||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 476- فائدة اقتصادية: الأراضي والثروات في الأرض لجميع الناس

 145- بحث روائي فقهي: معاني الكفر الخمسة

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 446- فائدة عقائدية: حقيقة الوحي وعلم النبي (صلى الله عليه وآله) به

 129- الاذن الالهي التكويني في اصطفاء اهل البيت(ع) ، وهل الامامة بالاكتساب؟

 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090519

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 229- 3ـ الروايات الاربعة أخص مطلقاً من رواية جواز انفاق المغشوشات 4ـ حكومة رواية ( اذا بيّن ) 5ـ المقاييس المذكورة في الروايات هي على سبيل البدل .

229- 3ـ الروايات الاربعة أخص مطلقاً من رواية جواز انفاق المغشوشات 4ـ حكومة رواية ( اذا بيّن ) 5ـ المقاييس المذكورة في الروايات هي على سبيل البدل
الاثنين 19 رجب 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
وجوه الجمع بين الروايات المجوِّزة لبيع او انفاق المغشوش والمحرمة له: 
 
كان البحث حول انه هل يجوز بيع الدراهم المغشوشة من غير غش في البين بان يكون المشتري عالماً بكونها مغشوشة، فيشتريها لغرض عقلائي بان يكون بقصد ان يتزين بها او لدفع شر ظالم او غير ذلك؟، ذكرنا ان عمدة المرجع في ذلك هو الروايات الخاصة الواردة في الباب، وبينا ان هذه الروايات تبدو متعارضة ومعه فلابد من البحث عن وجه جمع بينها. 
 
واوضحنا ايضا بان الاعلام ذكروا اربعة وجوه([1]) ونحن بدورنا نضيف وجوها أربعة أخرى بعضها هو الوجه المنصور. 
 
كما ذكرنا ان الشيخ الطوسي جمع بين روايتين احداهما ورد فيها: (لا بأس بإنفاقها)، والاخرى والتي تبدو مناقضة لها قال ( عليه السلام ) فيها: (أكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه), فجمع بينها بان الرواية الاولى تجوّز الانفاق اذا بين البائع ذلك، واما الثانية فتمنع وتحرم البيع والانفاق اذا لم يبين ذلك، وهذا الجمع منه بالنظرة البدوية يبدو تبرعيا لإدخاله قيد البيان ايجابا وسلبا, إلا ان الشيخ يجيب عن ذلك بوجود رواية صريحة دالة على هذا التفصيل اذ يقول الامام ع فيها: (اذا بين ذلك فلا باس). 
 
اذن: كلام الشيخ الطوسي وجمعه يبدو متجها، إلا ان كلامه رغم صحته ليس بتام وواف ظاهرا بحل مشكلة تخالفها مع الروايات الأخرى ومعه فانه يحتاج الى ترميم وتتميم بما سنذكره ان شاء الله تعالى ثم نذكر بعد ذلك الوجوه الاخرى للجمع. 
 
الوجوه الاخرى للجمع: 
 
وجه الجمع الثالث: تخصيص الرواية الثانية للأولى لكونها أخص مطلقاً 
 
واما وجه الجمع الثالث فهو واضح وبه لا نحتاج الى مؤنة كبيرة لحل مشكلة التناقض المتوهم؛ اذ نقول: انه لا تعارض في البين بين الرواية الاولى والثانية؛ لان الرواية الثانية والتي يقول الامام فيه: (اكسرها فانه لا يحل بيعها ولا انفاقها) هي اخص مطلقا من الاولى فتتقدم عليها؛ اذ الاولى تفيد جواز الانفاق مطلقا، واما الثانية فالسؤال فيها عن نوع خاص – بحسب طبقات الفضة والنحاس والنسبة بينها - فيذكر الامام انه لابد من الكسر وعدم حلية بيع دراهم كهذه وانه لا يجوز انفاقها([2]). 
 
وبهذا الوجه يمكن ترميم ما ذكره الشيخ الطوسي بالدفاع عنه بانه لم يتعرض لبقية الروايات؛ اذ وجه الجمع اصوليا بينها على القاعدة فركّز على ما ظاهره التعارض([3]). 
 
