||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 87- بحث ادبي نحوي: في لام التعليل ولام العاقبة، والفرق بينهما وآثارها العلمية

 120- التبليغ في معادلة الاحتياط و الإعداد و الاستعداد

 تلخيص كتاب فقه المعاريض والتورية

 285- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (1) معاني الشاكلة وتأثيراتها على السلوك الإنساني

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 الهرمينوطيقا: ملاحظات أولية سريعة على بعض كلماتهم

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955027

  • التاريخ : 18/04/2024 - 23:01

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 104-المناقشة 5 و 6 مع صاحب الكفاية .

104-المناقشة 5 و 6 مع صاحب الكفاية
السبت 26 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(104)

للشارع ان يخطّئ المكلف، فدليله (قدس سره) أعم من المدعى

الوجه الخامس: ان دليله (قدس سره) أعم من المدعى فان (استقلال العقل بكون الواقع بما هو مفرّغاً...) أعم من كون كل طريق حجة؛ وذلك لأن للشارع ان يخطّئ المكلف فيما رآه طريقاً إلى الواقع، فهذا الجواب مبني على تسليم عدم كون الشارع حاكماً حكومة مولوية والإذعان بكونه مرشداً إلى حكم العقل، ولكن مع ذلك له ان يقول: (لا تتبع إلا هذا الطريق إذا أردت الوصول إلى الواقع) لعلمه بان العبد كثيراً ما يخطئ في توهمه كون هذا طريقاً وعدمه.

بعبارة أخرى: ان الإذعان بحقيقتين كبرويتين ذكرهما (قدس سره) لا يستلزم الإذعان بحجية مطلق الظن، والحقيقتان هما (ان الواقع بما هو مفرغ للذمة) و(ان القطع أو الظن (ومطلق الطرق) أخذا بنحو القطع والظن الطريقي، لا الموضوعي ولا بنحو المصلحة السلوكية)([1]) فان ذلك وإن أقّره الشارع وأرشد إليه من غير ان ينقض الكبرى الأولى ولا ان يتصرف في الثانية، لكن له مع ذلك، إذا رأى هذا العبد قد اختار طريقاً، كالقياس أو مطلق الظن، واستقل عقله به، بزعمه، أو قطع بكونه طريقاً إلى الواقع، ان يرشده إلى انه ليس بطريق بل عليه ان يردعه عنه، ولذا له ان يقول، كما اختاره هداية المسترشدين: (لا تتبع إلا الظنون الناشئة من الكتاب والسنة؛ لأنّ ما عداها غير موصل إلى الواقع).

الإشكال باستحالة الردع عن القطع وأجوبة أربعة

لا يقال: القطع حجيته ذاتية فلا يعقل الردع عنه؟.

إذ يجاب بأنحاء:

النحو الأول: (العلم) حجيته ذاتية لا (القطع) الذي هو أعم من الجهل المركب فلا يعقل ان تكون الحجة ذاتية له وإلا لكانت ذاتية لكلا الصنفين وهو محال أو لأحدهما فلم تكن ذاتية إذ الذاتي لا يتخلف.

النحو الثاني: انه لا شك في إمكان الردع قبل حصول القطع، وقد فعل كما في القياس.

النحو الثالث: انه حتى بعد حصول القطع له ان يردع، كما في مسألة دية الأصابع حيث كان الراوي قاطعاً ببطلان رجوع دية أصابع المرأة إلى النصف، لكنّ الإمام (عليه السلام) ردعه، ويظهر قطع الراوي وردع الإمام (عليه السلام) الصريح، الملفت له إلى خطأه من ملاحظة الرواية:

((عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ((مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: قَطَعَ اثْنَيْنِ، قَالَ: عِشْرُونَ، قُلْتُ: قَطَعَ ثَلَاثاً، قَالَ: ثَلَاثُونَ، قُلْتُ: قَطَعَ أَرْبَعاً، قَالَ: عِشْرُونَ، قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ، وَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ؟ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَنَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَنَقُولُ: الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ، يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ، وَالسُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ))([2]).

إشكالات منوعة وأجوبة

لا يقال: لا يمكن له ان يردعه بعد قطعه، لأنه لا يعقل زجره أو تحريكه حينئذٍ؟.

إذ يقال: أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، فانه يمكنه الردع كلما أوجب الردع زعزعة قطعه وإزالته، كما في الرواية السابقة.

لا يقال: لا يمكن لأن العبد حينئذٍ يرى المولى مناقضاً لنفسه إذ اعتبر القطع طريقياً محضاً ومع ذلك ردع عنه؟.

إذ يقال: ليس هذا بمحذور أصلاً، فليرَ العبدُ المولى مناقضاً، وهل يصح للمولى ان يرفع اليد عن أحكامه التابعة لمصالح ومفاسد ثبوتية، لمجرد ان العبد اخطأ واعتبره مناقضاً حينئذٍ؟

لا يقال: يلزم نقض الغرض؛ لأن العبد إذا رآه مناقضاً يشك في سائر أحكامه وفي حكمته؟.

إذ يقال: أولاً: لا تلازم، بل قد يبحث عن تخريج لكلامه أو يتحير، كما يتحير كل مَن تعارض لديه قطعيّان، ودونك مثال مبحث تعارض العقل القطعي مع النقل القطعي، حيث اختلفت الأقوال.

