||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك

 440- فائدة فقهية: في القول الشائع: (المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً) فهل هو كذلك؟

 217- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (10)

 75- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -2

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 391- فائدة أصولية: ظاهرة نقل الإجماع والشهرة عند بعض الفقهاء

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706280

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:43

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 549-الوجه 14 للجمع بين الروايات: التخيير بين الأقل والأكثر .

549-الوجه 14 للجمع بين الروايات: التخيير بين الأقل والأكثر
الاحد 23 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(549)

14- التخيير بين روايات الـ13 سنة والـ15 سنة

الوجه الرابع عشر: أن يقال بالتخيير في سن البلوغ بين الأقل والأكثر، أي في الفتيات بالتخيير بين 9 سنين و13 سنة وفي الصبيان بالتخيير بين 13 سنة و15 سنة، وربما حتى الـ8 سنوات.

ويقرّب التخيير بين الأقل والأكثر اختلاف قابليات الأطفال الذهنية والعقلية والنفسية والجسدية، كما هو مشهور وأوضح من أن يخفى، فقد يكون رشد البنت العقلي والجسدي بحيث يؤهلها للصيام وعمرها 9 سنوات وقد لا ترشد إلا بعد ذلك بسنين، فجعل الله تعالى، بناء على هذا الوجه، التخيير بيد الولي أو بيد الصبي، على وجهين.

الإشكال بأنه كيف يخيّر بين الأقل والأكثر؟

ولكن التخيير بين الأقل والأكثر، مع ذلك، يبدو غريباً؛ لأن الأقل إن كان واجداً لتمام الملاك وجب عليه الصوم والصلاة وصحت معاملاته، وإلا لم تجب ولم تصح، فأي معنى للتخيير؟.

الجواب: لإطلاق روايات التخيير

وقد يجاب أولاً: بإطلاق روايات التخيير وهي مستفيضة كما تحظى بالشهرة الروائية المسلّمة فلا يضر إرسال بعضها، على أن المختار حجية مراسيل الثقات المعتمدة.  

فمنها: ما في فقه الرضا (عليه السلام): ((وَالنُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ، أَكْثَرُهُ([1]) مِثْلُ أَيَّامِ حَيْضَةٍ وَهِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَتَسْتَظْهِرُ([2]) بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ، وَقَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَرُوِيَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً وَبِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَاز))([3]) بناءً على أن (وَقَدْ رُوِيَ...) من تتمة كلام الإمام (عليه السلام) حسبما استظهره العديد من الأعاظم، وعليه يكون (وَقَدْ رُوِيَ...) صريحاً في التخيير بين الأقل والأكثر، بل لعل ظاهر الرواية التخيير في أكثر النفاس بين 10 أيام و18 و23 من حين الولادة (أو من حين رؤية الدم، على القولين) بناء على عَوْدِ (وَقَدْ رُوِيَ...) إلى صدر الرواية وهو (أَكْثَرُهُ مِثْلُ أَيَّامِ حَيْضَةٍ) بل وكذا بناء على عوده إلى آخرها أي إلى (عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ) أي أنها بعد العشرة أيام تعمل عمل المستحاضة لـ18 يوماً أخرى، أو 23 يوماً أخرى، لكن هذا بعيد([4])، وعلى أي فالرواية صريحة في التخيير بين الـ18 و23 ولا يضر بها عودها إلى النفاس وأكثرِه أو إلى الإستحاضة في المقام وأكثرِها.

ومنها: ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام): ((قُلْتُ: يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ؟ قَالَ: فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ))([5]) وإطلاقها يشمل الأقل والأكثر كما يشمل المتباينين.

ومنها: ما رواه الشيخ H بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: ((قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ (عليه السلام): مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ))([6]) ولا يضرّ بها كونها من المطلق والمقيّد أو احتمال اختصاصها بموردها بعد إلغاء العرف الخصوصية وفيه تأمل.

ومنها: مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمه فداء، كما في احتجاج الطبرسي، وقد سئل في هذه المكاتبة عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول وعدمه – إلى أن قال (عليه السلام) في الجواب عن ذلك: ((حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ، وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى، وَبِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً))([7]).

وعدم ورود الإشكالات عليها

ولكنّ عمدة الإشكالات على روايات التخيير، هي: السند، وعدم عمل الأصحاب بها، واختصاص بعضها، مما لم نذكره كخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بزمن الحضور وإمكان الوصول إلى الإمام (عليه السلام) إذا ورد في بعضها ((يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُه‏))([8]).

