||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى

 64- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)1 (المؤسسات) أساس التقدم وسر النجاح

 28- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فلسفة التأويل ومعنى التأويل وحكم التأويل

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية

 203- مباحث الاصول - (الوضع) (10)

 250- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (8)

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28474922

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : النقاش العلمي .

        • الموضوع : هل يجوز بيع العملة الساقطة عن الاعتبار ؟ .

هل يجوز بيع العملة الساقطة عن الاعتبار ؟
24 ذي الحجة 1437هـ

الجواب: إذا سقط اعتبار العملة بالمرة فلا يصح بيعها، لأنها لا مالية لها حينئذ[1] فيكون أخذ المال بإزائها أكلاً للمال بالباطل، إلا لو وجد هناك غرض عقلائي في بيعها على المنصور، بل قد يقال بان به تكون لها المالية، وإن لم تكن لها مالية نوعاً فحق الاختصاص مع وجود غرض عقلائي مصحح للبيع، وأما العملة المعدنية القديمة فيصح بيعها للاستفادة من معدنها مثلاً[2] إذا كان لمعدنها قيمة.
 
السؤال: إذا استعملت النقود التي سقطت عن الاعتبار على أنها من الآثار القديمة هل يجوز بيعها؟ 
 
الجواب : نعم ؛ لأن المالية ترتبط بالفوائد والرغبات[3] ومعها فليس أكل المال أكلاً بالباطل وتشمله الإطلاقات كـ(أوفوا بالعقود)، ومثاله: ما لو ورث شخص ورقة من أحد أجداده تحتوي على رسم مبعثر لا قيمة له  في ذلك الزمان ، وأما الآن فقد يدفع الناس في قباله المال الكثير بل قد يكون هو الراغب فيها خاصة وفي ذلك كفاية.
 
 
 
 
----------------------------------------------------
[3] قال سماحة السيد  في بحث البيع الدرس 26 : إن المالية إما عرضية كما في الأوراق النقدية ، أو ذاتية كما في الذهب وشبهه ؛  حيث إن مالية الذهب وقيمته ليست  بصرف اعتبار المعتبر ؛ لذا لا يصح سلبه عنه ؛ إذ ليس هذا الاعتبار بمجرده منشئاً حقيقياً له.نعم ، مالية الذهب ليست ذاتية بمعنى  الذاتي المراد في  باب البرهان وهو المنتزع من حاق ذات الشيء كالإمكان للممكن ؛ لأن مالية الذهب قد تنفك عنه لو انعدمت الرغبة فيه والحاجة إليه بالمرة ؛ والمالية تختلف وجوداً وعدماً أو زيادة ونقصاً باختلاف الحاجات والاغراض والرغبات والعرض والطلب ؛  فكلما ازدادت الرغبة والطلب وقلَّ العرض ازدادت المالية .

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 24 ذي الحجة 1437هـ  ||  القرّاء : 3398



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net