||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 264- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)2 حقائق عن القيمه المعرفية للشك والحكمة في محاكمة العقل والنقل للشك والريب

 130- من فقه الحديث: تحليل قوله صلى الله عليه وآله: (ورجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة)

 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 70- الاحتكام للآيات في تحديد ما اشتق منه التعارض

 10- المودة في القربى 2



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697142

  • التاريخ : 28/03/2024 - 09:48

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 189- القوانين: يكفي اجتهاد النظر الاجمالي والاجتهاد بالواسطة .

189- القوانين: يكفي اجتهاد النظر الاجمالي والاجتهاد بالواسطة
الاثنين 14 رجب 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(189)

الملخص: المستظهر أن المعرفة الواجبة في أصول الدين تشمل، إضافة إلى العلم عن اجتهاد، العلم عن تقليد والظن المعتبر وقد مضى شطر من الكلام عن وجوه الشمول للعلم عن تقليد وسيأتي الكلام عن الظن المعتبر، وقبل ذلك من المفيد أن نستعرض ما ذهب إليه المحقق القمي في القوانين مع تقديم وتأخير وإيضاحات؛ ونضيف إليه بعض الأدلة على ما ادعيناه من كفاية (العلم عن تقليد) وذلك ضمن مطالب:

المطلب الأول: أنّ صاحب القوانين ذهب إلى أن العلم على ثلاثة أقسام: العلم التفصيلي، والعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي بمعنى آخر.

العلم التفصيلي

والمقصود بالعلم التفصيلي: العلم عن دليلٍ واستنباطٍ واجتهادٍ، فهو علم بالمباشرة، وهو الذي ادعى المشهور أنه لا بد منه في أصول الدين.

العلم الإجمالي الأول (بالواسطة)

والمقصود بالعلم الإجمالي الأول: العلم عبر مرآة الغير، أي العلم بالحكم أو الواقع عبر نظر المجتهد الجامع للشرائط، فهو علم بالواسطة إذ اجتهد في تشخيص كونه مجتهداً صادقاً ثم قلّده، وهذا هو الذي سميناه بالعلم عن تقليد فيما أسماه صاحب القوانين بالنظر الإجمالي، أي أنه حيث علم بعلم المجتهد بالمسألة كان علمه بها علمه بها.

العلم الإجمالي الثاني (الحدسي)

والمقصود بالعلم الإجمالي الثاني: العلم الاجتهادي الحدسي، الذي يقابل العلم الاجتهادي النظري، والمراد بالأخير ما كان عبر سعي وكسب ونظر وترتيب مقدمات معلومة للوصول إلى مجهول خبري، والمراد بسابقة ما وصل إليه بالحدس، أي ما كانت مقدماته مطوية أو ارتكازية، لا انها لم تكن متحققة، وقد سبق أن أوضحنا ذلك بالتفصيل ضمن إثبات ضرورية العلم الحدسي وأن العلم عن تقليد من أصنافه. فراجع.

أقول: والظن أيضاً كذلك ينقسم إلى الظن التفصيلي والظن الإجمالي الأول والظن الإجمالي الثاني.

ولننقل نص عبارات القوانين، قال: (وأما الثّالث: فإن أمكن حصول الجزم من تقليد المجتهد الكامل لهؤلاء الأزكياء الّذين زالت‌ عنهم الغفلة المتفطّنين لأنّ تكليفهم أحد الأمرين، فهو يرجع أيضاً الى النّظر والاجتهاد مع المعرفة بأنّه نظر واجتهاد، فإنّه يثبت أوّلاً بالنّظر صدق المجتهد، ثمّ يتّبعه فيرجع الى القسم الأوّل، ولكن حصول الجزم نادر حينئذ)([1]) وقال: (ثمّ بعد زوال الاطمئنان، فإمّا أن يبقى له الظنّ أو يحصل له الشّك مع معرفة أنّه ظنّ أو شكّ، فحينئذ إذا تفطّن لوجوب المعرفة وتفطّن أنّه لم يحصل له الاطمئنان، فإن أمكن حصول الاطمئنان له بسبب الاعتماد على شخص آخر أفضل عن الأوّل [وإلّا]، فكالأوّل، وإلّا فلا ريب في وجوب تحصيل ما يحصل به الاطمئنان، فالّذي يحصل به الاطمئنان على قول شخص كامل من جهة كماله أو النّظر والاجتهاد.

وفي الحقيقة الرّجوع الى ذلك الشّخص أيضا نوع من النّظر والاجتهاد كما أشرنا إليه مراراً)([2]).

