||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 172- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (1)

 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 190- مباحث الاصول : (مبحث العام) (3)

 13- (شعائر الله) في أبعادها التكوينية والتشريعية

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن

 449- فائدة في علم الحديث: حال التراث الروائي في كتاب بحار الأنوار

 369- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (18) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))

 188- حقوق المسلمين في رسالة الامام زين العابدين (عليه السلام )

 230- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710039

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:22

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 105-المناقشة السابعة مع الكفاية .

105-المناقشة السابعة مع الكفاية
الأحد 27 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(105)

لا يصح قياس الظن على القطع

الوجه السابع: انّ قياس الظن على القطع، ليس في محله، وذلك لأن القطع حجيته ذاتية، على المشهور لديهم، فلا يمكن التفصيل في حجيته بين أسبابه ومراتبه وموارده، أما الظن فليست حجيته ذاتية لذا يمكن التفصيل، فلا يستلزم القولُ بحجية القطع مطلقاً القولُ بحجية الظن على إطلاقه.

بيانه: ان الظن، ومثله القطع، قد يختلف:

القطع حجة من أي سبب حصل، أما الظن فبحسب أسبابه

أولاً: من حيث أسباب حصوله، فقد يحصل من طيران الغراب وجريان الميزاب وقد يحصل من الخبر المتواتر أو سائر الطرق العقلائية كقول أهل الخبرة:

فأما القطع، فانه إذا حصل من أي طريق كان فانه لا يمكن القول بعدم حجيته، غاية الأمر ان يستحق العقاب على تقصيره في المقدمات، أما الحجية بمعنى لزوم الإتباع أو الكاشفية بنظره فلا يمكن سلبها عن قطعه.

وأما الظن، فانه لا شك في انه يمكن التفصيل فيه من حيث الأسباب بان يقال مثلاً ان الظن الناشئ من الأحلام ليس بحجة أو الناشئ من الشهرة أو الإجماع المنقول أو السيرة أو قول المجتهد للمجتهد الآخر أو مطلقاً، وان الظن الناشئ من ظواهر الكتاب وخبر الثقة هو الحجة، من غير فرق في ذلك([1]) بين القول بحجيتها من باب الظن الخاص أو من باب الظن العام.

والمحقق الرازي صاحب هداية المسترشدين لا يزيد على القول بالتفصيل من حيث الأسباب (أسباب حصول الظن) وانه إن حصل من الكتاب والسنة فهو حجة وإلا فلا، وقد استدل على ذلك بانه القدر المتيقن وغيره مما سيأتي.

وبعض مراتب الظن حجة

ثانياً: من حيث المراتب، أما الظن، فقد يقال الظن القوي حجة دون الضعيف، فانه القدر المتيقن، وقد يدعى، في مقام تأييد الرازي، ان الظن الحاصل من الكتاب والسنة أقوى نوعاً من الظنون الأخرى، لكن هذا ينتج التفصيل. فتدبر، وأما القطع فلأنه على مراتب كما قيل في العلم من انه علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين رغم كونها بأجمعها علماً.

والظن في بعض متعلَّقاته حجة

ثالثاً: من حيث موارد الظن، فقد يقال بان الظن في الأمور المهمة ليس بحجة بل لا بد من سلوك سبيل الاحتياط، دون الأمور العادية.

والظن من بعض الأشخاص حجة

رابعاً: وأضاف السيد الوالد (قدس سره) الظن من حيث الأشخاص، وتوضيحه:

انه قد يقال: بان ظن الـجُربُزي ليس بحجة، كما ذكره صاحب القوانين كشرط من شروط الاجتهاد والإفتاء: أن لا يكون جربزياً، والجربزي هو المتسرع المقتحم في الفتوى من دون روية وبدون المقدار اللازم عرفاً من الفحص، لأن الجربزي هو الخِب من الرجال، والـخَبَب ضَرْب من العدو، ومنه بعير يخب أي يسرع في مشيئه، فأريد من الجربزي الخِب المتسرع في الفتوى دون استيثاق تام من الأدلة.

وقد يقال: بان ظن الساذج من الرجال ليس بحجة وحتى الخبراء منهم فيما احتاج إلى الفطنة والذكاوة.

وقد يقال: بان ظن غير المجتهد ليس بحجة عكس ظنه.

