||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 473-فائدة تفسيرية: من معاني كلمات الله

 315- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 3 القضاء على الفقر والتضخم والبطالة عبر قانون (الأرض والثروات للناس لا للحكومات)

 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 138- الفعل مولوي وإرشادي كـ(الأمر)

 167- احياء (شهر الغدير)

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

 170- (العزة) في معادلة ازدهار الحضارات وانحطاطها ( سامراء والبقيع مثالاً )

 373- فائدة فقهية: حكمة عدم تقدم المرأة إمامًا على النساء في صلاة الجماعة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28092137

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 16- النائيني : محتملات المسمى بالبيع ـ واستدلاله على ان النذر والشرط لا يتعلقان الا بالايجاب وحده لانه المقدور ، فهذه قرينة ارادة الايجاب حينئذٍ ـ المناقشة : الارتكاز القطعي على خلاف ذلك وبرهان الغرض .

16- النائيني : محتملات المسمى بالبيع ـ واستدلاله على ان النذر والشرط لا يتعلقان الا بالايجاب وحده لانه المقدور ، فهذه قرينة ارادة الايجاب حينئذٍ ـ المناقشة : الارتكاز القطعي على خلاف ذلك وبرهان الغرض
الاثنين 26 محرم 1437هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البيع
(16)
الإطلاق الرابع للبيع
سبق ان للبيع إطلاقات ثلاثة، ونضيف رابعاً ثم نستعرض المناقشات على المدعى([1]).
4- البيع بالمعنى الاسم المصدري
فان البيع قد يطلق على السبب (وهو الإيجاب فقط، أو الإيجاب والقبول معاً، وهذان هما الإطلاقان الأولان) وقد يطلق على المسبب وحينئذٍ قد يكون يراد به المعنى المصدري وقد يراد به المعنى الاسم المصدري، والمراد من البيع بالمعنى المصدري الحدث منسوباً إلى الفاعل فهو كالاغتسال، والمراد من البيع بالمعنى الاسم مصدري الحدث بما هو هو غير ملحوظ معه النسبة للفاعل فهو كالغُسل الحاصل من الاغتسال، ومن ذلك يظهر ان المعنى الاسم المصدري متأخر عن المصدري متفرع عنه وجوداً ولحاظاً([2])، ويظهر ذلك أكثر بملاحظة التطّهر والطُّهر فان التطهر معنى مصدري والطهر الحاصل منه اللاحق له معنى اسم مصدري وبذلك يفرّق بين القرائتين في (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)([3]) المراد به الطهارة الحاصلة لها إثر انقطاع الحيض و(حتى يطَّهرن) المراد به فعل التطهر المنتسب بذاته للفاعل([4])، ولذا قال الميرزا النائيني (فمعنى البيع أعني ذاك الأمر البسيط باعتبار إيجاده بتلك الصيغة وتحققه عن الفاعل بتلك الآلة معنى مصدري، ونفس ذاك المعنى باعتباره في نفسه مع قطع النظر عن حيثية صدوره عن الفاعل معنى اسم مصدري)([5]).
والظاهر: ان استعمال البيع في المعنى الاسم مصدري مجاز؛ فانه موقوف على تجريد المعنى من النسبة للفاعل مع ان معنى الفعل ومصدره متقوّم به دال عليه بالدلالة التضمنية فيكون استعمال مثل البيع في المعنى الاسم المصدري من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء. فتأمل
الإشكالات على دعوى تعدد الإطلاقات
ثم ان هناك العديد من الإشكالات التي أوردها الأعلام على كل واحد من تلك المعاني والإطلاقات التي ارتأينا انها جميعاً معاني حقيقية، فمِن قائل بان إطلاق البيع على مجموع الإيجاب والقبول مجاز بل غلط([6]) ومِن قائل([7]) بان إطلاقه على المسبب مجاز، ومن قائل بان إطلاقه على الإيجاب وحده مجاز الا بشرط التعقب بالقبول أو في ظرف حصول القبول نظراً لصحة سلب البيع عن الإيجاب وحده.. إلى غير ذلك.
النائيني: المقدور في الشرط والنذر هو الإيجاب فقط
فلنبدأ بما اختاره المحقق النائيني ولنقدم على مختاره واستدلاله عليه ما اعتبره ضابطاً لمحل الكلام؛ إذ له المدخلية في وضوح مختاره ودليله ووضوح إشكالنا عليه قال: (وليعلم أن محل الكلام في دعوى الانسباق المذكور إنما هو فيما لم يكن قرينة دالة على إرادة احدى هذه المذكورات وإلا كان ما دلت عليه القرينة هو المتعين، ففي مثل شرط البيع ونذره الذي يكون المراد منه هو الإيجاب مطلقاً خارج عن محل البحث فلا يصح الاستدلال على كونه عبارة عن الإيجاب المطلق بكونه عند الشرط والنذر عبارة عنه، وذلك لأن إرادته بذلك المعنى إنما هي من جهة خصوصية الشرط والنذر (وتوضيحه) أن البيع بغير معنى الإيجاب المطلق غير مقدور للبايع (اما بمعنى المسبب) فواضح حيث أنه يحصل بفعل البائع والمشتري، والأمر الحاصل بما هو خارج عن اختيار البايع أعني قبول المشتري خارج عن اختياره لا محالة (واما بمعنى الإيجاب المتعقب بالقبول أو الإيجاب في ظرف القبول) فهو أيضاً خارج عن قدرة البايع لتوقف تحققه على قبول المشتري الخارج عن قدرة البايع.
