||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة

 299- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (4) فقه روايات السباب ومرجعية اهل الخبرة

 294- الفوائد الأصولية (الحكومة (4))

 178- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (7)

 250- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (8)

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 433- فائدة صحية: تقوية حافظة الإنسان

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 Reviewing Hermeneutic – Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 4



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28083138

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 113- هل للرواية ظهور في (الالتزام) الشخصي دون النوعي ؟ ـ الاحتمالات الخمسة في رواية (ان كان مستخفاً بالطلاق الزمته ذلك) .

113- هل للرواية ظهور في (الالتزام) الشخصي دون النوعي ؟ ـ الاحتمالات الخمسة في رواية (ان كان مستخفاً بالطلاق الزمته ذلك)
الاحد 5 رجب 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الحديث حول روايات الالزام وما يمكن ان يستفاد منها في ما ذكرناه من المسائل المتعددة السابقة ,ومنها هل ان الالزام رخصة ام عزيمة ؟ وهل ان مفاد الالزام الحكم الواقعي او الظاهري ؟ , ومنها هل ان قاعدة الالزام دائرة مدار النوع او الشخص ؟ 
ونتكلم الان حول المحور الاخير وعلى ضوء روايتنا : ان قاعدة الالزام شخصية كقاعدة ( لا ضرر ) و( لا حرج ) او هي نوعية ؟ 
فقد روى عبد الله بن سنان "قال :سألته عن رجل طلق أمراته بغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها , هل يصلح لي ان اتزوجها ؟ قال عليه السلام : نعم لا تترك المرأة بغير زوج ". وعلى ضوء هذه الرواية ,فهل هناك دلالة على ان الالزام شخصي او نوعي وهل يوجد منطلق لاستظهار احد الطرفين منها؟ 
وجوابه : الظاهر انه يمكن ان يقال بالاستناد الى كلمة في هذه الرواية ذات دلالة على ان الالزام شخصي لا نوعي , اي: ان الرواية تدل على ان الالتزام الشخصي المصداقي يترتب عليه الالزام وانه المدار, ولكنها في الوقت نفسه لا تنفي مدارية الالتزام النوعي ؛حيث انها ساكتة من هذه الجهة وعليه فلا يثبت الحكم بالإلزام لمن التزم نوعا ولم يلتزم شخصا لو كنّا و هذه الرواية فقط . 
ولو ثبت هذا وكانت بقية الروايات ساكتة ايضا عن ترتب الحكم اي (الالزام) على الالتزام النوعي فان النتيجة ستكون هي النتيجة أي ان الالتزم مداره الشخص لا النوع . 
وجه الاستدلال بالرواية :واما وجه الاستدلال بهذه الرواية على مدعانا فهو مطلعها في سؤال السائل " ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها " فان ظاهر(امسك عنها) انه ملتزم ومعتقد1 بان الطلاق واقع وإلا لما امسك عنها . ونحن في الخارج نشاهد صنفين من الناس , الاول هم الذين لا يعتقدون بصحة شيء ولا يرتبون عليه الاثار , وفي قبالهم صنف آخر يعتقدون بصحة الشيء و يرتبون عليه الاثار , وفي روايتنا نجد ان الشخص قد رتب الاثار وظاهر حاله2 انه يرى ذلك الفعل ,أي :الطلاق منشأ للأثر وهذا اصل عقلائي مقبول . 
وبعبارة اخرى:ان ظاهر ( امسك عنها ) هو اعتقاده الشخصي بوقوع الطلاق لا ان الطلاق صحيح حسب مذهبه، وان لم يعتقد به لكنه رغم ذلك قد امسك عنها , والحاصل: ان الالتزام النوعي لا دليل عليه في هذه الرواية وانما ظاهرها – او لا اقل القدر المتيقن منها - هو الالتزام الشخصي لاغير, مبحث آخر في روايتنا : ونذكر الان مبحثاً اخر بالرجوع الى نفس الرواية , فان الامام عليه السلام قد قال : ( لا تترك ) ,فانها اما ان تقرأ بالجزم فتكون دالة على النهي واما ان تقرأ بالرفع فتكون نفيا اريد به النهي , 
