||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب قُل كلٌّ يعملْ علَى شاكلتِه

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار

 398- فائدة كلامية: حال أجساد المعصومين (عليهم السلام) بعد موتهم

 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)

 363- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (6)

 374-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (23) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم

 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 40- الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)2 (التبليغ) ومعانيه الشمولية والتحديات الكبري



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082288

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 14- تتمة البحث عن العلة الصورية لعلم الاصول والاجابة عن اشكالات اربعة على (التعارض) و (الاوامر) و (المفاهيم) وغيرها استناداً الى ان عوارضها من العرض الغريب فليست مسائل اصولية .

14- تتمة البحث عن العلة الصورية لعلم الاصول والاجابة عن اشكالات اربعة على (التعارض) و (الاوامر) و (المفاهيم) وغيرها استناداً الى ان عوارضها من العرض الغريب فليست مسائل اصولية
الاربعاء 23 ذو الحجة 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
الاصول
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(14)
الإشكال بان عارض العارض ليس من العرض الذاتي
ثم ان ههنا إشكالاً مشتركاً متعدد الموارد والمصاديق يورد على العلة الصورية المقترحة لعلم الأصول وعلى جملة من أبوابه ومقاصده ومنها (التعارض) الذي اعتبره الكثير من الأصوليين موضوع هذه المسألة وهذا المقصد، وهو: ان البحث عن عارض العارض لموضوع العلم ليس من عوارضه الذاتية كما ليس من عوارضه الذاتية البحث عن العارض على موضوع العلم بواسطة أمر أخص أو بواسطة أمر أعم خارجي بل حتى داخلي فكيف إذا كان عارضاً بواسطة أمر مباين؟.
وعليه: ترد الاشكالات التالية:
الحجية تعرض المتعارضين بواسطة التكافؤ أو الترجح
1- ان موضوع المسألة هو (التعارض) – حسب المشهور الذي لا بأس به – مع ان الحجية لا تعرض كلا المتعارضين تخييراً أو احدهما تعييناً إلا بواسطة أمر أخص هو التكافؤ أو الترجّح فان الخبرين المتكافئين يخير بينهما ويكونان حجة تخييرية حسب الأصل الأولي على حسب مشهور من تقدم على الشيخ الانصاري وعلى حسب الروايات أيضاً أو يتساقطان فليس أي منهما حجة حسب الأصل الأولي لدى مشهور المتأخرين عن صاحب الكفاية ويخير بينهما حسب الأصل الثانوي الذي دلت عليه الروايات عندهم أيضاً، فقد عرضت الحجية – سواء الأصل الأولي أو ثانوي - للمتكافئين أولاً ثم بواسطتهما للمتعارضين فالعارض عارض غريب لأنه عارض بواسطة أمر أخص إذ المتكافئان نوع من أنواع المتعارضين.
كما ان الحجية تعرض احد المتعارضين بواسطة ترجيحه على الآخر باحدى المرجحات المنصوصة أو مطلقاً فالراجح هو الحجة وببركته تعرض الحجية لاحد المتعارضين فالعرض بالنسبة له غريب.
المفاهيم تعرضها الحجية بواسطة الظهور
2- ويجري الإشكال بعينه في المقصد الثالث من مقاصد الكفاية وهو المفاهيم فان الحجية تعرض بعضها كالشرط والغاية بواسطة أمر أعم وهو الظهور إذ المدعى ان الجملة الشرطية مثلاً ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء فهي حجة.
الأوامر والنواهي تعرضها الحجية بواسطة الظهور
3- بل ويجري في كافة المقاصد الخمسة فان الأوامر تعرضها الحجية بواسطة دعوى ظهورها في الوجوب فقد عرضت الحجية للظهور الذي هو عارض للعام فهي عارض العارض أي انها عارضه على الأوامر بواسطة أمر أعم خارج إذ الظهور ليس جنساً للعام ولا فصلاً بل هو صفة له ويدل عليه أيضاً الانفكاك فان العام المجمل لاقترانه بمخصص متصل مجمل مفهوماً، غير ظاهر في العموم مع انه عام وضعاً، وعلى فرض التسليم فهو عام داخل والعارض بواسطته عارض غريب أيضاً.
