||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 80- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-5 مناشئ تولّد حقّ السلطة والحاكمية: 1- المالكية

 61- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)4 سر الإصطفاء الإلهي وفلسفة المعدن الأسمى

 457- فائدة أصولية: إفادة تراكم الظنون القطع أحيانا

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 316- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 4 كيف يقضي قانون (الارض للناس) على البطالة والفقر والتضخم

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 181- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 3ـ النصرة في العوالم الاخرى

 244- عبادة (الاشياء) والطوطم ـ والوجه في الجمع بين الروايات في بحث الغلو

 472-فائدة فقهية: ترديد العدد في روايات جواز أمر الصبي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28065961

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 298- مسألة : ( النميمة ) ـ التعاريف ـ الفـروع وهي عشـرة ـ الادلة : 1ـ ( هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) ـ المناقشات والاجوبة .

298- مسألة : ( النميمة ) ـ التعاريف ـ الفـروع وهي عشـرة ـ الادلة : 1ـ ( هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) ـ المناقشات والاجوبة
السبت 1 جمادي الاول 1436 هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
النميمة
(1)
فهرس مباحث النميمة
مسألة: النميمة محرمة بالأدلة الأربعة، بل بالضرورة من الدين، بل هي من الكبائر.
وههنا مسائل وبحوث:
- تعريف النميمة بالجامع للأفراد والأصناف والطارد للأغيار.
- الأدلة على حرمتها، ولسنا بحاجة إليها للاستدلال على الحرمة بما هي هي لكونها من ضروريات الدين كما سبق بل للتمسك بإطلاقها في صورة الشك([1]) كما سيأتي([2]).
من مسائل مبحث النميمة:
الاستثناءات:
منها: موارد قاعدة الاعتداء، فهل لو نمّ عليه جاز له أن يقابله بالمثل فيِنمّ عليه استناداً لقوله تعالى: ( فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...)([3])؟
ومنها: موارد قاعدة الإلزام، فهل له أن ينم عليه إذا التزم الطرف بجواز النميمة عليه سواءً أكان كافراً أم مخالفاً أم حتى موافقاً يرى حليتها لوجهٍ، بناء على شمول قاعدة الإلزام للمتفق في المذهب المختلف في الاجتهاد أو التقليد، خلافاً للمشهور.
ومنها: النميمة للإفساد بين الكفار الحربيين.
ومنها: النميمة للإفساد بين غيرهم كأهل الذمة.
ومنها: النميمة للإيقاع بين المخالفين.
ومنها: النميمة للإيقاع بين فاسدَين متعاونين على الإثم ومنه النميمة بين فاعل ومفعول أو مفعوله بما يسبب خلافهما والابتعاد عن الحرام.
ومنها: غير ذلك مما سنشير له في ضمن التعريف.
تعريفات النميمة ومسائل عديدة
عرفت النميمة بتعاريف مختلفة بعضها غير جامع وبعضها غير طارد، فلنستعرض التعاريف أولاً مع الإشارة إجمالاً إلى مواطن البحث والأخذ والرد فيها، ثم بعد ذلك نستعرض الأدلة ومدى عمومها أو إطلاقها ثم نرجع لتحقيق حال التعاريف هذه وبيان حكم مواطن الخلاف والاختلاف بين التعاريف.
قال الشيخ الأعظم: (الرابعة والعشرون: النميمة محرمة بالأدلة الأربعة وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلم فلان فيك بكذا وكذا. قيل: هي من نم الحديث، من باب قتل وضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة)([4])
أقول:
- النميمة أعم من نقل قول الغير أو فعله كما سيأتي.
- وهي أعم من نقل القول إلى المقول فيه أو إلى من يتعلق به كما لو نقله إلى أخيه أو ابن عمه أو شريكه أو صديقه أو أحد أفراد عشيرته أو حزبه بما أوقع بينهم الشر والفساد.
- ثم: ان التعريف الأول خالٍ عن قيد (عن وجه الإفساد والشر) فهل ينبغي تقييده به؟
- اما التعريف الثاني فان النسبة بينه وبين النميمة قد يقال انها من وجه أو هو أخص مطلقا، وسيأتي
وقال الشيخ (وقيل: إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، وسواء كان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه أم لا، بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه)([5])
أقول هذا التعريف للشهيد الثاني في كشف الريبة.
وهنا مواطن بحث وسؤال أو إشكال:
- هل النميمة خاصة بما يكره كشفه؟ أو تعم حتى ما لو أحب كشفه لكنه كان يوقع الشر بينهما، كما لو سبّ زيد عمرواً أو اتهمه بتهمة وأحب ان ينقل السامع له – لعمرو - كلامه بما يوجد الفتنة أو الشر بينهما؟
