||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة

 237- فائدة أصولية: نفي الخلاف كالإجماع

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 الحوار الفكري

 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط

 415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471654

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 195- الأحكام الشرعية على اقسام : 1- الشخصية، وهذه خاصة بالقضايا الولائية فقط 2- (المهملة) أي المبهمة وذلك خاص بباب (التعليم) دون (الفتيا) والفرق بينهما، ومناقشة لابن سينا في دعواه بعدم وجود (المهملة) في لغة العرب .

195- الأحكام الشرعية على اقسام : 1- الشخصية، وهذه خاصة بالقضايا الولائية فقط 2- (المهملة) أي المبهمة وذلك خاص بباب (التعليم) دون (الفتيا) والفرق بينهما، ومناقشة لابن سينا في دعواه بعدم وجود (المهملة) في لغة العرب
الأربعاء 5 صفر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول مناقشة صاحب القوانين في ماذكره من ان القدرة غير متوفرة لكثير من المكلفين في كثير من المعارف، وقد مضى بعض الحديث عن ذلك، الى ان وصل الكلام الى التأطير الكلي للقضايا الحمليةوالشرطية, لكي نرى بعدذلك دخول الاوامر المتعلقة بالمعرفة في اية دائرة من الاقسام الخمسة، اي الاربعة والرابع بقسميه, أي المحصورة المسورة بسور( كل) او المسورة بسور (بعض) ونظائرهما وذكرنا ان ما ذكره من الأقسام في القضايا الحمليةوالشرطية في المنطق يجري أيضاً في (الانشائيات)- وهو موطن الشاهد -. 
(المولى) قضاياه في مقام التشريع نوعية 
1- ان القضايا الحملية، وكذا الانشاءات تارة تكون شخصية، وقد اوضحنا ان المولى في مقام التشريع عادة لا قضايا شخصية له, بل التشريعات عادة نوعية، اللهم الا النادر جدا من مختصات الرسول صلى الله عليه واله وسلم كقوله تعالى: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ) فإن ذلك خاص به صلى الله عليه واله وسلم,او الزواج بتسع وما اشبه ذلك، فهذه قضايا شخصية، لكنها نادرة في مقام التشريع، والاصل في الشارع وهو في مقام التشريع، ان يشرع الاحكام العامة وليس الاحكام الشخصية. 
دائرة الاحكام الولوية هي المسائل الشخصية 
نعم في دائرة اخرى هي دائرة الاحكام الولوية، الاصل فيها التشريع المصداقي الشخصي او على حسب حدود ما شرَّعه,فلا يمكن في الاحكام الولوية التعدية والغاء الخصوصية والتسرية والتعميم، وهذا البحث له ثمرات كثيرة والبحث حوله طويل. 
وجه ربط (لا ضرر) بقلع الشجرة 
وتكفينا الآن الاشارة, إلى مثال ليتأمل به في قاعدة (لا ضرر) ووجه تطبيق النبي (صلى الله عليه واله وسلم)القاعدةبامره صاحب الدار بقلع شجرة سمرة بن جندب، فان الشيخ الانصاري قال بانا لا ندري كيفية تطبيق (لا ضرر) على المورد أي على امره (صلى الله عليه واله وسلم)بقلع الشجرة لأن لا ضرر,أي معنى كان لها: نهياً أي (لا تضر) اونفياً، من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، أو نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر, فان غاية مقتضاه هو منع سمرة من ان يدخل منزل الغير بلا استئذان، لأن الحكم الذي