||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 172- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (1)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (7)

 كتاب اهدنا الصراط المستقيم

 415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية

 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 349- فائدة أصولية برهان الغرض من أدلة جواز الاحتياط.



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471889

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 45- بحث عن ان الاضطرار الى الغصب عقليٌ والاضطرار لأكل الميتة شرعيٌ واجوبة عن كلام النراقي والنائيني .

45- بحث عن ان الاضطرار الى الغصب عقليٌ والاضطرار لأكل الميتة شرعيٌ واجوبة عن كلام النراقي والنائيني
السبت 2 جمادي الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(45)


مناقشة مع المستند: تزاحم الضررين على أنواع
ولكن يرد على قوله: (فإن بَذَلَهُ المالك بغير عوض أو بعوض مقدور عاجلا أو آجلا تعيّن أكل مال الغير؛ لعدم الاضطرار ولو زاد الثمن عن ثمن المثل. إلاّ إذا كان بقدر يضرّ بحاله فلا يتعيّن؛ لأدلّة نفي الضرر)([1]) انه لا إطلاق له بل الأمر منوط بقدر الضرر الوارد عليه ببذله الزائد عن الثمن وبقدر الضرر الوارد عليه في أكله الميتة، فقد يكون ضرر أكل الميتة عليه كبيراً جداً([2]) وضرر بذله المال الزائد على الثمن عليه قليلاً؛ لغِناه أو لقِلة الزيادة المضرة مثلاً فلا شك حينئذٍ في تعيّن بذله المال، وقد يكون الأمر بالعكس فبالعكس. نعم لو تساوى الضرران([3]) لم يتعين أحدهما.

الاستدلال لترجيح أكل الميتة على أكل مال الغير:
واما قوله: (وقد يرجّح أكل الميتة بل يعيّن؛ لأنّه أبيح للمضطرّ بنصّ القرآن دون أكل مال الغير، فهو إن كان مضطرّا تباح له الميتة كالمذكّى فلا يكون مضطرّا إلى مال الغير، وإن لم يكن مضطرّا فلا يباح له شي‌ء منهما)([4]) فتوضيحه:

حيث أُبيح للمضطر للميتةِ أكلُها فليس بمضطر لأكل الغصب
انه ورد استثناء المضطر وإباحة الميتة وغيرها في قوله تعالى: (وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)([5]) وعليه: فإذا اضطر إلى أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فأكله جائز له بنص الآية الكريمة فإذا جاز له أكلها فليس مضطراً للغصب وأكل مال الغير فلا يجوز له.
والحاصل: ان الغصب محرم مطلقاً وأكل الميتة محرم مشروط بعدم الاضطرار فإذا اضطر جاز له ويبقى الغصب على حرمته لإطلاق دليل تحريمه من غير تقييد له بصورة عدم الاضطرار.

الجواب: هو مضطر لأحدهما أو للجامع لا لخصوص الميتة
وأجاب المولى النراقي عن ذلك بـ(وفيه: أنّ مع إمكان أكل مال الغير لا نسلّم أنّه مضطرّ إلى الميتة، فلا يشمله نصّ القرآن، بل هو مضطرّ إلى أحد المحرّمين، فيباح أحدهما مخيّرا؛ بالإجماع والضرورة)([6]).
وتوضيحه: انه مضطر للجامع لا إلى أكل الميتة فقط فانه إذا كان على وشك الهلاك وكان أمامه طعامان أحدهما للغير (مع فرض انه لا يرضى بأكله بوجهٍ) والآخر لحم خنزير مثلاً وكان هلاكه يندفع بأكل أحدهما فانه مضطر لأحدهما أو فقل للجامع الانتزاعي أو الاعتباري([7]) ومقتضاه التخيير عقلاً بينهما.
وبعبارة أخرى: ان الذي يدعي الاضطرار لأكل الميتة خاصة إنما ينظر بعين واحدة كالأحول، اما الذي ينظر بعينين ويرى الأمر على صورته كما هو أي بصورته الكلّية فانه يدرك ان هذا الشخص مضطر للجامع أي لأحدهما على سبيل البدل لا إلى هذه (الميتة) خاصة ليقال بانه إذا جوّزها الشرّع فحينئذٍ ننظر لأكل مال الغير فنرى انه غير مضطر إليه!
بعبارة ثالثة: الاضطرار لأكل مال الغير هو في عرض الاضطرار لأكل الميتة، لا في طوله.

