||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 419- فائدة فقهية قرآنية: غاية ابتلاء الصبي لجواز تصرفاته

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 124- فقه النتائج وفقه الطبائع بين علم الاخلاق وعلم الفقه

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 447- فائدة اقتصادية-فقهية: تأصيل قاعدة: خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَـمِيعًا



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472406

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 129- المناقشات: 5ـ الخلط بين ما لا ظهور له ابداً وماله ظهور اضعف 6ـ يلزم ــ على هذا التعريف ــ ان يكون الوارد حاكماً .

129- المناقشات: 5ـ الخلط بين ما لا ظهور له ابداً وماله ظهور اضعف 6ـ يلزم ــ على هذا التعريف ــ ان يكون الوارد حاكماً
الاربعاء 27 ذو القعدة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(129)
الخلط بين ما لا ظهور له بالمرة وما كان ظهوره أضعف

الإشكال الخامس: ان كافة الأقسام الخمسة التي ذكرها والسبعة التي ألحقناها بها هي خارجة([1]) عن الحكومة، إما لكونها لا ظهور فيها للدليل الآخر المدعى أنه المحكوم، أبدا في تلك الحيثية فلا تعقل حكومة الدليل الأول عليه لعدم الموضوع للحكومة لتقوّمها بالمحكوم عليه لكونها عنواناً إضافياً، والمحكوم عليه هو الدلالة والظهور، ومع عدم وجود دلالة ولا ظهور للدليل الآخر تنتفي الحكومة من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما سبق بيانه، إذ لا دلالة له بالمرة ليكون غيره حاكماً عليه ومهيمناً ولا مخالفة ولا تعارض حتى بدوياً فلا يصدق أي عنوان كالحكومة أو الورود أو التخصيص بل هو أشبه بالتخصص إن لم يكن منه، وإما لكون ظهوره – أي المحكوم عليه - أضعف.
والشق الأول من الإشكال كبروي وأما الشق الثاني فصغروي في كافة أمثلته، والظاهر ان كل ما عداه مندرج فيه أي لا نجد حتى صورة واحدة يكون تقدم أحد الدليلين فيه لا للاظهرية([2]) بل لمجرد التعرض، وهو ما سنفرد له وجهاً خاصاً.
 
وتفصيل الصور الاثني عشر:
 
1-2: كما ان الحكم لا يتكفل موضوعه، كذلك فإن الموضوع لا يتكفل مصاديقه إذ لا لسان للموضوع بالنسبة لمصاديقه أبداً، بل الظاهر انه بما هو هو يستحيل أن يتطرق لمصاديقه وكذا المحمول لمصاديقه؛ لبداهة أجنبية دلالة (العالم يكرم) على أن هذا الفرد والمصداق عالم أو لا، فالدال على أن هذا مصداق أو لا دال على ما لا ظهور للدليل (المدعى انه محكوم عليه) فيه أصلاً فكيف يعقل حكومته عليه؟
بعبارة أخرى: إذ الموضوع من دائرة الماهية والمصداق من دائرة الوجود ولا يعقل تعرض احدهما بما هو هو للآخر بما هو هو.
3-5: وكذا الأمر في حال المتعلَّق وأجزاء الموضوع والمحمول في المركبات المخترعة بل مطلقا، فتأمل.
نعم يعلم ذلك كله من دليل آخر.
6- أما (الجهات السابقة) على الحكم كالحكم والإرادة والجعل:
فإن قيل بأن الدليل (المدعى أنه محكوم، بل ومطلق الدليل) ظاهر في الدلالة عليها بدعوى ان قوله (أكرم العلماء) ظاهر في إرادته له وجعله له([3])، وإن احتمل عدم إرادته لكونه متّقِياً أو ممازِحاً أو ممتحِناً أو هازلاً، فالأمر كما سبق لكون ما جعلت وحكمت نصاً وهذا ظاهراً كما سبق بيانه.
وإن قيل بان الدليل، أي الكلام بما هو هو، أجنبي عن الدلالة على ذلك بل الدال عليه هو ظاهر حال المتكلم، فلا معنى لحكومة (ما جعلت) وشبهه على هذا الدليل لكونه، وكما سبق، من السالبة بانتفاء الموضوع والواسطة واسطة في العروض، اللهم إلا بإعادته له ولو بدعوى كونه واسطة في الثبوت فيكون من (أو نظير) الوصف بحال المتعلق، وعلى أي فلو عاد إليه كان، كما سبق أيضاً، من حكومة النص على الأظهر.
7- ويعلم حال (الجهات اللاحقة) مما سبق.
8- واما خصوصيات الحكم، فمختلفة: فمثل المرة أو التكرار والفور أو التراخي، مما لا يدل الدليل عليها بنفسه على المشهور لا بهيئته ولا بمادته فهو من القسم الأول([4]) وإن قيل بدلالته عليه فهو من القسم الثاني([5]).
وإن قيل بدلالة حال اللافظ عليه فهو من القسم الثالث([6]) إذ ظهر من مطاوي البحث ان الأقسام ثلاثة كما أوضحناها بالهامش أيضاً.
وأما كونه بنحو الحقيقة أو الخارجية فقد يقال ان الظاهر في القضايا كونها بنحو القضية الحقيقية للظن النوعي الناشئ من الغلبة أو من بناء العقلاء في الحكم الصادر من المولى في مقام التشريع، فلو دل دليل على كونه بنحو الخارجية كان من القسم الثاني.
9- وأما خصوصيات الحاكم([7])، فالظاهر أن الدالَّ عليها حالُه لا اللفظ، وعلى أي فالتقسيم الثلاثي السابق بأحكامه جارٍ فيه.
10- وأما خصوصيات الأمر، فكونه مولوياً هو الأصل والظاهر ظهور حال المولى في كلامه عن أي أمر تشريعي هو ذلك، فحاله كما سبق، ولو قيل انه من القسمين الآخرين فكما سبق.
11- وأما حال المبادئ التصورية كتفسير اللفظ وشرحه، فسيأتي مستقلاً.
12- وحال ما دل على وجود الموضوع أو عدمه كحال الصورتين الأوليين.
 