ينشأ منه الضرر او ما اشبه ذلك من الاقوال هو تجويز دخول صاحب الشجرة منزل الغير بدون رضاه فحاصل المؤدى: (لا يحق لكان تضر الغير فتدخل بلا استئذان بلاستأذن وادخل فبدون الاستئذان لا يجوز لك الدخول)اما وجه امرِهِ(صلى الله عليه واله وسلم)بقلع الشجرة فانه غير معلوم لنا – كما يقول – فنتعبد به ولكن توجد عدة أجوبة عن هذا السؤال، ومنها ان الحكم ولوي،وان الواقع هو ان القضية مركبة من امرين، الاول: الحكم التشريعي العام (لا ضرر ولا اضرار) ومقتضاه منعه من الدخول بلا استئذان، ولذا قال (صلى الله عليه واله وسلم)(لا ضرر ولا ضرار) ثم، على هذا الرأي, اعمل النبي (صلى الله عليه واله وسلم)ولايته كحاكم مبسوط اليد,فامر بقلع الشجرة تأديبا له وعقوبة,لأن التعزيراتأمرها بيد حاكم الشرع، وهذا وجه، وان كان لنا فيه نقاش، نتركه الى محله، إلا ان الشاهد هو اننا لو قبلنا هذا الرأي، فلا يمكن التعدية، فلو كان لشخص شجرة في دار شخصآخر فلا يجوز الاستناد إلى لا ضرر ولا ضرار وقلع الشجرة بل لا بد من الرجوع الى الحاكم الشرعي اذا اردت القلع عكس ما لو قلنا بانطباق لا ضرر على (القلع) فلا حاجة للرجوع إليه، على بحث وتفصيل موكول لمحله. 
اذن القسم الاول القضايا الشخصية او الانشاءات الشخصية،وان الاصل في التشريعات (النوعية)وفي الولائيات(الشخصية). 
القضايا الطبيعية 
2- القسم الثاني من القضايا حملية كانت ام شرطية، هي القضايا الطبيعية كـ(الإنسان نوع، والحيوان جنس),لكن هذه القضايا لا وجود لها في الاصول والفقه,فهذا بحث منطقي صرف فانه في عالم الانشاءات الشرعية لا يوجد هكذا حكم,ولهذا لا نتطرق له. 
القضايا المهملة 
3- القسم الثالث (وهو الذي يهمنا بحثه مع لاحقيه، فانه وما يليه هو موطن كلامنا مع صاحب القوانين،وعلى ضوءه سنرتب الثمرة) هو القضية المهملة بالاصطلاح المنطقي، ونعبر عنها بالقضية المبهمة لأن ذلك التعبير موهِمٌ ان استخدم في الاصول،ويمكن ان نعبر بالقضايا المجملة، لكن المبهمة افضل لأن المجملة لها ظلال خاصة ولها مصطلح معين فقد يختلط به ، والقضية المبهمة هي تلك القضية التي لم يذكر فيها سورها من كل او بعض وهذه القضية لم تبحث ولم تنقح كما ينبغي في الاصول وكان حريا ان يبحثعنها تفصيلاً وهذا البحث بحث مفتاحي واعطاؤه حقه يحتاج لعله إلى شهرين او ثلاث، لكن سنتاوله بايجاز شديد بما ينفع في المقام فقط. 
انكار ابن سينا للقضايا المهملة 
القضايا المهملة هي التي انكر ابو علي بن سينا وجودها في لغة العرب،والغريب انكاره قضيةًوجودُهافي غاية البداهة في اللغة العربية بل هو بنفسهلعله استخدمها مئات المرات، وكغيره من الفلاسفة والفقهاء والكلاميين وكافة العلماء. ولننقل أولاً نص عبارته في الاشارات(فان كان ادخال الالف واللام يوجب تعميما وشركة) مثل "احل الله البيع" فالبيع مطلقفيقتضي حلية كل البيوع (وادخال التنوين يوجب تخصيصا)مثل (جائني رجلٌ) أي رجل واحد فلا يراد به الجنس( فلا مهملة في لغة العرب) وقد نقض البعض عليه بالممنوع من الصرف لكن هذا نقض فني، لكن لناعليه نقض علمي وعملي ذو ثمرة كبيرة, ثم يقول(فليطلب ذلك في لغة اخرى). 
اشكال المظفر على ابن سينا 
