||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 346- ان الانسان لفي خسر (4) التبريرات المنطقية للانتهازية والمكيافيللية

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 407- فائدة أصولية: تأثير أحد المتضايفين على الآخر في التضييق والتوسيع

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 242- التحليل العلمي لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 353- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (4)

 373- فائدة فقهية: حكمة عدم تقدم المرأة إمامًا على النساء في صلاة الجماعة

 124- بحث اصولي: مراتب الارادة الاستعمالية والارادة الجدية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471984

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 047-الوجوه الست لحجية الخبر الضعيف -فرق التبيّن العقلائي عن العرفي .

047-الوجوه الست لحجية الخبر الضعيف -فرق التبيّن العقلائي عن العرفي
الأربعاء 24 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(47)

ست أدلة على حجية الضعيف السند المعتضد بالشهرة

وبعبارة أشمل: انّ إسناد الشهرة، بأقسامها الثلاثة، للضعيف السند وعضّدها له، يمكن القول باثماره حجيته بإحدى وجوه ست:

الأول: انه مفيد للظن، وان الظن مندرج في منطوق آية النبأ لأنه تبيّن، وهو ما سلكه الوحيد البهبهاني، وقد مضى وجهه والنقاش فيه وسيأتي مزيد.

الثاني: انه مورِث للظن بالصدور، وذلك هو ما طرحه الشيخ وناقش فيه بان الحجة ما أفاد الظن بالصدور بنفسه لا مطلقاً.

الثالث: انه مورِث للتبيّن العقلائي، وذلك هو ما تبنيناه، وسيأتي مزيد.

الرابع: انه مورِث للتبيّن العرفي، وسيأتي.

الخامس: انه مفيد لظن المجتهد، وظنه مطلقاً حجة، وهذا هو ما طرحناه سابقاً كما انه يظهر من بعض كلمات الوحيد البهبهاني.

السادس: انه علم بالواسطة، وهو ما سيأتي تفصيله منّا.

الفرق بين التبيّن العرفي والعقلائي

والفرق بين الثالث والرابع من وجوه: من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى، إضافة إلى الفرق بينهما من حيث الذات.

من حيث المبدأ

أما من حيث المبدأ: فان الفرق هو: ان التبيّن العقلائي يراد به تبيّن العقلاء بما هم عقلاء فيكون مرجعه كبناء العقلاء وسيرتهم، إلى حكم العقل وإلا كان خلفاً، وقد فصّلنا في بحث سابق ذلك فراجع.

وأما التبيّن العرفي: فمرجعه إلى العرف، والعرف قد يكون مرجع بنائهم على ان هذا تبيّن أوعدمه إلى التباني التعييني أو التعيّني، ومرجعه قد يكون العقل كما قد يكون مرجعه إلى الجهل وقصور العقل كعدّهم قول الكاهن والساحر أو الأحلام أو الفنجان تبيّنا، كما ان مرجع بناء العرف بشكل عام على أمرٍ قد يكون الشهوات والأهواء أو القوة الغضبية، وقد يكون بعض سائر الصفات النفسية من بخل أو حسد أو جبن أو غير ذلك كما قد يكون مرجعه إلى الاجتهاد والرأي، ألا ترى مثلاً ان بناء العرف على النظر إلى المرأة الأجنبية مرجعه إلى الأهواء والشهوات أو إلى اللامبالاة وليس إلى حكم العقل برجحان ذلك أو جوازه؟، ومن ذلك يظهر الفرق بينهما من حيث المنتهى:

من حيث المنتهى

فانه من حيث المنتهى فان التبيّن العرفي هو كالفهم العرفي لمعاني الألفاظ وكالمعاملات العرفية، بحاجة إلى إمضاء من الشارع ولو بعدم الردع وذلك لما سبق من ان بناء العرف على أمر قد يكون لجهات أخرى غير حكم العقل، وأما التبيّن العقلائي فانه كبناء العقلاء وسيرتهم، غير محتاج إلى الإمضاء، لأن مرجعه إلى العقل والعقل حجة من داخل كما ان الشرع عقل من خارج، وكما لا تحتاج حجية قول معصومٍ من المعصومين (عليهم السلام) إلى تأييد معصوم آخر، لا يحتاج كل من الحجتين (العقل والنقل) في حجيته فيما حكم به إلى شفع الآخر به وان كل منهما شفعاً للآخر ودليلاً عليه في كل شيء إما تفصيلاً أو إجمالاً، إذ الكلام في عدم الحاجة لا في عدم فعلية تأييد احدهما للآخر، والحاصل: كل منهما عضيد الآخر فعلاً، لكنه في حجيته فيما حكم به بعد ثبوته غير موقوف على الآخر. فتدبر جداً.

