||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 320- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 8 البطالة المقنعة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 244- عبادة (الاشياء) والطوطم ـ والوجه في الجمع بين الروايات في بحث الغلو

 198- مباحث الاصول - (الوضع) (5)

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703037

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:02

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 316- الصور الست للمعاطاة حسب (الفقه) .

316- الصور الست للمعاطاة حسب (الفقه)
الاثنين 5 صفر 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(316)

 

الوالد: صور المعاطاة ست

سبق ان الشيخ قدس سره اعتبر صور المعاطاة أربعة: ان يقصد التمليك أو الإباحة والتزم بإمكانهما، وان يقصد كلي النقل من غير ان يقصد البيع ولا الإباحة، وبتعبيرنا: ان يقصد الجامع بين الإباحة والتمليك، وقد اعتبر الشيخ ذلك من المحالات، وان يقصدا الملك المطلق أي الجامع بين أنواع النقل والتمليك من دون قصد خصوص البيع وقد اعتبرها بيعاً قهراً، وقد مضى الكلام حول ذلك كله، ولكن السيد الوالد قدس سره أضاف صورتين اخريين فصارت ستة بل وأكثر مع ملحقاتها:

 

الإعراض في مقابل الإعراض والحيازة مقابل الحيازة

قال: (والصور الممكنة في المعاطاة، بضميمة النية: ست أصلاً، وأخر فرعاً عليها، 1- إذ قد يكون بالسلب إعراضاً، والإيجاب حيازةً، فكل يُعرِض عمّا له في قبال إعراض طرفه، ويحوز كل ما أعرض عنه الآخر)([1]).

 

قاعدةٌ: الحيازة أول المملكات والإعراض أصل المخرِجات

أقول: وهذه صورة مبتكرة وهي مبنية على ان الإِعراض مُخرِج عن الملكية وتوضيحه: ان (الحيازة) هي أول ما يُدخِل الأشياء في الملكية بل انها تُعد الأصل لكل الملكيات المعروفة (ما عدا التمليك الإلهي المباشر للأنبياء والأوصياء) فان البيع والصلح والهبة والإرث تتسلسل إلى ان تعود إلى مبتدأها وهو الحيازة كما لو حاز أرضاً فعمرّها فملكها فباعها أو مات فوُرِثت منه، وهكذا.

وعلى العكس من الحيازة فان الإِعراض مخرج عن الملك – كما صرح به جمع منهم السيد الوالد – بل قد يقال بعودة كل المُخرِجات عن الملك إليها فان البيع اعراض متفصل بفصل التمليك وهكذا.. نعم الإرث انعراض وليس اعراضاً.

إذا اتضح ذلك نقول: ان الصورة الأولى من صور المعاطاة هي ان يعرض مالك الكتاب عن كتابه مقابل ان يعرض مالك الدراهم عنها ويحوز مالك الكتاب الدينار مقابل حيازة مالك الدينار الكتاب.

ونضيف هنا مطلبين:

الأول: ان ذلك يتصور على وجهين: الأول: ان يجعل الاعراض مقابل الأعراض فقط، ثم إذا حاز أي منهما ما أعرض عنه الآخر ملكه. الثاني: ان يجعل الاعراض عن بضاعته وحيازته لفلوس الآخر مقابل اعراض الآخر عن فلوسه وحيازته لكتاب الأول وهذه الصورة هي ظاهر كلام الوالد.

 

الإشكال بعدم صحة تقابل الحيازتين والجواب

الثاني: انه قد يورد على الصورة الثانية بعدم صحة اشتراط تقابل الحيازتين إذ ان أريد ان يحوز المشتري الكتاب قبل اعراض البائع (وهو صاحب الكتاب) فانه باطل إذ لا تصح حيازة ملك الغير، وإن أريد ان يحوز المشتري الكتاب بعد اعراض البائع ففيه انه بعد اعراض البائع انقطعت صلة البائع به فكيف يجعل حيازة المشتري له مقابل حيازته هو لفلوسه؟ إضافة إلى انه بعد إعراضه عن كتابه يكون كل الناس سواء في الحق في حيازته من غير خصوصية للمشتري لأنه يصير بالإعراض ملكاً طلقاً فيكون الكتاب لمن سبق إليه، مع انه خلاف قصدهما إذ انهما يقابلان الحيازتين كما قابلا الاعراضيين!

والجواب: ان المقدور بالواسطة مقدور، وتصويره: ان مالك الكتاب يعرض عن الكتاب لا مطلقاً بل مشروطاً بان يكون لدافع الثمن (المشتري) الحق في حيازته حصراً، ولذا لا يصح لغيره حيازته كما انه يقابله بالثمن وهو عكسه فتدبر جيداً.