مناقشة الجواب: الاضطرار للميتة شرعي وللغصب عقلي، فهما طوليان
ولكن قد يورد على المحقق النراقي: الفرق بين الاضطرارين بان الاضطرار للميتة شرعي ولأكل مال الغير عقلي، وذلك لأن الاضطرار مأخوذ في لسان الدليل بالنسبة للميتة ونظائرها لنصّ القرآن الكريم: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)([8]) فإذا أخذ في ظاهر لسان الدليل كان اضطراراً شرعياً، عكس الغصب الذي لم يؤخذ الاضطرار في ظاهر لسان الدليل مجوزاً له.
وذلك نظير ما ذكره الميرزا النائيني في الاستطاعة الشرعية في قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)([9]) فانها، على ما رأى، استطاعة شرعية لا عقلية ولذا أشتُرط فيها الزاد والراحلة مع انها لا تشترط في العقلية، عكس وجوب أداء الدين إذ لم تؤخذ القدرة والاستطاعة عليه في لسان دليل شرعي فهي استطاعة عقلية، ولذا قدم البعض عند التزاحم بذل المال لأداء الدين على بذله للحج الواجد لشرائطه الآن لأن وجوب أداء الدين عليه معجّز شرعي عن الاستطاعة الشرعية فليس بمستطيع شرعاً وإن كان مستطيعاً عقلاً فان المراد بها الاستطاعة التكوينية الحاصلة حتى مع الردع الشرعي.
فيمكن ان يقال بنظيره عن الاضطرار وان أكل مال الغير وغصبه حرام ولم يرد في لفظِ دليلٍ تجويزه عند الاضطرار، فالاضطرار المجوّز له إنما هو العقلي وليس بمضطر عقلاً للغصب مع إمكان أكله الميتة وتجويز الشارع له أكلها عند الاضطرار، عكس الميتة فان الشارع جوّزها له عند الاضطرار، والغصب حرام ممنوع عنه شرعاً، فهو مضطر إلى الميتة.
وبعبارة موجزة: ان الشارع قال ما محصّله (الميتة تجوز لك عند الاضطرار) وحيث ان الغصب حرام، فأنت مضطر إليها إذاً، واما الغصب فقد حرّمه الشارع مطلقاً ولم يجوّزه بلفظ في صورة الاضطرار، فهو جائز مع الاضطرار عقلاً ومع وجود الميتة لا اضطرار عقلاً.
فهذا هو الفارق بين الاضطرارين الذي كانا به طوليين فيقدم الاضطرار الشرعي([10]) على العقلي فإذا جاز له أكل الميتة بالاضطرار الشرعي فليس بمضطر عقلاً حينئذٍ لأكل الغصب بل حتى مع عدم تجويزه شرعاً. فتأمل.

ردّ المناقشة
لكن هذا الإشكال غير تام لوجوه عديدة:
1- الاضطراران واقعيان، ولا يوجد اضطرار شرعي
الأول: انه يرد عليه كبرىً ان الاضطرار، وكذا الاستطاعة وغيرهما، وان اخذ في ظاهر لسان الدليل إلا انها ليست شرعية لوضوح انه لا حقيقة شرعية في هذه العناوين ونظائرها بل المراد معانيها بما هي هي، والحقيقة الشرعية خلاف الأصل وعلى مدعيها عهدة الإثبات.
وبعبارة أكثر تفصيلاً: يرد على دعوى ان الاضطرار والاستطاعة ونظائرهما شرعية؛ لأخذها في لسان الدليل:
أولاً: ان الألفاظ موضوعة لمسمياتها الثبوتية الواقعية، فالاضطرار موضوع للاضطرار الحقيقي العيني الخارجي لا للاضطرار الشرعي أو غيره إذا ادعي انه وضع بوضع آخر تعييني أو تعيّني وان نسبته معه من وجه أو مطلق، وعليه: فالاضطرار الواقعي هو المجوّز لأكل مال الغير، وكذلك الاضطرار الواقعي (المأخوذ في لسان الدليل) هو المجوّز لأكل الميتة فكلا الاضطرارين فرد من أفراد الاضطرار العقلي ولا وجود لما يدعى انه الاضطرار الشرعي.
ثانياً: سلمنا، لكنَّ الألفاظ حيث كانت ملقاة للعرف فالاضطرار والاستطاعة وغيرها تحمل على العرفية فأكل الميتة يجوز مع الاضطرار العرفي المشار إليه في الآية بـ(إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) كما ان أكل مال الغير يجوز مع الاضطرار العرفي، فكلاهما في عرض الآخر لا في طوله. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.                   

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق عليه السلام: ((قَدْ عَجَزَ مَنْ لَمْ يُعِدَّ لِكُلِّ بَلَاءٍ صَبْراً وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ شُكْراً وَلِكُلِّ عُسْرٍ يُسْراً،
اصْبِرْ نَفْسَكَ عِنْدَ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَرَزِيَّةٍ فِي وَلَدٍ أَوْ فِي مَالٍ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَقْبِضُ عَارِيَّتَهُ وَهِبَتَهُ لِيَبْلُوَ شُكْرَكَ وَصَبْرَكَ))
تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ص361.
------------------------------------------------------------
([1]) راجع الدرس (44).
([2]) كما لو كانت متعفنة جداً مثلاً.
([3]) أو تقاربا بما يعد عرفاً تساوياً إلا لو احتمل تعيين أحدهما فتدبر. والحاصل: ان الضررين لو تزاحما فهما على أنواع فلاحظ.
([4]) أحمد النراقي، مستند الشيعة، مؤسسة آل البيت عليه السلام لإحياء التراث ـ قم، ج15 ص29.
([5]) سورة المائدة: آية 3.
([6]) أحمد النراقي، مستند الشيعة، مؤسسة آل البيت عليه السلام لإحياء التراث ـ قم، ج15 ص29.
([7]) (أحدهما) أو (الطعام).
([8]) سورة المائدة: آية 3.
([9]) سورة آل عمران: آية 97.
([10]) أي ما اضطررت إليه شرعاً، فأفعله.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 2 جمادي الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 3786



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net