||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 11- الإمام الحسين عليه السلام وانقاذ العباد

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 230- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (2)

 212- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (5)

 84- فائدة أصولية: حقيقة الانشاء

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 157- الانذار الفاطمي للمتهاون في صلاته ، يرفع الله البركة من عمره ورزقه

 151- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ4 (الحريات الاسلامية) على ضوء قاعدة السلطنة : (الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم وحقوقهم) وقاعدة:(الارض والثروات للناس لا للحكومات)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471907

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 35- الترتب لا يحل مشكلة صحة العبادة ، بل نقيضه يحل المشكله .

35- الترتب لا يحل مشكلة صحة العبادة ، بل نقيضه يحل المشكله
السبت 18 ربيع الثاني 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(35)


سبق: (2- الاستناد للترتّب
الثاني: الترتّب، وهو ما استند إليه السيد الخوئي، وهو ان الأمر موجه له بالسفر والوفاء بالعقد فإن عصى فهو مأمور باللبث في المسجد.
وفيه: ان المصحح للّبث في المسجد هو عدم الترتّب لا الترتّب، أي نقيض ما قاله H هو المصحح دون ما قاله؛ فإن الترتّب يعني وجود الأمر بالأهم أو المضيق فإذا وجد لزمت الإشكالات السابقة فكان لا بد من الجواب عنها فلم يكن نفس الترتّب حلاً، اما نقيض الترتّب (فأمران: أحدهما)([1]) هو الالتزام برفع المولى يده عن الأهم فهو الذي يدفع الإشكالات الثلاثة السابقة وهو المصحح للاعتكاف بدون توقف على ضميمة أخرى)([2]) والمقصود من (فلم يكن نفس الترتّب حلاً) أي بما هو هو بدون ضميمة الإجابة عن الإشكالات التي ترد نظير الإشكالات الثلاثة المتقدمة([3]).
ويدل على ما ذكرناه، وإن كان الظاهر ان تصوره ملازم لتصديقه، ما صرح به الميرزا النائيني في الفوائد قال: (المسألة الأولى: في إمكان الترتّب في المتزاحمين اللذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين، وكان أحدهما أهم من الآخر، بحيث يكون اطلاق الأمر بالأهم على حاله، والأمر بالمهم يقيد بصورة عصيان الأهم وتركه. فيرجع النزاع في الترتّب إلى أن تقييد المهم بذلك مع بقاء اطلاق الأعم هل يوجب رفع غائلة التمانع والمطاردة والتكليف بالمحال وخروج الأمر بالضدين عن العرضية إلى الطولية؟ كما هو مقالة مصحح الترتب. أو ان هذا التقييد لا يوجب رفع تلك الغائلة، بل التكليف بالمحال بعدُ على حاله، ولا يخرج الأمر بالضدين عن العرضية إلى الطولية بذلك التقييد. بل رفع تلك الغائلة لا يكون إلا بسقوط الأمر بالمهم رأسا كما هو مقالة منكر الترتب. والأقوى هو الأول)([4]) والشاهد في قوله (فيرجع النزاع...) و(كما هو مقاله مصحح الترتّب)

رفع غائله التمانع بين المهم وبالأهم، بأحد وجوه
والذي نضيفه على كلامه هو ان رفع الغائلة يكون بأحد وجوه ثلاثة:
الأول: ما ذكره من (سقوط الأمر بالمهم رأساً) والذي عليه لا يكون الاعتكاف مأموراً به فيكون باطلاً (إلا لو صُحِّح بملاكٍ ونحوه، وفيه مناقشاته كما هو مبين في محله)
الثاني: ما ذكرناه من ان رفع الغائلة يكون أيضاً برفع المولى يده عن الأهم عند العصيان أو به أو عند العزم عليه أو عند عدم العزم على الإطاعة أو عند اليأس، والأخير هو المنصور كما سبق.
الثالث: ما اخترناه: من تنزّل الأمر بالأهم عند اليأس عن إطاعة العبد له من مرتبة الطلب الفعلي البعثي إلى مجرد الطلب القانوني فيجتمع مع البعث الفعلي نحو المهم. كما مضى تفصيله.
والحاصل: انه قد يجاب صغروياً عن الإشكالات الثلاث الماضية بما سبق ونظائره، وقد يجاب كبروياً بانه وإن كانت الصغرى كما ذكر في الإشكالات الثلاث لكنه كبرىً لا إشكال فيه اما لما ذكر في باب اجتماع الأمر والنهي من كفاية تعدد الجهات التقييدية، أو للترتّب الذي لجأ إليه المستند.
وأما تحقيق عدم مصححية الترتّب للعبادة (الاعتكاف) في مفروض البحث بما يؤول إلى دعوى سقوط الأمر بالمهم رأساً – كما أشار إليه الميرزا – أو إلى عدم دليل على ثبوته، ففي ضمن البحث الآتي، وهو:

النائيني: إمكان الترتّب مساوق لوقوعه
ان الميرزا النائيني ذهب – حسب أجود التقريرات([5]) وكما نقل عنه في مصباح الأصول([6]) – إلى ان إمكان الترتّب مساوق لوقوعه بمعنى ان البحث فيه إنما هو عن الإمكان والامتناع فإن قلنا بإمكانه فلا حاجة لإقامة الدليل على وقوعه إذ إمكانه يستلزم قهراً وقوعه؛ وذلك لوضوح انه يوجد أمر بكل من الأهم والمهم (كالإزالة والصلاة) لفرض انهما ليسا بمتعارضين بل هما متزاحمان لهما الملاك والأمر أيضاً إلا ان الأمر حيث تنزّل إلى عالم الامتثال وكان المكلف غير قادر على فعلهما معاً فانّ عجزَهُ عن إطاعتهما مانع عن توجيه الخطاب له حينئذٍ بغير الأهم لأنه الأهم والقدرة شرط التكليف فهو مكلف بالأهم فقط حينئذٍ فإذا عصى لم يكن هناك مانع عن توجيه الخطاب له بالمهم لأنه قادر عليه حينئذٍ([7]) فيجب وقوعه إذ المقتضي تام الاقتضاء والمانع الوحيد كان هو لزوم إطاعة الأهم لكنه حيث عصى ارتفع المانع فوجب بالضرورة تعلُّقه([8]) بالمكلف.
وبعبارة أخرى: المهم له الملاك كما له الإطلاق، لفرض إطلاق أمره وأن المانع هو امتثال الأهم فقط فإذا عصاه ارتفع المانع.
قال في مصباح الأصول: (إمكان الترتّب مساوق لوقوعه، انّ هذه المسألة وإن كانت عقلية، والبحث فيها عن مجرّد الإمكان والامتناع، وما يبحث عن إمكانه وامتناعه ربما يحتاج وقوعه بعد إثبات إمكانه إلى دليل آخر، إلاّ أنّ المقام ليس كذلك، فان إثبات إمكان الترتّب كاف في الحكم بوقوعه بلا احتياج إلى دليل من الخارج على وقوعه، إذ المفروض وجود الأمر بكلا الواجبين.
غاية ما في الباب أنّه لا يمكن الالتزام بفعليّة كلا الواجبين، للزوم التكليف بغير المقدور، فيكون الأمر بالأهم فعلياً دون المهم لهذا المحذور العقلي، فعلى القول بإمكان الترتّب يكفي في وقوعه نفس الدليل على المهم.
وبعبارة أخرى: إطلاق الدليل على المهم ينافي الدليل على الأهم لا أصله، وبعد رفع اليد عن إطلاقه لمزاحمة الأهم لا وجه لرفع اليد عن أصله، فان الضرورات تقدّر بقدرها، والضرورة في المقام لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاق الدليل على المهم، فلا وجه لرفع اليد عن أصله، وتوضيحه مع كونه واضحاً:
ان الأمر دائر بين رفع اليد عن إطلاق دليل المهم بالنسبة إلى صورة امتثال الأمر بالأهم، ورفع اليد عن أصله، بلا فرق بين صورتي امتثال الأمر بالأهم وعصيانه، وحيث ان رفع اليد عن إطلاقه كاف في رفع التنافي، فلا وجه لرفع اليد عن أصله، وتكون النتيجة أنّ الأمر بالمهم باق على حاله في صورة عصيان الأمر بالأهم، وهو كاف في الحكم بصحة المهم بلا حاجة إلى دليل آخر.
وإن شئت قلت: انّ بحث الترتّب راجع إلى باب التزاحم، لأجل عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الأمرين والاتيان بكلا الواجبين، فعلى تقدير امتثال الأمر بالأهم يكون عاجزاً عن الإتيان بالمهم، فينتفي التكليف به بانتفاء القدرة، وعلى تقدير عصيان الأمر بالأهم لا وجه لارتفاع التكليف بالمهم لتحقق القدرة عليه، فالتكليف بالمهم إنما هو مرتفع في صورة امتثال الأمر بالأهم فقط، وهو باق بعين أمره في صورة عصيان الأمر بالأهم، وبقائه في هذه الصورة هو معنى الترتّب، فلا يحتاج وقوعه بعد إمكانه إلى دليل آخر)([9]).

