||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 113- التوبة الشاملة و التحول الاستراتيجي

 210- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (3)

 484- فائدة رجالية: (عدم تواطؤ المخبرين على الكذب ركيزة التواتر)

 354- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (5)

  147- (الورع عن محارم الله) و (محاسن الاخلاق) من اعظم حقوق الامام صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه)

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)

 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 240- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار والقِيَم وحكومة عالم القِيَم

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471868

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 312- كلام الشيخ : ما ذكر في لسان الشارع انما هو مقربات للاذهان او علل لابراز الحكم ـ مناقشة بوجهين . والحاصل انها إما علل او مقتضيات .

312- كلام الشيخ : ما ذكر في لسان الشارع انما هو مقربات للاذهان او علل لابراز الحكم ـ مناقشة بوجهين . والحاصل انها إما علل او مقتضيات
الاثنين 1 ذي الحجة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
22- مبادئ التشريع ومقاصد الشريعة 
 
8- المبادئ مقرِّبات، لا علل ولا مقتضيات 
 
قال الشيخ: (انه لا نسلّم كون تلك الحِكَم علّة للحُكم الشرعي، كيف! ولولاها لزم التخلّف، بل تلك الحِكَم إنما هي تقريبات لأذهان المخاطبين لمناسبة جزئية، أو علل لتشريع الحكم وإظهاره وإبرازه كما في شأن نزول الآيات القرآنية، فإنّ المصالح الكامنة في الأشياء المقتضية للأمر بها والنهي عنها ممّا لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم من اُمنائه وخلفائه)([1]). 
 
الشيخ: العلل، المقتضِيات، المقرِّبات، علل الإنشاء 
 
ومفاد كلامه بتوضيح وتمثيل: ان ما يتوهم كونه علة للأحكام الشرعية، على أربعة أقسام([2]): 
 
1- اما ان يكون علة حقيقةً يدور مدارها الحكم سلباً وإيجاباً. 
 
2- واما ان يكون مقتضياً، فيتوقف على وجود الشروط وفقد الموانع كي يكون علة تامة. 
 
3- واما ان يكون مقرِّبا لأذهان المخاطبين لمناسبة جزئية، أي لا يكون علة ولا مقتضياً ثبوتاً وفي نفس الأمر، بل هو أمر من عالم الإثبات، لإقناع المخاطَب وتفهيمه من دون وجود علقة واقعية، وذلك مثل لو قال المولى لعبده: اكرم هذا لأنه معمم أو أكرم هذا المعمم، مع ان العلة أو المقتضي للإكرام بنظره هو كونه عالماً، اما كونه معمماً فلا مدخلية له واقعاً في ملاك الإكرام بنظره([3]) بل يذكره لأنس ذهن المخاطب بالتعمم وسرعة قبوله مثل هذا التعليل مع ان بينه وبين الملاك الواقعي العموم من وجه، فالتعمم مقارن اتفاقي وقد يكون أغلبياً لمناسبة جزئية بين العلم والتعمم. 
 
4- واما ان يكون علةً لإظهار الحكم وإنشائه في عالم الاعتبار، لا علة لنفس الحكم ثبوتاً وذلك مثل قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) فان إيتاءه صلوات الله عليه الخاتم وهو راكع سبب لنزول الآية وإنشاء حكم الولاية، وليس علة لثبوت الولاية له في متن الواقع فان علة – أو مقتضي - ثبوت الولاية له واقعاً هي كونه صلوات الله عليه أفضل الخلق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكونه منصوباً من قبل الله والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من قبل ذلك. 
 
بعبارة أخرى: هذه الصفة علامة على توفر الملاك الواقعي فيه وليست به، بل هي الباعث الظاهري لإنشاء الحكم الوضعي([4]) الواقعي وإبرازه. 
 
ولا يتوهم ان ثالث الشيخ يريد به المقتضي وذلك لوضوح كلامه اللاحق في انه قسيم له إذ قال (فان المصالح الكامنة في الأشياء المقتضية..) فقد نفى الاقتضاء وأثبت المقرِّبيَّة. 
 
ولو تمّ كلام الشيخ لكان هذا وجهاً جديداً للإشكال على صاحب الجواهر وعلى كلي بحث المبادئ والمقاصد؛ إذ يقال ان (لا حرج) ومطلق مبادئ التشريع هي مقربات لأذهان المخاطبين وليست عللاً ولا مقتضيات، فلا يمكن ان يستنبط منها جعل الشارع لحكم أو عدم جعله. 
 
مناقشة كلام الشيخ 
 
لكن كلام الشيخ متأمل فيه وذلك: 
 
1- بل هي إما علل أو مقتضيات لصريح العقل و... 
 
أولاً: ان قوله (فإنّ المصالح الكامنة في الأشياء المقتضية للأمر بها والنهي عنها ممّا لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم من اُمنائه وخلفائه) يرد عليه ان الله تعالى ورسوله والأئمة هم الذين اطلعونا على المصالح الكامنة في الأشياء المقتضية للأمر بها والنهي عنها، وان ما ذكروه لا ريب في ان أكثره علل أو مقتضيات بصريح العقل والوجدان، وليست مجرد مقربات أجنبية في واقعها عن الحكم لكن ذكرت لمناسبة جزئية. 
 
فلاحظ مثلاً ما ذكرته الصديقة الزهراء عليها السلام في خطبتها الفدكية (فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهاً لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، وَالصِّيَامَ تَثْبِيتاً لِلْإِخْلَاصِ، وَالْحَجَّ تَشْيِيداً لِلدِّينِ، وَالْعَدْلَ تَنْسِيقاً لِلْقُلُوبِ، وَطَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَإِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَةِ، وَالْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ، وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِيجَابِ الْأَجْرِ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ، وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَايَةً مِنَ السَّخَطِ، وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ، وَالْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، وَالْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِيضاً لِلْمَغْفِرَةِ، وَتَوْفِيَةَ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ تَغْيِيراً لِلْبَخْسِ، وَالنَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِيهاً عَنِ الرِّجْسِ، وَاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَاباً عَنِ اللَّعْنَةِ، وَتَرْكَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِيَّة)([5]) 
 
فان من البديهي ان هذه كلها بين علل ومقتضيات حقيقية ثبوتية، وليست مقربات ولا علل لإبراز الحكم فقط، وكذلك الحال في أكثر نظائرها. 
 
نعم بعض هذه العلل تعد من المبادئ([6]) وبعضها تعد من سلسلة علل الأحكام الخاصة بعناوين موضوعاتها([7]) 
 
2- علل الإظهار، هي علل أو مقتضيات للثبوت أيضاً([8]) 
 
ثانياً: ان علل تشريع الحكم وإبرازه وإظهاره هي في واقعها صغرى لكبرى العلة الثبوتية أو صغرى لكبرى المقتضي الثبوتي، ويشهد لذلك أكثر، ان لم يكن، كل موارد شأن النزول فلاحظ. 
 
واما (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) فان (وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) صفة لموضوع الحكم، ولم تذكر كعلةٍ أو كمقتضىٍ لإنشاء الحكم، على انها لو كانت مقتضياً لكانت مقتضياً ثبوتياً أيضاً أي لكانت جزء العلة الثبوتية فان واقع إخلاص أمير المؤمنين في بذله الزكاة في الصلاة وبتلك الدرجة الرفيعة هي جزء العلة الثبوتية، كالإثباتية الإنشائية، لاستحقاقه أن يكون ولياً على المؤمنين ولأن يُنشأ له ذلك ويجعل، إلى جوار([9]) (الَّذِينَ آمَنُوا) والمراد به الإيمان في أعلى درجاته وكذلك (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) فتدبر جيداً. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) مطارح الأنظار ج2 ص462. 
 
([2]) أي في عالم الاحتمال، لكنه نفى الأَولين لقيام الدليل في عالم الإثبات على عدمهما وهو ما ذكره (فان المصالح...) 
 
([3]) إذ قد يكون جاهلاً، والجدير ذكره ان العادة الجارية في خراسان وأفغانستان أن يلبس العوام – خاصة الشَّيَبة منهم – العمامة. 
 
([4]) وهو الولاية على المؤمنين. 
 
([5]) بحار الأنوار ج29 ص223. 
 
([6]) كـ(الإيمان تطهيراً لكم من الشرك) و(طاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً من الفرقة) 
 
([7]) كسائر فقرات الرواية الشريفة. 
 
([8]) فليست قسماً رابعاً. 
 
([9]) أي هذه جزء العلة أيضاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 1 ذي الحجة 1434هـ  ||  القرّاء : 3846



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net