وتحقيق ذلك موكول إلى الأصول، وموجز القول: أن شيئاً من الإشكالات لا يرد بناء على ما بنينا عليه من أن الأصل الأول لدى التعارض هو التخيير وأنه أصل عقلائي عام وأن الروايات لو تمت دلالتها على التخيير فهي على طبق الأصل وليست مخالفة للأصل، فراجع ما حققناه حول ذلك في العديد من الكتب([9]) إضافة إلى ما صرنا إليه من حجية مراسيل الثقات المعتمدة حسبما فصلناه في كتاب (حجية مراسيل الثقات المعتمدة، مراسيل الصدوق والطوسي نموذجاً).

وأما العمل فقد قال المحقق الخراساني في الكفاية: (لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات، إنّما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، وإلاّ فربما يدَّعى الإجماع على عدم سقوط كلّا المتعارضين في الأخبار)([10]) وللسيد العم في بيان الأصول كتاب التعادل والترجيح تفصيل حول ذلك.

إشكال استحالة التخيير بين الأقل والأكثر

ولكنّ عمدة ما يمكن أن يورد على تطبيق روايات التخيير على المقام هو ما ادّعي من استحالة التخيير بين الأقل والأكثر، لأن الأقل إن احتوى على الملاك التام للوجوب وجب، وإلا لم يجب، فلا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر لأن الأمر في الحكم دائر بين الوجود والعدم، والتخيير إنما يعقل بين المتباينين.

الجواب عوْد المقام إلى التخيير بين المتباينين

ومع قطع النظر عما أجيب به عن ذلك فإن لنا مع تسليمه أن نقول: بأن مرجع التخيير بين الأقل والأكثر في مثل المقام، لو تمّ، إلى التخيير بين المتباينين، وذلك بناءً على اشتمال الأقل على مصلحة ملزمة فيكون واجباً واشتمال الأكثر على مصلحة مزاحمة، كمصلحة التسهيل، يُجَبر بها ما فات من المصلحة الملزمة في الأقل، فيكون التخيير في الحقيقة بين واجدِ ملاكٍ وواجدِ ملاكٍ آخر مباينٍ وإن كان ظاهره كونه تخييراً بين الأقل والأكثر، ففي الصلاة والصوم مثلاً: المصلحة الملزمة الكامنة فيها تدعو إلى إيجاب الصلاة تعييناً لدى بلوغ الصبي الـ13 سنة وفقاً لروايات البلوغ عند هذه السن، ومصلحة التسهيل تدعو إلى الإيجاب متأخراً لدى الـ15 سنة، فينتج ذلك التخيير بين الإلزام لدى الـ13 سنة وبين الإلزام لدى الـ15 سنة، وكذلك حال جواز أمر الصبي ومعاملاته وهو محل الشاهد فإن مصلحة التسهيل تدعو للحكم بنفاذ معاملاته عند الـ8 سنوات أو الـ13 سنة لكن مصلحة الإتقان مثلاً تدعو للحكم بنفاذها عند سن الـ15 سنة لبداهة أن الطفل كلما كبر ازداد رشداً وعقلاً، نوعاً، فتزاحم المصلحتين أدى إلى التخيير المستفاد من التعارض الظاهري بين الروايتين والذي عاد، طبق هذا الرأي، إلى التزاحم. فتأمل([11])

ويقرّبه إلى الذهن أن الشارع حكم بالتخيير في الرجوع إلى المتساويين في الأعلمية، مع أن الواقع لا يخرج عن أحدهما، مع أنه كان يمكن الحكم بالأخذ بالأحوط منهما خاصة إذا لم يستلزم العسر والحرج، لكنه حكم، بحسب المشهور، بالتخيير بينهما جمعاً بين مصلحة الواقع ولذا لم يسمح، على المشهور، بالرجوع إلى المفضول، ومصلحة التسهيل، فخيّر بينهما.

نماذج من فقه المعاريض، على التخيير بين الأقل والأكثر

كما ذكرنا في كتاب (المعاريض والتورية): (الصورة الرابعة: أن يفيد الإقتران مطلباً جديداً ولذلك أصناف عديدة يطول بذكرها المقام، ومنها: إفادة ضم حديثين: الإجزاء التخييري أو الوجوب التخييري.

فمن الأول: ضم روايات أن الكر ألف ومائتا رطل بالعراقي، إلى روايات أن الكر ثلاثة أشبار مضروبة في ثلاثة ثم في ثلاثة (أو ثلاثة ونصف مضروبة كذلك)([12])، فإن ذلك يفيد الإجزاء التخييري، وإن أيا منهما تحقق فهو كافٍ في الاعتصام.

