||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد

 251- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (9)

 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور

 418- فائدة فقهية: بعض أدلة شورى الفقهاء

 2- موقع الصلاة في حياة الحسين عليه السلام

 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي

 دواعي الخسران في ضوء بصائر قرآنية

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091067

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 59- 4ـ (المبذول) : الفقه ، وصور بذله ـ بحث هام عن شرط معذرّية (الاجتهاد) 5ـ (الرائش ) والوسيط 6ـ (متعلق الحكم ) واتجاه الحكم ، واقسامه : الحكم بالحق ، او بالباطل ، او بالاعم ، او مع الجهل 7ـ (المبذول له ) القاضي ، الحاكم العرفي ، او غيرهما كشيخ العشيرة ومسؤول الحزب وهكذا .

59- 4ـ (المبذول) : الفقه ، وصور بذله ـ بحث هام عن شرط معذرّية (الاجتهاد) 5ـ (الرائش ) والوسيط 6ـ (متعلق الحكم ) واتجاه الحكم ، واقسامه : الحكم بالحق ، او بالباطل ، او بالاعم ، او مع الجهل 7ـ (المبذول له ) القاضي ، الحاكم العرفي ، او غيرهما كشيخ العشيرة ومسؤول الحزب وهكذا
الاحد 22 ربيع الاول 1434هــ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
لازال البحث حول التنقيح الموضوعي للرشوة، ومدى سعة مفهومها وضيقه، وان المواطن التي يجري فيها البحث تنقسم مبدئيا إلى سبعة مواطن وعناوين ، فانه قد يكون الحديث عن الباذل أي الراشي، وقد يكون الحديث عن المبذول له أي المرتشي, وقد يكون الحديث عن البذل، وقد يكون الحديث عن المبذول عليه، وقد يكون الكلام عن المبذول، وقد يكون عن متعلق المبذول عليه . 
العنوان الخامس: الرائش 
ونضيف قسما جديدا الى العناوين المذكورة، وهذا القسم قد ذكرته الروايات، إلا انه لم يحرّر تفصيلا في كتب الفقه ، وهو الرائش, أي الوسيط وله صور: فانه تارة يدفع الشخص الرشوة بنفسه للطرف الآخر، وتارة أخرى يكون هناك وسيط بين الطرفين لإيصال الرشوة وهو الرائش, هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يكون الرائش متطوعا - ولعل هذه الصورة هي مصب الروايات - وقد يكون مستأجرا ،كما كثر ذلك في زماننا الحاضر, ومن جهة ثالثة: الرائش قد يكون شخصا وقد يكون جهة، والبحث يجري في كل هذه الصور والاحتمالات. 
عودا إلى العنوان الثاني: 
ذكرنا في العنوان الثاني السابق ان المبذول قد يكون هو (الفقه)؛ فان الفقيه قد يبذل فقهه في مقابل شيء، ويمكن تصوير ذلك بأمثلة كثيرة : 
منها: أن يبذل الشخص الفقه ( كالفتوى ) للسلطان الجائر كي يحصل، أي ( فقيه السوء ) على منصب من المناصب , او يحصل على مال او غيره، فيكون فقهه هو مصداق الرشوة التي يرشو بها السلطان أو الحاكم، والمقبوض في قبالها هو المنصب او المال او أي شيء آخر، 
ومنها: ان يكون المبذول هو الفقه ولكن لا لسلطان جائر, وإنما لجهة أخرى، كأن يبذل فقهه ليستدر به رضا الشباب، وهذه مسألة ابتلائية كبيرة , حيث قد يرشو (الفقيه ) الشباب بفتاوى معينة كي يتبعوه او ليكون له موقع متميز ومكانة لديهم، وقد يرشو بفقهه التجار، وقد يرشو بفقهه التيار الفكري المعروف بالحداثوي والحداثويين مثلا – وما أكثر أمثلة ومصاديق ما مضى - 
ثم انه لو فعل الفقيه ذلك من حيث يشعر ويعلم فهو آثم قطعا ولا كلام هنا، ولكن قد يكون كل ذلك من حيث لا يشعر 
بل قد يصل الأمر الى ان فقيهاً قد يرشو بفقهه ويوظفه لكي يتناسب والجو العالمي الخارجي، والضاغط عليه باتجاه معاكس حتى يراه العالم إنساناً منفتحاً وكي يكون مقبولاً، والأمر قد يكون بالعكس فقد يرشو بفقهه المتطرفين لكي يتزعمهم ويقودهم أو فصائل منهم وهكذا ولذا فان هذه المسألة عامة الابتلاء وفي صميم بحثنا فيجب علينا ان نلتفت كثيرا عندما ندخل الى ساحة الاجتهاد و الفتيا لئلا نقع في شراك النفس الامارة بالسوء وحبائل الأهواء والشهوات. 
المسألة تندرج في شرائط الاجتهاد المعذِّر: 
بل ان مسألتنا المذكورة تندرج في شرائط الاجتهاد المعذّر بل هي مقوم له؛ ولذا يمكننا ان ندرجها في المسائل التصديقية للفقه - وقد تعتبر مسألة أصولية على التوجيه الذي ذكرناه أول بحث الاجتهاد والتقليد –، فان من شرائط الاجتهاد المعذِّر عند الله تعالى ان لا يرشو الفقيه بفقهه الشباب او التجار او الحكومة او السلاطين او النساء او الجو العالمي او غير ذلك، وإنما يستفرغ وسعه لاستنباط الحكم الشرعي بما يصل إليه بينه وبين ربه، لا بما تدفعه إليه الأهواء والشهوات وطلب رضا المخلوق. 
العلامة الحلي وردم البئر: 
ولنمثل لمسألتنا بمثال معروف يدل على شدة ورع وذكاء العلامة الحلي (قدس سره)، فقد كانت لديه بئر في منزله، فوقعت فيها نجاسة ، فقرر العلامة ان يشرع في البحث في مسألة البئر من حيث تنجسه بوقوع ميتة أو غيرها فيه ، وكما هو معلوم - قبل العلامة - فان البئر تنجس بالملاقاة ولا تطهر إلا بالنزح وبالكميات المذكورة في كتب الفقه، وقد تنبه العلامة عند بحثه في هذه المسالة إلى إن هناك ضاغطا داخليا هو اللاشعور قد يؤثر عليه فيحرّف استقامة استنباطه في المسألة؛ وذلك نظراً لاحتياجه الشديد للبئر فقد تكون الحاجة باعثاً لا شعورياً لتحويل اتجاه ذهن العلامة ليصب في نتيجة ان البئر لا تنجس بملاقاة النجاسة إلا لو تغير أحد أوصافها، ولذا ومن اجل التخلص من احتمال تأثير الحاجة، لا شعورياً قام بردم البئر ليكون استنباطه من الأدلة خاضعاً للموازين الحق وبمسيرة صحيحة بعيداً عن ضغط منطقة اللاوعي أو اللاشعور فهو و بطمه للبئر قد تخلص من المؤثرالخفي اللاشعوري والذي في حالات - لعلها تكون في البعض كثيرة - توجّه رأي المجتهد وفقهه باتجاه معين، ثم بعد كل ذلك توصل العلامة الى طهارة البئر وكون النزح مستحبا، واستقر رأي المشهور من بعده على ذلك. 
وهذه المسألة أي الضغط الخارجي هي مسالة عامة البلوى , كما نجد ذلك في قضايا المرأة المعاصرة، ومن يحاول ان يتماشى والرؤى والنظريات الحديثة مدعيا إنصاف المرأة وإعطائها حقوقها من خلال بعض الاجتهادات الغريبة والتي قد تلبس لباساً فقهيا استدلاليا يجوِّز للمرأة من خلاله ما هو بعيد عن روح الشريعة بل ونصوصها وعن الإسلام الأصيل، بحجة تطور الفقه وضرورة موافقة الظروف ومسايرة العالم , والمهم في كل الأمر ان على الفقيه ان يعزل هذا العامل اللاشعوري ويحيِّده وذلك للتوصل الى النتائج الصحيحة والمرضية عند الله تبارك وتعالى . 
