||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (12)

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟

 222- (الشهادة على المجتمع) درع في مقابل المخاطر والمفاسد و حاجة الدعوة الى الله الى الاذن الالهي

 176- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (5)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 218- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى محقق لأغراض الشارع المقدس



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23593073

  • التاريخ : 19/03/2024 - 07:38

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1) .

264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1)
8 رجب 1439هـ

مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة الأولى: أن الوصول إلى الواقع ليس هو تمام الملاك في الحجية والاعتبار وإنما الملاك فيما يراه الشارع؛ حيث إن وجه اعتبار الشارع الحجية لبعض الظنون قد يكون لأجل طريقيتها إلى الواقع ؛ أو حفاظاً على الغرض الكلي المفوت؛ أو لمصلحة التيسير ودفع العسر والحرج؛ أو لمزاحمتها بالأهم .

إن وجه اعتبار الشارع بعض الظنون حجة  أمور:
الأمر الأول: قد يكون لطريقيته للواقع[1] أو عدمها مطابقاً لما يراه العقلاء، ممضياً ذلك ؛ ومن ذلك ما كان لطريقيته إليه، لكن مع تخطئته العقلاء في عدهم أو بعضهم إياه غالب الإيصال للواقع كالقياس والأحلام[2]، أو في عدهم له غير غالب الإيصال كما لعله في مثل: اليد والسوق  في بعض الصور كما سبق.
الأمر الثاني: وقد يكون لضرب القانون حفاظاً على الغرض الكلي المفوَّت أكثر لو لم يلتزم بالقانون، ومآل هذا ـ أيضاً ـ إلى الطريقية الأعم من كونها لخصوص مؤداه الجزئي[3]، أو لغيره[4]، لا الموضوعية.
الأمر الثالث: وقد يكون امتناناً لمصلحة التيسير ودفع العسر والحرج، أو مطلق الضرر، كما في مثال السوق واليد وأرض الإسلام[5] في الجملة، وكما في مثال مسقطية احتمال الضرر[6] وخوفه لوجوب الصوم، قال تعالى:﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا﴾ [7] وقال تعالى : ﴿غَيْرَ مُضَارّ﴾[8] وكما في المثال[9] الآتي من شهادة العدل الواحد فيما اشترط الشرع العدلين؛ فإنه امتنان على المشهود عليه، كما هو بيّن.
الأمر الرابع: وقد يكون لمزاحمته بالأهم[10]، بل الامتنان بأنواعه  مندرج فيه[11]، ومنه حفظ ماء وجه المؤمن، المقتضي لعدم قبول شهادة العدل الواحد عليه.
والحاصل: أن اعتبار الشارع ـ بل والعقلاء - في موارد ظناً نوعياً حجة [12] قد يكون لمصلحة سلوكية فيه، وقد يكون لمصلحة خارجية أهم في المتعلق أو للمكلف، اقتضت ذلك.
كما أن عدم اعتبار ظن نوعي حجة قد يكون لمفسدة خارجية فيه أو في متعلقه، أو للمكلف، لا لعدم غالبية إيصاله للواقع، فليس الوصول للواقع هو تمام الملاك للحجية والاعتبار، وليس مطلق الرجحان  هو الملاك.
وعلى هذا فقسم خاص من الظن هو موضوع الحجة، أي بعض درجات وأنواع الرجحان، لا مطلقها، فليس الظن من حيث صرف راجحيته المطلق، حجة، بل من حيث إن له رجحاناً خاصاً، أي مقيداً بقيد إيراثه الاطمئنان النوعي، وبشرط أن لا يزاحم بمصلحة سلوكية أو غيرها، أهم، تقتضي العدم، فليست جهة الراجحية هي الملاك والعلة بقول مطلق[13].