وقد اشكل عليه المظفر باشكال وارد وهو – بإضافة وتصرف - ان اللام في اللغة العربية على اقسام فمنها لام الاستغراق وهذه غير مهملة,ومنها لام الجنس او لام الحقيقة وهي مهملة، إذ لم يذكر فيها سورها فلا هي كلية ولا جزئية، وان كانت بحكم الجزئية لكن المسوَّرة ما ذكر فيها كل او بعض، اما المهملة فلم يذكر أي منهما فيها، وعلينا ان نعرف ذلك من القرائن، المظفر مثّل بـ(إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ)وانها لام الحقيقة لا الف لام الاستغراق إذ لا يريد الله تعالى ان يقول ان كل انسان هو في خسر، بل هذه الطبيعة - التي تتمصدق ببعض الافراد وليست الطبيعة بما هي طبيعة بمعزل عن المرآتية بل هذه الطبيعة بلحاظ بعض الافراد - في خسر فالانسان بطبعه انه يفقد عمره يوما بعد يوم فاذا لم يعوِّض بالعمل الصالح فهو في خسر لكن هل كلهم كذلك أو بعضهم؟ هذا ما لا تدل عليه لام الحقيقة والجنس. 
امثلة أخرى لكون اللام لام الجنس 
ولنمثل بمثال فقهي فلو قال الفقيه: (الحرج رافع للحكم) فان اللام ليست لام الاستغراق لأن بعض انواع الحرج ليست رافعة للحكم، كالحكم الوارد مورد الحرج، وكما فيما زوحم بملاك أهم، أو حرج أقوى، والحكم الوضعي بناء على عدم رافعية أدلة الحرج له، وبمثال اجتماعي: (الرجل اقوى أو أكثر عقلانية من المرأة) فانه إذا كانت اللام لام الاستغراق فينقض بان بعض النساء اقوى من الرجال او اذكى او اتقى او ابر أو أكثر عقلانية,فهي لام الجنس أي هذا الجنس اقوى من ذاك الجنس فلا ينافي ان تكون بعض النساء اقوى عقلا او اقوى بدنا او اقوى تحكما في عواطفها من بعض الرجال كما هو مشاهد، ولام الجنس كثيرة الاستعمال في العرف وغير ذلك,هذا جواب المظفر مع توضيح وإضافة. 
الفرق بين مقام التعليم ومقام الفتوى 
ولكن لنا جواب آخر اهم يبتني عليه مبحث اصولي عامثم فقهي مما ينفعنا في مقام بحثنا,وهو ان هناك مقامان في كل العلوم: 
المقام الاول:مقام التعليم. المقام الثاني: مقام الحكم او الفتيا. 
ومقام التعليم الاصل فيه استخدام القضايا المهملة،عكس مقام الفتيا. 
1- مقام الفتوى، توضيح ذلك انه في مقام الفتيا تُقدَّم النتيجة النهائية،حيث يجب ان يلاحظ الفقيه او اهل الخبرة، كل المخصصات والمقيدات والمزاحمات ووجود عنوان جَهَوي كالتقية من عدمها، ثم يعطي النتيجة النهائية جاهزة كمحصَّل نهائي، وهنا لا اهمال،ولا يحق للمفتي ان يهمل لأن المكلف في مقام ان يجري على ضوء كلامه فكون القضية مهملة خلاف الحكمة بل هو اغراء بالجهل,وهذا هو مقام الفتيا، والائمة عليهم الصلاة والسلام في كثير من الاحيان كانوا في مقام الفتيا، والتمييز بين مقامات الائمة عليهم السلام في مقام استنباط الحكم الشرعي مهم جدا ويؤثر في شتى أبواب الفقه عبر التمييز بين مقام الفتيا والتعليم. 