فإذا تعلق النذر بالبيع أو صار متعلقاً للشرط كما إذا باع بشرط ان يبيع المشتري من ثالث فلا يخلو إما أن يعلم بكون البيع الذي تعلق به النذر والشرط هو بمعنى الإيجاب فقط، أو يعلم أنه بأحد المعاني الاخر صار متعلق النذر والشرط أو يشك في ذلك:
(فعلى الأول) يصح النذر والشرط، ولازمه تحقق الوفاء بإنشاء الإيجاب ولو لم يتحقق القبول من المشتري فلو كان الشرط هو البيع من زيد صدق الوفاء بمجرد إيجاب المشروط عليه ولو لم يقبل زيد وبنفس هذا الإيجاب لا يصير المشروط له مسلطاً على فسخ العقد الذي وقع في ضمنه الشرط.
(وعلى الثاني) أعني ما إذا كان البيع بمعناه الغير المقدور شرطاً أو منذوراً فيبطل الشرط والنذر وذلك لاعتبار القدرة على متعلقهما في صحتهما.
(وعلى الثالث) فيلحق بالأول في حكمه([8])، - وكيف كان – فمن اعتبار القدرة في متعلق الشرط والنذر وظهور أن المشروط له والناذر إنما تعلّق غرضهما بالصحيح منهما يستكشف أنّ متعلق الشرط والنذر هو المعنى المقدور من البيع)([9])
المناقشات
أقول: قد يتأمل في كلامه من جهات:
الارتكاز القطعي وبرهان الغرض
الأولى: الارتكاز القطعي للعقلاء والمتشرعة.                          الثانية: برهان الغرض.
وتوضيحهما: ان المرتكز قطعاً من قوله (وهبتك داري بشرط ان تبيع كتابك إلى زيد) ليس هو مجرد ان يُنشِأ الصيغة فيقول بعتك الكتاب من غير تحقق النقل والانتقال بل المرتكز لدى العقلاء هو ان الشرط هو النقل الخاص (وهو الحاصل بمجموع الإيجاب والقبول).
وكذا اشتراطها عليه ان يطلقها ببذلها مهرها له أو غيره فان ارتكازها الفصل والانفصال لا مجرد الإنشاء وإن تجرد عن المُنشَأ فرضاً، وذلك لوضوح ان الغرض العقلائي يتعلق بالمسبب لا بالسبب أي ان الاغراض العقلائية في الشرط ونظائره متوقفة على حدوث ذات النقل في البيع والفصل في الطلاق والشركة في عقدها... الخ وليس على مجرد صدور ألفاظ الإيجاب أو الإنشاء مجردة وبلا قيد تعقبها بما يجعلها منشأ الأثر، بل ان الغرض لا يتعلق بالألفاظ حتى الإيجاب المتعقب بالقبول أو في ظرفه إلا بلحاظ كونها مقدمة للمسبب فان الغرض دائر مدار المسبب فكيف يتوهم تعلق الغرض العقلائي في الشرط أو النذر بالإيجاب وحده والذي لا يعقل ان يتحقق المسبب به بمجرده؟ (واما تحققه به وبالقبول فغير مقدور حسب كلامه فلا يتعلق به أمر ولا نذر ولا شرط.. الخ!).
وكذلك النذر فان من يقول نذرٌ لله عليَّ ان أبيع داري فانه يقصد نقلها إلى الغير بالبيع لا مجرد إنشاء بعت سواء لحقه القبول أم لا وسواء أثّر في حدوث النقل أم لا، ويؤكد ذلك (الوعد) لجريان ما ذكره في النذر فيه؛ افترى من يَعدِ غيرَه ببيع داره ومن يعتمد على وعده انهم يفهمون غير النقل الخاص الحاصل باللفظ أو المعاطاة؟ وهل ترى أحداً يتوهم ان وعده كان صِرف ان يقول بعت داري لك مجرداً عن لحاظ حدوث النقل والاثر وهل يتوهم عاقل بذلك؟
استلزامه بطلان شبه المستغرق من الشروط والنذور
الثالثة: انه يلزم من كلامه بطلان الأعم شبه المستغرق من النذور والشروط وذلك لأنه وكما اتضح من الجهتين السابقتين، ان مرتكز الناس هو المسبب نفسه وعليه يقع النذر والشرط إذ هو الحامل لاغراضهم، فعلى كلامه يلزم ان يلتزم ببطلان شبه المستغرق من نذور الناس وشروطهم، ولا أظن فقيها يلتزم بذلك في الفقه وإن قادته القاعدة في الأصول إلى ذلك، بل أقول: ان نذر الإيجاب فقط (أي لا الإيجاب المتعقب بالقبول أو في ظرف القبول كما صرح (قدس سره) بهذا النفي) سفهائي لا يكاد يصدر من عاقل، والله العالم فتأمل. وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=======================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 26 محرم 1437هـ  ||  القرّاء : 4803



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net