||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 323- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (2) التفسير الهرمنيوطيقي للقرآن الكريم

 44- فائدة علمية منهجية: الحفاظ على التراث الاصطلاحي للفقه والاصول والكلام

 30- فائدة فقهية: لا اطلاق للقول بان القضاء حدسي

 172- ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ) من هو رب الأرض؟ وما هي وظائف المنتظرين؟

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 315- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 3 القضاء على الفقر والتضخم والبطالة عبر قانون (الأرض والثروات للناس لا للحكومات)

 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور

 420- فائدة أصولية: الأصل الفوقاني في المعاملات

 473-فائدة تفسيرية: من معاني كلمات الله



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28089694

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 477- تقليد الاعلم ) - هل تقليد الاعلم واجب تعييناً وهل قوله الحجة فقط؟ - مغايرة مسألة (تقليد الاعلم) عن (القضاء) و (المرجعية في الشؤون العامة) و (حصر بذل الحق اليه فيه) - الاقوال: وجوب تقليد الاعلم مطلقاً وعدمه مطلقاً والتفصيل بين صورة العلم التفصيلي بالمخالطة وغيرها والتفصيل بينها والعلم الاجمالي بشروط اربعة وبين غيرهما .

477- تقليد الاعلم ) - هل تقليد الاعلم واجب تعييناً وهل قوله الحجة فقط؟ - مغايرة مسألة (تقليد الاعلم) عن (القضاء) و (المرجعية في الشؤون العامة) و (حصر بذل الحق اليه فيه) - الاقوال: وجوب تقليد الاعلم مطلقاً وعدمه مطلقاً والتفصيل بين صورة العلم التفصيلي بالمخالطة وغيرها والتفصيل بينها والعلم الاجمالي بشروط اربعة وبين غيرهما
الاثنين 20 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم([1])
(1)
وجهان في طرح المسألة
هل يجب تقليد الأعلم تعييناً أم المكلف مخير بينه وبين تقليد المفضول بعد فرض كون كليهما جامعاً للشرائط؟ هذا من حيث الحكم التكليفي.
واما من حيث الحكم الوضعي، فهل قول الأعلم هو الحجة تعييناً أم انه حجة تخييرية؟ قولان وتفصيلات ست.
تمهيدان
وقبل الخوض في غمار البحث لا بد من الإشارة إلى أمرين:
1- لا تلازم بين باب التقليد وأبواب القضاء والمرجعية في الشؤون العامة و...
الأول: انه لا تلازم([2]) بين القول بوجوب تقليد الأعلم والقول بتعيُّنه للقضاء ووجوب الرجوع إليه حصراً أو توقف صحة وجواز التصدي للقضاء على نصب الإمام المعصوم أو نائبه الأعلم له، أي للمجتهد الجامع للشرائط([3]) بل الأمر تابع للسان الأدلة فلا بد من الرجوع إليها.
كما لا تلازم بين القول بوجوب تقليد الأعلم والقول بكونه المرجع في الشؤون العامة، فقد يقال بالانفكاك وان المرجع في الشؤون العامة تشترط فيه شروط أخرى كالشجاعة والصبر والحلم التدبير([4]) دون المفتي فلا تشترط فيه إلا الشروط التسعة المعروفة. فيجب الرجوع للأدلة، واستنطاقها للحكم بهذا أو ذاك.
كما لا تلازم بين القول بوجوب تقليده وبين وجوب دفع الحقوق الشرعية إليه، فلا بد أيضاً من الرجوع إلى الأدلة.
وستأتي – آخر البحث بإذن الله تعالى - الأدلة والمناقشات.
2- دعاوى الشهرة على الوجوب وعدمه، متخالفة
الثاني: ان أقوال الأعلام اختلفت بشدة في المسألة، بل تخالفت دعاوى الشهرة بل الإجماع فقد قال الشيخ الانصاري في رسالة في الاجتهاد والتقليد([5]) (لم ينقل فيه – أي في وجوب تقليد الأعلم - الخلاف عن معروف) وقال السيد الخوئي في التنقيح (هذا – أي وجوب تقليد الأعلم – هو المعروف بين أصحابنا (قدّس سرّهم) وعن ظاهر السيد في ذريعته انه من المسلّمات عند الشيعة. بل عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه)([6]).
وفي المقابل: ذهب إلى جواز تقليد المفضول اعلام مثل صاحب الجواهر وصاحب القوانين في القوانين وجامع الشتات وصاحب المستند وصاحب الفصول وصاحب الضوابط، والعجب من الشيخ الانصاري كيف لم يرَ فتاوى هؤلاء الأعلام!.
ومن المتأخرين: السيد إسماعيل الصدر في ذخيرة العباد وحاشيتها والشيخ محمد رضا آل ياسين والسيد الوالد في الفقه والسيد العم في بيان الفقه([7]) وغيرهم.