- هل المقياس الكراهة الشخصية (فتُقرأ يَكره على المعلوم، أو النوعية (فتقرأ يُكره على المجهول)؟ وعلى الأول فالمدار كراهة الشخص وإن لم يكرهه النوع وعلى الثاني فالمدار كراهة النوع وإن لم يكرهه أو أحبه الشخص.
- هل النميمة خاصة بإفشاد السر وهتك الستر أم تشمل – موضوعاً أو حكماً – ما لو كان معلوماً لديه قول الآخر أو فعله لكن كان في تكرار ذكره له إثارة له وإيقاع شر بينهما؟
وقال السيد الوالد في فقه المكاسب المحرمة([6]) (النميمة: نقل الكلام ونحوِه، كالإشارة والكتابة، من شخص إلى آخر على وجه الإفساد والشر صادقاً كان أم كاذباً).
وهنا تعميمات ثلاثة([7]) وتخصيص بكونه على وجه الإفساد والشر.
وقال السيد الروحاني (وهي نقل الحديث أو الفعل من قوم إلى قوم على وجه الفساد والشر، ويعتبر في صدقها كراهة المنقول عنه وتعلق غرضه بستره وان يكون ذلك القول أو الفعل سوء أمن شتم أو غيبة أو اهانة، فلو كان مدحا فصدق النميمة عليه محل تأمل وان أوجب الكدورة، ولا يعتبر فيها شيء آخر)([8]).
وهنا مواطن للكلام، إضافة إلى ما سبق:
- هل المقياس (على وجه الفساد) كما ذكره أو (على وجه الإفساد) كما ذكره الوالد u؟ والفرق ان الإفساد يعتبر فيه قصده دون الفساد فيكفي فيه([9]) ان ينقل الكلام إلى آخر وإن لم يقصد الإفساد بينهما بل قصد مثلاً صِرف التقرب للمنقول إليه أو تحصيل المال أو غير ذلك وإن علم حصول الفساد إذ العلم أعم من القصد.
- هل يعتبر في صدقها كراهة المنقول عنه؟ أم يشمل نقل الكلام الشر إليه وإن لم يكرهه بل وفرح به فرضاً لتلذذه بان يسمع مذمته من ناقص أو من منافس أو لغير ذلك([10])، لكن مع كونه سبباً للفساد بينها أو بدونه.
- هل تصدق النميمة لو كان القول أو الفعل المنقول الموجب للإيقاع بينهما، مدحاً له، كما لو نقل إليه نجاح صديقه في تجارة أو في الامتحانات نجاحاً مبهراً مما يعلم انه يثير حسده فيقع بينهما الشر فهل هو نميمة موضوعاً أو لا؟
الأدلة: أولاً الآيات الكريمة
قوله تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ)([11])
الإشكالات على الاستدلال بالآية والأجوبة
واستشكل على الاستدلال بها بوجوه:
أ- ان الخطاب للنبي ( صلى الله عليه وآله )
وجوابه واضح: إذ الأصل المسلّم به هو ان الخطابات القرآنية عامة من حيث الأحكام([12]) وإن كانت خاصة من حيث المخاطب إلا ما دل الدليل الخاص على كونه من خواص الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وهو نادر ومعدود ومحصور كقوله تعالى: ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)([13])
ب- ان المتعلق شخص خاص وهو الوليد بن المغيرة وفي (المحاسن) انه الأول والثاني وفي تفسير علي بن إبراهيم انه الثاني([14])
والجواب: أولاً: وضوح ان المورد لا يخصص الوارد وشأن النزول لا يقتضي قصر النازل.
ثانياً: ان لذلك التوهم مجالاً لو وردت الكلمة بصيغة مفرد محلّى بالألف واللام كـ(لا تطع النمام) فيحتمل حينئذٍ كون "ال" للعهد الخارجي مثلاً (ويجاب مثلاً ان الأصل فيها انها للجنس) لكن لا مجال لهذا التوهم في المقام لوضوح صراحة الآية في التعميم إذ جاء فيها ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ)([15])
ج-  انها تدل على حرمة المشائية بالنميم لا مطلقاً، وهذا ينحل إلى إشكالين، وسيأتي بإذن الله تعالى.
ملحق([16]) بحث تمريني:
هل يجوز النجش على من ارتأى جوازه استناداً إلى قاعدة الإلزام أم لا؟
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
(الحكمة):
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) Sأَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَايِبَR (الكافي ج2 ص369).
 
([1]) الحكمي.
([2]) كما لو نمّ عليه ففرق بينه وبين زوجته فهل له أن ينم عليه ليفرق بينه وبين زوجته؟ أو لو نم ففرق بينه وبين صديقه المشترك فينم ليفرق بينهما.
([3]) البقرة: 194.
([4]) المكاسب: ج2 ص63.
([5]) المكاسب: ج2 ص64-65.
([6]) الفقه المكاسب المحرمة ج2 ص82.
([7]) بل أكثر، فتدبر.
([8]) فقه الصادق ج14 ص466.
([9]) أي الفساد.
([10]) ككونه لا أبالياً بل ممن يلتذ بان يُسَب وينم عليه!
([11]) القلم: 10-11.
([12]) أي الأحكام الواردة فيها.
([13]) الأحزاب: 50.
([14]) راجع المحاسن للبرقي وتفسير علي ابن إبراهيم في تفسير الآية الشريفة، وراجع تفسير البرهان.
([15]) القلم: 10-11.
([16]) ملحق بالبحث السابق (النجش).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 1 جمادي الاول 1436 هـ  ||  القرّاء : 7010



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net