||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 مناشئ الحقوق في شرعية الحاكم والدولة (5)

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية عليها السلام

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

  327- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (2) خدمة الناس والوطن

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28084063

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 10- مناقشات اخرى دقيقة مع المحقق الاصفهاني .

10- مناقشات اخرى دقيقة مع المحقق الاصفهاني
الاثنين 21 ذو الحجة 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البيع
(10)
الانتصار لتعريف المصباح
مضى ان بعض الفقهاء اختار تعريف المصباح للبيع بانه (مبادلة مال بمال)، وان الآخوند وتبعه النائيني عدلا إلى (تبديل مال بمال) لأن التبديل فعل البائع واما المبادلة فهي فعلهما فلا يصح تعريف البيع بها.
وقد أُنتصر للأولين ببيان وجه الفرق الدقيق بين باب التفعيل وباب المفاعلة وباب التفاعل في مادة (البدل) فقيل: (ويمكن ان يقال: إن التبديل مجرد جعل شيء ذا بدل سواء كان له مساس بالغير أم لا، والمبادلة هذا المعنى مع المساس بالغير، وينسب الفعل المشتق منها إلى من هو الأصيل في التبديل – كالموجب في البيع – ومع الاصالة في الطرفين ينسب إليهما التبادل، كما هو الفارق بين المفاعلة والتفاعل في فن الأدبية، فتبّين وجه التعبير عن البيع بالمبادلة دون التبديل)([1]).
الفرق بين التبديل والمبادلة والتبادل
وتوضيحه مع تطوير([2]):
إن (التبديل) غير واف بالمطلوب فانه أعم من البيع وحتى من مطلق العقد لأنه مجرد جعل الشيء ذا بدل من دون دلالة على الانتساب للفاعل والقابل مع ان البيع ليس مجرد جعل الشيء ذا بدل بل انه يتضمن نقل البائع الشيء إلى المشتري أي انه يدل على النسبتين أيضاً أو الصدور من هذا والوصول إلى ذاك أو الوقوع عليه.
واما (المبادلة) فهي الأصح من (التبادل) ويظهر ذلك بوضوح إذا قارنّا – مثلاً - ماضيهما فـ(تبادل زيد وعمرو الأدوار أو الأموال أو...) يدل على ان كلا منهما جعل دوره أو أمواله بدل دور أو مال الآخر فـ(تبادلَ) بما هي هي وفي حد ذاتها تدل على التقابل على قدم المساواة أي ان كليهما أصيل من غير تقدم لاحدهما على الآخر([3]).
واما (بادَل زيدٌ عمراً دورَه أو مالَه) فانه يدل على ان كلّاً منهما جعل ماله بدل مال الآخر لكن مع كون احدهما الأصيل أي المتقدم زمناً أو رتبة أو شبه ذلك، كما في قاتل زيد عمرواً.
وعليه: فاستخدام ماضي المفاعلة (بادَلَ) أو سائر صيغه فيما لو كانا أصيلين، خطأ لغةً وبحسب الوضع والارتكاز، فلو تضاربا دفعةً فانه يجب القول (تضاربا) ولا يصح (ضارب زيد عمراً) فانه موجب للوهم بانه البادئ أو بوجود نحوِ أصالةٍ له بل هو كذب إلا مع القرينة ولو الحالية على الخلاف.
مفتاح الحل: الاصالة والتبعية
ومنه يظهر صحة تعريف البيع بـ(مبادلة مال بمال) فانه لا ينطبق إلا على البائع لأنه الأصيل والأصيل يطلق عليه (بادل مالَه) دون التابع بل يقال للتابع (بُودِل مالُه).
فقد ظهر ان مفتاح الحل هو: (الأصالة والتبعية).
الاصفهاني: لا أصيل وتابع إذ النسبة ثبوتا واحدة والهيئة معنى حرفي
ولكن أشكل على ذلك المحقق الاصفهاني بقوله: (و وأَما ما ذكروه من الاصالة والتبعية فغير صحيح ثبوتاً واثباتاً، أمّا في مقام الثبوت فإنّه لا بد من فرض نسبتين بحيث تكون احداهما لازماً للأخرى، وليس "ضرب عمرو زيداً" لازماً خارجياً "لضرب زيد عمرواً"، والهيئة الواحدة لها نسبة واحدة – هي مدلولها المطابقي -، ومع الوحدة لا أصالة وتبعية؛ فإنَّها فرع الاثنينية)([4]).
وملخصه مع إضافة وتطوير:
1- ليست أحدى النسبتين في (ضارب زيد عمراً) و(بادل زيد عمرا ماله) لازمة للأخرى ثبوتاً فان ضرب احدهما للآخر ليس ملزوماً ولا لازماً للآخر بل التقارن اتفاقي.