بل ادعى الشيخ محمد تقي الاقا نجفي الشهرة قال: (بل المشهور بين القدماء القول بعدم وجوب تقليد خصوص الأعلم)([8])
وقال في الجواهر (لم نتحقق الاجماع عن المحقق الثاني، وإجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول الإمامةَ العظمى مع وجود الأفضل، وهو غير ما نحن فيه، ضرورة ابتنائها على قبح ترجيح المرجوح على الراجح، فلا نصب من الله تعالى شأنه لها مع وجود الأفضل، ولا مدخلية لهذه المسألة فيما نحن فيه قطعا، وظني والله أعلم اشتباه كثير من الناس في هذه المسألة بذلك)([9]).
أقول: قد ظهر لنا من مراجعة الذريعة للسيد المرتضى (قدس سره) غير ما نقله الفريقان عنها وسيأتي بإذن الله تعالى.
الأقوال في المسألة:
الأقوال في المسألة ثمانية حسب الاستقراء الناقص:
1-2- الوجوب والعدم مطلقا
القول الأول: الوجوب مطلقاً.
القول الثاني: عدم الوجوب مطلقاً.
3- التفصيل بين العلم التفصيلي بالخلاف وعدمه
القول الثالث: التفصيل بين العلم بالمخالفة التفصيلية بين فتوى الأعلم وفتوى المفضول في المسائل المبتلى بها وعدمه فيجب تقليد الأعلم في الأول دون الثاني.
4- التفصيل بين العلم التفصيلي والاجمالي بشروطه وبين غيرهما
القول الرابع: التفصيل بين صورتي العلم التفصيلي بالمخالفة والعلم الاجمالي بها مع استجماعها لشروط أربعة، وبين عدمهما.
قال السيد الوالد في الفقه: (ثم على القول بوجوب تقليد الأعلم فهل هو مطلقاً أو في بعض الصور...) ثم أشار إلى هذا التفصيل بقوله: (ان يعلم المقلد بالتخالف بينهما إجمالاً، وهذا ينقسم إلى قسمين:
الأول: ان يكون العلم الاجمالي منجزاً، بأن يكون في التكاليف الإلزامية مع كون المسائل محلاً للابتلاء وكون الشبهة محصورة وعدم الانحلال بالعلم بالقدر المتيقن من المخالفة والشك فيما زاد، وفي هذا القسم يجب أيضاً تقليد الأعلم لعين ما ذكر في مورد العلم التفصيلي، فتأمل.
الثاني: عدم تنجز العلم الإجمالي، كأن يعلم إجمالاً بالمخالفة بينهما لكن يحتمل كون ذلك في غير الإلزاميات، أو يعلم ان المخالفة في الإلزاميات لكن بعض المسائل التي هي أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، أو يعلم بدخول الجميع لكن كان من قبيل الشبهة غير المحصورة، أو كانت الشبهة محصورة لكنه فحص وعلم بعشرة من موراد الاختلاف مثلاً ولا يعلم بكون مورد الخلاف أكثر من هذه، ففي جميع هذه الموارد الأربعة لا يجب تقليد الأعلم)([10])
أقول: ونضيف للشروط الأربعة: ان لا يكون العلم الاجمالي بالمسائل المختلف فيها من دائرة التدريجيات([11]) بان يعلم بان مورد التخالف أعم مما هو مبتلى به الآن وما سيبتلى به في الأيام القادمة – على الخلاف في المبنى -.
ثم انه بناء على هذه التقييدات فان فائدة القول بوجوب تقليد الأعلم ستكون نادرة إذ يندر ان يعلم علماً إجمالياً بتخالف الفتاوى فيما هو محل ابتلائه فعلاً وتكون الشبهة محصورة وفي الإلزاميات وغير منحلة([12]) بل يندر ذلك جداً فتنحصر الفائدة فيها – على ندرتها - وفي صورة العلم التفصيلي بالخلاف.
5- التفصيل بين الأعلم والأوثق
القول الخامس: ما نقله السيد العم بقوله: (الخامس: التفصيل بين أوثقية أحدهما في التحقيق وأبصريته بمواقع الأدلة وبين الأعلمية فينبغي تقليد الأوثق، ذكره شيخ الشريعة (قدس سره) في حاشيته على رسالة الشيخ محمد تقي الشيرازي (قدس سره))([13]).
أقول: والفرق بين الاعلمية والأوثقية واضح.
فقد يقال بتقدم الأوثق حتى على الأعلم بكافة معاني الأعلمية والتي أشار إليها السيد الوالد في اخر الأصول بقوله (ثم ان الأقوال والاحتمالات في موضوع الأعلم متعددة،1- فهل هو الأوسع علماً كأن يعرف الربا والمضاربة والمعاملة السابحة حتى يتمكن من تطبيق القضية على احدها.
2- أو الأكثر اطلاعاً على الاشباه والنظائر كأن يعرف ان الخمس شركة أو شبيه بحق الجباية أو حق الرهانة أو غيرها من الأقوال.
3- أو الأكثر تحقيقاً حيث لا يمكن تعدد الحق في موضوع واحد وان امكن بالنسبة إلى أفراد الكلي وإلى الصحيح والأفضل، كما في (داوود وسليمان إذا يحكمان في الحرث).
4- أو الأكثر تدقيقاً فانه بعد التحقيق لفهم خصوصيات الحق ومزاياه.
5- أو الأكثر ممارسة كمن درّس الرسائل عشر مرات في قبال من دّرسه أقل.