تنبيه: خلط الدليل الثالث بالحاكم والمحكوم([8])
 
منشأ الخلط في توهم حكومة ما دل على أن زيداً عالم أو ليس بعالم هو ان هنا في الواقع كواشف ثلاثاً وحيث غفل عن الثالث توهم أن الثاني حاكم على الأول مع انه في الحقيقة حاكم على الثالث، بيانه:
الدليل الأول: العالم يكرم.
الدليل الثاني: زيد ليس بعالم.
الدليل الثالث: علمنا خارجاً، أو قيام علمي لدينا، بان زيداً عالم.
فالثاني حاكم على الثالث في باب الرفع التنزيلي لا على الأول؛ لما سبق من أن القضية الحملية لا تتكفل موضوعها.
هذا كله إذا كان الثاني نفياً تنزيلياً أو جعلاً تنزيلياً (كـ: زيد عالم).
وأما لو كان إخباراً عن واقع الحال، فخروج الثاني من الأول تخصّصي أو دخوله فيه تكويني، والثالث مجرد كاشف في عالم الإثبات فيكون الثاني مُخطِّئاً له، فلا مجال للحكومة على الأول، أو لغيرها من قسائمها أبداً.
والكلام كله يجري في (حرم الربا) مع (لا ربا بين الوالد وولده) مع علمنا بان الربا – أي الزيادة – متحققة بينهما، وحيث كان الإخراج تشريعياً حكم الثاني على الثالث بتضييق دائرته تنزيلاً بالرفع، وليست الحكومة صفة للثاني منسوباً للأول إلا من باب الوصف بحال المتعلق أو دعوى أن الثالث حيثية تعليلية للأول فتأمل.
 
دخول الورود في الحكومة
 
الإشكال السادس: لزوم أن تكون كافة مصاديق الورود من الحكومة نظراً لتعرّض الدليل الوارد لما لا يتعرض له الدليل المورود؛ إذ الدليل المورود – كغيره من الأدلة – لا يتعرض، وكما سبق، لحال موضوعه، والوارد ينفي وجود الموضوع حقيقةً لكن بعناية التعبد، فكان متعرضاً لحيثية لم يتعرض لها الآخر فكان حاكماً عليه، مع أن كون الورود قسيماً للحكومة من بديهيات الأصول إلا ان يدعى هدم الفاصل بينهما، كما أدعاه، لكنه مستند إلى مجرد تأسيس أساس لا سند له وهو حاكمية المتعرِّض، وقد أتضح بوجوه خمسة سابقة وبوجوه آتية بطلانه فتدبر جيداً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
...........................................

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "مَنْ أَمْسَى وَأَصْبَحَ وَعِنْدَهُ ثَلَاثٌ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فِي الدُّنْيَا: مَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى مُعَافًى فِي بَدَنِهِ آمِناً فِي سَرْبِهِ([9]) عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ الرَّابِعَةُ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ: الْإِيمَانُ"
تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص 36.
======================
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 27 ذو القعدة 1437هـ  ||  القرّاء : 3677



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net