||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 358- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (7) ضوابط التأويل: الإحاطة العلمية والمرجعية السماوية

 328- فائدة فقهية: حرمة الكذب الهزلي

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 6- الصلاة في مدرسة الحسين طريق الرحمة الإلهية

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 184- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (2)

  147- (الورع عن محارم الله) و (محاسن الاخلاق) من اعظم حقوق الامام صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه)

 332- من فقه الآيات تخالف ظهوري الآية (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها

 120- بحث عقدي: ولاية التربية من مناصب الرسل والأوصياء



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082968

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 21- هل الإجماع المنقول قرينة على اعتبار روايات الإلزام، حتى على القول بعدم حجيته؟ -قاعدة الإلزام والتقية .

21- هل الإجماع المنقول قرينة على اعتبار روايات الإلزام، حتى على القول بعدم حجيته؟ -قاعدة الإلزام والتقية
السبت 23 ذي القعدة 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول روايات قاعدة الالزام، وبدأنا الحديث حول سندها، وحول القرائن النوعية العامة الدالة على اعتبار وحجية هذه الروايات، هذا ما مضى. 
قرينة نوعية اخرى: الاجماع المنقولونذكر الان قرينة جديدة من القرائن العامة الدالة على اعتبار روايات قاعدة الالزام وهي ( الاجماع المنقول )، فقد نقل هذا الاجماع صاحب الجواهر والمحقق البجنوردي وآخرون، وقد اشرنا الى هذه القرينة فيما مضى، إلا ان ما نريد ان نقوله الان: ان هذا الاجماع هو قرينة عامة نوعية، وعلى كلا المبنيين، أي: على المبنى الذي يقول بحجيته,وعلى المبنى الذي يقول بعدم حجية الاجماع المنقول 
توضيحه: المبنى الاول:وهو: ان الاجماع المنقول حجة، أي انه ظن نوعي كاشف عن الاحكام الشرعية كما هو الحال في خبر الواحد الثقة، بل ان البعض ذهب الى ان هذا الاجماع كالخبر الصحيح في اعلى درجات صحته؛ وذلك لان ناقل هذا الاجماع يروي في الواقع والجوهر رأي المعصوم (عليه السلام)بصورة مباشرة وبلا واسطة، كما لو انك سمعت الخبر مباشرة،كزرارة، عن المعصوم (عليه السلام)، وذلك لقاعدة اللطف او لقاعدة الحدس او لقاعدة الدخول والتشرف، فالشيخ الطوسي او صاحب الجواهر عندما ينقلان الاجماع فان هناك مقدمة مطوية وهذه المقدمة قطعية، وهي انه لا يعقل ان يجتمع علماء الامامية على الباطل؛ فان اطباقهم على ذلك هو خلاف حكمة الله تعالى، وخلاف لطفه وكرمه ورحمته ، أو اننا نقول بالحدس او بالدخول، وعلى هذا الرأي فلا مشكلة في المقام؛ لان قاعدة الالزام- كصغرى – قد نقل عليها الاجماع مكررا وبالتالي فيمكن الاعتماد على رواياتها لإثباتها. 
المبنى الثاني: وهو إنكار حجية الاجماع المنقول، كما ذهب الى ذلك الشيخ الانصاري (قدس سره)، ومشهور المتأخرين من الاصوليين، وعلى هذا فهل يمكن الاعتماد على قرينيته لتصحيح سند روايات الالزام – ان كانت ضعيفة بحد ذاتها –,على هذا المبنى والمسلك؟ 
وفي الجواب نقول: نعم انه يمكن ذلك . 
توضيحه: رغم ان الشيخ الانصاري يقول: ان مثل اية النبأ تدل على حجية الاخبار الحسي ولا تشمل الاخبار الحدسي،وما استدللتم به على كون الاجماع المنقول صحيحا اعلائيا يتوقف على مقدمة حدسية مطوية وهي اللطف او الدخول او الحدس. وهذا يعني ان اذن الوصول الى رأي المعصوم يعتمد على امرين: 
1)الحس، وهو نقل الشيخ للإجماع 
2)الحدس وهو قاعدة اللطف او غيرها، وآية النبأ ونظائرها لا تتكفل بإثبات الأمر الثاني هذا ما ذكره الشيخ، ولكن ومع قطع النظر عن النقاش في استدلاله، نقول أنه حتى على مبناه في الاجماع المنقول فانه يمكن ان يستفاد منه في المقام. 
وتوضيح ذلك: 
ان القائلين بعدم حجية الاجماع المنقول انما ينفون حجيتهالاستقلالية، دون حجيته لو ضمت إليه بعض الضمائم، ولذا نجد حتى الشيخ النافي لحجية الإجماع المنقول، فإنه مع ذلك ارتأىان الاجماع المنقول قد يفيد القطع براي الامام (عليه السلام) اذا انضم اليه بعض الامارات واذا انضم اليه ما حصله الفقيه من سائر الاقوال وسيأتي نص كلامه. 
فان الشيخ – ومن معه بهذا المبنى – يقول بان الاجماع المنقول قد يكون جزء الحجة وان لم يكن حجة بالاستقلال، أي: انهم يرونه مقتضيا للحجية فلو ضمت اليه قرائن اخرى لكان حجة. 
قال الشيخ (وهذا المضمون المخبر به حسب، وإن لم يكن مستلزماً بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قد يستلزم بانضمام امارات آخر يحصلها المتتبع، أو بانضمام أقوال المتأخرين من دعوى الاجماع وقال (فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام عليه الصلاة والسلام وقال ما حاصله إذا حصل من الاجماع المنقول بضمائمه القطع بوجود دليل معتبر على الحكم الواقعي لكفى في إثبات المسألة الفقهية..,أي: انه حتى لو لم يفد الاجماع المنقول رأي الامام بصورة مباشرة، إلا انه قد يفيد بوجود دليل معتبر احاط به المجمعون ووصلوا اليه. 
وهذا البحث هو من البحوث المهمة وقد غفل عنه بعض من لا يقول بحجية الاجماع المنقول، 
وجه حجية الإجماع المنقول 
المستظهر هو ان الاجماع المنقول لا يقصر في الحجية عن مثل خبر الواحد، لا بالاستناد الى اية النبأ حتى يرد اشكال انها تفيد حجية الاخبار الحسي لا الحدسي وان (فتبينوا) المراد بها التبين الحسي دون الحدسي فتأمل ، وانما بالاستناد الى بناء العقلاء في ذلك ويظهر ذلك بملاحظة انه لو كان لدينا مرجع تقليد نرجع اليه في مسائلنا,ثم نقل عنه رأي بخبر غير مستوف لشرائط الحجية، ثم بالفحص وجدنا ان اصحابه وتلامذته قد اطبقوا عليه، فإننا سوف نقطع بانما اطبق عليه هؤلاء هو رأيه وهذا الحالهو حال الاجماع المحصّل. 
واماالاجماع المنقول، فانه لو نقل ثقة جامع للشرائط ان اصحاب ذلك المرجع يقولون برأي معين لقطعنا ان هذا الرأي هو رأي ذلك المرجع نفسه,ووجود موارد للنقض ليست بأكثر من تلك الموارد الواردة للنقض في خبر الثقة. 
كما ان الظاهر انه لا فرق في بناء العقلاء بين الاجماع المقطوع مدركه او المحتمل مدركه أو غيرهما على خلاف الكثير من الاعلام. 
قال المحقق البجنورديان الاجماع اذا كان محتمل الاستناد او مقطوعة كما في قاعدة الالزام، فليس بحجة. 
ويرد عليهانه في بناء العقلاء لا فرق في الإجماع ان يكون محتمل المدرك او مقطوعه او مجهولهوالعقلاء ببابك، وتحقيقه في محله. 
والظاهر: ان الاجماع المنقول على حجية قاعدة الالزام، اقل ما يقال فيه انه قرينة على صحة هذه القاعدة، ولو انضمت هذه القرينة الى القرائن الاخرى السابقة واللاحقة, لربما افادت القطع بصدور هذه القاعدة من الشارع أو القطع بوجود دليل معتبر عليها. 
قرينة نوعية اخرى: المخالفة للعامة او الموافقة لهم 
ونذكر الان قرينة نوعية اخرى وهي المخالفة او الموافقة للعامة، 
وفي مقامنا هل اخبار قاعدة الالزام مخالفة للعامة او موافقة لهم ؟ 
ونبحث هذه القضية صغرى وكبرى. 
اما صغرويا: فقد يقال ان اخبارقاعدة الالزام من الناحية النظرية تختلف عنها من الناحية العملية ؛ لأنها من حيث الثمرة والنتيجة العملية هي موافقة للعامة، وعليه فهي مطابقة للتقية؛ لان النتيجة هي ان نساير المقابل، ونرتب الأثر على ما التزمه من احكام أما من الناحية النظرية، فمخالفه كما سيأتي ولا بد قبل ذلك من ملاحظة النسبة بين قاعدة الإلزام والتقية. 
النسبة بين قاعدة الالزام والتقية: 
ان النسبة بين قاعدة الالزام وقاعدة التقية هي العموم والخصوص من وجه، فانهما قد يشتركان وقد يفترقان، وهناك رواية في المقام ينقلها الشيخ الطوسي في هذا الباب لابد من الوقوف عليها لعلنا نستفيد منها في مقام بيان النسبة. 
وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد اله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 23 ذي القعدة 1432هـ  ||  القرّاء : 4804



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net