||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 72- عناوين باب التعارض

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 402- فائدة فقهية: الحرج وتجويز معاملات الصبي

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 421- فائدة أخلاقية: ثواب معلِّم الخير

 184- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (2)

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 87- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -12 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -7 إلغاء التجنيد الإلزامي وتقليص الجيش النظامي وتطوير الموازي الشعبي للجيش: (العشائر)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697883

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:41

 
 
  • القسم : دروس في مبادئ الاستنباط .

        • الموضوع : الدرس الثالث .

الدرس الثالث
الاثنين 23 ذي القعدة 1439 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مقوِّمات الاستنباط ومبادئه وشروطه

 

المبحث الثاني: مقوِّمات الاجتهاد أو مقدماته

وههنا عناوين ومباحث؛ وقد سبق بعضها ونعيده مع إضافات:

 

توقّف حقيقة الفقه على الاجتهاد في مبادئ الاستنباط

الأول: قد يقال بان (حقيقة الفقه) متوقفةٌ على الاجتهاد في مبادئ الاستنباط، كعلم الكلام وعلم الدراية والرجال وعلم النحو والصرف والبلاغة فيما توقف تحقيق حال المسألة وأدلتها عليها وكعلم الحساب في بعض مسائل الإرث والإقرار والمضاربة والشركة ونظائرها وكعلم الهيئة لمسائل القبلة وعلم الطب لمسائل مختلفة كـ: هل الميت سريرياً، وهو ميت طباً، ميت عرفاً أو شرعاً([1])؟ وهل النقاء بين الدمين في ضمن العشرة حيض كما هو المشهور فلها أحكام الحائض حينئذٍ، أو لا كما عليه الطبّ وبعض الفقهاء([2]) وذلك موقوف على دعوى الحقيقة الشرعية في الحيض، وعلى دعوى ان الميت الطبي اخص من العرفي وان أحكام الشارع تدور مدار الأخير. فقد توقف حكم المسألة على الاجتهاد في معرفة معنى الميت والحيض وشبهها أو حقيقتها. فتأمل

 

أو توقف الاجتهاد في الفقه على الاجتهاد فيها

الثاني: وقد يقال سلّمنا ان (حقيقة الفقه) أي الفقه بوجوده الثبوتي لا يتوقف على الاجتهاد في مبادئ الاستنباط فان (الاجتهاد) في أي علم من العلوم متأخر رتبة عن نفس (العلم) وحقيقته؛ فان العلم من عالم الثبوت واما الاجتهاد فانه من عالم الإثبات إذ انه يجتهد ليصل إلى مسائل هذا العلم أو ذاك، لكن هل يتوقف الاجتهاد في الفقه([3]) على الاجتهاد في مبادئ الاستنباط (كعلم الكلام مثلاً) فقد يقال بان أصل الاجتهاد يتوقف عليه أي انه بدون الاجتهاد في مبادئ الاستنباط ليس بمجتهد في الفقه والأصول أصلاً وان عرف كيفية إرجاع الفروع للأصول وتطبيق الكليات على الجزئيات والاستدلال والمناقشة وأحكام باب التعارض وغير ذلك، وقد يقال بالعدم بل تكفي معرفة مبادئ الاستنباط وإن كانت عن تقليد ليكون مجتهداً في الفقه والأصول.

 

أو توقف إطلاق الاجتهاد في الفقه، عليه

الثالث: وقد يقال: سلّمنا ان الاجتهاد (أي أصله) غير متوقف على الاجتهاد في المبادئ لكن إطلاقه متوقف، أي انه من لم يكن مجتهداً في المبادئ فليس بمجتهد مطلق في الفقه والأصول، وإن كان قد يكون مجتهداً متجزياً، فهذا هو التجزي الطولي (على فرض القبول به) نظير المتجزي العرضي الذي يعرف مدارك وقواعد ومباني وأدلة باب الصلاة دون القضاء أو البيع دون الإرث أو العكس، لتضلعه في مسائل ومدارك أحد البابين دون الآخر.

 

أو توقف الأعلمية في الفقه، عليه

الرابع: وقد يقال: سلّمنا ان الاجتهاد في الفقه والأصول غير متوقف في أصله ولا في إطلاقه، على الاجتهاد في المبادئ، لكن الأعلمية متوقفة، بمعنى ان الأعلم هو الأعلم في الفقه والأصول وفي مبادئ الاستنباط أيضاً، فلو لم يكن أعلم في احدى المبادئ، فليس بأعلم في الفقه والأصول؛ إذ النتيجة تتبع اخس المقدمات.

