||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 123- المستحبات في معادلة الحياة

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 155- الانذار الفاطمي للعالم الاسلامي وكافة البشر

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 290- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(6) المؤثرات في اتخاذ القرار: النية،الحالة،الملكة،الطبيعية، والمزاج

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468548

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 186- المحتملات الاثني عشر في تخريج السرقفلية ـ فرع: الاجرة قد تكون للمالك الاول او للمستأجر او لهما .

186- المحتملات الاثني عشر في تخريج السرقفلية ـ فرع: الاجرة قد تكون للمالك الاول او للمستأجر او لهما
الاثنين 19 رجب 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(186)
 
هل للمستأجر زيادة مبلغ السرقفلية ولمن يكون؟
 
فرع: لمن له حق السرقفلية أن يؤجر، بعد انتهاء مدة إجارته، الدكان مثلاً إلى شخص ثان والثاني إلى ثالث وهكذا بنفس المبلغ المقطوع الكبير الأول أي بنفس مبلغ السرقفلية الذي اعطاه للمالك، لكن هل له أن يزيد المبلغ المقطوع وهل الأكثر له حينئذٍ خاصة أو للمالك خاصة أو يوزّع عليها (المالك والمستأجر الأول) بالنسبة، أو حسب الاتفاق؟.
 
وهل له زيادة الإيجار ولمن يكون؟
 
فرع آخر: وله ان يزيد مقدار الإيجار على المستأجر الثاني، لكن هل زيادة الإيجار له أو للمالك أو بينهما أو حسب الاتفاق؟، وذلك بعد ان كان مبلغ الإيجار الأول مخصصاً للمالك وكذلك ما يدفعه المستأجر الثاني مما يعادل مبلغ الإيجار الأول، وهل يمكن أن يجعله للمستأجر الأول؟.
فأية صورة من الصور صحيحة أو كلها صحيحة؟ ذلك مما سيظهر من خلال البحث القادم بإذن الله تعالى.
 
بعض الفوارق بين المشاع وبين الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً
 
تتمة: سبقت أنواع تسعة من الملكية ومنها: المشاع ومنها: الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً، وهنا نشير إلى بعض الفوارق بين النوعين([1]):
ومنها: ان المشاع ملك مبعّض عرضي، على كلام في تحقيق معناه إذ تحتمل فيه احتمالات ثلاثة بعضها صحيح وبعضها باطل كما سيأتي في بحثه، أما المبعّض ذاتاً وآثاراً فهو ملك مبعّض طولي فيشمل ملكُ كلّ منهما كلَّ جزء جزء بتمامه لكن هذا من حيثية وذاك من حيثية أخرى وهكذا، كما سبق.
ومنها: ان المبعّض ذاتاً وآثاراً، كالسرقفلية على الاحتمال الثامن السابق، أقوى من المشاع من جهة وأضعف منه من جهة أخرى:
اما انه أقوى فلأن له التصرف فيه والمالك ممنوع من التصرف فيه وأما المشاع فكلاهما ممنوع من التصرف إلا بإذن صاحبه مادام مشاعاً فان تعاسرا رجعا للحاكم الشرعي، ولأنه ملك لكل جزء بتمامه وإن كان بحيثية دون أخرى.
واما انه أضعف من المشاع فلأن المشاع ملك لما ملكه بنسبته، من كل الحيثيات.
 
أنواع السرقفلية (حق الخلو) وتخريجاتها
 
سبق (ويمكن تخريج السرقفلية بصور قد تبلغ العشرة بعضها محرم وبعضها محلل بلا كلام وبعضها مورد بحث وأخذ ورد)([2]) ونعيد ههنا صياغة الاحتمالات والأقوال بشكل أشمل ثم نبحث ما لم نبحثه منها بشكل موسع حيث اقتضى ذلك:
 
