||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 269- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (3)

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 245- الاستشارية شعاع من اشعة الرحمة الالهية وضوابط وحدود الاستشارة

 425- فائدة أصولية: اتحاد الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية وافتراقهما في الجملة الاستثنائية

 380- فائدة قرآنية: عدد الآيات

 217- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (10)

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 218- قيادة الامة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة والادوار القيادية للامام السجاد (عليه السلام)

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082211

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 517- تحقيق الجواب السابق وتفصيلاً : في الاعلم والقاضي والمتولي وغيرهم ونقل كلام ( الجواهر ) وغيره ، ( والفرق بين دعوى العليّة ودعوى الاقتضاء ) .

517- تحقيق الجواب السابق وتفصيلاً : في الاعلم والقاضي والمتولي وغيرهم ونقل كلام ( الجواهر ) وغيره ، ( والفرق بين دعوى العليّة ودعوى الاقتضاء )
السبت 22 جمادي الاول 1436هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(41)
 
إعادة صياغة وإضافات، للتوالي الفاسدة الخمسة
 
وبعبارة أخرى: ان الاستناد في تعيّن تقليد الأعلم إلى الأدلة الثلاثة الأخيرة (وهي: لأنه أقرب للإصابة ولأنه أقوى في إيراث الظن ولأنه أكثر إحاطة، وكلما كان كذلك تعيّن عقلاً([1]) الأخذ به وكان حجة تعيينية)، يستلزم توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها إما إجماعاً أو حسب المشهور أو حسب المبنى، وذلك إذا ادعي ان تلك الثلاثة علة لتعيّن العمل بقول الأعلم، واما ان ادعي انه مقتضٍ لذلك فسياتي ما فيه.
 
اما على العلية أي بان يقال بان الاقربية للواقع أو اقوائية إيراث الظن أو اكثرية الإحاطة هي علة تامة لتعيّن العمل بما هو أقرب أو أقوى أو أكثر من حيث الإحاطة، فالأمر واضح إذ تترتب اللوازم الخمسة على هذا المبنى بلا إشكال:
 
حالات المجتهد في عملية الاستنباط:
 
اما ترتب اللازم الأول وهو: (عدم حجية رأي الأعلم وعدم جواز إتباعه إلا لو بلغ في استفراغ وسعه غايته القصوى في استنباط الحكم الشرعي، دون ما لو استفرغ وسعه بالنحو المتوسط المعهود المتداول عادة في عملية الاستنباط، وهذا غير قليل بل هو كثير بل لعله الأكثر).
 
فذلك لأن حالات المجتهد لدى استنباطه الحكم الشرعي أربعة:
 
1- ان يكون متسرعاً جربزياً.
 
2- ان يستفرغ الوسع بالحد المعهود العرفي.
 
3- ان يستفرغ وسعه أكثر من ذلك إلى ان يصل إلى الاطمئنان الشخصي.
 
والفرق بينه وبين سابقه واضح إذ يراد بسابقة ان تتحصل لديه الظنون النوعية وإن لم يحصل له الظن الشخصي بالوفاق([2]) أو لم يصل إلى مرتبة فوقه وهي حد الاطمئنان الشخصي.
 
4- ان يستفرغ وسعه إلى ان يبلغ حد العلم.
 
ولا كلام في عدم حجية الأول وحجية الرابع، إنما الكلام في حجية الاجتهاد الثاني والثالث.
 
كفاية الحد المتوسط المعهود من الفحص في الاجتهاد
 
والظاهر انه لا ينبغي النقاش في حجية الثاني لفرض عدم توقف حجية الظنون النوعية على حصول الظن الشخصي بالوفاق فكيف بالاطمئنان الشخصي بل انها حجة حتى مع الظن الشخصي بالخلاف، والظنون النوعية حاصلة بإعمال النظر بالمقدار المتوسط المعهود لأن بناء العقلاء من أهل الخبرة في كل العلوم والصنائع على الاكتفاء باستفراغ الوسع العرفي، ولئن تنزلنا وسلمنا عدم ذلك فانه لا شك عندئذٍ في اكتفائهم بالثالث، وذلك من غير توقف عندهم على بلوغه في الاستنباط إلى حد العجز الدقي بل ولا حد العجز العرفي عن التحقيق الأكثر، مع ان لازم تلك الأدلة الثلاثة عدم حجية نظر الفقيه إلا إذا بلغ إلى حد العجز العرفي بل إلى حد العجز العقلي عن التحقيق والتدقيق والفحص الأكثر؛ إذ ذلك هو معنى مسلك العلية (عِلية الثلاثة لتعيّن التقليد) فيكون لازم الأدلة الثلاثة انه مادام لم يعجز عقلاً فان نظره ليس بحجة وهذا مما لا يقول به أحد، غاية الأمر الذهاب إلى اشتراط الفحص حتى العجز العرفي وعدم الاكتفاء بحصول الظن النوعي ولا حتى الاطمئنان فان الاطمئنان ليس بعلم بل غاية الأمر تنزيله منزلة العلم ومع إمكان الفحص وكون الاقربية للواقع علة تامة لتعين الاتباع، لا وجه للقول بكفاية الاطمئنان ولا لكفاية الفحص حتى العجز العرفي وإن كان قادراً عقلاً على المزيد، والظاهر حسب الاستقراء الناقص وعلى حسب مقتضى القاعدة المسلّمة هو الاكتفاء باحدهما وبالقدر المتداول عرفاً دون اشتراط بلوغ الفحص حد العجز العرفي فكيف بالدقي العقلي؟.
 