المناقشة:
لكن ما التزمه الميرزا النائيني ومجمل ما علله به في مصباح الأصول غير تام، وذلك بوجهين أحدهما يعود للملاك والآخر للإطلاق:

أ- الملاك، فقد لا يصح الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم
اما الملاك، فان ما يتوهم من كون ملاك المهم تاماً وان الشارع لا محذور له من الأمر به إلا إرادته إطاعة الأهم فإذا وجده قد عصى أو عزم على العصيان وأحرز عدم إطاعته وعصيانه لزم ان يأمره بالمهم كي لا تفوت مصلحته الملزمة بترك المولى الأمر به إضافة إلى فوات مصلحة الأهم الملزمة بتضييع العبد لها بعصيانه، ليس تاماً؛ وذلك لوضوح انه لا إطلاق لذلك، كي يكون إمكان الترتّب مساوقاً لوقوعه، بل قد يجد المولى – بل هو كثير وعقلائي – انه لو سوّغ للعبد العمل بالمهم وقَبِله منه عبادةً على تقدير عصيانه للأهم فان ذلك كثيراً ما يجرؤه على عصيان الأمر بالأهم إذ يرى انه وإن عصى الأهم لكنه امتثل المهم فربح ثوابه والقرب به، وهذه جهة كافية كي لا يأمر المولى بالمهم حتى على تقدير عصيان الأهم لكونه في الجملة من دواعي عصيان الأهم أو من المثبطات عن شدة الالتزام به؛ ألا ترى ان الأمر بالجهاد مثلاً لو كان هو الأهم وكان بناء المسجد أو الحسينية أو الزيارة أو التدريس أو الصلاة أول وقتها هو المهم، فلو قال المولى بالترتّب وصحح به تلك العبادات على تقدير عصيان أمر الجهاد فان كثيراً من الناس سوف لا يذهب للجهاد وينشغل ببناء المسجد أو الدرس أو التأليف أو العبادة أو غيرها ويُسكِت وجدانه بانه وإن ترك الجهاد لكنه انشغل بواجب آخر مهم، وذلك حسب الاستقراء بل الوجدان، مُرضٍ لكثير من الناس بل ويعد وجهاً وجيهاً عند العرف بل وقد يحرز بذلك المكانة والمنزلة عندهم لكنه إن علم بان صلاته لا تقبل أبداً ولا بناؤه للمسجد أو تدريسه وانه لا يثاب عليه أصلاً فانه يرى انه لو ترك الجهاد لخسر الأهم والمهم معاً فذلك هو من محفزات الكثيرين للذهاب للجهاد والعمل بالأهم.
والحاصل: انه تكفي السالبة الجزئية، فكيف إذا كانت كثيرة، نقيضاً للموجبة الكلية، والموجبة الكلية هي انه كلما كان الترتّب ممكناً كان حتماً واقعاً فنقول كلا، بل قد نقول بإمكانه لكن لا تكون المصلحة فيه (أي في الأمر بالمهم مترتباً على عصيان الأهم).
نعم إذا سُدّ باب العدم من جميع الجهات حتى من هذه الجهة، بان فرض ان تصحيح الشارع للمهم وعباديته وعدمه سواء في حال العاصي، صح ما ذكر من المساوقة لولا إشكال آخر يأتي بإذن الله تعالى فانتظر.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق عليه السلام: ((مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
 الأمالي (للصدوق): ص552.
([1]) هذه إضافة مهمة.
([2]) راجع الدرس (34).
([3]) كون الواجب مصداقاً للحرام بوجهين، ووجوب الأمر الواحد بوجوبين متضادين.
([4]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص336.
([5]) أجود التقريرات 1: 300.
([6]) مصباح الأصول: ج1 ق2 ص28.
([7]) ولا معجز شرعياً عنه، أيضاً.
([8]) أمر المهم.
([9]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، منشورات مكتبة الداوري - قم، ج1 ق2 ص7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 18 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 2920



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net