||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 330- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (5) العدل والاحسان في توزيع الموارد المالية والمرجعية في تحديدهما.

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 شورى الفقهاء

 40- الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)2 (التبليغ) ومعانيه الشمولية والتحديات الكبري

 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 437- فائدة فقهية: من وجوه إثبات صحة معاملة الصبي بإذن وليه

 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091923

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 41- الفرق بين الدفع والرفع ـ تحليل ماذكره السيد الخوئي من مرجعية العرف في الموضوعات ، لا الدقة ـ نقد صغروي لكلامه ، واالمرجعية هل هي في المفهوم او الصدق والانطباق؟ .

41- الفرق بين الدفع والرفع ـ تحليل ماذكره السيد الخوئي من مرجعية العرف في الموضوعات ، لا الدقة ـ نقد صغروي لكلامه ، واالمرجعية هل هي في المفهوم او الصدق والانطباق؟
4 صفر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
كان البحث حول الاستدلال بقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) على مسائل أربعة، وذكرنا إن تنقيح البحث متوقف على تحليل هيئة التفاعل، وإنها هل تشمل باب الإفعال او لا؟ وقد مضى الحديث حول ذلك بادلته وشواهده,ووصلنا الى كلام السيد الخوئي والذي جرى فيه على حصر (التفاعل) في المعنىالأول من معاني صيغة (تفاعل) لدى الصرفيين وذكرنا ان هذا الكلام يناقضه كلام اخر منهبعد صفحتين في كتاب مصباح الفقاهة. 
كلام السيد الخوئي، المنصور عندنا : 
ولقد ذكر السيد الخوئي وبمناسبةِ بحثٍ آخر إشكالا على المحقق الايرواني في النهي عن المنكر، وهل الرفع واجب فقط ام ان الدفع واجب أيضا ؟ فلو أراد شخص ان ينظر الى امرأة أجنبية فهل يجب نهيه عن المنكر وعن النظر قبل ان يحصل منه ذلك، بان نحول دون ذلك دفعا؟ السيد الخوئي وجمع من الفقهاء – ولعله المشهور – يقولون لا، لأن الواجب هو الرفع للمنكر بعد وجوده،نعم لو نظر الى الأجنبية فعندها يجب نهيه وقبل ذلك ليس بواجب , وهذا على خلاف مثل رأي السيد الوالد الذي يرى بان الدفع كالرفع واجب وبلا فرق بينهما . 
والخلاصة:انه بحسب رأي السيد الخوئي الواجب هو الرفع للموجود دون الدفع لغيره 
كلام المحقق الايرواني- مع توضيح منا لكلامه وتصرف – : 
والمحقق الايرواني يقول:ان في هذه المسألة توجد مشكلة وهي ان الرفع واجب والدفع ليس بواجب، فلو كان لدينا رجل فاسق يشرب الخمر جرعة جرعةفهل يجب نهيه عن المنكر او لا؟ بحسب مسلك ان الدفع ليس بواجب، لا يجب ذلك. 
تحليل كلامه بصورة دقية: 
وتحليل الأمرهو ان هذا الفاسق عندما يوجه اليه الخطاب ويقال له: لا تشرب الخمر,فهل ان هذا النهي موجه للجرعة السابقة؟لكنها قدمضت وانتهت، والماضي لا ينقلب عما وقع عليه فالنهي عنها بالمحال، أو إن النهي موجه للجرعة التي لم يشربها بعد؟، لكن هذا دفع وليس برفع؛ لأنه لم يحصل منه الشرب لحد الآن، وبناء على ذلك فان النهي عنهذا المنكر ليس بواجب إذ الدفع ليس بواجب,والأمر سيكون كذلك في كل المحرمات الأخرى حيث ان كل محرم مبتلى بحدين،أي زمن المضي والمستقبل وكل منهما فيه ما فيه من الاشكال. 
وهنا نجد ان الحهقق الايرواني ادخل المسائل الفلسفية في الزمان وتحصيلالحاصل وغيرها فيالقضية الشرعية، فحصل الخلط والإشكال عليه 
رد السيد الخوئي على المحقق الايرواني: 
والسيد الخوئي يذكر جوابا على كلام المحقق الايرواني حيث يقول فيه: 
(ان مرجع الرفع وان كان الى الدفع بالتحليل والتدقيق) فان من يريد ان يشرب جرعة جديدة من الخمر فنهيه دفع وليس رفعا (إلا ان الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية، ولا شبهة في صدق رفعالمنكر في العرف والشرع علىمنع العاصي عن إتمام المعصية التي ارتكبها . 
