||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 هل يصح السؤال: من خلق الله؟

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 280- فائدة أصولية: عدم مقيدية السياق

 93- فائدة قرآنية تفسيرية :كيف كانت نظرة إبراهيم (عليه السلام) إلى النجوم؟

 من سيظهر دين الله ؟

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

 209- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (2)

 139- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إنّ من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة))



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091334

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 61- 8ــ (المبذول عليه) تارة يكون دـ المباح/ هـ ـ واخرى الحرام/ وـ ثالثة : الجامع بين الواجب والحرام/ ـ وقد يكون حكماً او منصباً او حقاً او منفعة او غير ذلك ـ بداية التحقيق حول مفهوم (الرشوة ) سعة وضيقاً ـ الجذر اللغوي لـ(الرشوة) .

61- 8ــ (المبذول عليه) تارة يكون دـ المباح/ هـ ـ واخرى الحرام/ وـ ثالثة : الجامع بين الواجب والحرام/ ـ وقد يكون حكماً او منصباً او حقاً او منفعة او غير ذلك ـ بداية التحقيق حول مفهوم (الرشوة ) سعة وضيقاً ـ الجذر اللغوي لـ(الرشوة)
الثلاثاء 24 ربيع الاول 1434هــ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وصلنا في مبحث التنقيح الموضوعي للرشوة الى العنوان الثامن، وهو (المبذول عليه)، وذكرنا انه قد يكون المبذول عليه هو الواجب عينيا كان او كفائيا، وقد يكون المبذول عليه لدفع حرام، ومثلنا لذلك بصورة وهو ما لو ضارّ الزوج زوجته بان ضربها او آذاها او ضيق عليها كي تهبه مهرها ففعلت، فان ذلك على رأي البعض رشوة محرمة، والهبة باطلة و هي باقية على ملكها، هذا ما مضى. 
صورة أخرى للمبذول عليه في دفع الحرام: 
وهناك صورة أخرى للمبذول عليه فيما لو كان دفع لحرام - وسيأتي تنقيح حكمها فيما بعد ان شاء الله تعالى - وهي: فيما لو وهبت المرأة الزوجة مهرها، لان زوجها ذو طبيعة مؤذية ومشاكسة، فكان يضارها ويضربها، ولكن لا لتهب له المهر كما في الصورة الأولى، وإنما كان ايذاؤه بسبب أخلاقه المتدنية وطبيعته أو لأي سبب آخر، فتبذل مهرها لتتخلص منه، فهل هذه رشوة؟ وهل هي محرمة، ولو كانت مضطرة الى ذلك أي الزوجة فهل هي محللة او لا؟ 
كلام المحقق الايرواني: 
وللمحقق الايرواني كلام دقيق في المقام حيث يقول ما مضمونه: وعلى أي حال وأي مبنى اتخذناه في سعة او ضيق مفهوم الرشوة ، فلو دفع شخص الى القاضي مالا كي لا يستلم الرشاوى وكي يحكم على ضوء الواقع فإنها ليست برشوة، أي: ان الشخص يدفع المال للقاضي كي لا يرتشي، 
وأما نص كلامه: " وعلى كل حال دفع المال لأجل ان لا يقبل القاضي الرشوة من المبطل ثم يحكم هو على مقتضى الواقع بمقتضى طبيعته ليس من الرشوة ´ انتهى 
ولكن وعلى ضوء ما وصلنا اليه من الـتأطير الأخير لأنواع الرشوة فإننا نقول: 
انه قد اتضح ان دفع الرشوة كي لا يرتشي القاضي هو مصداق بذل مال او غيره لدفع حرام، كما فيمن يدفع المال للقاضي كي لا يظلم في حكمه، مع ان وظيفته أساسا هي الحكم بالعدل وان لا يظلم أحدا, فانه كما يحرم على القاضي الظلم تحرم عليه الرشوة، فكيف يستلم مالاً مقابل ان لا يرتشي او لا يظلم ؟ 
وبتعبير آخر نقول: ان بذل المال للقاضي كي لا يرتشي هو نوع رشوة عرفاً، ولذا فان ما ذكره المحقق الايرواني من النفي ليس بتام، وإنما هو مصداق للرشوة موضوعا، بل ان اخذ القاضي المال من الناس كي لا يحكم بالباطل وكي يمتنع عن الارتشاء، هو من أوضح مصاديق أكل مال الناس بالباطل . 
الصورة الثالثة: المبذول عليه هو المباح 
بعد ان ذكرنا صورتين للمبذول عليه، وهما الواجب ودفع الحرام، نذكر صورة ثالثة وهي ان يكون المبذول عليه هو المباح، وأمثلة ذلك كثيرة ومنها ما نجده في الشركات او الجهات أو المدارس المتنافسة على الخبراء أو المؤلفين او المحققين او الأساتذة، فقد تتنازع جهتان عليهم، فان إحدى هاتين الجهتين قد تغري الفرد براتب أكثر او بامتيازات معنوية او غيرها وذلك من اجل ان يرجّح الخبير أو الأستاذ التعاقد معها، وكما هو واضح فان تعاقد هذا الخبير او ذاك الأستاذ او غيرهما مع خصوص الشركة او المؤسسة أو منافسها هو أمر مباح وله مطلق الحرية في الانتخاب، لكن: هل دفع المال من قبل الشركة للشخص كي يقبل عرضها هو مصداق للرشوة موضوعا؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل هي محرمة؟ وان لم تكن رشوة موضوعا فهل هي ملحقة بالرشوة حكما وحرمة او لا؟ هذا مبحث اخر في المقام سنتناوله ان شاء الله تعالى . 
صورة اخرى للمبذول عليه: بذل المال على الحرام 
وهناك صورة أخرى للعنوان الأخير, أي المبذول عليه وهي ان يكون المبذول عليه حراماً، كأن يبذل الشخص مالا لكي يختطف الآخر مؤمنا، او كي يسرق دارا، او يبذل للقاضي مالا كي يسجن مظلوما، فكل هذه موارد لبذل المال على الحرام، وهي من أوضح مصاديق الرشوة. 
صورة أخرى: بذل المال على الجامع بين الواجب والحرام 
وتوجد صورة أخرى، وهي ما لو بذل المال على الجامع بين الواجب والحرام، فهل هي رشوة او لا؟ فتارة يبذل المال على الحرام بعينه، وتارة أخرى يبذله على الواجب بعينه، وقد مضى الكلام في ذلك, ولكن تارة ثالثة يبذل المال على الجامع بين الواجب والحرام ، كأن يبذل الشخص مالا لآخر لكي يعطيه منصبا ما حلالا كان او حراما، بان كانت غايته الكرسي اوالمنصب فيدفع للوزير او المدير او غيرهما مالا كي ينصبه ويعيّنه إما بالحلال وذلك إذا كان مؤهلا وكانت الوظيفة شاغرة ولم يزاحم أحدا فيها، او بالحرام بان يطرد من هو أهل للوظيفة وقد سبقه إليها، فوجهة الراشي في المقام هي (الجامع) أي الحصول على المنصب سواء كان بالحلال او الحرام، 
والمثال الآخر ان يبذل له مالا لكي يأتي له بإمراة إما بالحلال بان يعقد عليها، او بالحرام والعياذ بالله وهكذا، والصور في المقام كثيرة . 
وفي كل هذه الصور فان المال يبذل على الجامع بين الحلال والحرام ، 
وأما الثمرة فإنها تظهر فيما لو قلنا بان بذل المال على الحرام رشوة محرمة، وان بذله على الواجب ليس كذلك، فهنا ستظهر المشكلة، فلو بذل على الجامع بينهما في فرضنا فهل هي رشوة محرمة او لا؟ لان الجامع كما انه ينطبق على الواجب كذلك ينطبق على الحرام والفاعل لم يقدم على الحرام بعينه بل أقدم على الجامع؟ 
إشارة إلى ما سبق: 
ونشير في ختام البحث الموضوعي الى ما سبق ذكره، وهو ان المبذول عليه قد يكون حكما وقد يكون منصبا وقد يكون حاجة طبيعية وقد يكون حقا وقد يكون منفعة وما أشبه. 