الحجية تعرض أوامر الكتاب بواسطة أعم هي كونها أوامر
4- وبوجه آخر فانه كافة أحكام المقاصد الخمسة تعرضها أحكامها بواسطة كونها أوامر ونواهي.. الخ والأوامر هي جنس لأوامر الكتاب والسنة ونواهيه.
بعبارة أخرى: البحث في الأصول عن أحكام الأوامر والنواهي والمفاهيم.. الخ بما هي هي، وأوامر الكتاب ونواهيه ومفاهيمه هي صغريات الأوامر والنواهي الكلية فقد عرضت أحكام الأوامر بقول مطلق لأوامر الكتاب بواسطة أمر أعم داخل وهو كونها أوامر.
الجواب: مقياس العارض الذاتي ما كان بلا واسطة في العروض
وهناك أجوبة عديدة عن هذا الإشكال العام أشرنا إليها في بعض الكتب:
ومنها: ما ذكره الآخوند إذ جعل المقياس في العارض الذاتي ما لم يكن بواسطة في العروض مطلقاً فقال: (ان موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض)([1]).
والحاصل: ان الملاك هو ان يتصف المعروض (موضوع العلم) بتلك الصفة أو ذلك الحكم حقيقة (لا ان يكون عارضُه الأعم أو المساوي أو الأخص هو المتصف به حقيقة، من دون ان يكون هو متصفاً به كالحركة لمن ركب السفينة فانها عرض غريب للراكب، من غير فرق بين ان يكون الاتصاف بواسطة أمر مباين أو أعم خارج أو أعم داخل أو أخص خارج أو أخص داخل – إن أمكن تصور هذه الأخير وتصحيحه -.
ويوضحه: ان الرفع يعرض الكلمة بواسطة كونها فاعلاً أو اسم كان أو خبر إن أو مبتدأً مع ان الفاعلية أخص من الكلمة([2]) وكذلك كافة مسائل النحو الأخرى، فبناء على دعوى ان ما يعرض بواسطة أمر أخص هو عرض غريب يلزم خروج كافة مسائل النحو من علم النحو!
ومنه ظهر ان ما يعرض (التعارض) بواسطة الأخص منه وهو التكافؤ أو التراجح هو عرض ذاتي وليس غريباً على حسب تفسير صاحب الكفاية له.
وكذا الحال في عكسه وهي ما يعرض بواسطة أمر أعم كعروض الحجية لأوامر الكتاب بواسطة كونها أوامر أو عروضها للأوامر والنواهي والمفاهيم بواسطة كونها ظهورات مما جرى تقريره في الإشكالات الأربعة الأخيرة.
وقد أشرنا إلى جانب من ذلك في كتاب (المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول): (لقد عّرف المشهور موضوع العلم([3]) بـ(ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية) وإلتزم كثير منهم([4]) بأن ما يكون عارضاً بواسطة جزء داخلي  أعم، هو عرض غريب.
لوازم فاسدة للالتزام بان العارض بواسطة داخلي أعم هو غريب
لكن ذلك التعريف وذلك الإلتزام، أوجب خروج جملة من مباحث الألفاظ  كمباحث: الأوامر([5]) والنواهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمفاهيم، وغيرها، عن الأصول([6])، وذلك لعروضها بواسطة أمر داخلي أعم([7])؛ لكون البحث في الأصول لا يختص بـ(أوامر الكتاب والسنة ونواهيهما، مثلاً) بل هو عن (الأمر) بقول مطلق، وبعبارة أخرى: البحث عن أحكام (الأمر) بقول مطلق، أي بما هو أمر، ثم ينطبق ذلك على أوامر الكتاب والسنة، فليس البحث عن (عوارضه الذاتية) باصطلاحهم، أي عوارض موضوع علم الأصول  وهو الكتاب والسنة  بل عن عوارض أمر أعم (وهو مطلق الأمر) وهو (عرض غريب)، عندهم، فيكون كالبحث عن خواص (المادة) أو (الجسم) العامة كجاذبية الكتلة الأكبر وحاجته للمكان والزمان وكونه متحيزاً في أنها ليست بحثاً عن عوارض موضوع (علم الطب) وهو (جسم الإنسان)، فإنها وإن كانت عارضة له، لكنها ليست من (عوارضه) بما هو (جسم الإنسان)، بل بما هو جسم، فليست من عوارضه الذاتية بل هي عرض غريب؛ لعروضها بواسطة أمر أعم)([8]).
ما اتفق القدماء انه من العرض الذاتي أو الغريب وما اختلفوا فيه
و(وذلك لأنهم اتفقوا على أمرين، أنهما من (العرض الذاتي) وهما:
1- ما يعرض بلا واسطة؛ كإدراك الكليات العارض للعقل([9])، وربما عدَّ منه أو من لاحقه: الإعراب والبناء للكلمة، وكذا الصحة والاعتلال. فتأمل