2- مقام التعليم: اما مقام التعليم فالاصل فيه الاهمال, بل ان كل العلوم تبتني على هذا المقام توضيحه ان مقام التعليم الاصل فيه ان تذكر فيه أولاً القواعد الكلية بنحو الاهمال،فالمدرس والمعلم, حتى لو استخدم ادوات العموم مثل كل – وهو عادة لا يستخدمها بل يستخدم المطلقات التي انكرها ابو علي بن سينا – وكذا الجمع المحلى بالالف واللام فان مقام التعليم قرينة نوعية عامةعلى ان مراده الاهمال وان يعطي ضابطة فضفاضة ثم يخصص من هنا ويقيد من هناك ويذكر المزاحم ثالث، وهكذا يقتطع في مقام التعليم تدريجا، فمثلاً عندما تذهب للاصوليتجده يقول الامر يدل على الوجوب وحيث انه في مقام التعليميطلق أولاً ثم بتقدم البحث مراحل يخصص، فيقول الامر اذا كان من العالي الى الداني فانه يدل على الوجوب، ثم يخصص مرة أخرى فيقول الامر في مقام الحظر لا يدل على الوجوبثم يضيف بالتدريج قيوداً أخرى، والحاصل: انه عندما قال في البداية: ان الامر يدل على الوجوب، فانه لم يكن مقصودهالقضية المسورة بكل، بل اراد اعطاء قانون فضفاض مبدئي على ان يقيده ويخصصه لاحقا، فمن البداية كانت القضية مهملة بالاصطلاح المنطقي ومبهمةحسب مصطلحنا.ولذا لو سمع المتعلِّم أو الراوي من الامام مثل هذه القواعدفليس له الحق ان يعمل بكلام الامام دون النظر للمخصصات،نعم لو كان في مقام الفتوى فلنا انّ نعمل، إذ انه استنتج من مجمل الادلة فالقاه للمكلف فله ان يعمل بلا فحص وروّية. 
وكذلك كافة القضايا التي تذكر في علم الطب والفلك والاجتماع والنفس والاقتصاد بل حتى علم الكيمياء والفيزياء، الا القضايا التي لا استثناء فيها بالمرة فهذه تبقى قضية مسورة بسور كل، اماما عداها مما يذكر في العلوم التي تبتني على قضايا لها مخصصاتها فان (القضايامهملة)وهذا الذي انكره بن سينا وقلنا انه من الغريب انكارها، وقد أشرنا إلى بعض الأمثلة، والامثلة بالمئات، وعند مراجعة انماط اخرى من الامثلة كقوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) نجد الأمر كذلك من وجهٍ إذ لا يصح ان يتمسك باطلاقها لان يتزوج من المحارم النسبية او بالمصاهرة بان يقتحم المحرمات بلا فحص، وذلك لأن هذه الاية في مقام الاهمال من هذه الجهات وليست في مقام الاطلاق (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ)فمن هذه الجهة فالمقاممقام الاطلاق اما من سائر الجهات فليس المقام مقام بيان. 
الاطلاق متوقف على كونه في مقام البيان وبذلك نكون قد وصلنا الى التخريج الاصولي الفني لكلامنا,وهو ان المطلق يدل على الشمول بقيود ثلاث : 
منها: ان يكون المتكلم المطلِق في مقام البيان، فنقول لابن سينا: اما لو لم يكن في مقام البيان (وهي قاعدة اصولية مسلمةوقاعدة لغوية مسلمة: توقف الاطلاق والشمول على كون المتكلم في مقام البيان)فلا اطلاق فهي مهملة فكيف ينكرها؟, ومن الغريب من مثله ان يغفل عن مسألة بوضوحها، وان كانت القضايا قبل الايضاح قد تخفى حتى على الحاذق.ثم ان الايات الشريفة التي تقول(انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ)والايات التي استدللنا بها سابقا بطوائفها الاربعة،هل هي قضايا مبهمة؟ وهذا هو حاصل رأي صاحب القوانين وان لم يعبر به لكن تحليل كلامه يقودنا إلى ذلك، لكي نعرف جوهر خلافنا معه ومآل كلامه إلى اين، وان القضايا وان كانت قضايا مسورة بسور كلفانهامبهمة في رأيه بعد ملاحظة قيد (القدرة) العقلي وللحديث صلة. 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 5 صفر 1434هـ  ||  القرّاء : 4807



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net