||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 373-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (22) التعارض بين العقل والنقل في تفسير القرآن الكريم

 194- مباحث الاصول - (الوضع) (1)

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 6- الصلاة في مدرسة الحسين طريق الرحمة الإلهية

 70- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 30- فائدة فقهية: لا اطلاق للقول بان القضاء حدسي

 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472306

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 154- الخصوصية الثانية للحاكم حسب العراقي: سريان اجماله الى المحكوم وان انفصل عنه وكلام المحقق النائيني .

154- الخصوصية الثانية للحاكم حسب العراقي: سريان اجماله الى المحكوم وان انفصل عنه وكلام المحقق النائيني
السبت 10 ربيع الاول 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(154)
2- سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم وإن انفصل
 
ثم ان مما قيل أن الحاكم يتميز به على موارد الجمع بالأظهرية، ويعدّ من خواص الحكومة: أن الحاكم وإن كان منفصلاً فإن إجماله يسري إلى المحكوم، حُكماً، فلا يصح التمسك بالعام المحكوم في ما كان الحاكم مجملاً في شموله له وعدمه بنحو الشبهة المفهومية.
قال المحقق العراقي: (بل ومن الممكن دعوى سراية حكم إجماله إلى المحكوم أيضا بحيث لو كان مدلول الحاكم مرددا بين الأقل والأكثر لا يبقى مجال الأخذ بمدلول [المحكوم] حتى بالنسبة إلى المقدار الذي يكون [الدليل] الحاكم مجملا فيه، بخلاف موارد الجمع فإنه يؤخذ بظهور الظاهر ويرفع اليد عن إجمال الأظهر في الجهة الزائدة، فالحاكم من تلك الجهة أيضا شبيه القرائن المتصلة، غاية الأمر إجمال القرائن المتصلة [سار] إلى ذيها حقيقة، بخلاف الحاكم، فإن ظهور المحكوم بعد بحاله، غاية الأمر يترتب حكم المجمل عليه، وذلك ظاهر)[1].
أقول: توضيح كلامه، والمناقشات والثمرة في ضمن النقاط التالية:
 
دليل المدعى

أ- أن دليله على المدعى هو ما سبق من التقسيم الثلاثي في كلامه من أنه: تارة يتعدد الدال والمدلول، وأخرى يتحدان، وثالثة يتعدد الدال ويتحد المدلول.
والأول: كالخاص المنفصل، والثاني: كالقرينة المتصلة، والثالث: كالحاكم (إذ بعد كون أحد الدليلين ناظرا إلى شرح غيره فلا يرى العرف تنافيهما حتى بحسب مدلوليهما، بل يرون الحاكم بمنزلة القرائن المتصلة الحاكية - مع ذيها - عن معنى واحد، غاية الأمر لا يقتضي الحاكم عند انفصاله قلب ظهور [المحكوم]، بخلاف القرائن المتصلة، فإنها موجبة لقلب الظهور أيضا)[2]
وبعبارة أخرى: أن الحاكم حيث كان شارحاً للمحكوم فإذا كان الشرح مجملاً صار المشروح مجملاً بالتبع.
 
الثمرة
 
ب- إن الثمرة في قبول ما ذكره المحقق العراقي وعدمه، كبيرة جداً وتظهر بذكر بعض أهم مصاديق البحث.
فإنه لا شك في حكومة الأدلة الثانوية كلا ضرر ولا حرج وما استكرهوا عليه على الأدلة الأولية كأدلة الصيام والحج وغيرها وحينئذٍ فلو أُجمل الحاكم ودار أمره بين الأقل والأكثر، أُجمل – حسب العراقي – المحكوم فلم يمكن التمسك بالعام المحكوم لإثبات الحكم لغير الأقل المتيقن خروجه.
فلو شك في أن (لا ضرر) هل يشمل الضرر المتوسط بين القليل جداً وبين المتوسط منه، كما لو كان صومه موجباً لإصابته بالصداع أياما[3] فحيث أُجمل لا ضرر على الفرض – أُجمل – حسب مبناه – (اتموا الصيام) فلا يصح التمسك به لإثبات وجوب الصوم عليه، فيكون المرجع حينئذٍ سائر الأصول اللفظية إن كانت وإلا فالعملية كالبراءة عن وجوب الصوم.
وكذا لو شك في شمول (لا إكراه) للاكراه الاجوائي لتبطل المعاملة المكره عليها اجوائياً، مما فصلناه في بحث سابق.
وكذا لو شك في شمول "لا ربا بين الوالد وولده" للربا بين الولد والجد للشك فرضاً في أن المراد بالوالد الأب أو الأعم منه ومن الجد فان إجماله يسري إلى (حرم الربا) فلا يصح – على مبنى العراقي - التمسك به لتحريم الربا بين الابن والجد.
وكذا لو شك في شمول (لا حرج) للاحرج الذي كان بسببه هو أي عن تقصير منه.
ولا فرق في منشأ الشك بين كونه اجمال اللفظ كلفظ الحرج والوالد مثلاً مفهوماً فرضاً ودورانه بين الأقل والأكثر وكونه لإجماله عرضاً لمناسبات حكم وموضوع وغيرها أوجبت الخروج عن ظاهره من دون أن تصنع ظهوراً آخر مستقلاً.
 
النائيني: لو شك في وجود الحاكم فلا يصح التمسك بعموم العام
 
ج- إن الميرزا النائيني ذهب – حسب المنقول عنه[4] – إلى الأكثر من كلام العراقي، فقال في مبحث حجية الظن في الفرق بين الخاص والحاكم بأن الخاص لو شك في وجوده[5] فان المرجع هو العام أي انه يجب التمسك به.
أما الحاكم فانه لو شك في وجوده فلا يصح التمسك بالعام المحكوم (أي الذي لو كان هذا الحاكم صادراً لكان محكوماً).
 
توجيه كلامه
 
ويمكن تعليل كلامه بأحد وجوه:
الأول: تعليله بنفس ما علل به المحقق العراقي كلامه، من سريان الإجمال إلى المحكوم، فانه وإن لم يعلم صدور الحاكم إلا أنه حيث أنه لو كان صادراً لكان مفسراً للمحكوم وشارحاً ومغيراً للمراد منه، فحيث احتمل صدوره احتمل وجود شارح مغيِّر لمعنى المحكوم، وحيث احتمل هذا احتمل كون العام من حين صدوره مراداً به غير ظاهره (من عموم وغيره) فلم يكن حجة في ما أبهم منه احتمالاً في مرحلة علته المحدثة لا المبقية فحسب، أي انه كان منذ حين صدوره مراعىً معلقاً على عدم مجيء الحاكم، وحيث احتمل الحاكم لم يعلم إرادة الظاهر من العام (المحكوم فرضاً) وللكلام صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "الْعَالِمُ بَيْنَ الْجُهَّالِ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى حِيتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ، فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ السَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" 
الأمالي (للمفيد): ص29.
..........................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 10 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 3252



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net