كلامه (قدس سره) يدل على ما اخترناه 
ونحن نقبل ما ذكره السيد الخوئي ككبرى، وان المدار هو العرف، وعليه نقول لا شبهة في صدق التعاون على الإعانة عرفاً؛ لان المرجع في ذلك هو العرف أيضا، لا التدقيقات الصرفية؛ لان العرف يرى في إعانة زيدعمروا وبكرٍ خالداً وهكذا، مصداق للتعاون وإنهم بذلك قد امتثلوا قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) بل بقطع النظر عن الحالة المجموعية، فان شخصا لو أراد ان يبني مسجدا وطلب من شخص ان يعطيه لبنة (طابوقة) فناوله إياها،كانت تلك الاعانة من الأخير تعاونا منه مع الأول. 
مناقشة للسيد الخوئي: لا مرجعية للعرف في تحديد المصداق 
واما الاشكال على السيد الخوئي فهو انه عندما ذكر انه (لا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي...)، نسأل سؤالين: ما هو المرجع في تحديد المفاهيم؟وما هو المرجع في تحديد المصاديق؟ 
اما السيد الخوئي فانه يقول : ان المرجع في تحديد المفاهيم هو العرف وأما المرجع في تحديد المصاديق فهو العقل، وليس العرف، مثلاً مفهوم الغناء او الوطن او الآنية او غيرها، الذي يحدد أبعاد هذه المفاهيم المختلفة وحدودها هو العرف لا غير، وهذا مما لا كلام فيه، اما مصداقية المصداق والصدق والانطباق، فان المرجع فيه العقل بل الدقة العقلية فلو سألنا العرف ما هو الفرسخ؟ فأجاببأنه خمسة ونصف كيلو متراً مثلا فان مرجعيته حكمه تنتهي الى هذا الحد – من تشخيص المعنى والمفهوم – اما تطبيقه مفهوم الفرسخ على ما نقص بسانتي متر واحد مثلاً، فقط مسامحة فلا حجية ولا مرجعية له فيه،ولذا لو قطع احدهم المسافة المذكورة ولكنها نقصت بسنتمتر واحد فان العنوان – الفرسخ – لم يتحقق بحكم العقل ومن خلال دقته يقول بان ذلك الشخص لم يقطع حدالفرسخ واما تسامح العرف بدرجة في الفرسخ فلا حجية له، والكلام نفسه في الرطل، فمثلا ذكر الشرع ان الكر يساوي 1200 رطلا عراقيا، ومفهوم الرطل يحدده العرف، لكنه بعد تحديده له فان التطبيق والتمصدق يترك للعقل، هذا هو رأي المشهور , 
وإشكالنا على السيد الخوئي هو: ان ما ذكره هنا هو خلاف مبناه، فان ما ذكره هنا هو صدق الكلي على أفراده، واي صدق الرفع على الدفع كما ذكره، لكن الصدق والانطباق - بحسب مبناه -ليس للعرف بل مرجعه العقل. 
وهذا الإشكالوارد على مبنى السيد الخوئي ومن تبنى رأيه،لكنه بحسب مانلتزمه لا مشكلة فيه؛ حيث نرى ان العرف مرجع في تشخيص المفهوم، كما نراه مرجعا في تشخيص المصداق أيضا، نعم يمكن ان نحتاط رعاية للمشهور. 
ردّ إشكالنا: دفاعا عن السيد الخوئي 
اللهم – كاستدراك منا على الإشكال – إلا ان يقال ان السيد الخوئي لعله لم يقصد المرجعية المصداقيةوإنما قصد المرجعية المفهومية بانقصد من (لا شبهة في صدق رفع المنكر على..) ان العرف قام توسيع مفهوم الرفع فيشمل بعض مراتب الدفع العقلي، والعرف له ذلك إذ الشرع قد خاطبهم ونزل بلغتهم، هذا توجيه لكلامه  
التزام السيد الخوئي هنا يشكِّل رداً على كلامه الأولعن (التفاعل): 
ولكن السيد الخوئي لو التزم بكلامه الأخير في المرجعية المفهومية للعرف – توسعةً وتضييقاً -، فان ما تبناه فيهيجري بعينه في باب التفاعل والإفعال؛ حيث يرى العرف توسيع مفهوم باب التفاعل الصرفي ليشمل باب الإفعال أيضا. 
إشارة في المقام : 
ونشير هنا الى ان قوله: "ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع .." 
ان إضافة(الِشرع)لعلهللإشارة الى الحقائق المخترعة شرعا، اذ غيرها المرجع فيها العرف، فلا حاجة لإضافة الصدق الشرعي إلا للتأييد، اما (المخترعة) فهي قليلة جدا عادة، وهي غير موجودة في باب المعاملات بشكل عام، واما في باب العبادات فالكلام مطول في حقيقتة بعضها وانها حقائق شرعية أو متشرعية أو ما قبل شارعيه؟وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 4 صفر 1434هـ  ||  القرّاء : 4802



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net