||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 290- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ(6) المؤثرات في اتخاذ القرار: النية،الحالة،الملكة،الطبيعية، والمزاج

 441- فائدة تاريخية: في تحقيق بعض المقامات والمراقد المنسوبة إلى بعض أولاد المعصومين (عليهم السلام)

 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)

 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 148- العودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة (عناصر سلامة الاقتصاد ومقومات التنمية والنهضة الاقتصادية )

 337-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (12) فقه المجتمع في دائرة آية العدل والإحسان

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك

 453- فائدة أصولية: دلالة سيرة المسلمين على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28093210

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 264- الاشكال على الشيخ بان الاستعمال اعم من الحقيقة ـ الجواب : انه إدخال وليس استعمالاً ـ رد استدلال الشيخ برواية ( لا نستحب ) بانها اعم من الحرمة ، والجواب بوجوه .

264- الاشكال على الشيخ بان الاستعمال اعم من الحقيقة ـ الجواب : انه إدخال وليس استعمالاً ـ رد استدلال الشيخ برواية ( لا نستحب ) بانها اعم من الحرمة ، والجواب بوجوه
الاثنين 1 صفر الخير 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 
 
(26) 
 
الإشكال على الاستدلال بالرواية بان الاستعمال أعم من الحقيقة 
 
سبق استدلال الشيخ على حرمة اللهو بقول مطلق بالروايات الدالة على ان اللهو من الباطل بضميمة الروايات الدالة على ان الباطل حرام قال: (ففي بعض الروايات كل لهو المؤمن من الباطل...) وسبق انه قد يشكل عليه بان إطلاق الباطل على اللهو في الرواية استعمالٌ والاستعمال أعم من الحقيقة. 
 
الجواب: في الرواية حمل أو ادخال وليس صِرف الاستعمال 
 
لكن هذا الإشكال غير تام وذلك لأن الادخال غير الاستعمال والاستعمال أعم من الحقيقة اما الادخال فهو دليل الحقيقة وكذلك الحمل. 
 
توضيحه: اما ان الاستعمال أعم من الحقيقة فواضح ومسلّم واما ان الادخال وكذا الحمل دليل الحقيقة وان المورد من الادخال أو الحمل فبيانه: ان ظاهر كلام الإمام ( عليه السلام )، إن لم يكن نصه على تقدير وجود (من)([1]) هو ان اللهو داخل في دائرة الباطل وانه أخص منه مطلقاً لشهادة كلمة (من) على تقدير وجودها، وظاهر الإدخال الحقيقة، واما على تقدير عدمها فظاهره ان اللهو مرادف للباطل أو مساوٍ له أو أخص؛ إذ الحمل يحتمل الوجوه الثلاثة وظاهر الحمل الحقيقة. 
 
والحاصل: اننا لا نستدل بالاستعمال على الحقيقة (أي لا نستدل باستعمال اللهو في الباطل أو الباطل في اللهو على انه حقيقة فيه؛ إذ لم يستعمل الإمام أياً منهما في الآخر بل استدللنا بحمل الإمام ( عليه السلام ) الباطل على اللهو بناءاً على عدم وجود مِن، وظاهر الحمل هو حمل هو هو ثم حمل ذو هو([2]) والحمل المجازي ليس بأي منهما ولا يصار إليه إلا بدليل. 
 
واما بناءاً على وجود (من) فالأمر واضح إذ ظاهر إدخال عنوانٍ في عنوانٍ انه من أنواعه وأصنافه فهو كقول الخبير المياه الزاجية ماءٌ فان ظاهره بيان الحقيقة والماهية وانه صنف من أصنافه لا انه حمله عليه مجازاً. 
 
فارق (الأصل الاستعمال في الحقيقة) عن (الاستعمال أعم من الحقيقة) 
 
وبعبارة أخرى: هنا أصلان: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) أي في المعنى الحقيقي والمقام منه و(الاستعمال أعم من الحقيقة) وليس المقام منه. 
 
ومورد القاعدة الأولى: ما لو كان المعنى الحقيقي معلوماً وكان المعنى المجازي معلوماً ثم استعمل اللفظ فقال جئني بأسد مثلاً فان الأصل هنا الاستعمال في الحقيقة فيقال ان مقصوده الحيوان المفترس لا الرجل الشجاع وكذا لو قال رأيت أسداً، وليس له أن يستخدم في المجاز إلا بقرينة كـ(زيد أسد) والقرينة هنا قطعيةُ كونهِ غيرَه عرفاً ولغة وعقلاً فيصار إلى انه أطلقه عليه مجازاً. 
 
ومورد القاعدة الثانية: ما لو كان المعنى الحقيقي مجهولاً والمجازي كذلك ثم استعمل اللفظ في معنى فانه – أي الاستعمال – لا يدل على انه – أي المستعمل فيه – هو الموضوع له الحقيقي. 
 
والحاصل ان الاستعمال بنفسه لا يشخِّص الموضوع له إذا كان مجهولاً، أما إذا كان معلوماً فان اصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية هي التي تفيدنا: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) 
 
والمقام من قبيل القاعدة الأولى إذ معنى اللهو والباطل معلوم عرفاً – وكما سيأتي مزيد بيان له – فلو أطلق الباطل على اللهو، فكيف بما لو حمله عليه، كان من الحقيقة. 
 
نعم غاية الأمر انه بعد معلومية المعنيين قد تجهل النسبة بينهما وانها من وجه([3]) أو المساواة أو العموم والخصوص المطلق أو حتى التباين فيكون الحمل دليلاً على ان النسبة ليست التباين ولا من وجه، واما الادخال ببركة من أو غيرها فانه يفيد الأكثر إذ يفيد إضافة إلى النسبةِ المصداقيةِ المفهومَ أيضاً وانه داخل في مفهومه وحقيقته نوعاً أو صنفاً. فتدبر جيداً 
 
وبهذا يظهر عدم ورود الإشكال على الشيخ ( قدس سره ) 
 
واما الاستدلال بـ(بل أطلق اللهو على بعض الأمور المستحبة) ففيه انه لا ريب في كون هذا الإطلاق مجازياً بعد قطعية عدم كون صلاة الليل – وهي التي أطلق اللهو في الرواية عليها – لهواً لغةً وعرفاً ولا عقلاً ودقةً. والحاصل: انه مع قطعية كون إطلاقه ( عليه السلام ) اللهو على صلاة الليل مجازاً فلا يصح نقض دعوى (ان كل لهو باطل) بانه قد أطلق اللهو على صلاة الليل إذ لو كان إطلاقاً حقيقياً لصح النقض إذ يقال حينئذٍ صلاة الليل لهو حقيقة فلا يصح القول كل لهو باطل اما لو كان مجازاً قطعاً فكيف ينقض به([4]) فتدبر وتأمل جيداً 
 
مناقشة دعوى أعمية (لا نستحب) من الحرمة 
 
واما الإشكال على رواية علي بن جعفر بأن الإمام ( عليه السلام ) قال (لا نستحب شيئاً من اللعب) ولا نستحب أعم من الحرمة، ففيه – بعد حاجة ذلك إلى مراجعة لسان الروايات إذ قد يقال بان لحن كلامهم في لا نستحب هو الحرمة، أي انه موضوع بالوضع التعيني عندهم (عليهم السلام) عليها لكن هذا بحاجة إلى تتبع وإثبات فلنبنِ الآن على عدمه ولنبق على ظاهر الكلمة العرفي من انه أعم من الحرمة والكراهة - انه قد يستدل على إرادة الحرمة من (لا نستحب) بقرائن داخلية وخارجية: 
 
ومنها: قرينة المقام والسؤال والمسؤول عنه؛ فان الظاهر ان المسؤول عنه على مر العصور كان هو حرمة الشطرنج والأربعة عشر وشبهها وجوازها لا استحبابها وعدمه وان السائل سأل عن الجواز والحرمة، كما ان السؤال في هذه الأزمنة أيضاً كذلك إذ لا يتصور ان شخصاً يسأل عن استحبابها أو كراهتها، ويؤكده ان المعروف من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) حرمتها وان كثيراً من الناس كان يجوِّزها أو يمارسها وكذلك المسمّون بالخلفاء فكان مقتضى القاعدة السؤال عن الجواز والحرمة فيكون قوله ( عليه السلام ) (لا نستحب) مفيداً لعدم الجواز خاصة مع قرينة المستثنى فانه إثبات لجوازها مما يفيد أن المستثنى منه يراد تحريمه بهذا الكلام. فتأمل وللحديث صلة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) حسب ما نقله الشيخ. 
 
([2]) كـ: زيد إنسان أو الإنسان حيوان وزيد كريم أو الإنسان جاهل، بالترتيب. 
 
([3]) إذ قد يقال: مادة افتراق الباطل عن اللهو، الكفر والإلحاد وما أشبه فانه باطل وليس لهواً (وان كان لهيا حسب تفصيلنا) ومادة افتراق اللهو عن الباطل: اللهو مع الصبي ومع الزوجة ومثل السباحة وركوب الخيل والرماية. 
 
([4]) أي كيف يقال: (صلاة الليل لهو مجازاً فلا يصح القول كل لهو حقيقي فهو باطل حقيقي لأن صلاة الليل لهو مجازاً وهي ليست بباطل)!

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 1 صفر الخير 1436هـ  ||  القرّاء : 5270



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net