بحث تطبيقي:
ما ذكره المحقق السيد اليزدي من منع العمل بالظن الناشئ من القياس زمن الانسداد
فقال قدس سره : ((منع العمل بالقياس الوارد في الشرع بالأخبار المتواترة مع حكم العقل المستقل بوجوب العمل بالظن في زمان انسداد باب العلم بمقدماته المذكورة في بابه بناء على الحكومة، وقد أشكل عليهم الأمر في إخراج القياس في الغاية ووقعوا في حيص وبيص، وتكلّفوا في الجواب بأجوبة كثيرة بعيدة أو ممنوعة، والتحقيق في الجواب هو ما اختاره المصنف هناك من أنّ موضوع حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ مختصّ بغير مورد القياس ممّا قد ثبت من الشارع منع العمل به بالخصوص)) [14].
ولعل عذره أنه أراد الاستشهاد على أن للشارع المنع عن العمل بحكم العقل المستقل المولوي أو الإرشادي، أو جعل طريق في قباله, فكما منع عن العمل بالظن القياسي رغم استقلال العقل به زمن الانسداد، كذا له المنع عن العمل بالقطع، فيرفع العقل يده عن حكمه بوجوب متابعته، وقد أجاب بعد صفحتين عن إشكال لزوم التناقض وغيره, فتأمل.
المثال الثاني: ما ذكره الأصوليون[15] من عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه، أو أحد أطرافه خارجاً عن دائرة الابتلاء، حسب رأي كثير من الأعلام.
فهنا: رغم أن العلم الإجمالي موجود إلا أن الشارع رخص في الاقتحام.
المثال الثالث: ما ذكره المشهور[16] من عدم منجزية العلم الإجمالي إن كانت الأطراف غير محصورة، وان كانت كلها في دائرة الابتلاء.
فهنا: رغم أن العلم موجود ولكن الشارع لم يعتبره منجزاً [17].
المثال الرابع: ما ذكره السيد اليزدي أيضاً من العلم في زمن الانفتاح ، حيث إن : ((جواز جعل الطرق والأمارات في زمان انفتاح باب العلم قطعاً، ولم ينكره أحد)) [18].
فهنا : رغم انفتاح باب العلم ولكن الشارع أجاز اتباع الطرق والأمارات الظنية، فيظهر منه أن العلم حجيته غير ذاتيه؛ لأن الشارع جعل له بديلاً، وسوّغ الإعراض عنه، دفعاً أو رفعاً.
ونضيف إنه ورد أن الأمام (عليه السلام) أمر البعض بالرجوع للرواة[19] رغم إمكان رجوعهم
للإمام مباشرة، فمع أن الإمام موجود وكان باستطاعة المكلف أخذ العلم القطعي منه مباشرة لكنه (عليه السلام) أرجعه للراوي، مع أن جواب الراوي يفيد الظن عادة؛ إذ قد يكون مخطئاً في فهم كلام الإمام (عليه السلام)، وقد يكون قد خلط في الأسانيد[20] أو لغير ذلك, فالإمام رغم انفتاح باب العلم أمر بالرجوع للراوي.
وكذا الحال في الموضوعات فإن كثيراً من المكلفين كان يستطيع أن يسأل الإمام عن الطهارة والنجاسة، كطهارة هذا المسجد ونجاسته، لكنه(عليه السلام) لم يوجب عليهم السؤال حتى في موارد عدم لزوم الحرج وعدم مزاحمة الإمام، ومنه يتضح أن الإسلام جعل بديلاً للقطع؛ إذ رخص العمل بغير القطع من دليل تعبدي أقامه في مقابل القطع، أو ظني نزّله منزلته، فإذا كانت حجية القطع ذاتية فلا يمكن أن يجعل له بديلاً، كالأمارة التي تفيد الظن، ثم كيف يتمسك بالمرجوح مع وجود الراجح؟ لكن الشارع قد صنع ذلك لحِكَمٍ ليس المقام مقام بيانها، فتأمل[21][22].

الفائدة الثانية: أن الفرق بين القطع والظن والشك أن الأول حجة مطلقاً والثاني صالح للحجية، والثالث لا حجية له، نعم  أحد طرفي الثالث يصلح للاحتجاج به في الجملة.
الفارق الذاتي بين القطع والظن والشك  أن القطع  حجة مطلقاً على مبنى المشهور من ذاتية الحجية للقطع، أما على ما نراه من عدم الذاتية للقطع بل للعلم، فإنه كذلك حجة على حسب بعض معانيها؛ حيث إنه حجة بمعنى ما يحتج به المولى على عبده ، أو العكس ، وكذا  أنه حجة وبمعنى المنجزية والمعذرية  دون معنى الكاشفية والطريقية .
وقد حررنا في مباحث القطع ذلك وأوضحنا: أن القطع غير المصيب ليس حجة حتى بمعنى المنجزية والمعذرية؛ فإن المعذر هو عدم الوصول لا القطع، بل العلم هو الحجة فقط، بل أن القطع غير المصيب ليس بحجة حتى بمعنى صحة الاحتجاج؛ إذ لا يحتج به المولى على عبده[23]؛ فلا وجه لعقابه على مخالفة قطعه المطابق ثبوتاً لمراده إلا من باب التجري، كما أن لا يحتج به العبد على مولاه وإنما يحتج بقصوره؛ إذ لو كان مقصراً في مقدمات القطع  لما نفعه قطعه، فتأمل.
وأما الظن فإنه صالح للحجية، وقد اعتبره الشارع والعقلاء كذلك في مواطن كثيرة.
وأما الشك فلا حجية له أصلاً بما هو شك، إذ هو اسم لمجموع الطرفين لا لأحدهما فقط، فلا يمكن جعله حجة وإلا لجعل النقيضين حجة، أو جعل حجة على النقيضين.
نعم ، أحد طرفيه-  كمطلق الوهم-  صالح للاحتجاج في باب الإطاعة وغيره في الجملة، كما أنه كاشف ناقص[24]، ويمكن اعتباره ـ وإن كان ضعيفاً ـ منجزاً وإنشاء لزوم إتباعه، كأن يقول المولى : كلما شككت في الوجوب والحرمة فالتزم جانب الحرمة مثلاً، أو كلما شككت في الوجوب والإباحة فاحتط، أو يقول: فإن جانب الحرمة أو الوجوب منجز على تقدير إصابته؛ وذلك لعلم المولى مثلاً بأن غالب موارد شك هذا العبد بين الوجوب والإباحة ـ مثلاً ـ هي مما أوجب فيها الفعل وقد ستره ضياع الأدلة، أو المدلِّسون الذين حوّلوا كثيراً من الواجبات إلى مباحات مثلاً.          
كما أن أحد طرفي الشك[25] ـ وكذا مطلق الوهم ـ يمكن أن يعد حجة بالمعنى المنطقي أيضاً[26] ؛ لصحة وقوعه أوسطَ في القياس كقولك  هذا العمل من ما يحتمل وجوبه[27]، وكل ما احتمل وجوبه كان مجرى البراءة، أو لزم فيه الاحتياط فيه[28]؛ فهذا مجرى للبراءة أو الاحتياط  حسب المبنيين [29].