 

الإعطاء مجرداً عن الإباحة أو التمليك

وقال: (2- وقد يكون بالعطاء المجرد عن لون إباحة أو تمليك، مثله مثل عطاء المظلوم ماله للظالم حيث لا ينوي أحدهما، إذ هناك قصدان، قصد الفعل الذي يجعل الفعل اختيارياً، وهذا كائن في كل فعل اختياري، وقصد لون الفعل الذي بدونه لا يتحقق اللون المراد)([2]) وقد سبق بالتفصيل برهنة الإمكان ونفي دعوى الشيخ الاستحالة.

وقال: (فلو أعطاه ديناراً ولم يقصد أنه عن طلبه أو الخمس الواجب عليه لا يقع أحدهما، وإن قصد أصل العطاء الذي يجعل العطاء اختيارياً في قبال إعطاء السكران والمجنون والنائم ونحوهم)([3]) أقول: للمسألة صور عديدة وتفصيل: بين حكم المعطي كذلك وحكم الأخذ فان المعطي ديناراً لمن يطلبه وهو مستحق للخمس في الوقت نفسه (وهذه إحدى الصور) ولم يقصد كونه خمساً أو أداءً للدين، تارة يقصد مجرد الإباحة فحينئذٍ يكون باقياً على ملكه وله استرجاعه، وتارة يقصد التمليك الجامع بين أداء الخمس والدين فلا يقع خمساً ولا ديناً، ولكن هل هو جائز أو لازم؟ أي هل يفيد الملك المستقر أو المتزلزل؟ سيأتي، ثم انه حيث ملّكه ولم يعيّن نوع التمليك فقد يقال: بان له بعد ذلك ان يعيّن نوعه بالقصد.

لا يقال: انه قد خرج عن ملكه فكيف يحدد نوعه بالقصد وهو الآن غير مالك؟

إذ يقال: انه خرج مشروطاً([4]) لا مطلقاً. فتدبر

وقد يقال بان المرجع القرعة، ولو تنازعا فالمرجع القاضي. فتأمل

وقال الوالد: (3- وقد يكون بإجازة التصرف وتسليط للطرف على التصرف في ماله، التي هي جنس للإباحة والنقل، فإن الجنس في الوجود الخارجي لا يمكن وحده كما أن الفصل كذلك، أما في الوجود الذهني والاعتباري فهو ممكن،

4- وقد يكون بإجازة التصرف المتفصلة بالإباحة، 5- أو المتفصلة بالنقل الذي هو جنس لكل نقل، كنقل الصلح والهبة المعوضة والبيع وغيرهما،

6- أو المتفصلة بالنقل الخاص الذي هو التمليك البيعي)([5]) وهي الصور الأربع للشيخ؛ فإن إجازة التصرف تشريعية والعطاء (وهي الصورة الثانية من الصور الست) تكويني فلاحظ.

 

هل التمليك بالعوض، بيع لا غير؟

ثم أشكل الوالد على الشيخ بقوله ("تربيع الشيخ" ومما تقدم يظهر وجه النظر في تربيع الشيخ (قدس سره) الأقسام، وفي إشكاله في الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان، وفي الثاني بأن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير؛ إذ قد عرفت أن الأقسام أكثر، وأنه لا امتناع عن الخلو ، وأن التمليك بالعوض على وجهها([6]) أعم من البيع والصلح والهبة المعوضة، فهو جنس يمكن قصده بدون فصله).

أقول: الظاهر عدم تمامية الإشكال على الشيخ بـ(ان التمليك بالعوض على وجهها) أعم من البيع والصلح والهبة المعوّضة، وذلك لما ذكره الشيخ بنفسه فيما سبق من الفرق بين البيع وسائر القسائم كالصلح والهبة المعوّضة، بالمصبّ، فانه إذا قصد مبادلة عين بمالٍ صرفاً كان بيعاً، وإذا قصد معه التفضل أو المحاباة كان هبةً، وإذا قصد تأليف القلوب بذلك كان صلحاً، وعليه فإذا قصد تمليك العين بعوض محضاً كان بيعاً لا محالة كما ذكره الشيخ. فتأمل وسيأتي وجهه.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الصَّبْرُ وَالرِّضَا عَنِ اللَّهِ فِيمَا أَحَبَّ الْعَبْدُ أَوْ كَرِهَ وَلَا يَرْضَى عَبْدٌ عَنِ اللَّهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ)) الكافي: ج2 ص60.

 

---------------------------------------

([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ كتاب البيع، مؤسسة الفكر الإسلامي – بيروت، 1410هـ، ج1 ص55.

([2]) المصدر نفسه.

([3]) المصدر نفسه.

([4]) أي مشروطاً أو مقيداً بان له ان يحدد نوعه بالقصد لاحقاً، والقيد ارتكازي.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ كتاب البيع، مؤسسة الفكر الإسلامي – بيروت، 1410هـ، ج1 ص55.

([6]) أي على وجه المبادلة.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 5 صفر 1440 هـ  ||  القرّاء : 3758



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net