||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 4- المعاني الشمولية لحج بيت الله

 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 250- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (8)

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091635

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 441- الاشكال بحكومة الاستصحاب التعليقي على اصالة التعيين والجواب بتقدم الاستصحاب التنجيزي عليه والرد يتقدم استصحاب تنجيزي آخر عليه .

441- الاشكال بحكومة الاستصحاب التعليقي على اصالة التعيين والجواب بتقدم الاستصحاب التنجيزي عليه والرد يتقدم استصحاب تنجيزي آخر عليه
السبت 24 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(12) 
 
جواب المانعين عن التبعيض عن الأصل العملي (الاستصحاب) 
 
قال السيد الوالد في (الفقه) (واما الأصل النقلي – وهو استصحاب التخيير، بمعنى أنه لو لم يأخذ بقول أحدهما كان مخيراً، فنستصحب التخيير بعد الأخذ على نحو الاستصحاب التعليقي – فلما أشير إليه من معارضته بالاستصحاب التنجيزي، وأنه قبل الأخذ لم يكن أحدهما حجة لما تقدم من سقوط الطريقين المتكافئين، فالأخذ بالأول صيّره حجة من باب اللابدية، ويبقى الثاني على عدم حجيته، فتحصَّل أن الأصل هو التعيين ولا حاكم عليه، فلا يجوز العدول عن الحي إلى الحي)([1]). 
 
رأي المشهور في الاستصحاب التعليقي ووجهه 
 
أقول: قد ارتأى المشهور قبل المحقق النائيني حجية الاستصحاب التعليقي فيما خالفهم في ذلك النائيني وتبعه مشهور تلامذته([2]) 
 
ومنشأ النزاع شمول بناء العقلاء للأمر المعلّق على تقديرٍ وأمرٍ وعدمه، ثم على فرض عدم الشمول يجري النزاع أيضاً للبحث في أن أمثال (...لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَد...)([3]) هل تشمل ما يتيقن به تعليقياً أم لا؟ 
 
أنواع الاستصحاب التعليقي 
 
ثم ان الاستصحاب التعليقي قد يجري في الحكم وقد يجري في الموضوع وقد يجري في متعلَّقه، كما ان الاستصحاب التنجيزي قد يجري في احدها، فلو قال (أكرم عدول العلماء) فقد يشك في استمرار وجوب الإكرام لنسخ أو غيره فيستصحب وقد يشك في بقاء العالم عادلاً وقد يشك في بقاء علمه نظراً لطرو عارض من مرض وغيره وهذه كلها تنجيزية. واما التعليقية فكما لو قيل: لو كان الأب حاضراً لأنفق على عياله فلو شك في إنفاقه على عياله نظراً لغيابه فانه يستصحب بناء على الاستصحاب التعليقي وهذا شك في الحكم([4]) 
 
لكن ذلك مقيد بصورة عدم العلم بكون حضوره قيداً وإلا لما كان([5]) شكٌ لاحقٌ([6]) فلا استصحاب، بل لو شك في كون حضوره ظرفاً أو قيداً فيشك لأجل ذلك في بقاء الحكم، كما لو علم ان مقوِّم انفاقه عليهم اصل حياته لا حضوره([7]) وشك في كون حضوره شرطاً. 
 
وفي المقام يقال: (لو لم يأخذ بقول احدهما كان مخيراً، فبعد الأخذ نستصحب التخيير على نحو الاستصحاب التعليقي). 
 
الاستصحاب حاكم على قاعدة (رفع المقدم لا ينتج إثبات التالي ولا رفعه) 
 
لا يقال: ان ذلك يناقض ما ذكروه في المنطق من أن إثبات المقدم ينتج إثبات التالي لكونه أخص أو مساوياً كما ان رفع التالي ينتج رفع المقدم لكونه – أي التالي – أعم أو مساوياً، أما رفع المقدم – والمقام منه – فلا ينتج رفع التالي ولا إثباته لاحتمال كونه أعم، ورفع (لم يأخذ) هو بـ(ان يأخذ) فلا ينتج: (كان مخيراً) كما لا ينتج: (كان غير مخير) اي لا يقال: لكنه أخذ فهو مخير أو فهو غير مخير. 
 
إذ يقال: ذلك لو لوحظ مقتضى رفعِ المقدَّم بذاته، والمفروض انه يراد إثبات التالي بالاستصحاب وهو أصل تنزيلي، فلا تضاد. 
 
جواب الفقه: الاستصحاب التنجيزي حاكم 
 
وأجاب السيد الوالد عن دعوى تقدم الاستصحاب التنجيزي على التعليقي بنفي كون الاستصحاب (المدعى تقدم التنجيزي عليه) تعليقياً بل هو تنجيزي. قال: (ورابعاً: بأن الاستصحاب لا مانع منه ولا يحتاج إلى جعله تعليقياً، بل يجري الاستصحاب التنجيزي بلا معارض، فإنه كان قبل الأخذ مخيراً بينهما، وبعد الأخذ يشك في تعينه، فالأصل بقاء التخيير)([8]). 
 
إشكال: التنجيزي محكوم بتنجيزي آخر 
 
لكن قد يورد عليه: بان هذا الاستصحاب محكوم لذلك الاستصحاب([9]) 
 
فان كونه مخيراً بينهما قبل الأخذ معلول كونهما حجتين معاً فلو لم يقل بكونهما حجتين (بدعوى التساقط) لما كان مجال لتوهم التخيير إذ التخيير بينهما فرع كونهما حجتين 
 
ولو قيل بكونها حجتين لشمول الإطلاقات خرج ذلك عن مورد البحث وهو ما لو قُطِع النظر عن الأدلة النقلية ووصلت النوبة للأصول. 
 
والحاصل: انه لو وصلنا إلى عالم الأصول فان استصحاب التخيير الذي كان قبل الأخذ الذي تمسك به (الفقه) محكوم باستصحاب عدم الحجية الثابت قبل الأخذ، فهل من جواب عن هذا الإشكال؟ سيأتي غداً بإذن الله تعالى. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) موسوعة الفقه ج1 ص113، أقول: والاستدلال والرد والأخذ جار بعينه في مسألة التبعيض فلاحظ. 
 
([2]) ادعى البعض انقلاب الشهرة بعد الميرزا لكن ذلك غير محرز، نظراً لعدم استقرائه آراء أعلام المدرسة القمية والكربلائية والمشهدية وغيرها. 
 
([3]) التهذيب ج1 ص421. 
 
([4]) وقد يشك في وجود الأب تعليقياً كما لو علم انه حي على تقدير عدم انهدام الدار ثم انهدمت فهل يصح أن يقال لو كانت الدار قائمة غير منهدمة لكان الأب حياً، وحيث شك في حياته (نظراً لانهدام الدار والشك في كونه في الدار أو خارجها حينذاك) فنستصحب؟ وهذا غير الاستصحاب التنجيزي لحياته لو كانت معلومة لنا قبل انهدام الدار فانها تستصحب بلا كلام. 
 
([5]) كان تامة. 
 
([6]) ولذا قلنا (فلو شك في إنفاقه...) 
 
([7]) بان كان من النوع الذي ينفق على عياله وإن كان بعيداً عنهم في بلد آخر، ولعل أكثر الناس كذلك. 
 
([8]) موسوعة الفقه ج1 ص115. 
 
([9]) المذكور في كلام المستشكل وهو ما مضى من (معارضته بالاستصحاب التنجيزي).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 24 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 4812



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net