وفي المقام نقول : وان كان الاصل في النهي هو الحرمة وانها الظاهر منه إلا انه لا شك انه محمول هنا على الكراهة , وذلك للضرورة والاجماع على ان المرأة الخلية لا يحرم تركها بغير زوج بالعنوان الاولي 3, فان الاصل في النهي هو الدلالة على الحرمة إلا مع وجود القرينة على الخلاف وفي المقام الضرورة والاجماع هي القرينة الصارفة من الحرمة الى الكراهة , هذا بعض الكلام حول روايتنا المذكورة .رواية اخرى 4: وهي رواية عبد الاعلى عن ابي عبد الله سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا؟ قال عليه السلام : ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك". 
فقه الرواية : وهنا لابد من التأمل والتدبر في هذه الرواية لمعرفة المراد منها ؛حيث ان الامام عليه السلام قد علق الحكم والالزام على الاستخفاف, وهو امر ليس بمعهود في الفقه ظاهرا ولم يفتِ الفقهاء والاعلام على طبق ذلك , فما هو معنى الرواية.؟؟ 
و هو المعنى المراد من الاستخفاف ؟ توضيح المراد :وفي مقام الجواب نقول : ان المحتملات في الرواية بلحاظ كلمة ( الرجل) و ( مستخفا ) هي خمسة 5 , حيث ان المراد من ( الرجل ) في سؤال السائل كاحتمال اول في المقام هو المخالف كما لعله هو المستظهر من لحن الروايات , هذا هو الاحتمال الاول . واما الاحتمال الاخر ,فهو ان يكن المراد من الرجل الامامي 6 , هذا من جهة . ومن جهة اخرى نتساءل ونقول : ما هو المراد من كلمة (مستخفا)؟ وجوابه ان هنالك احتمالين : الاحتمال الاول : ان المراد من هذه الكلمة ان يرى – في عقله النظري - الشخص الامر خفيفا هينا من حيث الشرائط ,فيستخف به ,ولذا سيكون سهل الوقوع بنظره وحسب معتقده حيث لا شرائط متعددة ومشددة 
الاحتمال الثاني : وهذا الاحتمال هو المستظهر عرفا من كلمة ( مستخفا ) بما هي هي مع قطع النظر عن جو الرواية العام , و المعنى هو اللامبالاة العملية, فان الشخص المستخف بصلاته هو ذلك الشخص الذي لا يبالي من الناحية العملية بها وان كان يعتقد انها واجبة وهي عمود الدين من الناحية النظرية, وعليه فان الاستحقاق إما ان يكون نظريا وهو الاحتمال والقسم الاول وإما ان يكون عمليا وهو الاحتمال والقسم الثاني 
والنتيجة : انه بحسب الاحتمالين في كلمة (مستخفا ) وبحسب الاحتمالين في كلمة (الرجل )ستكون لدينا صور خمسة يختلف الحكم تبعا لها : 
الصورة الاولى : أ: ان يكون المراد من (الرجل) هو (المخالف) وعليه سيكون البحث دائرا ضمن دائرة قاعدة الالزام , ب: وان يكون المراد من (مستخفا) أي: اعتبره خفيفا امره من الناحية النظرية هينة شرائطه، ج: ولكن مع قيد آخر هو ان هذا الاعتبار هو اعتبار نوعي لا شخصي , اي كان المستخف مستخفا بحسب مذهبه , فلو كانت هذه الصورة وهذا الاحتمال هو مفاد الرواية , فانها ستدل على ان الالزام يدور مدار الالتزام النوعي لا الشخصي الصورة الثانية: وهي نفس الصورة الاولى ولكن مع تغيير القيد الاخير ,أي ان يكون المراد فيها من (الرجل ) هو المخالف ( او الكافر) , ويكون المراد من ( مستخفا ): الاستخفاف النظري, ولكن لا بحسب مذهبه بل بحسب نظره الشخصي والنتيجة : ستكون قاعدة الالزام دائرة مدار الالتزام الشخصي لا النوعي بناءا على هذه الصورة , وهذا الاحتمال – كما قلنا - هو المستظهر لما بيناه من ان ظاهر العناوين التي تستند للاشخاص هي الشخصية , أي : ان كل فعل او صفة او معتقد ينسب الى