إجارة مع شرط
 
الوجه الأول والثاني: ان تكون السرقفلية إجارة مع شرط، والشرط يتصور على وجهين:
أ- أن يؤجره الدكان بمبلغ شهري بسيط قدره كذا مشترطاً في ضمن العقد ان يهبه المبلغ المقطوع الكبير، وعليه يكون المبلغ الكبير ملكاً للمالك المؤجر فتترتب عليه آثاره من وجوب الخمس عليه وكونه يورَث وغير ذلك. وهذا الشرط لصالح المالك.
ولا بد من ضميمة شرط آخر وهو لصالح المستأجر وهو ان يشترط المستأجر عليه ان يكون له أن يجدد عقد الإيجار لنفسه أو لغيره بعد انتهاء عقد الإيجار الأول الذي كانت بضمنه السرقفلية. إذاً حق الخلو إيجار مع شرطين بل قد يضاف شرط ثالث وهو ان لا يزيد المالك عليه الإيجار عند تجديد عقده بعد انتهاء مدة العقد القديم.
ب- كالسابق، لكن مشترطاً ان يقرضه([3]) المبلغ المقطوع الكبير، وعليه لا يكون المبلغ مما يتعلق به الخمس أو يورث بل يكون من ديونه التي على الورثة سدادها، وهذا لا بأس به أيضاً وليس بربا إذ الربا كل قرض جر نفعاً وهذا عقد جرّ نفعاً وهو القرض، وليس قرضاً جرأ نفعاً وهو الإجارة مثلاً.
كما يمكن تصويرات أخرى للشرط كان يشترط أن يبيح له التصرف في المبلغ، وغير ذلك.
 
قرض مع شرط
 
الوجه الثالث: ان تكون السرقفلية: قرضاً قد اشترط فيه المالك أن يؤجره الدكان، كما لو احتاج إلى ان يقترض ملياراً فاشترط عليه المقرض أن يستأجر منه دكاناً (أي دكان المقرض) بمبلغ شهري قدره كذا، وهذا ربا محرم لأنه قرض جرّ نفعاً وهو تأجيره دكانه للمقترض، والظاهر انه ليس من السرقفلية في شيء وإن سمي بها فمجاز.
ويمكن تصويره على العكس من ذلك، ليكون من السرقفلية وذلك بان تكون السرقفلية قرضاً قد اشترط فيه المستأجر أن يستأجر دكانه كما لو أراد المالك أن يقترض منه فاشترط عليه المقرض أن يؤجره دكانه([4]) بمبلغ مقسط شهري بسيط مقابل أن يقرضه وهو كسابقه.
 
إجارة وجعالة
 
الوجه الرابع: أن تكون إجارة وجعالة.
 
عقد مستأنف
 
الوجه الخامس: أن تكون عقداً مستأنفاً.
 
صلح
 
الوجه السادس: أن تكون صلحاً.
 
إجارة وبيع
 
الوجه السابع: أن تكون إجارة وبيعاً، وهو ما سلف مفصلاً الكلام حوله في مناقشتنا للسيد الروحاني في مناقشته لتصوير المحقق الشيخ حسين الحلي لذلك بانّ لحق الإيجار ماليةً لدى العقلاء فيبيعه المالك للمستأجر بالمبلغ المقطوع الكبير.
 
إجارة ووكالة
 
الوجه الثامن: انها إجارة ووكالة.
 
بيع فقط أو إجارة فقط
 
الوجه التاسع والعاشر: انها بيع فقط أو إجارة فقط، والمبلغ المقطوع الكبير جزء الثمن معجلاً والباقي جزء الثمن مقسطاً، لكن العاشر بحاجة إلى مكمل وهو انه اشترط أن له التأجير للغير.
 
هبة معوضة
 
الوجه الحادي عشر: انها هبة معوضة.
 
إباحة معوضة
 
الوجه الثاني عشر: انها إباحة معوضة.
 
اقالة
 
الوجه الثالث عشر: انها اقالة كما ذهب إليه بعض العامة.
 
عقد خاص
 
الوجه الرابع عشر: انها عقد خاص دلت عليه الروايات.
وسيأتي الكلام عن كل ذلك مفصلاً بإذن الله تعالى.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 
قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): "مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَداً‏" عوالي اللآلئ: ج1 ص285.
...............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 19 رجب 1438هـ  ||  القرّاء : 4008



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net