وقال مشيراً إلى الأنواع الثلاثة: (فالأحسن أن يجعل محلّ النّزاع هي هذه الصورة، و أنّ المراد هل يجب النّظر المحصّل للقطع في صورة إمكان حصوله أم يجوز الاكتفاء بالظنّ الحاصل له؟ و أن لا يفرّق بين كون النّظر إجماليّا حاصلا له و لو بحسن ظنّه بشخص، أو تفصيليّا حاصلا من دليل، فتأمّل حتى لا يذهب عليك أنّ إطلاق التّفصيليّ على مقابل الإجماليّ بهذا المعنى لا ينافي كونه إجماليّا بالمعنى الذي يأتي من عدم اشتراط ملاحظة ترتيب المقدّمتين تفصيلا، و المعرفة بتفاصيل مصطلحات أرباب الميزان)([3]).

وقال موضحاً للنظر الإجمالي الأول: (وأمّا من قرع سمعه أنّه يلزم عليه النّظر تفصيلاً وأن يكون أخذ الاعتقاد بالدّليل التّفصيليّ لا الإجماليّ، بمعنى الحاصل بالاعتماد على الغير، ومع ذلك قصّر في ذلك واكتفى بالتّقليد، فهو على قسمين)([4]) – انتهى ما انتخبناه من كلماته.

الأدلة على كفاية النظر الإجمالي والعلم عن تقليد

المطلب الثاني: يمكن أن يستدل على كفاية (النظر الإجمالي) بتعبيره، و(العلم عن تقليد) بتعبيرنا بأدلة عديدة إضافة إلى ما سبق([5]).

1- العلم بالواسطة علم

أولاً: انّ العلم بالواسطة علم، والاجتهاد بالواسطة اجتهاد، فهو نظير (المقدور بالواسطة مقدور) و(القادرة بالواسطة قادر) وهي قاعدة عامة تفيد ثبوت الوصف لما حصل بسبب أمرٍ أو بسبب سببه؛ إذ تقول (الإهانة بالواسطة إهانة) و(المهان بالواسطة مهان) و(القتل بالواسطة، واسطة السلاح مثلاً، قتل) و(القاتل بالواسطة قاتل) و(الضارب بالواسطة، واسطة العصا مثلاً، ضارب) و(الناظر بالواسطة، واسطة المرآة، ناظر) وهكذا. فتأمل([6]).

بعبارة أخرى: أي فرق بين علمه هو بالواقع بدليل، وبين علمي بالواقع بدلالته؟ وأي فرق بين اجتهاده المؤدي إلى علمه، واجتهادي المؤدي إلى كونه مجتهداً حقاً وصادقاً، وعلمي بمؤدى اجتهاده ببركة اجتهاده؟.

2- شكر المنعم ودفع خوف الضرر، يحصلان به

ثانياً: انّ الدليل الأساس على وجوب معرفة أصول الدين (بدءاً بالله تعالى وانتهاءً بالمعاد) هو دليلان عقليان، إذ البحث عقلي وأما الاستناد للآيات والروايات فتبركي أو لزيادة الاطمئنان بما حكم به العقل وإلا فانه دوري([7]). وهما:

1- وجوب شكر المنعم.

2- وجوب دفع الضرر المحتمل أو الخوف المحتمل.

فإن العقل يحكم بعد أنْ علم بأننا لسنا الخالقين لأنفسنا ولا الخالقين لشتى النعم المفاضة علينا (من أعضاء وجوارح وقوى ظاهرة وباطنة وجسم ونفس وروح وعقل.. وهواء نعيش عليه وماء وأرض وطعام.. إلخ) بأنّ لنا خالقاً، فلا بد أن نعرفه كي نشكره، إذ كيف نشكر من لا نعرفه (وسيأتي دفع دخل عن هذه المقولة).

كما يحكم العقل بأنه مادام لنا خالق فلا بد أن نعرفه ونعرف انه أرسل رسولاً أم لا وسنّ شرائع أم لا، إذ من دون ذلك لا يندفع خوف العقاب (المحتمل) وإحتمال الضرر. إذ نحتمل أنه أمر ونهى وانه يعذب من عصى ويثيب من أطاع.

وكما يحصل شكر المنعم بمعرفته بالمباشرة والاجتهاد من ثَمّ في إطاعته، يحصل بمعرفته بالواسطة، أي بواسطة الاعتماد على قول هذا المجتهد الذي عرف خبرويته واجتهاده وصدقه بالواسطة، وكذا الحال في دفع الخوف.