ولو سلّمنا بهذا المبنى فيتفرع عليه: انه بناء على وجوب تقليد الأعلم، فتوى أو احتياطاً، فانه لا بد من إحراز أعلميته في كافة مبادئ الاستنباط أيضاً.

 

أو توقف كماله، عليه

الخامس: وقد يقال: بعدم توقف الاجتهاد ولا الأعلمية، على الاجتهاد في مبادئ الاستنباط، بل ان كمال الاجتهاد متوقف عليه، فهي مسألة جمالية كمالية وليست أصلية أساسية جوهرية.

ويتفرع على تحقيق ذلك كله الكثير من الثمرات ومنها: جواز تقليد من لم يكن مجتهداً في مبادئ الاستنباط أو لم يكن أعلم فيها وعدمه وإن كان فرضاً أعلم في نفس مسائل الفقه والأصول مع قطع النظر عن أدلتها الطولية (الكلامية والمنطقية والنحوية وغيرها) لو فرض إمكان ذلك.

 

مبادئ الاستنباط

إذا عرفت ذلك فلنُشِر إلى ما قيل بتوقف الاجتهاد (أصله، أو إطلاقه أو الأعلمية) عليه من المبادئ، وأولها علم الكلام.

 

أولاً: علم الكلام

والسر في دعوى توقف الاجتهاد في الفقه والأصول على الاجتهاد في علم الكلام هو ما ذكره صاحب القوانين بقوله: (الرّابع: علم الكلام، لأنّ المجتهد يبحث عن كيفيّة التكليف، وهو مسبوق بالبحث عن معرفة نفس التكليف والمكلّف، فيجب معرفة ما يتوقّف عليه العلم بالشّارع، من حدوث العالم وافتقاره الى صانع موصوف بما يجب، منزّه عمّا يمتنع، باعث للأنبياء مصدّقا إيّاهم بالمعجزات، كلّ ذلك بالدّليل ولو إجمالاً)([4]).

وبعبارة أخرى: كيفية التكليف (من وجوب وحرمة وغيرهما) متأخر عن التكليف إذ العَرَض متأخر عن الجوهر وكلاهما متأخر عن المكلِّف لأن المعلول متأخر عن العلة، فكيف يعقل ان يكون مجتهداً في كيفية التكليف (بالاستدلال عليه من الأدلة الأربعة) ولا يكون مجتهداً في نفس التكليف مثل: انه هل نحن مكلفون أم اننا تركنا سدى؟ وهي مسألة كلامية، وهل التكليف لازم على المولى؟ وما هي حقيقته؟ وهي من المبادئ التصديقية أو التصورية، وكلها متأخرة عن وجود المكلِّف وحكمته وعدله وشبه ذلك.

وأجاب في القوانين عن بعض الأسئلة السابقة بقوله: (والتّحقيق، أنّ العلم المعارف الخمسة و اليقين بها لا دخل له في حقيقة الفقه.

نعم، هو شرط لجواز العمل بفقهه و تقليده، فإذا فرض أنّ كافرا عالما استفرغ وسعه في الأدلّة على ما هي عليه و استقرّ رأيه على شي‌ء على فرض صحة هذا الدّين، ثمّ آمن و تاب و قطع بأنّه لم يقصّر في استفراغ وسعه شيئا، فيجوز العمل بما فهمه.

ولا ريب أنّ محض التّوبة والإيمان لا يجعل ما فهمه فقها، بل كان ما فهمه فقها، وكان استفراغ وسعه على فرض صحّة المباني.

وهذا هو التّحقيق في ردّ الاحتياج الى العلم بالمعارف الخمس، لا أنّ ذلك لا يختصّ بالمجتهد، بل هو مشترك بين سائر المكلّفين، كما ذكره الشّهيد الثّاني في كتاب ((القضاء)) من ((شرح اللّمعة)) وغيره)([5]).

وما ذكره (قدس سره) تام وان هذا السنخ من المسائل لا يتوقف عليه الفقه بل ولا الأعلمية بل ولا أصل الاجتهاد لأنه في وجه الحجية وجهتها لا في متن الاستنباط وذاته.

نعم هنالك مسائل أصولية ابتنيت على مسائل كلامية معينة، فهذه هي التي قد يصح القول بتوقف الاجتهاد في الفقه والأصول أو الأعلمية فيها على الاجتهاد أو الأعلمية فيها.