وبذلك نكون قد فرغنا من الإشارة إلى التقسيم الأولي والمبدئي لعناوين موضوع الرشوة، وقد لاحظنا ان الموضوع هو ذو نطاق واسع الى ابعد الحدود وبمختلف الدرجات والطبقات حيث انه يشمل العبادات والمعاملات والأحكام، فردية كانت أو اجتماعية، وكذا ما يتعلق بفقه الدولة وغيرها، وكما قلنا فإننا لابد من الرجوع إلى الأدلة لنرى من خلالها مدى سعة دائرة الرشوة من ضيقها فان المدار هي الأدلة في التحديد . 
استعراض الأدلة على الرشوة: 
وفي مقدمة ذلك نقول: ان بعض الفقهاء كالسيد الخوئي وغيره يقول انه لا مرجعية شرعية في المقام لتنقيح موضوع الرشوة، وان الشرع ساكت من هذه الجهة وانه (لا نص من طرق الخاصة ومن طرق العامة يحقق موضوع الرشوة ويبين حقيقتها) ، ولذا لابد من الرجوع الى العرف في ذلك واللغة والفقهاء، ولكن سيأتي منا لاحقا مناقشة ذلك وان الأمر ليس كما ذهب اليه, بل يمكن ان نستنطق الأدلة الشرعية والروايات والتي استعرض بعضها نفس السيد الخوئي، وسنستظهر منها ان شاء الله تعالى ما يمكن ان ننقح منه موضوع الرشوة إلى حد كبير. 
الرشوة لغة: 
ونبدأ في تنقيح موضوع الرشوة وذلك من خلال الرجوع الى معاجم اللغة لاستنطاقها ثم بعد ذلك الرجوع الى الفقهاء ثم الشرع والعرف معا فنقول: 
ان المعنى المذكور للرشوة في كتب اللغة فيها إجمال واضطراب كبير، فحال اللغويين هناك كحال الفقهاء؛ فقد اضطربوا في تحديد مفهوم الرشوة بين موسِّع جدا لها ومضيق، وبينهما من يتوسط القولين، وعليه فان تعارض الأقوال يؤدي الى تساقطها إلا لو وجدنا المخرج من ذلك وسيجيء بإذن الله تعالى. 
بحث منهجي: تتبع الجذور واستثمارها في الاستظهار 
ولكن قد خطر وجه جديد في البال، وهو منهج يمكن الاستناد اليه في المقام، ولكنه غير متبع في حوزاتنا في بحوث "فقه اللغة" إلا النادر، مع ان هذا المنهج هو منهج علمي مفيد جدا، وسنستخدمه للوصول الى نتيجة مفيدة على كل حال؛ لان المنهج سيكون كدليل في المقام ان وصل الى حد الاستظهار منه، وإلا فان هذا المنهج يمكن أن يكون مؤيدا وكفى به فائدة إذ تراكم المؤيدات قد يورث الاطمئنان. 
ولتحقيق الحال نقول: 
ان التحقيق اللغوي يكون من خلال التطرق لجذور مفردة الرشوة في كتب اللغة وعلى ضوء ذلك نحدد إننا هل نستطيع ان نستظهر ان هذه المفردة و بلحاظ جذورها، ظاهرة في المعنى الأوسع او الأضيق أو لا؟ وهذا منهج مهم يمكن إتباعه، وفقهاء اللغة الجدد يستخدمونه كثيرا . 
الجذور اللغوية لكلمة الرشوة: 
اننا وعند التتبع نجد هناك عدة مفردات جذرية للرشوة في كتب اللغة: 
الجذر الأول: يقال: رشا الفرخ إذا مد رأسه لكي يتغذى من فم أمه (لتزقّه) 
الجذر الثاني: الرشا او الرشأ وهو من أولاد الضبي وهو ذلك الذي قد تحرك ومشى 
الجذر الثالث: الرشاء وهذا الجذر على وزن غطاء ويراد به الحبل وجمعها أرْشِية كأغطية 
الجذر الرابع: هو الرسن أي رسن الدابة وهو الحبل الذي يربط على فم الحصان ثم يوصل بوتد، وأيضاً رسن الدلو 
تصريفات الرشوة: 
وللرشوة تصريفات ذكرها اللغويون أيضاً منها يقال: ارشى الدلوَ أي جعل له رِشاء أي حبلاً وكذلك أرشت الشجرةُ اذا تكاثفت وتكاثرت أغصانها وامتدت، وكذلك يقال: استرشى ما في الضرع او استوشى وكلاهما صحيح اذا اخرج رضيع الناقة لبن امه من ضرعها 
إذن: هذه بعض الجذور والتصريفات اللغوية للرشوة ، وللكلام تتمة. 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 ربيع الاول 1434هــ  ||  القرّاء : 4957



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net