||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 216- مواصفات المهاجر: رجاحة العقل، وفور العلم، قوة المنطق، السلوك القويم، حسن الادارة، قوة القلب

 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 167- احياء (شهر الغدير)

 172- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (1)

 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي

 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر

 17- فائدة فقهية: الأصل في علل الاحكام الشرعية المذكورة في الايات والروايات

 18- (وكونوا مع الصادقين)

 384- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي هل على نحو الآلية أو الاستقلالية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091793

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 65- شمول قاعدة الالزام للقسم الثالث من الاحكام الوضعية -(احكامهم) احكام الدين ام احكام القوم؟ .

65- شمول قاعدة الالزام للقسم الثالث من الاحكام الوضعية -(احكامهم) احكام الدين ام احكام القوم؟
السبت 2 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لازال الكلام حول روايتنا المعهودة, ووصلنا الى ان كلمة (احكامهم ) تشمل الاحكام الوضعية باقسامها الثلاث التي ذكرها الاخوند (قدس سره), واوضحنا وجه شمولها للقسم الاول والثاني من اقسام الاحكام الوضعية هذا ما مضى. 
واما القسم الثالث: فهو ما لا يقبل الجعل لا استقلالا ولا تبعا للتكليف, وذلك مثل السببية والشرطية والمانعية والرافعية للتكليف؛ مثل البلوغ ومثل سببية الدلوك لوجوب صلاة الظهر, الاخوند يقول: ان هذه السببية للدلوك لا يستطيع الشارع بما هو شارع ان يجعلها ابتداءا بان يقول جعلت الدلوك سببا لوجوب الصلاة بنحو الجعل بالاستقلال ,وكذا الامر في الجعل بالتبع مثل جعلت وجوب الحج المعلق على الاستطاعة عليك, فاذا قبلنا هذا الكلام 1 وان هذه السببية غير قابلة للجعل الشرعي - أي الوضع وكذا الرفع 2 - فقاعدة الالزام لاتستطيع ان تشمل هذا القسم؛ لانها حكم تشريعي ووضع من الشارع والقسم الثالث غير قابل للوضع ولا للرفع ,و ولكن نقول انه حتى مع قبول مبنى الاخوند من استحالة القسم الثالث فبرغم ذلك سنذكر وجها مصححاً لشمول قاعدة الالزام له , 
وتوضيح ذلك يتوقف على بيان دليل الاخوند المرتبط بمطلبنا وسنناقشه بناءا فقط,فالاخوند يستدل على عدم امكان ان يتدخل الشارع في عالم الاسباب والشرائط والروافع والموانع للتكليف بمجموع ثلاث مقدمات : 
1/ ان اتصاف الدلوك بالسببية وكذا باقي الاتصافات المختلفة من المانعية والرافعية وغيرها ,لا يكون هذا الاتصاف الا لوجود خصوصية ذاتية في الدلوك صار بها سببا لوجوب الصلاة وهذه خصوصية تكوينية وكذا بقية المذكورات فكلها تتوافر على خصوصيات تكوينية اخرى ولولا ذلك لصدر كل شئ من كل شئ وهو باطل بالضرورة 3. 
2/ هذه الخصوصيات الذاتية التكوينية لا يعقل ان يوجدها الشارع بانشاء مفاهيمها بالالفاظ او غيرها ,وهذه المقدمة بذاتها صحيحة ولانقاش فيها ,فالنار حارة والشارع بما هو شارع - لا بماهو مكِّون وموجد - لايستطيع رفع الحرارة عن النار او ان يوجد تلك الحرارة للحائط ويجعلها ,لأن الشارع منشِئ والانشاء انما يتصرف في عالم الاعتبار لا في عالم التكوين والايجاد والحقيقة . 
3/ تطبيق هاتين الكبريين على صغرى الصلاة , فالصلاة تجب عند دلوك الشمس وذلك لوجود خصوصية ذاتية في نفس الدلوك ومع وجودها فالصلاة عند الدلوك واجبة لا محالة وتشريع الشارع لها سيكون لغوا 4, ولذا الشارع سيكون مخبرا وليس منشئا , , ولنفس الامر فان الشارع لايستطيع سلب الوجوب عن الصلاة عند دلوك الشمس, اذ يستحيل سلب المعلول وعدمه عند حصول علته التامة، فالشارع لا يضع ولا يرفع مثل ذلك؛لوجود العلة التكوينية والتي يوجد معها معلولها, ولكننا لو طرحنا هذه القضية على العرف فانه يجد بوجدانه وفطرته بطلان ذلك - أي ماذكره الاخوند من الاستحالة - والحاصل: انه قدم مقدمة فلسفية باطلة آلت الى هذه النتيجة الباطلة وجدانا 5 فهي شبهة في مقابل البديهة، لكن كلامنا ليس الان حول ذلك مبنىً، بل كلامنا الان هو اننا حتى مع قبول المقدمة الاولى ورأي الاخوند هذا فان ذلك لا يضر بشمول قاعدة الالزام لهذا المورد ولكن كيف؟ لنبين الجواب بمثال وهو ان الكثير من الدول ترى ان سن البلوغ هو ثمان عشرة سنة، وبعضها ترى واحدا و عشرين سنة ، اي ان المشرع لديهم يقول ان هذا السن هو شرط التكاليف وترتيب الاثار ونحن نقول بمقتضى القاعدة فهم ملزمون باحكامهم وما يترتب عليهم من مضرة فيها، وهذا الالزام غير مستحيل حتى على مبنى الاخوند قدس سره لنكتة دقيقة في المقام وهي :حيث ان الاخوند يدعي ان الدلوك الشرعي والبلوغ الشرعي وبقية الامور الشرعية فيها خصوصيات تكوينية ذاتية وبالتالي فهي غير قابلة للرفع اوالوضع ,وان الشارع انما هو كاشف عنها, فلو قبلنا ذلك فانما نقبله في كاشفية الشارع دون غيره؛ اذ في مثل سن البلوغ عندهم وغيره من احكامهم لا توجد خصوصية تكوينية ولا كشف حقيقي عن خصوصية ذاتية، وانما هو امر معتبر وقانون وضعي لاعتبارات عقلائية او عرفية لا تكشف عن خصوصيات تكوينية، والحاصل: ان الخصوصية الذاتية لو وجدت فانما هي في ما كشف الشارع بالنقاب عن كونه سبباً او شرطاً للتكليف، لا في السببية والشرطية الاعتبارية والعرفية من خلال القوانين الوضعية, ومع هذا البيان فان هذا القسم أي الثالث هو مشمول كذلك لقاعدتنا, والنتيجة :ان الاحكام الوضعية باقسامها الثلاثة مشمول لقاعدتنا , وهذا المقدار من البحث كاف في هذا المقام . 
ولننتقل الى نقطة اخرى وهي: انه في كلمة احكامهم توجد الفاتة مهمة وهي ان الضمير فيها يعود الى كلمة (قوم )لا الى كلمة (دين) فهل في ذلك نكتة؟ حيث ان احكام الدين شئ واحكام القوم شئ اخر,فان احكام القوم ظاهرة في احكامهم الولائية والعشائرية وبما هم قوم وعشيرة, فارجاع كلمة احكامهم للقوم قد يقال بانه ارجاع الى ماهو ليس بطبيعي – اذ الطبيعي هو الارجاع-، فماهو وجه التفصي من هذا الاشكال و العود غير الطبيعي للضمير الى القوم لا الدين؟ 
وفي الجواب نقول : ان هناك قاعدة معروفة في الاضافة بين شيئين وهو ان الاضافة تكفي فيها ادنى نسبة، اي: ادنى مقدار من النسبة بين امرين تكفي مصححاً لتلك الاضافة، واحكام الدين قد نسبت لهم حقيقة لا مجازا – اي ان احكامه هي احكامهم-، وذلك من خلال الارتباط بين الدين و بين الالتزام به, حيث لا فرق في المتفاهم العرفي على هذا بين عود الضمير الى أي من الكلمتين، والحاصل: ان احكام الدين لو التزموا بها فهي احكامهم حقيقة، وعلى هذا نقول لعل هناك نكتة في الارجاع للقوم دون الدين، وهي لافادة الاعمية اي: الشمول لكلا القسمين من الاحكام أي الشرعية والولائية فتكون القاعدة اوسع دائرة وشمولا، وتكون هذه النكتة من مؤيدات ما ذكر في بعض البحوث السابقة, فتامل, ولكن قد يرد هذا الاطلاق 6 ويثلم من خلال دعوى الانصراف، مؤيدة بانه قد يدل سبق كلمة دين على ارادة الاخص 7 فيختص باحكامهم الناشئة من قبل دينهم اذ يكون هذا السبق بمنزلة التعليل للحكم اللاحق أي لانه يدين بدين قوم فتلزمه احكامهم، اللهم الا ان يقال بانه من قبيل مفهوم الوصف بل اللقب وهو لا مفهوم له, فتامل . وللحديث صلة وصلى الله على محمد واله الطاهرين .... 
الهوامش .............................................. 
1: ولكن الحق انه مناقش فيه بناءا ومبنى. 
2: فامره من رفع ووضع خارج عن اختيار الشارع بما هو شارع 
3: ونحن على كل من الدليل والمدعى لدينا نقاش 
4: او تحصيلاً لما هو حاصل ان اراد ايجاد الوجوب الموجود، لا المماثل 
5: ذكرنا ادلة خمس

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 2 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3920



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net