||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 64- اللفظ غير فان في المعنى

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 350- ان الانسان لفي خسر (8) طبيعة الطغيان والاستبداد

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)

 192- مقاييس الاختيار الالهي : 1ـ الاتقان والاتمام في شتى مراحل الحياة

 السيدة نرجس عليها السلام مدرسة الاجيال



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701974

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:18

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 157- تحقيق حول المصلحة السلوكية في الأمارات التي يعتمدها القاضي .

157- تحقيق حول المصلحة السلوكية في الأمارات التي يعتمدها القاضي
الإثنين 3 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(157)

الشيخ: المصلحة السلوكية في طُرِق القاضي

وقال الشيخ (قدس سره): (هذا، مع إمكان أن يقال: إنّ مسألة عمل القاضي بالظنّ في الطريق مغايرةٌ لمسألتنا، من جهة أنّ الشارع لم يلاحظ الواقع في نصب الطرق وأعرض عنه، وجعل مدار قطع الخصومة على الطرق التعبّدية، مثل الإقرار والبيّنة واليمين والنكول والقرعة وشبهها، بخلاف الطرق المنصوبة للمجتهد على الأحكام الواقعية؛ فإنّ الظاهر أنّ مبناها على الكشف الغالبي عن الواقع)([1]).

وأوضحه الأوثق بـ(وثالثها: أنّ الشّارع في نصب الطّرق للقاضي في القضاء والحكومة لم يلاحظ الواقع، بل أعرض عنه، وجعل المناط هو مؤدّيات الطّرق المخصوصة، ومقتضاه عند انسداد باب العلم بالطرق هو إعمال الظنّ بالطرق دون الواقع، بخلاف ما نحن فيه على ما أوضحه المصنف رحمه الله)([2]).

الأوثق: يلزم حجيتها رغم العلم بخلافها

ولكن أشكل عليه بإشكالين هما: (وأنت خبير بأنّ ذلك يوجب عدم جواز قضاء الحاكم بعلمه، وهو خلاف التحقيق، ويوجب وجوب إنفاذ الحكم ولو بعد القطع للحاكم أو غيره بتخلف الطّريق عن الواقع، بأن ظهر خلافه على سبيل القطع بعد القضاء. وبالجملة، أنّ الظاهر أنّ طرق قطع الخصومات أيضاً معتبرة من جهة غلبة المطابقة للواقع‌)([3])

الجواب: الحجية مقيدة بعدم العلم بالخلاف

أقول: لكن يمكن الجواب عن الإشكالين، بعد إيضاح المحتملات في وجه حجية الطرق المنصوبة (أو الممضاة) للقضاة:

الاحتمال الأول: أن يكون وجه حجيتها غلبة إيصالها للواقع، بان تكون حجيتها من باب الطريقية المحضة.

الاحتمال الثاني: أن يكون وجه حجيتها، أي لزوم إتباعها، المصلحة السلوكية، أي الموضوعية المحضة.

الاحتمال الثالث: أن يكون وجه حجيتها، مجموع الأمرين السابقين، أي ان الشارع ألزم بالعمل على طبق البيّنة، لغلبة إيصالها إلى الواقع ولمصلحةٍ في سلوكها أيضاً يُتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع في بعض الصور، وذلك نظير منح الاعتبار والمكانة للعدول من الشهود مما يشكل تحريضاً قانونياً غير مباشر على التحلي بالعدالة عند اشتراطها في البيّنة وإمام الجماعة والقاضي والمرجع.. إلخ

وإشكالا الأوثق إنما يردان على الاحتمال الثاني دون الثالث مع تقييدنا (الحجية) فيه([4]) بصورة عدم العلم بمخالفتها للواقع، وهذا المجموع المركب من أمور ثلاثة، هو العقلائي، وهو الذي يبني عليه([5]) من يقول، كالشيخ، بحجية الطرق الاجتهادية، فكذا حال طرق القضاة.

مثلث الطريقية، المصلحة وعدم العلم بالخلاف

توضيحه: ان الشيخ في باب الحجج والأمارات التي يستند إليها المجتهد تفصّى عن إشكال إيقاع المولى عبده في المفسدة بجعله([6])، أو إمضائه، الحجية لخبر الثقات بقول مطلق (والذي إجماله انه وإن أوصلنا الطريق إلى مصلحة الواقع فيما لو أصاب (ولنفرض نسبته 80%) لكنه يوقعنا في المفسدة الواقعية فيما لو اخطأ (ولنفرض نسبته 20%)) بالمصلحة([7]) السلوكية التي افترضها الشيخ لتوجيه إطلاق الشارع أمره بإتباع خبر الثقة والظواهر وشبههما وإجماله انه توجد في الـ80% مصلحة واقعية وفي الـ20% توجد مصلحة سلوكية تعوِّض عن المفسدة الواقعية، لكنّ الشيخ قيّد الحجية بما لو لم يعلم بالخلاف، بان علم خطأ الراوي أو علم فرضاً كذبه، فانه لا يرى، بالبداهة، الحجية لخبر الثقة حينئذٍ، فكذلك حال المصلحة السلوكية التي احتملها (قدس سره) في طرق القاضي، فانه يرى البيّنة والإقرار و... مجعولة حجة (أو ممضاة) بشرط عدم العلم بخلافها([8]) لبداهة ان القاضي لو علم كذب البيّنة كما لو سمعهم يتواطئون على الكذب ليحصلوا على أموال من المشهود له، فانه لا يجوز له العمل على طبق البيّنة.

