||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

  329- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (4) الاحسان كطريق لإقرار السلم المجتمعي

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

  327- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (2) خدمة الناس والوطن

 194- مباحث الاصول - (الوضع) (1)

 55- بحث اصولي: المراد من (مخالفة الكتاب) الواردة في لسان الروايات



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466755

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 581-الصحة والبطلان مجعولان شرعاً؟ استحالة جعل السببية مع جعل الوجوب؟ .

581-الصحة والبطلان مجعولان شرعاً؟ استحالة جعل السببية مع جعل الوجوب؟
الثلاثاء 21 ربيع الاول 1444



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(581)

الصحة بمعنى الاكتفاء، شرعية، وبمعنى الموافقة عقلية
وحاصل كلام الشيخ ((قدس سره))، بعبارة أخرى ان الصحة تعني الموافقة (موافقة المأتي به للمأمور به) والبطلان يعني المخالفة، وهما صفتان تنتزعان من نسبة الأفعال المأتي به للأحكام المأمور بها، فليست مجعولة للمشرِّع أو المعتبر.
وقد أجاب المحقق اليزدي ((قدس سره)) عن ذلك بتسليمه، ولكنه ذكر أنواعاً أخرى للصحة والبطلان لا شك في كونها شرعية لا عقلية، قال: (إنّا لا ننكر الصحة والفساد العقليين بمعنى موافقة المأتي به للمأمور به ومخالفته له ، ولكن يتصور الصحة الشرعية في موارد لا يحكم العقل بذلك)([1]) وقوله (لا يحكم) يراد به عدم الحكم، كما هو ظاهره، وهو يختلف عن (الحكم بالعدم) إذ لو كان الأخير لما أمكن ان يعارضه الشرع إذ لا يمكن للشرع ان يحكم بالمحال لكنه حيث سكت نطق الشارع، فالصحة حينئذٍ شرعية أي ان الشارع هو الذي جعلها، وليست عقلية.
ونوعا الصحة اللذان وجدهما ((قدس سره)) شرعيين لا عقليين هما:
1- الاكتفاء بالصلاة الناقصة، يفيد الصحة الشرعية
الأول: (ما إذا حكم الشارع بقيام غير المأمور به مقام المأمور به والاكتفاء به في مقام الامتثال بدلاً عن المأمور به، فإنّ ذلك الفعل يتّصف بالصحة شرعاً لا عقلاً، مثاله أنّ الشارع اكتفى بالصلاة الناقصة بغير الأركان سهواً، عن الصلاة التامة بقوله ((عليه السلام)) «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة»([2]) وبحديث الرفع، فإنّ الحكم بصحة المركب الناقص والاكتفاء به عن التامّ وعدم وجوب إعادته تاماً شرعي لا محالة، لأنّ العقل لو خلي ونفسه يحكم بالفساد لعدم الإتيان بالمأمور به)([3]).
توضيح وتحقيق لكلام السيد اليزدي
فـ(اكتفاء الشارع بالناقص) حكم وضعي وهو غير الحكم التكليفي الذي هو الوجوب.
وقوله (يحكم بالفساد) أي فيما لو لوحظ المأمور به والمأتي به بما هما هما، لكن العقل لا ينكر على الشارع ومطلق مَن بيده الاعتبار ان يكتفي بالناقص ويحكم بالصحة أي الاكتفاء به (لا المطابقة) من باب مصلحة التسهيل تفضلاً وامتناناً. والحاصل ان الصحة بمعنى الموافقة والمخالفة عقلية، أما الصحة بمعنى الاكتفاء([4]) فشرعية.
والحاصل: انه يكفي في الرد على الشيخ وجود حكم وضعي واحد مجعول للشارع، فان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، لكنه أشكل على نفسه بـ(لكن هذا إنما يتم بناء على عدم كون المركب الناقص مأمورا به حال السهو وإلّا فيرجع إلى الصحة العقلية كما لا يخفى ، وقد مرّ سابقا محتملات المسألة وتحقيقها مفصّلا والمقصود هنا الاشارة)([5]).