 

مسائل كلامية مبتنيةٌ عليها مسائل أصولية

ولنمثل لذلك بعدد من أهم المسائل الأصولية التي ابتنيت على عدد من المسائل الكلامية:

 

قاعدة التحسين والتقبيح العقليين

فمنها: قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وانه هل الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه بحيث لو لم يحسِّن أمراً كالعدل والإحسان لما كان حسناً ولو لم يقبِّح أمراً كالظلم والعدوان لما كان قبيحاً؟ بل بحيث ان له ان يعكس الأمر فيجعل مثل الظلم حسناً ومثل العدل قبيحاً وعليه: فيمكن ان يدخل قابيل وقارون والشمر والحجاج الجنة مثلاً ويدخل هابيل وسائر الصلحاء النار (قال بعضهم: وإن لم يفعل ذلك ولا يفعله لكن له ذلك وانه إن فعله لم يكن قبيحاً) أو على العكس من ذلك: ان العقل هو الحاكم في الحسن والقبح، بل مرجع ذلك إلى ان لِحُسن بعض الأفعال وقبح بعضها، واقعاً ثبوتياً لا يتغير بتغيير الشارع فرضاً بل ولا بتغيير العقل فرضاً بل يكون العقل لو عَكَسَ هو المخطئ، وبعبارة أخرى: العقل كاشف عن واقِعِ ما هو حسنٌ وما هو قبيح وكذا الشرع وليس بصانع للواقع.

نعم يبقى البحث عن معنى الحسن والقبح وقد ذكرنا لهما سبعة معاني فراجع الموقع

([6]) على انه من المعاني الوجدانية الظاهرة التي لا تحتاج إلى تفسير، والمعاني الستة الأخرى لا يصار إليها إلا بالقرينة كإرجاع القبيح إلى ذي المفسدة والحسن إلى ذي المصلحة أي الحَسَن هو ذو المصلحة والقبيح ذو المفسدة، فانه ليس تفسيراً بالذاتيّ بل قد يقال بان النسبة هي من وجه فقد يكون حَسناً من دون وجود مصلحة في متعلقه بل حتى مع وجود مفسدة فيه كالأمر الامتحاني (كما في قوله تعالى: (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)([7]) ولا يخفى وجه التأمل في هذه الدعوى فتأمل.([8])

وعلى أي فانه تبتني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين جملة من أهم مسائل علم الأصول ومنها حجية الظواهر – كما سيأتي – ولذا قال في القوانين (نعم، يمكن أن يقال: إنّ معرفة أنّ الحكيم لا يفعل القبيح، ولا يكلّف بما لا يطاق، يتوقّف عليه معرفة الفقه، وهو مبيّن في علم الكلام.

ووجه توقّف الفقه عليه أنّ الخطاب بما له ظاهر، وإرادة خلافه من دون البيان قبيح، فيجوز العمل بالظّواهر، ويترتّب عليه المسألة الفقهيّة.

 

بعض المسائل الأصولية المبتنية على قاعدة التحسين والتقبيح

فإذا قلنا: إنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فيترتّب عليه أنّ المسألة الفقهيّة هو ما اقتضاه ظاهر اللّفظ، فأمثال ذلك، هذا هو الموقوف عليه من علم الكلام)([9]).

 

أ- حجية الظواهر

ومن تلك المسائل([10]): مسألة حجية الظواهر الشاملة للعمومات والمطلقات والأوامر والنواهي وشبهها فانه بناء على قاعدة التحسين والتقبيح، يقبح من المولى جل وعلا ان يريد منها خلاف ظاهرها بدون ان يقيم قرينة متصلة أو منفصلة على ذلك فانه إغراء بالجهل خاصة مع فرض ان الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات. وسيأتي بيان آخر لهذا المطلب.

 

ب- قاعدة اللُّطف وأنواعه الأربعة

ومنها: قاعدة اللُّطف، فانها مسألة كلامية، وعليها يتوقف الدليل الثالث من الأدلة الأربعة التي يبتني عليها الفقه كله والتي يدور مدارها الأصول وهو الإجماع، وتوضيحه:

ان للطف أربع معاني: اللطف الممكِّن من الطاعة، واللطف المقرِّب إلى الطاعة، واللطف الموصل إلى الطاعة، واللُّطف الـمُلجِيء إلى الطاعة.

1- اما اللطف الممّكن فهو (القوى والآلات التي أودعها الله الإنسان ـ كالعقل واليد ـ التي بها يقدر على الطاعة والعبادة بجوانحه وجوارحه كالنية والتفكر والنظر فإنها عبادة، وكالضرب بالسيف جهاداً في سبيل الله وكالحرث والزرع ليتصدق على الفقراء وكالركوع والسجود وغيرها)([11]).