ويؤكد ما ذكرناه ما ذكره في النور الساطع([3]) (الثالث: أن قول المفضول قد يكون مفيداً للظن الأقوى من حيث الأمور الداخلية مثل أن يكون قوة ظن العامي منه مستندة إلى إطلاع العامي على فحصه([4]) وبذل جهده زيادة عما يعتبر في اجتهاد المجتهدين من الفحص، وهذا الظن يكون معتبراً لحصوله من الطرق الشرعية.
 
ولا يتوهم أن الأعلمية تنافي نقصان فحص الأعلم عن فحص المفضول([5])؛ لأن التعدي عن المقدار اللازم في الفحص ليس بواجب على المجتهد فقد يقتصر الأعلم على ذلك المقدار في حين أن المفضول يزيد عليه فيصير الظن من قوله أقوى من قول الأعلم، ومعاقد الاجماعات لا نسلم شمولها لهذه الصورة).
 
أقول: قوله (وهذا الظن يكون معتبراً لحصوله من الطرق الشرعية) دفع دخل مقدر وهو ان ظن العامي ليس بحجة؟ فأجاب بان ظن العامي ههنا حجة في متعلقه وفي ترجيحه، اما في متعلقه فانه قد تعلق بالظن المعتبر شرعاً إذ انه ظن بقول المجتهد الحجة شرعاً([6]) لا بقياس أو أحلام، واما في ترجيحه هذا الراي على ذاك فهو أيضاً بطريق معتبرة شرعاً إذ انه يرجح رأي هذا على ذاك لأنه يرى أكثرية إحاطة الأول بالأدلة الشرعية، لا ان ترجيحه له لمطابقته لرؤيا رأها مثلاً أو لقياس أو لاستحسان أو لاستخارة!!
 
الاستشهاد بكلام صاحب الجواهر في بابي القضاء والتقليد
 
ثم انه يؤكد ما ذكرناه في نقضنا بالقضاء وفي مبحثنا في التقليد وان ملاك الحجية الاعتبارية له عرض عريض ما ذكره في الجواهر كتاب القضاء([7]) (إنما الكلام في نواب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه، والظاهر الجواز، لاطلاق أدلة النصب المقتضي حجية الجميع على جميع الناس([8])، وللسيرة المستمرة في الافتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة.
 
ودعوى الرجحان بظن الأفضل يدفعها - مع إمكان منعها في كثير من الأفراد المنجبر نظر المفضول فيها في زمانه بالموافقة للأفضل في الأزمنة السابقة وبغيرها - أنه لا دليل عقلا ونقلا على وجوب العمل بهذا الرجحان في خصوص المسألة، إذ لعل الرجحان في أصل شرعية الرجوع إلى المفضول وإن كان الظن في خصوص المسألة بفتوى الفاضل أقوى، نحو شهادة العدلين([9]).
 
ومع فرض عدم المانع عقلا فاطلاق أدلة النصب بحاله، ونفود([10]) حكمه في خصوص الواقعة يستلزم حجية ظنه في كُلِّيِّها، وأنه من الحق والقسط والعدل وما أنزل الله، فيجوز الرجوع إليه تقليدا أيضا.
 
والنصوص السابقة إنما هي في المتنازعين في حق وقد حكَّما في أمرهما رجلين دفعةً فحكم كل واحد منهما لكل واحد منهما، ولا وجه للتخيير هنا كما([11]) في أصل المرافعة والتقليد، ضرورة تحقق فصل الدعوى بقول أحدهما، لاتفاق النصوص على ذلك، وأنه لا يبطل حكم كل منهما بحكم الآخر، فليس حينئذ إلا الترجيح للحكم في كلي الواقعة بالمرجحات التي ذكرها الإمام (عليه السلام) وقال: إنه مع فرض فقدها أجمع يقف حتى يلقى الإمام، وهذا غير أصل التخيير في الترافع والتقليد([12]) المستفاد من إطلاق أدلة النصب المعتضد بالعمل في جميع الأعصار والأمصار) وللحديث صلة
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 22 جمادي الاول 1436هــ  ||  القرّاء : 4837



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net