إذن: هذه سلسلة من الأمثلة الشديدة الابتلاء ولذا لابد على الفقيه ان يكون محتاطا في كل ذلك أشد الاحتياط، وكل هذه العناوين والأمثلة التي ذكرناها يمكن ان تندرج في الرشوة موضوعا فنبحث عن حكمها، ولكن لو لم تندرج موضوعا فهل تندرج حكما؟، ولذا فلابد من بحث هذه المسائل و بكلا البعدين.
تنبيه واستدراك: 
ذكرنا فيما سبق رواية يوسف بن جابر وبعض الأمثلة من الرشوة في الفقه, ولكن لدى التحقيق فان تلك الأمثلة هي مصداق لكون المبذول عليه رشوة لا المبذول وما ذكرناه في مطلع هذا الدرس كان أمثلة لكون (الفقه) هو المبذول رشوة، فتدبر 
العنوان السادس: متعلق المبذول عليه 
متعلق المبذول عليه أي اتجاه الحكم، وهذا البحث قد ذكره بعض الأعلام، وهو من المباحث المهمة ونقول هنا: 
ان الشخص قد يدفع المال للقاضي كي يحكم – وهو القدر المتيقن في المقام – فهنا توجد عدة صور: 
الصورة الأولى: ان يدفع المال للقاضي ليحكم له بالباطل، وهذه الصورة لا شك في كونها رشوة ولا خلاف في حرمتها، 
الصورة الثانية: ان يدفع المال إليه ليحكم له بالحق، فهنا موطن نزاع شديد بين الأعلام فان البعض يرون ذلك رشوة، وأما البعض الآخر فإنهم لا يرونها رشوة, وسنتوقف عنده لاحقا ان شاء الله تعالى 
الصورة الثالثة: ان يدفع المال للقاضي ليحكم عليه أي ليسجنه او يغرمه او غير ذلك فهل هذه رشوة وما هو حكمها؟ 
الصورة الرابعة: ان يدفع المال له ليحكم بالواقع أي انه يدفع المال للقاضي لكي يمارس قضاءه في استكشاف الواقع, سواء كان الحكم له او عليه فهل هذه رشوة ناو لا؟ 
وهذه الصور تنقسم بتقسيم ثانوي الى ست صور لو ادخلناها في عالم الإثبات، وذلك ان الشخص قد يدفع المال ليحكم له القاضي مع علمه – أي الدافع - انه على حق فهذه صورة, او مع علمه انه على باطل وهذه صورة أخرى، او مع جهله وهذه صورة ثالثة, 
وأما الصور الثلاثة الأخرى المرتبطة بالقاضي فهي ان يدفع الشخص المال للقاضي ليحكم له مع علمه - اي القاضي - أن الدافع على حق، او مع علمه انه على باطل، او مع جهله بحاله، وهذه ثلاث صور مختلفة 
الصورة الخامسة: ان يدفع الشخص المال للقاضي لكي يبت في الخصومة ويتصدى للقضاء, أي المال بإزاء نفس تصديه للقضاوة وانشغاله بفصل الخصومة فهل هذا المورد رشوة موضوعا ؟ 
العنوان السابع: المبذول له 
صاحب الجواهر وبعض الأعلام ذكروا بعض الصور لهذا العنوان، ونضيف صورا أخرى:فانه تارة يكون المبذول له هو القاضي وتارة يكون هو الحاكم العرفي كالمحافظ, وأخرى يكون غيرهما كشرطي المرور, أو شيخ العشيرة ورئيس الحزب ومن الموارد الكثيرة الابتلاء في وقتنا الحاضر هو ما يطلق عليه بالمقايضات السياسية فالكثير منها هي مصاديق للرشوة، وكذلك ما يطلق عليها بالمحاصصة الطائفيه فهل هذه رشوة او لا ؟ 
إذن: هذا البحث هو بحث واسع الابتلاء ومتعلق بفقه الفرد وفقه المجتمع وفقه الدولة. وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 22 ربيع الاول 1434هــ  ||  القرّاء : 4245



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net