أقول: الظاهر ان المركب الناقص مأمور به حال السهو، لقوله ((صلى الله علیه واله وسلام)): ((فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))([6]) فيرجع إلى الصحة العقلية كما قال، لكن ذلك لا يخلّ بالثمرة أي بالنقض على الشيخ، إذ الشيخ يقول بالاستحالة (استحالة جعل الحكم الوضعي مستقلاً) فانه لو قال بالإمكان ولكن التزم بانه خلاف الظواهر، وَرَدَ عليه بان كثيراً من الظواهر تدل على الأحكام الوضعية ككثير من الأدلة على الملكية والزوجية كالأدلة على الكثير من الحقوق وغيرها، كما ورد في معتبرة السكوني ((لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَلِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ))([7]) وفي صحيحة محمد بن مسلم ((أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ لَهُمْ))([8]).
وعليه: إذا كان مبنى الشيخ الاستحالة كفى في الجواب: إمكان الحكم الوضعي الذي ذكره اليزدي (الاكتفاء بالناقص) فيما لو فرض عدم وجود أمر به، فوجود أمر به دليل إثباتي لا ينفي إمكانه مع عدمه([9]).
2- الصحة الظاهرية لدى إعمال الأصول، دليل آخر
وقال عن الثمرة الثانية: (ومنها: الحكم بالصحة التي نستفيدها من حجية الأصول والأمارات فإنّ الصحّة هناك شرعية لا محالة، مثاله أنّا نحكم بصحة صلاة مستصحب الطهارة من الحدث والخبث أو الصلاة في ثوب حكم بطهارته وحلية الصلاة فيه من جهة المأكولية أو التذكية بدليل اعتبار قول ذي اليد واعتبار يد المسلم أو سوق المسلمين، فإنّ العقل لمكان الجهل بحصول الشرط في الواقع لا يحكم بالصحة وإنما حكم بها الشرع بدليل جعله الاستصحاب وقول ذي اليد واليد والسوق حجة، والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى أنّ الصحة في الصورة الأولى ثابتة حتى مع انكشاف الواقع وأنّ العمل مخالف له بخلاف الصورة الثانية فإنه مع انكشاف الخلاف يحكم بالفساد إلّا على مذهب من يقول بأنّ الأمر الظاهري مقتض للاجزاء)([10]).
والقول بالإجزاء ليس حكماً عقلياً لازماً ليلزم منه عدم صحة جعل الشارع للاكتفاء مع سبق العقل له بجعل الإجزاء، سبقاً رتبياً. فتأمل. هذا.
من أدلة استحالة جعل الحكم الوضعي مع التكليفي
تتمة: وقداستدل على استحالة جعل الحكم الوضعي إلى جوار الحكم التكليفي بأدلة عامة وأخرى خاصة، فمن الأدلة الخاصة باستحالة جعل السببية (سببية الدلوك لإيجاب الصلاة) إلى جوار جعل وجوب الصلاة عند الدلوك، ما أشار إليه المحقق اليزدي بقوله: (واندفع أيضاً ما قيل من أنّ سببية الدلوك للإيجاب لو كانت مجعولة فلا يخلو من أن يكون الإيجاب أيضاً مجعولاً قبل جعلها أو معه أو بعده أو لا يكون مجعولاً، والكل باطل لأنه على الأول يلزم تقدم المعلول على علته، وعلى الثاني والثالث يلزم عدم كون السبب سبباً وإلّا لم يحتج إلى الجعل، وعلى الرابع يلزم مقهورية الباري تعالى في إرادته لحصول الايجاب من دون إرادته وجعله)([11]).
وقوله: (وعلى الثاني والثالث يلزم عدم كون السبب سبباً وإلّا لم يحتج إلى الجعل) يضاف إليه: انه يلزم على الثالث انفكاك المعلول عن العلة، مع استحالة ذلك إذ الشيء ما لم يجب لم يوجد فإذا وجدت العلة التامة امتنع عدم وجود المعلول وإلا لما كانت العلة تامة. هذا خُلفٌ، وهناك وجه استحالة آخر في الثالث وهو ان يقال: بانه (أي الإيجاب) إذا جُعل مستقلاً مرة أخرى بعد إيجاد السببية له، يلزم إما تحصيل الحاصل إن أوجد المولى نفسَ الوجوب الذي أوجدته السببية أو اجتماع المثلين إن أوجد وجوباً آخر للصلاة عند الدلوك.
جواب السيد اليزدي
وأجاب ((قدس سره)) بانتخاب الشق الرابع (توضيح الاندفاع: أنّا نختار الشق الرابع ونقول إن الإيجاب هنا ليس مجعولاً بجعل على حدة وإنما هو مجعول تبعاً لجعل السببية نظير جعل إيجاب الشيء الذي يتبعه إيجاب مقدمته وحرمة ضدّه على القول بهما، ولا يلزم مقهورية الجاعل لأن المقدور بالواسطة مقدور، والأفعال التوليدية من فعل الفاعل المختار تسند إليه وتعدّ من أفعاله الاختيارية)([12]) وهو تام.
جواب آخر: جَعْل السببية الاقتضائية ثم جَعْل للوجوب
ولكن لنا ان نضيف جواباً آخر أسبق رتبة من جوابه، وهو ان نختار الشق الثالث (ان يكون الإيجاب مجعولاً للشارع استقلالاً بعد سببية الدلوك للإيجاب) ولا يلزم عدم كون السبب سبباً (وإلا لم يحتج إلى الجعل) ولا جعل المثلين أو تحصيل الحاصل اللذين اضفناهما، وذلك بان يقال: بان سببية الدلوك لإيجاب الصلاة ليست بنحو العلة التامة لتلزم من جعل الوجوب لاحقاً المحاذير السابقة بل هي بنحو الاقتضاء والعلة الناقصة فتندفع المحاذير الثلاثة، أي ان المولى يجعل الدلوك مقتضياً للإيجاب بمعنى انه يجعل السببية الاقتضائية ثم يجعل الوجوب الفعلي بإنشائه له، وذلك نظير جعله الزوجية بالعقد فانه لا يستلزم امتناع جعله جواز المباشرة بعدها بدعوى لزوم التفكيك بين العلة (الزوجية) والمعلول (جواز المباشرة) أو تحصيل الحاصل أو جعل المثلين (أي جعل جوازين للمباشرة: جواز مجعول بالزوجية التي هي سبب له وجواز مجعول للمولى استقلالاً بالمباشرة).
وجه عدم الامتناع: ان الزوجية مقتضٍ لجواز المباشرة فيُحتاج إلى جعل للجواز الفعلي بعدها، والدليل على الاقتضاء ان المظاهِر لا تجوز له المباشرة مع انها زوجته، وأوضح منه: ما لو أقسم على عدم وطئها فانها زوجته ولكن لا تجوز مباشرتها، وكذا لو نذر ذلك إذا كان الترك راجحاً شرعاً أو عرفاً، فهذا عن التفكيك بقاءً، وأما التفكيك حدوثاً فكما لو عقد عليها حال حيضها فانها تكون بالعقد زوجة حينئذٍ ولكن لا تجوز له مباشرتها.  


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال رسول الله ((صلى الله علیه واله وسلام)): ((شَيْئَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَاب‏)) (الخصال: ج1 ص74)

------------------

([1]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم، ج3 ص158.
([2]) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.
([3]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم، ج3 ص158.
([4]) بالناقص عن التام.
([5]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم، ج3 ص158.
([6]) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء ـ بيروت، ج22 ص31.
([7]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج3 ص112.
([8]) الشيخ الطوسي، الاستبصار، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج3 ص110.
([9]) إمكان الحكم الوضعي مع عدم هذا الدليل الإثباتي (أي الأمر بالناقص) ووجود دليل الاكتفاء فقط.
([10]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم، ج3 ص158-159.
([11]) المصدر: ص155.
([12]) المصدر

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 21 ربيع الاول 1444  ||  القرّاء : 2352



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net