173- امثلة تطبيقية للمبحث المبنوي: ـ المحتملات والاقوال في (الفقير) المستحق للزكاة ـ المحتملات في (ضروري الدين والمذهب)
الاثنين 10 ربيع الاخر 1438هـ





بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(173)
مزيد توضيح لأثر المبنى السابق في موضوع الزكاة
سبق التمثيل بـ(الفقير) الذي أخذ متعلقاً للزكاة ومحلّاً لها في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ)([1]) ومزيد تحقيقه وتوضيحه بما ينقح الثمرة في المقام هو: أن الروايات والأقوال في (الفقير) المستحق للزكاة والذي يجب إعطاؤه ولا يجزي لو أعطاها غيره ولو جهلاً، متعددة:
الأقوال في المراد بالفقير
فمنها: الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، وقد وردت به روايات عديدة وعبّر بعض الفقهاء بـ(مؤونة سنته).
ومنها: أنه الذي لا يملك أحد النُّصُب الزكاتية، وقد ذهب إليه بعض الفقهاء.
ومنها: أنه (الذي لا يسأل الناس) وقد وردت به عدة روايات، وهل المراد مِن (مَن لا يسأل الناس) أي شأنه أو ديدنه أن لا يسأل الناس أو لا يسأل الناس عند الحاجة (وهل يعود للأول أم لا؟) أو لا يسأل الناس بالفعل([2])؟
ومنها: أن الفقير اسوأ حالاً من المسكين، عكس المشهور، ذهب إليه ابنا حمزة وادريس والشيخ في أحد قوليه على المنسوب إليه.
ومنها: أن الفقير ضد الغنيّ، وهو المحتاج، وهو ظاهر (الجواهر) فعليه: فكل من لم يكن غنياً عرفاً فهو فقير ثم جهدوا في تطبيق ذلك على (مَن يقصُر ما له أو ما يقوم مقامه عن مؤونة السنة له ولعياله).
ومنها: (مَن لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام بربح مال أو صنعة أو غلة) وهذا هو ما استفاده البعض من عبارة صاحب مفاتيح الشرائع، ولعل المراد (الدوام العرفي) أو (الدوام طوال العمر) فلو ملك قوت خَمْسِ سنين وكان يعيش حسب الظواهر أكثر كعشرين سنة، جاز له أخذ ما يغنيه إلى آخر حياته أو إلى ما يصدق عليه الدوام العرفي، على الاحتمالين.
وربما توهم من بعض الروايات أن المقياس هو أن لا يملك ثمانمائة درهم أو سبعمائة أو أربعين درهماً، لكنه ليس بشيء.
ومن الواضح أن النسبة بين بعض هذه المعاني والبعض الآخر العموم من وجه (كالأول والثاني والثالث) وأن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. كما أن بعضها أخص مطلقاً من البعض الآخر.
وحينئذٍ فإن قلنا بالحقيقة الشرعية فالأمر يدور بين الأول والثالث، لكثرة الروايات فيهما فكيف يجمع؟ (وسيأتي وجه جمع بناء على المبنى الذي ذكرناه).
هل المقياس المعنى الماضوي للفقير أو الحالي؟
وإن لم نقل بها وقلنا أن الفقير باقٍ على معناه العرفي وأن الوارد في الروايات وأقوال الفقهاء إنما هو تحديد له بحسب عرف ذلك الزمن أو عرف ذلك البلد، وحينئذٍ فلو قلنا بأن (الفقير) بوجوده الممتدّ وقع متعلقاً للزكاة فلا إشكال وهو وجه جمع واضح حيث أنه في بعض الأزمنة([3])، ينطبق عليه التحديد الأول أو الثالث أو غيرهما.
وأما لو قلنا بأن الفقير بوجده الماضوي زمن نزول الآية الكريمة كان هو المتعلَّق للزكاة، فلا بد حينئذٍ من تحديد معناه والمراد به حينذاك فتتضاد الروايات والأقوال على هذا([4]) لوحدة المعنى في الزمن الواحد وكون المكان واحداً أيضاً([5]).
د – الضروري من المذهب والدين
وقد يمثل لثمرة اختلاف المبنى من المحتملات الأربع بضروري الدين وبضروري المذهب، فهل ضروري الدين ما سلّم به عامة المسلمين؟ أو أكثرهم شبه المجمع عليه مما زاد عن المشهور؟ أو ما كان دليله قطعياً واضحاً؟ أو ما كان يعدّ منكِره، عرفاً، خارجاً عن الإسلام؟ أو غير ذلك؟.
وكذلك الحال في ضروري المذهب الذي لو أنكره خرج عن المذهب كإنكار إمامة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجَعَلنا من خيرة أنصاره وأعوانه والمجاهدين والمستشهدين بين يديه.
وهذا كله بناء على أن (الضروري) عنوان مستقل موجِبٌ إنكارُه للكفر، كما اختاره جمع من الفقهاء لا على مبنى من لم يره موجباً للكفر إلا من حيث الطريقية إلى إنكار التوحيد([6]) أو النبوة أو المعاد (أو الأولين فقط على رأي).
فإنه على كونه موضوعاً بنفسه وعنوانه، للكفر يجري البحث فيما لو لم يكن شيء ضرورياً ثم صار أو كان ثم انقلب (ولعل عصمتهم (عليهم السلام) أو علمهم بالغيب، مما يعد حالياً من ضروريات المذهب، لم يكن، لظروف التقية وعدم وصول الروايات للناس وعدم تحمل البعض، ضرورياً في زمن بعض المعصومين (عليهم السلام)).
هل المقياس المعنى الماضوي للضروري أو الممتد؟
فلو كان المقياس المعنى الماضوي للضروري وجب الفحص عن معناه حينذاك (وأنه أي معنى من المعاني الأربعة السابقة) وعن مصداقه فلا يكون ما عداه ضرورياً موجباً للكفر، وإن كان المقياس وجوده الممتد ففي كل زمن كان أو صار شيءٌ ضرورياً كان إنكاره كفراً.
وسيأتي في الأيام القادمة بإذن الله تعالى بعد ذكر بعض الأمثلة الأخرى، الضابط في عناوين موضوعات الأحكام وأنها بأي نحو من وجوداتها أخذت موضوعات للأحكام، وتقييم وجه الجمع هذا والمختار بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
قال الإمام الرضا (عليه السلام): "مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً"
وسائل الشيعة: ج7 ص194.
.............................................
الاثنين 10 ربيع الاخر 1438هـ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |