||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 تأملات و تدبرات في اية الاذان بالحج

 344- ان الانسان لفي خسر (2) الهلع والاكتئاب السوداوي سر الشقاء الإنساني

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 207- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (4)

 155- الانذار الفاطمي للعالم الاسلامي وكافة البشر

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 أطر العلاقة الحقوقية بين الدولة والشعب والمؤسسات (3)

 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23696943

  • التاريخ : 28/03/2024 - 08:56

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 249- تتمات هامة عن قاعدة الملازمة ـ بحث تمريني ـ اشكال رابع على الاستدلال بالآية وجوابه .

249- تتمات هامة عن قاعدة الملازمة ـ بحث تمريني ـ اشكال رابع على الاستدلال بالآية وجوابه
الاثنين 26 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 
 
(11) 
 
تتميمٌ: الفرق بين سلسلة العلل والمعاليل 
 
سبق الخلاف في جريان قاعدة الملازمة في خصوص الأحكام العقلية التي كانت في سلسلة علل الأحكام الشرعية أو أعميتها مما وقع في سلسلة معاليلها أيضاً. فنقول: 
 
ذهب الميرزا النائيني وآخرون إلى ان الأحكام العقلية إنما تستتبعها الأحكام الشرعية إذا كانت من باب التحسين والتقبيح العقليين وهما سلسلة علل الأحكام لكون التحسين والتقبيح([1]) هما مناطات الأحكام وهما تابعان للمصالح والمفاسد الواقعية في المتعلقات فانها الملاك دون ما لو كانت الأحكام العقلية في باب الإطاعة والمعصية وما يستتبعهما من الثواب والعقاب فانها سلسلة معاليل الأحكام. 
 
والحاصل: ان (الحكم الشرعي) له علة واقعية اقتضت جعله وتشريعه وهي حسنه أو قبحه الذاتي أو بالعرض أو كونه صنفاً من أصناف كليٍّ حسنٍ أو قبيح في متن الواقع وبنظر العقل اجمالاً أو تفصيلاً، ثم بعد صدوره يحكم العقل بوجوب إطاعته وحرمة معصيته، لكن لا تلازم بين حكم العقل بوجوب اطاعة هذا الأمر الشرعي وحكم الشرع بوجوب إطاعته فان الشرع – حسب الميرزا – لا يعقل ان يأمر أو ينهى مولوياً بما حكم به العقل بعد صدور الحكم الشرعي ومتفرعاً على صدوره وذلك للزوم التسلسل فان الشارع إذا قال (صل) وجبت إطاعته فإذا قال: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)([2]) فان متعلقه – أي متعلق اطيعوا – هو فيما أمروكم به من الصلاة والصوم وغيرهما، فلو كان أمر أطيعوا مولوياً – كأمر صلوا – للزم التسلسل إذ احتاج إلى أمر آخر يتعلق باطيعوا أي (اطيعوا اطيعوا) وهكذا فأمر اطيعوا لا محالة إرشادي وأمر (صلوا) هو المولوي فقط([3]). 
 
الأقوال في قاعدة الملازمة 
 
ان قاعدة الملازمة يمكن ان تطرح على ثلاثة مستويات، بل هي ثلاثة أقوال: 
 
القول الأول: الملازمة بين القبح العقلي للفعل وحرمته الشرعية أو بين الحسن العقلي ووجوبه الشرعي، وهذا هو ظاهر الميرزا النائيني في فوائد الأصول، وغيره. 
 
ولكنه ينقض بحسن الإحسان وغيره، فانه حسن عقلاً قطعاً لكنه ليس بواجب عقلاً فكيف بوجوبه شرعاً. 
 
نعم استدل السيد الوالد على وجوب الإحسان في الجملة بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)([4]) فانه متعلَّق مادة الأمر، لكنه مخالف للمشهور جداً، ولعله ذهب إليه صناعةً دون ان يلتزم به فتوى، وعلى أي فلو قيل بوجوبه فانه لهذا الدليل الشرعي أو نظائره لا لقاعدة الملازمة وانه لأنه حَسَنٌ عقلاً فهو واجب شرعاً. 
 
القول الثاني: الملازمة بين الذم العقلي والحرمة الشرعية أي بين استحقاق العبد للمذمة عقلاً وبين استحقاقه للعقاب شرعاً الكاشف عن الحرمة الشرعية، وهو ظاهر الشيخ في بعض مواضع الرسائل قال في بحث التجري (ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري فانه لكشف ما تجرأ به عن خبث الفاعل.. لا على كون الفعل مبغوضاً للمولى... لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقها على نفس الفعل ومن المعلوم ان الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعاً إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل) فبينما قرر الشيخ قاعدة الملازمة عندما تطرق لكلامهم على مصب (قبح التجري) تجده يعدل في جوابه بجعلها على مصب (استحقاق الذم عليه). 
 
والثمرة بين القولين تظهر فيما لو قلنا ان القبح أعم من استحقاق الذم وانه ليس كل قبيح فهو مما يستحق عليه فاعله الذم. 
 
وأما لو قلنا بالتلازم فلا ثمرة عملية إنما هو تدقيق فني لمعرفة ما هو موضوع حكم العقل بالملازمة وانه القبح أو استحقاق الذم فانه حتى لو فرض تلازمهما لكن استتباع حكم الشرع هل هو لقبحه أو لاستحقاقه الذم؟ ويتضح ذلك أكثر بما لو فرض إمكان التفكيك فعلى ايهما تدور قاعدة الملازمة عندئذٍ؟ 
 
لكن ينقض هذا القول بان (البطّالية) مثلاً قبيحة عقلاً بل ويستحق فاعلها عليها الذم، لكنها ليست بمحرمة شرعاً، وكذلك. 
 
القول الثالث: ان الملازمة هي بين القبح العقلي والقبح الشرعي وبين الذم العقلي والشرعي وبين الحرمة العقلية والحرمة الشرعية فكلما حكم به (أي بحرمته) العقل حكم بحرمته الشرع، وكلما حكم به (أي بقبحه) العقل حكم بقبحه الشرع. 
 
(اللهو) وقاعدة الملازمة 
 
واما (اللهو) فانه واقع في سلسلة علل الحكم بحرمة الغناء أو الشطرنج أو الرقص وما أشبه، فان قلنا بالقول الأول أو الثاني فهو حرام شرعاً لقاعدة الملازمة وذلك لمسلّمية قبحه عقلاً واستحقاق المذمة عليه أيضاً فتصلح الآية الكريمة (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) للاستدلال بها على حرمة اللهو من هذه الجهة، وان قلنا بالقول الثالث فلا، إذ المسلّم حكم العقل بقبح اللهو واستحقاق المذمة عليه واما حكمه بحرمته كي يلزم منه حكم الشارع بحرمته فلا. 
 
بحث تمريني: هل الضرر الآخروي في سلسلة العلل أم المعاليل؟ 
 
1- لا ريب في ان الضرر الدنيوي واقع في سلسلة علل الأحكام فانه من المفاسد الواقعية التي لأجلها جرى تحريم المحرمات كالخمر والميسر وأكل الميتة والحشرات وغيرها، بل انه أقوى من العديد من المصالح الواقعية التي دعت إلى إيجاب احكام كثيرة، ولذا كان حاكماً عليها([5]). 
 
لكن ما حال الضرر الآخروي؟ فهل هو واقع في سلسلة علل الأحكام أو هو واقع في سلسلة معاليلها؟ فهل هو علة الحكم بحرمة كذا أو هو معلول له؟ 
 
هل قبح التشريع من سلسلة العلل أم المعاليل؟ 
 
2- ان (التشريع) قبيح فانه تدخل في سلطان الله تعالى وتصرف فيه فان بيده التشريع وحده ولمن فوض إليه بعضه كالنبي والإمام (عليهم السلام) على حسب الروايات، إضافة إلى ان المشرّع لا بد ان يكون محيطاً بجهات المصالح والمفاسد كلها وتزاحماتها الحالية والمستقبلية على الفرد وعلى المجتمع.. الخ ولا محيط بكل ذلك إلا الله تعالى وإلا من منحهم العلم بكافة جهات التشريع. 
 
لكن هل قبح التشريع واقع في سلسلة العلل أم في سلسلة المعاليل؟ 
 
فتدبروا ثم ارجعوا للهامش([6]) 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) أي الحسن والقبح. 
 
([2]) النساء: 59. 
 
([3]) وقد ناقشنا ذلك مفصلاً في (الأوامر المولوية والإرشادية) وفي (فقه التعاون) فلاحظ. 
 
([4]) النحل: 90. 
 
([5]) كالصوم إذا صار ضررياً وهكذا. 
 
([6]) قال الميرزا النائيني في فوائد الأصول ج3 ص121، (ومسألة قبح التشريع من هذا الباب، لأن حكم العقل بقبحه ليس واقعا في سلسلة معلولات الأحكام، بل هو حكم ابتدائي من العقل لما فيه من المفسدة من تصرف العبد فيما ليس له، وإن شئت قلت : إن التشريع من أفراد الكذب الذي يستقل العقل بقبحه والشرع بحرمته) 
 
وقال في ج3 ص367 (وإن كان المراد منه الضرر الاخروي، فحكمه بلزوم دفع المقطوع والمظنون والمحتمل بل الموهوم إنما يكون إرشادا محضا ليس فيه شائبة المولوية، ولا يمكن أن يستتبع حكما شرعيا، لأن حكم العقل في ذلك إنما يكون واقعا في سلسلة معلولات الأحكام فلا يكون موردا لقاعدة الملازمة - كما أوضحناه في محله - ولكن ذلك فرع احتمال العقاب، ومع عدم وصول التكليف بوجه لا تفصيلا ولا إجمالا لا يحتمل العقاب، لقبح العقاب بلا بيان، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يكون حاكما وواردا على حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل. وبالجملة: بعد استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيانٍ واصلٍ إلى المكلف، تختص " قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل " بأطراف العلم الإجمالي أو الشبهة البدوية قبل الفحص، وأما الشبهة البدوية بعد الفحص فلا يحتمل فيها العقاب، لأن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يوجب القطع بعدم العقاب. 
 
وقال في فوائد الأصول ج3 ص52 (إذ الضرر الاخروي ليس هو إلا العقاب وحكم العقل في لزوم دفعه يكون إرشاديا محضا لا يستتبع حكما مولويا، كحكمه بقبح المعصية).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 26 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 5800



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net