التبيّن العقلائي حجة مطلقاً

وعلى ذلك كله ينبغي ان يفرق بين التبيّن العقلائي والتبيّن العرفي، فان الأول حجة في المفهوم والمصداق، وأما الثاني فانه قد يقال بانه حجة في المفهوم دون المصداق كما لعله المشهور وهو الذي ذهب إليه المحقق الخراساني والميرزا النائيني ومن تبعهما من تلاميذهما في المدرسة النجفية، وقد يقال بانه حجة في المفهوم والمصداق معاً كما ذهب إليه الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم والسيد الوالد ومن تبعهما من المدرسة القمية والكربلائية.

أما حجية التبيّن العقلائي مطلقاً فقد ظهر وجهه مما مضى، لأن مرجعه إلى العقل سواء في المفهوم أم الانطباق والمصداق، والعقل حجة مطلقاً إذا حكم بأمر، وليس من الصحيح ما أدعي من عدم إحاطته بالجزئيات أبداً، كما فصّلناه في بحث آخر.

أما التبيّن العرفي ففيه تفصيل

وأما التفصيل في التبيّن العرفي بين مرجعية العرف في مفهوم التبيّن ومرجعيته في مصاديقه، فهو كالتفصيل في مرجعية العرف في مفاهيم موضوعات الأحكام دون مصاديقها، وذلك بناء على ان مرجعيته في المفهوم ثابتة لقوله تعالى: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ‏)[1] فلسان القوم هو الذي اعتمد عليه الشارع في خطاباته فكل ما فهموه فهو الحجة، وأما تشخيص المصداق فليس من مصاديق لسان القوم إذ اللسان هو اللغة المنطوقة أو المكتوبة والوجود اللفظي أو الكتبي، وهو غير المصداق الذي هو الوجود العيني.

نماذج من اختلاف العرف العام مع الخاص

ولنمثل ببعض الأمثلة وليتضح الفرق بينها أكثر:

الموت السريري

1- الموت السريري، فإن القلب إذا توقف عن الضربان (النبض) ولكن بقي المخ حياً، أو العكس، فان الأطباء يرون انه ميت حقيقة، لكن العرف يرى مفهوم الحياة أوسع من حياة القلب والمخ معاً فإذا كان أحدهما حياً سموه حياً وسلبوا عنه صفة الموت، وحيث ان الشارع قال: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ‏) فالمرجع القوم والعرف العام لا الخاص (أي عرف الأطباء) ولذا لا تِبين منه زوجته ولا يقسّم إرثه.. الخ.

لون الدم

2- الدم، فإن لون الدم دم حقيقة دقةً وعقلاً لأنه عبارة عن أجزاء الدم، لكن العرف يراه لون الدم ولا يراه دماً، والموضوع موكل للعرف ولذا فانه إذا غسل ثوبه فبقي لون الدم كان طاهراً.

والحاصل: ان العرف في (الحياة) موسّع وفي (الدم) مضيِّق فتدبر.

3- التبيّن، وما هو مفهومه، ثم ما هو مصداقه، وهذا مورد البحث وقد مضى بعضه وسيأتي كماله بإذن الله تعالى.

وعلى المشهور فانه بعد أخذ الموضوع من العرف، فانه لا يكون حجة في تحديد المصداق، فلو قال العرف ان لون الدم ليس بدم، ثم جرى البحث عن المصداق وان هذا الموجود على هذا الثوب هل هو لون الدم أو هو الدم نفسه؟ فان المرجع الدقة والخبراء أعرف بها لا العرف، وكذلك الحال بعد الفراغ عن قول العرف بان من مات قلبه دون مخه أو العكس ليس ميتاً، لو وقع الخلاف بين العرف والأطباء في ان هذا المسجى هل مات قلبه ومخه معاً أو احدهما فقط فان المرجع الأطباء لا العرف. وللبحث تتمة وصلة بإذن الله تعالى.                             وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((يَا طَالِبَ الْعِلْمِ: إِنَّ لِلْعَالِمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالصَّمْتَ، وَلِلْمُتَكَلِّفِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: يُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ وَيَظْلِمُ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ وَيُظَاهِرُ الظَّلَمَةَ‏‏)) (الكافي: ج1 ص37)

 

----------------
[1] سورة إبراهيم: الآية 4.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 24 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2983



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net