||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 366- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (9)

 194- الظلم التكويني والتشريعي على مستوى علم الكلام وعلم الاجتماع

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 136- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا))

 قراءة في كتاب (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب)

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466837

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 607- احتمالات ست في (عمدهما خطأ...) .

607- احتمالات ست في (عمدهما خطأ...)
الاحد 9 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(607)

5- ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) عين ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ))

الخامس([1]): أن يكون أحدهما عين الآخر بدعوى ان مفاد ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) هو نفس مفاد ((وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) وذلك ما ذكره المحقق الاصفهاني بقوله: (وأمّا معلوليته([2]) لكون عمدهما خطأ - نظراً إلى أنّه حيث إنّ عمد الصبي والمجنون في نظر الشارع بمنزلة الخطأ، فلذا رَفَعَ عنهما قلم المؤاخذة في نفسهما وفي مالهما، بل جعل الديّة على العاقلة - فلا تخلو عن محذور؛ لأنّ كون عمدهما بمنزلة الخطأ ليس إلّا الحكم على عمدهما بحكم الخطأ، وعدم الحكم عليه بالقصاص، وليس معنى رفع القلم إلا عدم الحكم بالقصاص، فلا عليّة ولا معلولية حيث لا تغاير ولا اثنينية، حتى يكون أحدهما علة والآخر معلولاً)([3]).

المناقشة

ولكنّه غير تام إذ ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) تنزيل موضوعي و((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) رفع محمولي فكيف لا تكون بينهما اثنينية؟ والأول إيجاد والثاني نفي فكيف يكون أحدهما عين الآخر ولا يكون بينهما تغاير؟، وكون المآل والمقصود النهائي واحداً لا يقتضي كون أمرين يثمر كل منهما ذلك المآل، أمراً واحداً، بل يؤكد تعددهما.

وهل ذلك إلا كالقول بان إثبات الملكية لزيد ليس إلا الحكم بجواز كل التصرفات الناقلة فالملكية وهي حكم وضعي عين جواز التصرفات وهي حكم تكليفي؟ أو هل هو إلا كالقول بان إثبات الزوجية لهما ليس إلا الحكم لهما بجواز الاستمتاعات، فلا اثنينية ولا تغاير بين الحكم الوضعي والتكليفي كما هو ظاهر الشيخ في احد كلاميه([4])؟

بعبارة أخرى: ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) اعتبار هذا ذاك في عالم الاعتبار، فإذا اعتبره ذاك ترتبت عليه أحكامه، فهو علة اعتبارية له، والاعتبار وإن كان بغرض أن تترتب الآثار، لكن حامل الغرض غير الغرض والمجعول لغرضٍ غير ذلك الغرض وسبب فاعلية الفاعل غير فعله المسبب عنه، إذ العلة الغائية علة فاعلية الفاعل لكنها ليست عين فعله وإن كان فعله ليس لا لأجلها، ولا يقال حينئذٍ ان فعله ليس إلّاها([5]).

ويوضحه: ان مقتضى ظاهر بعض أدلة الاستصحاب تنزيل المشكوك الملحوظة حالته السابقة منزلة المتيقن، فيترتب عليه أحكامه ولا يقال: ان كونه بمنزلته ليس إلا الحكم عليه بأحكامه فلا تغاير ولا اثنينية.

ويؤكده: انّ قوله (عليه السلام): ((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ))([6]) جعلٌ في عالم الاعتبار لحقيقةٍ بتنزيلها منزلة حقيقة أخرى، وهو غير قوله أحكام الطواف هي أحكام الصلاة لكونها أسبق رتبةً منه.

ويؤكده أيضاً: ان التنزيل الاعتباري قد يكون مطلقاً فتترتب كل الأحكام وقد يكون مجملاً أو مهملاً فتترتب بعضها وقد يكون مضيّقاً بحدود آثار خاصة فلا يترتب غيرها، فالحكم سعةً وضيقاً تابع للتنزيل سعة وضيقاً فليس هو هو.

كما يؤكده الفرق بين القول بان (لا ضرر) نفي للحكم الضرري بان يكون من المجاز في الحذف (أي لا حكم ضررياً) وبين القول بانه نفي للموضوع تنزيلاً فان هذا غلط مناقض للمطلوب، لذا عدل عنه الآخوند إلى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وتصوّرُ الأخيرِ يفيد مغايرته لما قبله وان اتحد مع الأسبق منه([7]).

6- ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) ذو دلالتين و((رُفِعَ...)) يفيد احداهما

السادس: ان يفيد ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) احدى دلالتي ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) بدعوى: ان (لعمدهما خطأ) دلالتين: أولاهما: دلالة مطابقية وهي انه خطأ (فتترتب عليه أحكام الخطأ وهي ان الديّة على العاقلة).