وعليه: لا يرد نقضا الأوثق مادامت الحجية (المعتمدة على غلبة الإيصال والمصلحة السلوكية كما سبق) مقيّدة بعدم العلم بالخلاف.

لا يقال: النبي (صلى الله عليه وآله) لا يعمل بعلمه بل بالأيمان والبينات ((إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ))([9]) فكيف يهمل القاضي الأيمان والبينات ويعمل بعلمه؟.

إذ يقال: النبي (صلى الله عليه وآله) لا يعمل بعلومه الغيبية، لكنه لو حصل له العلم من الطرق العادية كما قد يحصل لأي مكلف آخر، كما لو سمع ورأى، لعمل به، فالحصر في ((إِنَّمَا أَقْضِي...)) إضافي أي بالإضافة إلى علمه الغيبي لا العادي.

تنبيه: قول الشيخ (مع إمكان...) إلفات إلى ان الإمكان والاحتمال كاف في نفي قياس المجتهد على القاضي إذ يشترط في القياس وحدة الجهات في المقيس والمقيس عليه، وفي المقام: المجتهد لا شك في حجية طرقه من باب الطريقية، أما القاضي فيحتمل ان تكون حجية طرقه من باب المصلحة السلوكية فكيف يقاس هذا على ذاك؟

الشيخ: القياس غالب المخالفة

وقال الشيخ (قدس سره): (ووجه تخصيصها من بين سائر الأمارات كونها أغلبَ مطابقةً للواقع وكون غيرها غير غالب المطابقة بل غالب المخالفة، كما ينبئ عنه ما ورد في نتيجة العمل بالعقول في دين الله، وأنّه ليس شيء ابعدَ عن دين الله من عقول الرجال، وأنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه، وأنّ الدين يُمحَق بالقياس ونحو ذلك)([10]).

الأوثق: لا يعلم ذلك بل هو محتمل فقط

وأشكل عليه الأوثق بـ:(والنّهي عن القياس إمّا لأجل غلبة مخالفته للواقع، أو لأجل وجود مفسدة في سلوكه أقوى من مصلحة إدراك الواقع، أو لأجل أخذه مرجعاً في الأحكام الشّرعيّة في قبال الأئمّة عليهم السلام، والاستغناء به عنهم، كما كانت عادة العامة جارية بذلك أو غير ذلك، لا جعل نصب طرق مخصوصة، والنّهي عن القياس، دليلاً على كون سائر الأمارات غالب المخالفة للواقع‌)([11])

الجواب: غالبية مخالفة القياس للواقع، مسلّمة

أقول: الحق مع الشيخ فان عِلّة النهي عن القياس غلبة مخالفته للواقع، وتدل عليه الروايات الكثيرة، من غير أن ينفي ذلك ضميمة الجهتين الأخريين اللتين ذكرهما بل الجهة الأخيرة، وهي مصداق الجهة الثانية، مصرح بها في بعض الروايات، فالإشكال على ترديده وجه النهي بين الوجوه الثلاثة، رغم بداهة ثبوت الأمر الأول بالكثير من الروايات، ولا يضره ضميمة الأمر الثالث له ولا يسبّب الترديد والمنفصلة بنحو مانعة الجمع، بل هي منفصلة بنحو منع الخلو وشقها الأول مسلّم، فلاحظ الروايات التالية:

- عن أبي شيبة الخراساني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً وَإِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ))([12]) وهي صريحة في المقصود ((فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً)) و((وَإِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ)). فوجه عدم حجية المقاييس بُعدها عن الحق ودين الله تعالى وعدم إصابة الدين بها.

- عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَلَا تَرَى أَنَّ امْرَأَةً تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِي صَلَاتَهَا يَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ))([13]) وقوله ((أَلَا تَرَى...)) شاهد على خطأ القياس وعدم إصابته للواقع. فانه استدلال بحال المسلّم وما يُعلم، على ما لا يُعلم.

- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن القياس، فقال (عليه السلام): ((مَا لَكُمْ وَالْقِيَاسَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ))([14]) فحيث لا يسأل كيف أحلَّ وكيف حرَّم، لا نعلم الملاكات الثبوتية فلا يمكننا بالقياس أن نصل إلى الواقع وانه ما الذي أحله تعالى وما الذي حرّمه.

- أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ((سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ وَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ))([15]) فالقياس يوصل إلى نقيض الأحكام الواقعية.

- وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ((إِيَّاكُمْ وَتَقَحُّمَ الْمَهَالِكِ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى وَالْمَقَايِيسِ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْقُرْآنِ أَهْلًا أَغْنَاكُمْ بِهِمْ عَنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، لَا عِلْمَ إِلَّا مَا أُمِرُوا بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) إِيَّانَا عَنَى))([16]) فـ(( لَا عِلْمَ إِلَّا مَا أُمِرُوا بِهِ)) وغيره كالقياس مثلاً جهل غير مصيب، و(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (سورة النحل: الآية 43) لتعلموا وأما إذا سألتم غيرهم فلا تعلمون الواقع.

- وعن محمد بن حكيم عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ((تَفَقَّهْنَا فِي الدِّينِ وَرُوِّينَا وَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا رَجُلٌ قَدِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‏ءٍ صَغِيرٍ الَّذِي مَا عِنْدَنَا فِيهِ بِعَيْنِهِ شَيْ‏ءٌ وَعِنْدَنَا مَا هُوَ يُشْبِهُ مِثْلَهُ أَفَنُفْتِيهِ بِمَا يُشْبِهُهُ، قَالَ: لَا وَمَا لَكُمْ وَالْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ، هَلَكَ مَنْ هَلَكَ بِالْقِيَاسِ قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) بِمَا اسْتَفْتوا بِهِ فِي عَهْدِهِ وَبِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: قُلْتُ: ضَاعَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ قَالَ: لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ))([17]) فقد جاء رسول الله بكل الأحكام، والقياس ليس طريقاً للوصول إليها، وغيرها كثير.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام زين العابدين (عليه السلام): ((الصَّبْرُ وَالرِّضَا عَنِ اللَّهِ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ، وَمَنْ صَبَرَ وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ فِيمَا قَضَى عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، لَمْ يَقْضِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ))‏ (الكافي: ج2 ص60)

-------------------------------------
([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص449.

([2]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص215.

([3]) المصدر.

([4]) أي في الثالث.

([5]) أو ينبغي أن يبني عليه.

([6]) متعلق بإيقاع.

([7]) متعلق بـ(تفصّى)

([8]) لاحظ قوله (قدس سره) في كتاب القضاء ((وكلّ حكم ظهر) واتّضح (بطلانه) إمّا لمخالفته لطرق قطع الدعوى المقرّرة في الشريعة، كأن حكم بالبيّنة أو اليمين أو القرعة في غير محالّها، وإمّا لمخالفته للحكم الشرعي الواقعي في تلك القضيّة، كأن حكم بالعول أو العصبة، أو للحكم الاجتهادي فيها بأن تبيّن فساد اجتهاده لغفلة عن معارض أو لغلط في رواية أو توهّم صحّة سندها أو نحو ذلك، (فإنّه) يجب عليه في هذه الموارد أن (ينقضه).

أمّا في الأوّلين، فلكونه حكما بالجور، فلو أنفذه كان ممّن قضى بالجور و هو يعلم.

وأمّا في الثالث، فلأنّ المفروض فساد الاجتهاد، وعدم صيرورة الحكم ظاهريا، في حقّه، فهو كحكم العامي وإن لم يعلم مخالفته للواقع، بل لو علم موافقته للواقع أيضا، فاللازم تجديد الحكم به؛ لأنّ السابق كالعدم (سواء كان هو الحاكم)* به، (أو) كان الحاكم به (غيره، وسواء كان مستند الحكم) في المسألة (قطعيّا) كأن كان عليه نصّ كتاب أو سنّة متواترة أو إجماع (أو) كان (اجتهاديّا) كسائر ظنون المجتهد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بظهور البطلان هو العلم به، وحصوله فيما إذا كان مستند الحكم قطعيا، ظاهر. وأمّا إذا كان ظنيا فلا يحصل القطع بالبطلان إلّا إذا وقع التقصير في الاجتهاد وتبيّن فساده ولو لغفلة.

وحينئذ فالنقض في صورتين، إحداهما: صورة العلم بمخالفة الحكم للواقع، والأخرى صورة العلم بمخالفته لمقتضى** الاجتهاد الصحيح عند الحاكم به، وحينئذ فيوافق ما في القواعد من أنّه إذا خالف دليلا قطعياً وجب عليه، وعلى غير ذلك الحاكم نقضه. وإن خالف به دليلاً ظنياً لم ينقض إلّا أن يقع الحكم خطأ، بأن حكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني أو لم يستوف شرائط الاجتهاد***، انتهى****. (القضاء والشهادات للشيخ مرتضى الانصاري، ج1 ص142-144).

* في الإرشاد: (كان الحاكم هو).

** كذا ظاهرا، و الكلمة غير واضحة، و في (ش): بمقتضى.

*** القواعد 2: 206.

**** ورد في هامش (ق)- هنا- عبارة: (و قد حمل في المسالك على ما ذكرنا عبارة الشرائع، و هي أنّه إذا قضى الحاكم الأوّل على غريم).

([9]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص414.

([10]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص449-450.

([11]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص215.

([12]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص56.

([13]) المصدر: ص57.

([14]) المصدر.

([15]) أبو الفتح الكراجكي، كنز الفوائد، دار الذخائر ـ قم، ج2 ص209.

([16]) المصدر.

([17]) محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، بصائر الدرجات، مكتبة آية الله المرعشي ـ قم، ص302.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين 3 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 1360



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net