بل تحققها باتباع المجتهد أولى، من اجتهاده هو

بل نقول: انهما (شكر المنعم ودفع الخوف الناشئ من جهله بخالقه ومن الجهل بأحكامه) كثيراً ما يحصلان بالتقليد بدرجة أعلى مما يحصلان بالاجتهاد، وذلك إذا أحرز العامي أن هذا المجتهد الذي يثق بصلاحه وصدقه أعلم منه بعلم الكلام والأدلة والشبهات والردود، إذ غاية الأمر انه أي العامي لو اجتهد فانه يحصل على أدنى درجات الاجتهاد (إن حصل عليها فرضاً) فإذا رأى أن من يثق به خرِّيت فنٍّ وأعلم منه بالشبهات والردود دون ريب، فإن عقله يحكم بتعيّن إتباعه فيما وصل إليه، بل وحرمة اجتهاده أي إتباعه لاجتهاده فرضاً لو خالفه، لقوة ذاك وضعف هذا (وسيأتي مزيد بيان فانتظر).

وأما لو تساويا خيّره عقله. فتدبر

ولذا قال في القوانين: (بل قد يزيد هذا الشّخص في إذعانه بما قرع سمعه من وجوب النّظر، فإنّ العالم الواعظ من أهل ملّته إذا نبّهه على أنّ مسألة الإمامة خلافيّة، وللمخالفين أيضا أدلّة على مذهبهم لا بدّ أن يلاحظها ثمّ يختار مذهب الإماميّة، يدخل في ذهنه أنّ هذا العالم المتبحّر الورع مع وجود الدّليل على مذهب المخالفين ترك مذهبهم وأخذ هذا المذهب، مع معرفته بوجوب النّظر والاجتهاد، وهذا المذهب ممّا لا يأتيه الباطل أبدا، فيقصر في النّظر ويسامح فيه.

فهذا أيضاً مثل السّابق في الغفلة عن حقيقة الأمر، والظّاهر أنّه أيضا معذور إلّا في ترك هذا الواجب، وسيجي‌ء الكلام في حاله و أنّه فاسق أو لا)([8]).

وكما ترى فقد أضفنا على كلامه: استقلال العقل بتعيّن الرجوع للأعلم في هذه المسألة الخطيرة، وسيأتي بإذن الله تعالى تحقيق الحال في سائر ما تضمنه كلامه.

هل يُنقض مدعانا بمقلّدةِ الكَفَرة؟

لا يقال: قد يكون مجتهده (مقلَّده) مخطئاً ضالاً كافراً؟.

إذ يقال: يقع الكلام أولاً، وبنحو القضية الخارجية، في المصيب كما لو كان العامي من أهل ملتنا وعلمنا انه أذعن بأن الله تعالى واحد وأن الرسول المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الخاتم وأن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) هم أوصياء النبي المختار (صلى الله عليه وآله وسلم)... إلخ فهل يجب أن نأمره بالنظر والاجتهاد؟ فنقول: مادام قد وثق بعلمائنا ثقة مطلقة فعقله يستقل بأرجحية إتباعهم (أو أحدهم) من اجتهاده مع علمه بقلة بضاعته.. وسيأتي تفصيل ذلك.

كما يقع الكلام ثانياً في حال المخطئ وأتْباع سائر الملل. كما سيأتي بإذن الله تعالى.

*              *              *

- هي يكفي في شكر المنعم، شكر المنعم المجهول؟

- هل أصل البراءة يجري في أصول الدين؟

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بِهَا وَيُشْهَدُ عَلَيْهَا، وَإِنَّ لِلدِّينِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَلِلْإِيمَانِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَلِلْعَالِمِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَبِمَا يُحِبُّ وَبِمَا يَكْرَهُ، وَلِلْعَامِلِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالزَّكَاةُ(( (الخصال: ج1 ص121).

---------------------------------------

([1]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول، دار إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص359.

([2]) المصدر: ص364-365.

([3]) المصدر: ص366.

([4]) المصدر: ص360.

([5]) من صدق المعرفة والعلم عليه، وأن العلم علم،... إلى غير ذلك.

([6]) والأولى أن يقال: العلم علم، كما سبق وأن السبب لا يدخل في حقيقة الشيء.

([7]) إذ كيف يستدل مثلاً على وجوب أن تعرف أن الله تعالى موجود بأنه تعالى أمر بهذه المعرفة؟

([8]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول، دار إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص361.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 14 رجب 1444هــ  ||  القرّاء : 1151



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net