ثانياً: حيث ان القضية (ردع الشارع عن إتباع القطع الناشئ من القياس مثلاً) وردت بنحو القضية الحقيقية، وحيث رأى الشارع ان 99% (أو أقل حتى 50% أو أقل حتى 10%) من عبيده إذا سمعوا ردعه زال قطعهم (كما حدث في قضية دية الأصابع، ولذا نرى ان الشيعة 99% منهم ارتدعوا عن القياس) أو لم يحدث لهم قطع أصلاً بعد سماع الرواية، كفى ذلك في العقلائية وتحقق غرضه وإن بقي 1% (أو 50% أو حتى 90%) ممن لا يتزعزع قطعه ولا ينقاد لكلام الإمام (عليه السلام).

والحاصل: ان انقياد البعض كافٍ في تحقق الغرض من الردع، ألا ترى ان كافة أوامر الشارع ونواهيه، قد لا يستجيب لها أكثر الناس (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنينَ)([3]) إلا ان ذلك لا يستلزم كونها لغواً ونقض الغرض؛ لكفاية انقياد البعض وانزجاره.

وبعبارة أخرى: الأمر مندرج في باب التزاحم، فحيث رأى الشارع أو أي مولى حكيم ان أكثر الناس يستجيبون لردعه عن إتباع القطع القياسي، رَدَع وإن علم ان بعض الناس لا يستجيبون له إذ يظنونه مناقضاً نفسه أو ان كلامه لغو.. بل نقول يكفي الواحد؛ ألا ترى ان المولى لو رأى أبناءه وأحفاده قاطعين بان هذا الطريق مسبعة وانهم لو سلكوه لأكلتهم السباع بأجمعهم ولنفرضهم مائة) وعلم انه لو ردعهم عن إتباع قطعهم لاستجاب واحد منهم فقط (بان زال قطعه أو أحدث له نهيه تحيراً فبنى على عدم سلوك هذا الطريق) فان عليه ان يردع وان استهزأ به الـ99 الباقين أو رأوه مناقضاً أو لاغياً.

النحو الرابع: سلّمنا ذلك كله في (القطع) وانه لا يمكن للشارع ان يردع عنه لأن حجيته ذاتية ولأنه سيرى الشارع مناقضاً لنفسه، لاغياً،.. الخ، لكنه لا يصح في (الظن)، وهو محل الكلام والنقض والإبرام بينه (قدس سره) وبين هداية المسترشدين، لبداهة ان حجيته ليست ذاتية ولا ان الظان إذا رأى نهي الشارع عن إتباع ظنه الناشئ من الأحلام مثلاً، يراه مناقضاً لنفسه؛ وذلك لفرض علمه بان الظن مقتضٍ لا علّة وان للشارع ان يردع عنه لوجود مانع أو فقد شرط، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا فأنتظر.

للشارع ان يوسّع الطرق ويضيق، تنزيلاً

الوجه السادس: سلّمنا، (أي سلّمنا ان الشارع ليس له ان يحكم في المستقلات العقلية، وانه ليس بمرشد إلى خطأ عقل المكلف في تشخيصه كون هذا طريقاً من عدمه) ولكن لا شك في ان للشارع ان ينزّل ما ليس بطريق منزلة الطريق وبالعكس.

وبعبارة أخرى: له ان يعتبر المصلحة السلوكية.

وبعبارة ثالثة: له ان يضيّق في الطرق العقلية ويوسّع، وقد فعل:

فالأول، كما في الشاهدين حيث اشترط عدالتهما مع انه لا يشترط فيهما لدى العقل والعقلاء إلا الوثاقة، لكن الشارع أدخل في هذه الحجة عنصراً غير طريقي، وكما في شرائط المفتي حيث ان شرطيه لدى العقل والعقلاء هما الخبروية (أي الاجتهاد) والوثاقة كما في الأطباء والمهندسين.. الخ إذ عمدة الدليل على التقليد بناء العقلاء، لكن الشارع اشترط شروطاً لا دِخاله لها في جهة الطريقية، ككونه إمامياً، عادلاً، رجلاً، حراً، حياً...

والثاني، كما في قاعدة اليد والسوق وغيبة المسلم.. الخ.

فوجب الكلام عن الوقوع لا عن عدم الإمكان

وعليه: كان عليه (قدس سره) ان ينقل الكلام والنقاش مع المحقق الرازي إلى الوقوع وان الشارع فَعَل أو لا، وانه هل اعتبر خصوص الظن الناشئ من الكتاب والسنة حجة، لمصلحة سلوكية أو شبهها أو لا، لا ان يستدل باستقلال العقل وان الشارع ليس له حكم مولوي في مستقلاته ومنها باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال بل هو مرشد فقط، إذ قد نسلم ذلك (وانه ليس له حكم مولوي في مستقلاته، أي لا يمكنه ان يأمر مولوياً بما حكم بحجيته العقل) لكنه لا شك في أنّ له ان يضيّق أو يوسّع تنزيلاً. فتدبر جيداً.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((أَقِلَّ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ وَالْكَلَامَ بِالنَّهَارِ، فَمَا فِي الْجَسَدِ شَيْ‏ءٌ أَقَلُّ شُكْراً مِنَ الْعَيْنِ وَاللِّسَانِ، فَإِنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ قَالَتْ لِسُلَيْمَانَ (عليه السلام): يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالنَّوْمَ، فَإِنَّهُ يُفْقِرُكَ يَوْمَ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى أَعْمَالِهِم‏‏)) (تحف العقول: ص301)

------------
([1]) إذ قال (قدس سره) (وان القطع به حقيقة أو تعبداً مؤمّن جزماً).
([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص299.‏
([3]) سورة يوسف: الآية 103.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 26 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 2118



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net