بيان ذلك: 
 
ان الروايات الاخرى جاء البعض منها مصرحاً بالجواز مع تحديد نسبة الحمل والغش بنسبة خاصة فهي اخص؛ إذ ان الرواية الاولى والتي تقول (لا بأس بإنفاقها) أي: الدراهم المغشوشة، هي مطلقة كما ذكرنا اما الرواية الأخرى فتقول: (اذا جازت الفضة المثلين فلا باس)، فهي اخص فتقيد جواز الإنفاق أو البيع بما كانت الفضة اكثر من المثلين دون ما كانت أقل من هذه النسبة، واما الرواية الاخرى والتي قالت (اذا كان الغالب عليها هو الفضة) فان الغالب هو اعم من المثلين فتكون رواية المثلين مقيدة لرواية الغالب 
 
والمحصل: ان الشيخ الطوسي عندما لاحظ الرويتين السابقتين المتعارضتين جمع بينهما واما الروايات الاخرى فقد اوكل امرها الى الذهن العرفي والاصولي لكون النسبة بينها هي العموم والخصوص المطلق([4]). 
 
وجه الجمع الرابع: حكومة وناظرية (اذا بيّن ذلك فلا باس) 
 
واما الوجه الرابع للجمع فهو ان نقول: بان الرواية الثالثة وهي (اذا بين ذلك فلا بأس) هي حاكمة على الروايات الاخرى اذ هي ناظرة لها ومع حكومتها و ناظريتها فلا مشكلة في الجمع 
 
توضيح ذلك: 
 
ان الامام عليه السلام جعل المقياس والملاك هو البيان, فلو بان([5]) للطرف الاخر مقدار الحمل في الدرهم فان الغش سيرتفع فلا اشكال، فالنسبة بين روايتنا هذه وبين رواية (اذا كان الغالب عليها الفضة) وإن كانت من وجه؛ اذ قد تكون الفضة غالبة ولكن البائع لم يبين، وقد تكون غالبة والبائع قد بيّنه هذا من جهة، ومن جهة اخرى قد يبين وليست الفضة غالبة، ومورد الجمع هو لو بين وكانت الفضة غالبة والنسبة من وجه، الا ان رواية البيان (إذا بين ذلك فلا بأس) هي ناضرة على تلك حاكمة عليها، ويكون الوجه في تقدم رواية (إذا كان الغالب عليها الفضة) كون الغلبة امارةَ معرفةِ العرف بذلك لكونه الرائج في المجتمع وسيأتي بيان أتم لهذا فانتظر. 
 
وجه خامس للجمع: الروايات تذكر مقاييس مختلفة على سبيل البدل 
 
وفي هذا الوجه يقال انه لا مانعة جمع بين مختلف المقاييس التي ذكرتها الروايات المتعددة, أي: ان ما ذكر فيها جميعاً هو مناط وملاك على سبيل البدل، واي منها تحقق فهو كافٍ، , فقد ذكر الامام مقياس (اذا بيّن ذلك) وهذا مقياس شخصي وكذلك ذكر (إذا كان الغالب عليها الفضة )، و (اذا جازت الفضة المثلين) وكل منهما مقياس نوعي وهذه المقاييس يتناوب الامر فيها بين كونها شخصية او نوعية ولكنها كلها رافعة للغش والحرمة وسيأتي بيان أتم لهذا. 
 
وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) ثلاث وجوه للجمع, واحدها للطرح. 
 
([2]) وسيأتي ان هذا الجواب من حيث المآل والفتوى ليس بمنصور لدينا ولكنه من الناحية الصناعة الاصولية له وجه نعم تبقى مسألة الفتوى بخصوص ذلك وهذا كلام اخر وسيأتي بيان وجهٍ صناعي مطابق للفتاوى. 
 
([3]) وان أوضحنا انه حتى في هذا – أي الروايتين – لا تعارض بل النسبة العموم والخصوص المطلق. 
 
([4]) إلفات مهم: ان الدرهم اما ان يكون مكيا وهو ستة دوانق واما ان يكون درهما عبديا وهو ثمانية دوانق وهناك درهم مزيج منها وهو سبعة دوانق وما ورد في رواية السجستاني من (تحمل على الدرهم دانقين) فلا يعلم وضع الدرهم عندهم وانه كان 6 أو 7 أو 8 دوانق والنسبة ستختلف طبعا بلحاظ الدانقين المحمولين المذكورة بالرواية السابقة فتنبه، (فان كان الدرهم ستة دوانق فالدانقان يكونان الثلث وإن كان ثمانية دراهم فالدانقان يعادلان الربع) وعلى الأول تطابق هذه الرواية رواية (المثلين) على ان يكون (جازت) فيها بمعنى (بلغت) فصاعداً فتدبر جيداً. 
 
وقد ذكر وقيل انه في زمن الإمام الباقر ( عليه السلام ) جعُل الدرهم سبعة دوانق وقيل انه في زمن الثاني بإشارة من رجل اسمه ابو البغل، لكن هذا يحتاج الى مراجعة وتحقيق. 
 
([5]) وبيّن هي طريق وضوح ذلك للمشتري.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 19 رجب 1435هـ  ||  القرّاء : 5283



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net