2- واما اللطف الموصل فهو كأن يأخذ بيد الأعمى أو الجاهل ويوصله إلى المقصد من دون جبر ولا إلجاء، والحاصل انه هو: (الإيصال للمطلوب وهو المعنى الثاني للهداية، وربما يعد منه (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) ومثل الحدود والقصاص ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وصلت النوبة للجوارح بعد إذ لم يُجدِ النهي باللسان ـ فتأمل)([12]).

3- واما اللطف المقرِّب فهو (الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وإرائة الطريق وهو المعنى الأول للهداية، ومنه أيضاً (التعاون على البر والتقوى) مما هو من فعل العبد و(إيجابه) مما هو من فعل المولى)([13]).

4- واما اللطف الملجيء فمثل ان يجبره على ترك المعصية قسراً (كترك شرب الخمر).

وليس الرابع مقتضى الحكمة فان الدنيا دار امتحان فتتوقف على (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)([14]) و(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)([15]) و(كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا)([16])

كما ليس الأول واجباً على الله تعالى؛ ولذا نجد المجانين خِلقة، ومَن لا يقدر على كثير من أنواع الطاعة، كالخمس والزكاة لأنه لا مال له مثلاً أو الجهاد لأنه لا قدرة له وهكذا.

واما الموصل فحسن وليس بواجب

إنما اللطف الواجب على الله تعالى هو اللطف المقرِّب، وعليه يبتني حجية الإجماع اللطفي (إذ اختلف في وجه حجية الاجتماع وأنواعه إلى: اللطف والحدس والدخول والتشرف وغيرها) فيقال: انه حيث وجب اللطف المقرِّب على الله تعالى كان الإجماع لا محالة حجة شارعية:

اما الكبرى فللزوم نقض الغرض من الخِلقة لولا اللُّطف المقرِّب وقد قال تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ)([17]) و(وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)([18]) أي للرحمة خلقهم كما في الرواية، مع انه لا يمكن للبشر ان يسلك سبيل السعادة ويعرف مصالحه ومفاسده إلا بإرشاد منه جل وعلا فاللطف المقرب للطاعة هو بإراءة الطريق وتشريع الشرائع وإرسال الرسل وشبه ذلك.

ابتناء حجية الإجماع على قاعدة اللُّطف

واما الصغرى التي يستفاد منها وجه حجية الإجماع فانه لا يعقل، على هذا، ان يترك الله الأمة بكافة علمائها وفقهائها تجمع على الضلالة إذ كيف يمكن للعبد ان يكتشف طريق الهدى مع إجماعهم على الضلال؟ خاصة مع قوله تعالى: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) و(كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)([19]) إلى غير ذلك مما فصلناه في فقه التعاون فراجع.

فببركة صحة قاعدة اللطف أسسنا الدليل الأصولي الثالث وهو الإجماع إذ لو لم يكن اللطف المقرب واجباً عليه تعالى لصح له ان يترك الأمة كلها في ضلال، نعم من لم يقبل، كلامياً، وجوب اللطف عليه، يمكنه الاستناد في حجية الإجماع إلى الحدس وهو مما لا شك فيه، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

([1]) وعلى أيها مدار الأحكام؟

([2]) فإذا انقطع عنها الدم تكون طاهرة فتصوم وتصلي و... ثم إذا رأته في ضمن العشرة ولم تتجاوز فهو حيض لكن ما بينهما طهر.

([3]) لا الفقه نفسه.

([4]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة، دار المحجة البيضاء – بيروت، ط1، 1431هـ، ج3/4 ص462.

([5]) المصدر نفسه.

([6]) (مؤسسة التقى الثقافية: m-alshirazi.com)

([7]) سورة الصافات: آية 102.

([8]) والصحيح: ان المصلحة والمفسدة في المتعلَّق هما من علل القبح والحسن، وهناك علل أخرى منها: ردع المولى أو أمره ولو كان لا لمصلحة أو مفسدة في المتعلق بل لجهة أخرى أو حتى لمجرد مقام مولويته.

([9]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة، دار المحجة البيضاء – بيروت، ط1، 1431هـ، ج3/4 ص462.

([10]) المبتنية على قاعدة التحسين والتقبيح.

([11]) السيد مرتضى الشيرازي، فقه التعاون على البر والتقوى، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، - بيروت، 1430هـ، ط/1، ص214.

([12]) المصدر نفسه.

([13]) المصدر نفسه.

([14]) سورة البلد: آية 10.

([15]) سورة الشمس: آية 7-8.

([16]) سورة الإسراء: آية 20.

([17]) سورة المؤمنون: آية 115.

([18]) سورة هود: آية 118-119.

([19]) سورة الأنعام: آية 54.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 ذي القعدة 1439 هـ  ||  القرّاء : 6653



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net