والمستظهر أن قولهم (بلا واسطة) إشارة لذاتي باب البرهان، لا صرف العروض المباشر دون واسطة؛ إذ أن غير الذاتي لابد له من واسطة، أي علة لإتصافه به، وهو المعبر عنه بـ(الواسطة في الثبوت)، ولأنه لو أريد غير الذاتي، فإن الأقسام اللاحقة تكون كلها مما يعرض بلا واسطة؛ إذ هي بأجمعها تقابل (ما له واسطة في العروض) لكن لها واسطة في الثبوت. فتأمل
2- ما يعرض بواسطة أمر داخلي مساو، كالتكلم العارض للإنسان بواسطة الفصل، وهو الناطق.
كما اتفقوا، كما قيل، على أمرين أنهما من العرض الغريب وهما:
3- ما يعرض بواسطة أمر خارجي أعم، كالانتقال للإنسان، بواسطة المشي.
4- ما يعرض بواسطة أمر مبائن([10])، كالحرارة العارضة للماء، بواسطة النار.
وقد خالفهم الآخوند الخراساني (قدس سره) في ذلك؛ فإن الملاك عنده أن (لا تكون واسطة في العروض) ولذا قال (إن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض).
واختلفوا في:
5- ما يعرض بواسطة أمر داخلي أعم، كالحركة الإرادية العارضة للإنسان، بواسطة كونه حيواناً، وكظهور (أوامر الكتاب والسنة)، في الوجوب، بواسطة كونها (أوامر)؛ فإن (المتأخرين) ذهبوا([11]) إلى أن اللاحق بواسطة الجزء الأعم، من الأعراض الذاتية، وقال البعض (أن الحق أن الأعراض الذاتية: ما يلحق الشيء لذاته، أو لما يساويه، سواء كان جزء له أو خارجاً عنه).([12])
6- وما يعرض بواسطة أمر خارجي مساو، كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب)([13]).
ومنها:([14]) ان المدار حسب التحقيق في موضوع العلم وموضوع المسألة وكونها مسالة لهذا العلم أو ذاك، في العلوم الاعتبارية([15]) – ومنها الأصول – هو الغرض والعلة الغائية التي أسس ذلك العلم لأجلها فما كان له دخل فيها كان من المسائل وكان موضوعه موضوعاً للمسألة أو للعلم، فليس المناط العرض الذاتي أو الغريب بل كونه علة معدة في حصول الغرض.
ومنه ظهر انه مع التزام صاحب الكفاية بـ(جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دُوَّن هذا العلم)([16]) لم تكن حاجة أبداً إلى تحديد موضوع العلم بما سبق لكون نسبته مع الغرض من وجه. فتدبر جيداً
ومنها: ان الحجية إنما تكون عارض العارض للمفاهيم وللأوامر (بواسطة الظهور) لو فسرت بلزوم الاتباع دون ما لو فسرت بالكاشفية لأنها حينئذٍ عين العارض أي عين الظهور فتدبر.
من ثمرات البحث:
ظهر مما مضى ان البحث في مسائل الأصول قد يكون صغروياً وقد يكون كبرويا فمن الأول: هل الأمر ظاهر في الوجوب؟ وهل للوصف أو للقب مفهوم؟ ومن الثاني هل هذا الظهور – بعد تسليمه([17]) – حجة؟.
وظهر انه قد يقال ان البحث الصغروي ليس من مسائل الأصول فهو كالبحث عن هل تحقق الإجماع ههنا؟ وهل انعقدت الشهرة؟ بل هو من المبادئ التصديقية للأصول أو الفقه.
كما ظهر انه قد يجاب بما أجاب به السيد البروجردي من ان البحث عن تعينات الحجة وصغرياتها هو بحث عنها، وقد يجاب عنه بان البحث عن مفاد كان الناقصة في الحجج هو من المسائل دون البحث عن مفاد كان التامة.. وقد فصلنا البحث والنقاش حول ذلك في بعض الكتب.
بحث تطبيقي
1- الفصل الذي أشار إليه في الكفاية بـ(هل للعموم صيغة تخصه) هو مبحث عن احدى المبادئ التصديقية على المشهور لانه بحث عن مفاد كان التامة.
2- الفصل الذي أشار إليه بـ(المخصص اللفظي المجمل مفهوماً المنفصل) وانه لا يسري إجماله إلى العام فهو حجة في باقي أفراده، عكس ما لو كان المجمل متصلاً، هو بحث مندرج حسب تبويبنا في الأدلة والعلاقة بينها، كما ان الظاهر انطباق الضابط في المسألة الأصولية عليه، فانه بحث عن مفاد كان الناقصة.
3- اما فصل (العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص) فهو مندرج في (الدليل).
4- وفصل جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مندرج كالثالث في الأدلة.
ويعرف حال سائر الفصول مما ذكر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
==============================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 23 ذو الحجة 1436هـ  ||  القرّاء : 5957



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net