وثانيتهما: التزامية، وهي: ان عمدهما حيث كان خطأ فيلزمه انه ليس بعمد (فلا تترتب على عمدهما آثار العمد وهو القصاص، أو هو لا عمد فلا قصاص) وقد أشار ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) إلى الثاني أي رفع القصاص عنهما، وذلك هو ما صار إليه المحقق الاصفهاني.

قال: (بل الظاهر في وجه ارتباط قوله (عليه السلام) (وقد رفع القلم عنهما) بما قبله هو أنّ تنزيل العمد منزلة الخطأ يقتضي بالمطابقة اثبات حكم الخطأ، وهي الديّة على العاقلة، ويقتضي بالالتزام نفي حكم العمد وشبهه؛ وهو جعل القصاص والديّة في مالهما، فحيث قال (عليه السلام) (عمدهما خطأ) فلذا أراد (عليه السلام) بيان ما يقتضيه بالمطابقة، فقال (عليه السلام) (تحمله العاقلة) وأراد بيان ما يقتضيه بالالتزام فقال (عليه السلام) (وقد رفع عنهما القلم) على الترتيب بين الدلالتين)([8]).

المناقشة: ليست له أية دلالة!

وأشكل عليه الوالد بقوله: (لكن فيه انه لو كانت للجملة الأولى دلالتان لزمتا وإن لم تذكر الجملتان الأخيرتان – كما هي شأن المطابقة والالتزام مع وضوح عدم إفادة الأولى لهما لو لم تـذكرا-)([9]).

والظاهر انه (قدس سره) يقصد اننا لو لم نعلم من الخارج حكم العمد (وانه القصاص، وحكم عدمه وانه لا قصاص فيه) وحكم الخطأ (وهو ان الديّة على العاقلة)، لما أفادتنا الجملة الأولى ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) أي واحد من المطلبين، وإنما استفدناهما من الجملتين اللاحقتين في الرواية ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) فالجملة الأولى بنفسها لا تفيد أياً منهما (وإنما استفيدا من الجملتين أو من أدلة خارجية).

والحاصل ان الأدلة الأخرى (وكذا الجملتان اللاحقتان): تدلّ على ان العمد حكمه القصاص واللاعمد حكمه اللاقصاص وأن الخطأ حكمه الديّة على العاقلة، ولا تدل على أي منهما الجملة الأولى ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) بنفسها (لولا الأدلة الخارجية) إذ تدل فقط على التنزيل وان عمدهما خطأ لكن ما حكم العمد وما حكم الخطأ؟ ذلك مسكوت عنه!

بوجه آخر: اقتضاء ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) بالمطابقة لكون أحكامه أحكامه، يفيد ذلك إجمالاً ولا يفيد ان حكمه هو (الديّة على العاقلة) بل هذا هو ما أفادته الجملة الثانية ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ))، واقتضاؤه بالالتزام ان أحكام العمد لا تجري عليه يفيد ذلك إجمالاً ولا يفيد ان حكم اللاعمد ما هو (وهو انه لا قصاص)... ولهذا تتمة بإذن الله تعالى.

((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) في عالم الثبوت

تتمة: سبق (الأول: أن يكون المقدم علّة للتالي من باب الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وحيث ان عمد الصبي خطأ عند العقلاء)([10]) ونضيف فوق ذلك: ان عمده خطأ في متن الواقع وفي عالم الثبوت، والوجه فيه: أن عقل الصبي لم يكتمل، لذا فان عمده خطأ إذ الخطأ ناشئ من عدم الالتفات فلا تترتب عليه بعض الأحكام لفقد شرط أما الصبي فالمقتضي فيه ضعيف، وضعف المقتضي كفقد الشرط ينتج عدم ترتب الأثر، نعم الكلام إنما هو في الحدود واننا قد نتصور ان عقله قد يكون كاملاً قبل البلوغ بقليل، لكن الشارع اعتبره غير كامل اما لأنه واقعاً غير كامل أو تنزيلاً لمصلحة سنّ القانون. فتأمل


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): ((إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا زَيْناً وَلَا تَكُونُوا شَيْناً‏)) (تحف العقول: ص487)

----------------------------------------

([1]) من الاحتمالات في فقه الحديث.

([2]) وهذا هو ما طرحه الشيخ (قدس سره)

([3]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، أنوار الهدى ـ قم، ج2 ص22.

([4]) مرّ نقل كلماته (قدس سره) مفصّلاً.

([5]) بتوسع في القاعدة النحوية.

([6]) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم، ج1 ص214.

([7]) الأسبق مما قبله.

([8]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، أنوار الهدى ـ قم، ج2 ص22-23

([9]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص57.

([10]) الدرس (606).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 9 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 2157



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net