شخص , فان الظاهر فيه هو صدوره منه او التزامه به او اتصافه به على النحوالشخصي لا النوعي , والرواية تقول (ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك ) وظاهرها استخفافه هو شخصياً بالطلاق اذ لو كان مذهبه مستخفا إلا انه كشخص لم يكن مستخفاً – بان اعتقد مذهب الحق في خصوص مسالة الطلاق وشروطه - فيصح القول منه ( انني لست بمستخف ) ومذهبي لا اقبله , فصحة السلب موجودة في المقام وهي دليل على ان استخفافه الشخصي هو المعنى الحقيقي للاستخفاف , كما ان صحة الحمل في الاتجاه المقابل هي دليل اخر , فانه لو استخف كشخص على نحو المعتقد الشخصي فيصح ان نقول له (انت تستخف بالطلاق )وان كان مذهبه لا يستخف 
الصورة الثالثة : وهي نفس الصورة الاولى والثانية لكن مع تغيير في قيد اخر, بان يكون المراد من الرجل في هذه الصورة هو المخالف لكن يكون المراد من مستخفا هو الاستخفاف العملي لا النظري- نوعيا كان او شخصيا - , أي :المراد اللامبالاة من قبل نفس الشخص من الناحية العملية , فانه لو كان لدينا شخص مخالف يعتقد ان الطلاق ليس من شروطه تخلل الرجعة في مذهبه ولكنه في مرحلة العمل كان شخصاً لا يبالي بذلك أي سواء بنى مذهبه على ذلك او لا , فانه ممن لا يعتني بذلك الرأي في مرحلة عمله , فانه قد يطلق ثلاثا, لا لان هذا الطلاق صحيح في مذهبه , ولا لأنه صحيح بحسب معتقده الخاص, بل لاجل لامبالاته العملية 7 , وعليه فلو كان المراد من الرواية هذه الصورة فسيكون المعنى ان هذا الشخص لو طلق عن لا مبالاة عملية فان الامام ع يلزمه بهذا الطلاق , وبناءا على ذلك سيكون مفهوم الرواية انه لو لم يكن الطلاق عن ( لامبالاة ) وان كان عن اعتقاد نوعي او شخصي فلا الزام عليه الصورة الثالثة وظهور الرواية فيها :وهنا نتساءل فهل هذا الاحتمال الثالث وهذا المعنى مستظهر من الرواية ويمكن قبوله ؟ 
وجوابه : وفي مقام الجواب نقول : ان تعليق الحكم أي الالزام على الاستخفاف العملي تارة يكون في صورة مطابقته للاستخفاف النظري، و اخرى لا في صورة المطابقة فان حصلت المطابقة فلا مشكلة في المقام انما المشكلة لو لم تحدث المطابقة، لكن نقول انه يحتمل كون كلام الامام عليه السلام بمنزلة الحكمة او من باب العلامية اي اعتبار الاستخفاف العملي امارة على الاستخفاف النظري فتامل. 
ولكن ان كان الاستخفاف العملي غير كاشف عن النظري ولا ملازماً له فستكون النتيجة ان مفهوم الكلام في هذه الرواية يتعارض مع منطوق سائر روايات الالزام الاخرى ,وفي مقام المعارضة يقدم منطوق روايات الاخرى على مفهوم تلك وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
 
 
 
الهوامش.............................................. 
1) اي ملتزم ومعتقد بشخصه. 
2) اي: ظاهر ترتيبه الاثار. 
3) وكلامنا في العنوان الاولي ,نعم لو ترتب على ذلك مفاسد واضرار نفسية واجتماعية لحرم ذلك ولكن بعنوانه الثانوي 
4) وهي في تسلسل بحثنا الرواية الرابعة 
5) وفي الواقع هي ستة احتمالات ولكن احدها منتف كما سياتي فيبقى خمسة 
6) ويوجد احتمال ثالث في ان المراد هو الاعم منهما ولكن يرجع بالتالي لاحدهما 
7) يتضح ذلك بملاحظة ان كثيراً من الناس لا يصلي لانكاره وجوب الصلاة ولكونها عمود الدين رأسا ولكن كثيرا من الناس يقبل بوجوبها إلا انه من الناحية العملية يقول ( الله ارحم الراحمين ولنعش حياتنا الان مثلاً) اي يبني عمله على اللامبالاة. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 5 رجب 1433هـ  ||  القرّاء : 4712



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net