والحاصل: انه يمكن التفكيك في الحجية بين الظنون بحسب الأشخاص، وأما في القطع فخلاف وتفصيله في مبحث قطع القطّاع والمشهور عدم إمكان سلب الحجية عن القطع مطلقاً، والتحقيق هو ما ذكرناه في كتاب (الحجة معانيها ومصاديقها) من ان الأمر منوط بمعنى (الحجة) والمراد منها من بين معانيها العشرة.

ومن ذلك كله يظهر ان قوله (قدس سره): (وإن المؤمِّن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمِّناً حال الانفتاح، فيكون الظن بالواقع أيضاً مؤمِّناً حال الانسداد)([2]) ليس تاماً إذ لا يقاس الظن بالقطع فان القطع حجة مطلقاً لعدم إمكان سلب الحجية عنه، عكس الظن كما سبق بيانه.

التحقيق

ومزيد التحقيق لبرهنة ذلك يقتضي رسم أمرين ونتيجة:

هل نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة أو مهملة؟

الأمر الأول: انه جرى الخلاف بين الأعلام في ان نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة أو مهملة؟

فقد يقال: انها مطلقة من حيث الأسباب والمراتب والموارد (أي المتعلَّقات) (ويضاف لها ما أضافه السيد الوالد من الأشخاص) بمعنى ان مقدمات الانسداد لو تمّت تنتج حجية كافة الظنون من أي سبب حصلت وبأي مرتبة كانت وأي شيء كان متعلقها (ولأي شخص حصلت).

وقد يقال: انها مهملة، تفيد حجية الظنون في الجملة أي حجية الظن الحاصل من بعض الأسباب وهو الظن الحاصل من السنة ومن الكتاب، وببعض مراتبه، وهو القوي منها، وفي بعض مؤدياته وهو غير المهم منها، وأما المهم كالدماء والفروج والأموال الخطيرة فيجب فيها الاحتياط.

وقد يقال بالتفصيل، بكون النتيجة مطلقة من حيث الأسباب، مهملة من حيث المراتب والمؤديات، وهو ما ذهب إليه الآخوند على تفصيل له بين الكشف والحكومة، كما سيأتي، وتبعه الكثير من تلامذته وتلامذة تلامذته ومنهم السيد الخوئي.

حجية الظن على نحو الكشف أو الحكومة؟

الأمر الثاني: ان مقدمات الانسداد تارة يقال بانها تنتج حجية الظن على نحو الكشف وأخرى يقال بانها تنتج حجيته على نحو الحكومة.

والمراد من الكشف: انّ العقل يستكشف من تمامية مقدمات الانسداد: انّ الشارع جعل الظن طريقاً إلى أحكامه وحجةً له على عباده.

والمراد من الحكومة: انّ العقل بنفسه يتصدى للحكم بحجية الظن، بعد تمامية مقدمات الانسداد، على رأي الكفاية، أو ان العقل بنفسه يحكم بمعذّرية الظن فيما لو عمل به المكلف وخالف الواقع فرضاً، بعد تمامية مقدمات الانسداد، على رأي المصباح.

والحاصل: ان العقل يحكم بعد تعذر الامتثال العلمي (تفصيلاً وإجمالاً) بالتبعيض في الاحتياط وانه يكون عبر العمل بالظن لا الشك ولا الوهم، أي انه يحكم بحكمين متتالين:

أ- إذا تعذر الاحتياط لاستلزامه اختلال النظام.. الخ فنتنزّل إلى التبعيض في الإحتياط.

ب- وان التبعيض في الاحتياط حيث أمكن ان يكون بالعمل بالمظنونات والمشكوكات والموهومات، فان العقل يحكم بوجوب الاحتياط بالعمل بالمظنونات والاكتفاء بها إن وَفَت، وإلا يوسع الدائرة لتشمل العمل بالمشكوكات احتياطاً ثم يوسعها للعمل ببعض الموهومات إذ العمل بها كلها مستلزم لاختلال النظام.. الخ وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا تَعَلَّقَ مِنْ ضَرَرِهَا بِثَلَاثِ خِصَالٍ: هَمٍّ لَا يَفْنَى، وَأَمَلٍ لَا يُدْرَكُ، وَرَجَاءٍ لَا يُنَالُ‏‏))

(تحف العقول: 367)


-----------------
([1]) إمكان التفصيل.

([2]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1  ص320.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 27 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 1906



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net