2- ان الهيئة الواحدة – كهيئة باب المفاعلة – معنى حرفي والمعنى الحرفي ليس له إلا مدلول واحد وهو نسبة واحدة وهو مدلولها المطابقي، وعليه: فانه حتى لو فرض وجود نسبتين في الخارج متلازمتين فان هيئة المفاعلة لأنها معنى حرفي لا يمكن ان تدل عليهما ليكون احدهما أصيلاً والآخر تابعاً.
المناقشة أ: فرق الاصالة والتبعية عن اللزوم والملزومية
ولكن قد يورد عليه:
أولاً: ان المشهور([5]) لم يُعبّروا – ولم يلتزموا – باللزوم والملزومية بل عبروا – كما نقل كلامهم – وكما أكده في ضمن رده بـ(الاصالة والتبعية) ومن الواضح ان الأصالة والتبعية أعم من اللزوم والملزومية الفلسفية كما في الزوجية للأربعة، فالبائع أصيل لأنه الصادر منه الفعل أولاً ولأنه مقدم رتبة طبعاً والمشتري تابع وليس شراء ذاك لازما لبيع هذا؛([6]) إذ قد يبيع هذا ولا يشتري ذاك، بل هو تابع وظل كما ان الوكيل تابع للمالك الأصيل وليست العلاقة علاقة اللزوم الفلسفي، والمرأة تابعة للرجل أو الطفل للأب من غير تلازم ولزوم.
والحاصل: ان باب المفاعلة متقوّم بالأصالة لأحد الطرفين (من تقدم طبعي أو زمني أو شبه ذلك) والتبعية للآخر لا بالملزومية الفلسفية العقلية واللازمية لها.
ب- المراد لازم الوجود الخارجي لا لازم الماهية
ثانياً: سلمنا، فان القوم حتى لو ارادوا اللزوم، فان المراد ليس (لازم الماهية) بل (لازم الوجود) ومن الواضح ان الشراء ليس لازم الماهية للبيع لكنه لازم وجوده اعني لازم ما تحقق منه خارجاً أي كلما تحقق البيع خارجاً لزمه تحقق الشراء([7]) إذ مع عدم تحقق الشراء لم يتحقق البيع أيضاً ولو اطلق عليه فمجاز.
وبعبارة أخرى: اللازم قد يراد به اللازم الذاتي وهذا ليس بمراد وقد يراد به لازم المصداق الخارجي أي اللازم الخارجي للجزئي المصداقي، وهذا هو المراد من لزوم نسبة الشراء لنسبة البيع.
ويوضّحه: ان العلة لو كانت تامة، بان سدت جميع منافذ عدم المعلول، لزمها قهراً وجود المعلول إذ يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة لكنه ليس لازم ذاتها وإلا لَوُجِدَ بوجودها وللزم أزلية كافة مخلوقات الله تعالى بل هو لازم هذا الإيجاب الخارجي المصداقي. فتأمل([8])
ج- مصب التعريف الفعلان لا النسبتان
ثالثاً: ان المشهور لم يفرضوا نسبتين أصيلة وتابعة (أو لازمة وملزومة)([9]) بل فرضوا شيئين وفعلين نعم تلزمهما نسبتان، وذلك هو ما يقتضيه التدقيق في تعريفهم إذ قالوا (مبادلة مال بمال) فقد افترضوا مالين وقع عليهما التبديل كما افترضوا فعلين (تبديل هذا بذاك وبالعكس)([10]) ومن البديهي انه إذا وجد مالان مُبدَلان وفعلان متقابلان وجدت نسبتان متعاكستان بل يستحيل ان توجد نسبة واحدة حينئذٍ ففي مرحلة الثبوت إذاً وعلى خلاف ما قاله، برهنّا وجود نسبتين، وسيأتي الجواب عن كيفية دلالة الهيئة وهي معنى حرفي على نسبتين.
وبعبارة مبسطة: ان المشهور ارتأوا ان هذا الفعل (الشراء مثلاً أو ضرب عمرو زيداً) هو تابع لذلك الفعل (البيع) أو ضرب زيد عمراً لا ان نسبة الفعل إلى المشتري تابعة لنسبة الفعل إلى البائع (وان تبع هذان ذينك).
وبعبارة أخرى: انهم قالوا (مبادلة مال بمال) ولم يقولوا مبادلة نسبة بنسبة كما ان المصب هو البدلية والتبديل لا النسبة اللازمة له. فتدبر
بل التدقيق يكشف انه حصل في كلامه خلط بين الفعل والنسبة إذ قال (فانه لا بد من فرض نسبتين... وليس ضرب زيد عمراً لازماً...) لوضوح ان ضرب زيد عمراً هو فعل وليس نسبةً وكان المفروض ان يقول: وليست نسبة ضرب زيد إلى عمرو لازمة لنسبة ضرب عمرو إلى زيد. وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===================================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 21 ذو الحجة 1436هـ  ||  القرّاء : 5714



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net