وبذلك يندفع توهم التضارب بين التحديدين؛ لأنّ ذلك الحجم ـ الأشبار مضروبة في الأشبار ـ لا يتوافق مع ذلك الوزن، بل يزيد عليه وينقص حسب ثقل المياه وخفتها؛ لكثرة الأملاح والمعادن وغيرها فيها أو قِلَّتها.

والسبب أن الشارع أراد التيسير على المكلف بتحقق أي منهما([13]).

ونظيره: تخيير الشارع دية القتل بين مائة من الإبل([14])، ومائتين من البقر، وألف شاة، وألف دينار، وعشرة آلاف درهم، ومائتي حلة، فإن قِيمَ أكثرها قد لا تتطابق([15]).

والحاصل: إن ما سبق كله من (المعاريض)([16]) بتفسيرها بـ(الإشارات الخفية) كما فسرها بها بعض الفقهاء، وبحسب عدد من التفاسير التي أسلفناها([17])، فراجع)([18]). هذا.

لكن التخيير بينهما مخالف للإجماع

ولكنّ عمدة الإشكال في التخيير بين الـ9 سنوات والـ13 سنة في الفتاة، وبين الـ13 سنة والـ15 سنة في الفتى، أنه خلاف المشهور شهرة عظيمة بل خلاف إجماع الفريقين، والفقيه وإن لم يكن يرى حجية الإجماع محتمل المدركية فكيف بالمدركي، إلا أن مخالفة الإجماع مخالفة للإحتياط. فتدبر

والبحث في التخيير بين الأقل والأكثر طويل الذيل، فنكتفي منه بهذا القدر، وسنكمل البحث بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى حول إستدلال الشيخ H على عدم صحة معاملات الصبي، بحديث الرفع.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (( إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَأَمَاتَ شَهْوَتَهُ وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ لِصَلَاحِ آخِرَتِهِ‏‏‏))

(غرر الحكم: ص50).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) أي أكثر النفاس.

([2]) بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وذلك لدى انقطاع الدم بعد عشرة أيام (أو بعد عادتها).

([3]) فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص191.

([4]) وإن احتمل أن يكون ذلك، بأن ترجع للتمييز بالعلامات أو إلى أيام عادتها بعد الـ18 أو 23 يوماً.

([5]) الاحتجاج: ج2 ص357.

([6]) التهذيب: ج3 ص228.

([7]) التهذيب: 2 ص483.

([8]) الكافي: ج1 ص66.

([9]) ومنها في رسالة طبعت آخر كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية – دراسة فقهية أصولية) تحت عنوان (في بيان عدم استلزام حجية المتعارضين الجمع بين المتضادين أو المتناقضين).

([10]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص441.

([11]) إذ ما ذكر لا يزيد عن الإحتمال. فتأمل إذ تفي به أدلة التخيير بإطلاقها. فتأمل والكلام هنا مطوّل.

([12]) انظر: الكافي 3: 3، ح 5 ـ 7، وفيه: ... عن أبي بصير قال: ((سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء)).

... عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الكر من الماء ألف ومائتا رطل)).

... عن إسماعيل بن جابر، قال: ((سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شي؟ قال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار)).

([13]) كما يحتمل أن يكون له وجه واقعي علمي، إضافة لمصلحة التيسير، كأن يكون الأخف ذا خواص أقل، فاحتاج إلى حجم أكبر، كي يصلح للإعتصام. وجعل الـ1200 رطلاً حتى للأثقل تنسيقاً للمقاييس وضرباً للقانون مثلاً، رغم كفاية الأقل فرضاً، فتأمل.

([14]) انظر: الكافي 7: 280، ح 1 ـ 9، وفيه: ... عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة... قال: وسألته عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان)).

([15]) إذ قد تكون قيمة مائة من إبل أقل أو أكثر من قيمة الألف شاة، وقد تكون قيمتها أقل أو أكثر من الألف دينار، حسب العرض والطلب في الأسواق، وقد فصّلنا الكلام عن هذا في بعض المباحث السابقة.

([16]) إذا قصدها أو مطلقا كما سبق.

([17]) كـ: ما كان في ناحية وشق أو ما كان حياله وحاذاه أو الصعب . الذلول... الخ.

([18]) المعاريض والتورية: ص107-108.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 23 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2106



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net