------------------
* * هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد الاستاذ في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] الدائمة أو الغالبة، كما هو الأغلب، على القول بأن الدائم الإيصال للواقع، قابل لجعل حجيته، كما هو الحق على بعض معاني الحجة دون بعضها، كما فصلناه في موضع آخر.
[2] على فرض عدهم إياهما كذلك، بل الحق أنهم لو التفتوا إلى مجهولية ملاكات الشارع، لما عملوا بالقياس في أحكامه أبداً، وهذا مثال لعدم اعتبار الشارع (رجحاناً) ما حجة.
[3] المراد بالجزئي هنا الجزئي بالقياس وإن لم يكن جزئياً حقيقياً.
[4] فقد يجب العمل بالخبر لكون مؤداه هو الواقع، ولو غالباً ـ في ما لو اعتبر صنف منه حجة مثلاً ـ وقد يجب لكون العمل به موصلاً للواقع في سائر المصاديق  أو الأصناف  وإن كان مؤداه هو خلاف الواقع ولو في الجملة .
[5] هذا مثال لما اعتبره الشارع حجة، فإنه وإن لوحظت طريقيته إلا أنها لم تلاحظ بمفردها، بل بضميمة الامتنان تيسيراً مثلاً، بحيث لولا الضميمة لما اعتبره حجة.
[6] فإن احتمال الضرر حجة ـ أي مما يحتج به الشارع ومنجز ـ على العبد، تقتضي ترك الصوم.
[7] سورة البقرة : 185.
[8] سورة النساء:12.
[9] وهذا مثال لما لم يعتبره الشارع حجة.
[10] وغير خفي تداخل هذا مع الامتنان و دفع الضرر المحتمل في الجملة.
[11] أي في المزاحم بالأهم، بل حتى (ضرب القانون) فإنه من مصاديق الأهم.
[12] رغم عدم رجحان إصابته في موارد أو أصناف.
[13] الحجة معانيها ومصاديقها: ص289.
[14] حاشية فرائد الأصول: ج1ص  27.
[15] انظر: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد1: 93، كفاية الأصول: ص 363، نهاية النهاية :ج2 ص130 .
[16] انظر: فرائد الأصول: ج2ص 201 .
[17] أضفنا هذين المثالين إلى ما ذكره السيد اليزدي،ولم يذكرهما, ويرد عليهما أنّه في موارد العلم الإجمالي فالمكلف يحتمل الخلاف دون  موارد القطع,وأجبنا في (الحجة) أو غيرها بأن هذا الفرق غير فارق في جهة البحث، فراجع.
[18] حاشية فرائد الأصول: ج1ص 27.
[19] كما في الرواية التي رواها الحر العاملي في الوسائل:ج27ص 143، ح19، وهي: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين.
[20] فمثلاً: أن ابن أبي عُمير وجمع كبير من الأصحاب ترك الرواية عن العامة؛ لأن بعض هؤلاء كانوا ينقلون روايات عن العامة لتثبيت العقائد الحقة، لكنهم بعد ذلك تركوها بالمرة، ومنهم: ابن أبي عُمير؛ لأنّه رأى أحياناً أنه قد حصل خلط في الأسانيد؛ إذ تصور أن الرواية هي عن الأمام الصادق عليه السلام  والحال أنه قد أخذها من أبي حنيفة مثلاً، فإن الراوي بشر قد يخطئ، فلذا أغلقوا هذا الباب, وهذه مسألة مهمة، وهي: إن الإنسان عليه أن لا يراجع كتب العامة قدر المستطاع لما سبق، ولكي لا تضيع عليه الموازين من حيث لا يدري، وهذا بحث قد نعقد له فصلاً خاصاً .
[21] فيما سبق وجوه للتأمل، فتأمل.
[22] فقه الرؤى: ص 65.
[23] لفرض خطأه، فقد طابق مقصوده.
[24] بنسبة خمسين بالمائة.
[25] ولا يخفى أن أحد طرفيه، يسمى الوهم، لو لوحظ بمفرده.
[26] وهو الذي ارتضاه الشيخ قدس سره لمعنى الحجة في بحث القطع.
[27] أو موهوم وجوبه، أو مشكوك وجوبه.
[28] إذا كان من الشؤون الخطيرة أو مطلقاً على مسلك باب الإطاعة عقلاً.
[29] المبادئ التصورية والتصديقية: ص10.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 8 رجب 1439هـ  ||  القرّاء : 9055



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net