6- أو الاقوى معرفة بحيث لا يزول بتشكيك المشكك فان الصفات النفسية ومنها العلم قد تكون متينة وقد تكون ركيكة حالها حال الألوان الخارجية.
7- أو الأجود فهماً بمعنى العرفية في فهم الأدلة حالها حال العرفية في السلوك الاجتماعي.
8- وربما يقال ان الأعلم من جمع الكل في قبال من فقد الكل أو بعضها أو من جمع المتعدد منها.
ولو شككنا في المراد منه فاللازم الأخذ بالقدر المتيقن.
كما انه لو حصل احدهما على بعضها والآخر على بعض آخر بتساوٍ لم يكن احدهما أعلم)([14]).
هذا كله إضافة إلى القول بان الأعلم هو الأعلم بتطبيق كليات القواعد الفقهية على مصاديقها من المسائل الشرعية والأعلم بكيفية إستخراج الأحكام الشرعية من المسائل الأصولية.
ووجه تقديم الأوثق على الأعلم دعوى ان الأوثق أقل خطأً فالوثوق النوعي بكلامه أقوى من الوثوق النوعي بكلام الأعلم. وسيأتي بإذن الله تعالى.
6- التفصيل بين زمن الحضور والغيبة
القول السادس: ما نقله أيضاً السيد العم: (السادس: التفصيل بين عهد حضور المعصوم (عليه السلام) وعهد الغيبة بوجوب تقليد الأعلم في الثاني دون الأوّل، نقله عن بعضهم المحقق الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء (قدس سره) في تقرير درسه في القضاء)([15]) ومن وجوهه إرجاع الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأصحابهم في زمن حضورهم رغم انفتاح باب العلم بوجودهم، فهذا هو المخصص لعمومات وجوب تقليد الأعلم فيبقى الباقي على الأصل. وسيأتي بحثه بإذن الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) في وجوب تقليد الأعلم وحجيته التعيينية أو التخييرية.
([2]) المقصود عدم التلازم الثبوتي الذاتي ولا الطبعي، بل الأمر موكول إلى الأدلة في عالم الإثبات.
([3]) على الخلاف في اشتراط الاجتهاد أو كفاية علمه بمسائل القضاء ولو عن تقليد، وعلى الخلاف في اشتراط الاجتهاد المطلق أو كفاية التجزي.
([4]) ستأتي الروايات الدالة على ذلك وسيأتي بحثها سنداً ومتناً بإذن الله ومنها قوله (عليه السلام) في عهده للاشتر (ثُمَ‏ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ‏ بَيْنَ‏ النَّاسِ‏ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَلَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ... فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا:
ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ [اخْتِيَاراً] اخْتِبَاراً وَلَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقاً وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ [إِشْرَافاً] إِشْرَاقاً وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَرا...) والعمال هم المرجع في الشؤون العامة بعد الحاكم الأعلى.
([5]) رسالة في الاجتهاد والتقليد ص71.
([6]) التنقيح في شرح العروة الوثقى (التقليد) ج1 ص106.
([7]) صرح في بيان الفقه ج2 ص115 بان الاحتياط الاستحبابي في تقليد الأعلم نعم في الرسالة ذهب إلى الاحتياط الوجوبي (المسألة 2 من أحكام التقليد من (المسائل الإسلامية).
([8]) حاشية الاقا نجفي على (مجمع المسائل) للمجدد الشيرازي.
([9]) جواهر الكلام ج40 ص45-46.
([10]) الفقه: الاجتهاد والتقليد ج1 ص132-133.
([11]) هذا إن لم نقل بان هذا الشرط – على القول به – هو من مصاديق اشتراط الابتلاء.
([12]) لوضوح ان المكلف غير مبتلى بمسائل الحج إلا في سنة حجه فالخلاف فيها غير مرتبط به في غيرها ولا بمسائل الصوم إلا في شهره وشبهه ولا حتى بمسائل الصلاة إلا في وقتها وفي بعضها فقط فتأمل وكذلك أكثر مسائل المعاملات من عقود وإيقاعات ومسائل الأحكام من إرث وديات.. الخ،
والحاصل: ان النادر تحقق علم إجمالي له باختلاف الفقهاء في المسائل التي هي مورد ابتلائه فعلاً في حدود الشبهة المحصورة والفعلية غير التدريجية وغير المنحلة بالفحص والاطلاع على عدد من الفتاوى مما يرتبط به – على خلاف في بعض هذه القيود، مبنىً - فتدبر جيداً
([13]) بيان الفقه: الاجتهاد والتقليد ج2 ص9-10.
([14]) الأصول ج2 ص325-326.
([15]) بيان الفقه: الاجتهاد والتقليد ج2 ص9-10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 4993



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net