||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 199- (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) - (2) - هل نحن مع رسول الله ؟ وهل الرحمة بالمؤمنين واجب شرعي ؟

 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر

 لماذا لم يصرح باسم الامام علي عليه السلام في القران الكريم

 93- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-6 من مهام مؤسسات المجتمع المدني: ج- أن تكون الموازي الإستراتيجي للدولة

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 78- بحث ادبي صرفي: الفرق بين المصدر واسم المصدر، وطرق جديدة للتمييز بينهما

 140- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712952

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:57

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 500-مناقشة مع صاحب الجواهر .

500-مناقشة مع صاحب الجواهر
الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(500)

الجواهر: الروايات مطلقة بعدم صحة تصرفات الصبي

وحيث اتضحت بما مضى مخصّصيةُ خبرِ العيص بن القاسم لرواية الكليني ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) ظهر الإشكال على ما تبناه في الجواهر بقوله: (فمن الغريب ما وقع للمقدّس الأردبيلي([1]) وبعض من تأخر عنه([2]): من الإطناب في تصحيح عقده، بل ربّما كان ظاهر ما استدلّ به على ذلك عدم الفرق بين بلوغه العشر وعدمه.

وهو - مع سبقه بالإجماع بل ولحوقه – محجوج: بالأصل المزبور بوجوه.

وخبر حمران([3]) - أو حمزة بن حمران([4]) - المروي في المستطرفات([5]) وغيرها([6]): ((أن أبا جعفر (عليه السلام) قال: ...الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء، ولا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشر سنة))([7]) الحديث.

وخبر عبد الله بن سنان([8]) - المروي عن الخصال - عن الصادق (عليه السلام) أنّه ((سئل([9]) أبي وأنا حاضر: عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشدّه، قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه...))([10]) الخبر. وغيرهما من النصوص المذكورة في باب الحجر وغيره.

والمناقشة([11]): في السند واضحة الفساد؛ ولو بملاحظة الانجبار بما عرفت.

كالمناقشة في الدلالة: بكونها فيهما أخصّ من المدّعى؛ باعتبار ظهورهما في التصرّف بماله ، وبما إذا كان من دون إذن الولي... ونحو ذلك ممّا لا ينبغي صدوره من متفقّه فضلاً عن الفقيه، خصوصاً بعد ملاحظة: عدم القول بالفصل([12])، وأنّ المراد من (أمره) تصرّفه القولي والفعلي)([13])

المناقشة: مخصصية صحيحة العيص لتلك الروايات

إذ سبق قولنا: (إذا اتضح ذلك فنقول: ان النسبة بين قوله (عليه السلام) ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ))، أي فيدفع إليها مالها، وبين قول الإمام الباقر (عليه السلام) حسب رواية الكليني ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([14]) هي العموم والخصوص المطلق إذ رواية الكليني مطلقة إذ المراد هو: (الغلام لا يجوز أمره مطلقاً) أي سواء علمت انه (وكذلك: انها) يفسد ويضيِّع (أو تفسد وتضيِّع) أم لم تعلم، أو سواء علمت الرشد فيه / فيها أم لا، فتكون رواية العيص مخصصة لها فيكون حاصل الروايتين ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) مطلقاً إلا إذا علمت انه (وكذا حالها) لا يُفسِد ولا يضيِّع فيجب ان تدفع إليه المال)([15]).

كما تطرقنا في البحث السابق إلى النسبة بين صحيحة العيص ورواية الكليني أيضاً ((إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ...))([16]) فراجع.

وقد تفيد مجموعها الشرطية البدلية

ونضيف: ان النسبة بين صحيحة العيص والرواية الثانية التي نقلها الجواهر (وخبر عبد الله بن سنان - المروي عن الخصال - عن الصادق (عليه السلام) أنّه ((سئل أبي وأنا حاضر: عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشدّه، قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه...))) هي كذلك، وصفوة القول: ان النسبة بين (يدفع إليها مالها إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيِّع) كما هو مقتضى رواية العيص وبين (يجوز أمر الغلام حتى يبلغ أشده) كما هو مقتضى خبر بن سنان، هي من وجه إذ قد يبلغ أشده لكنه يفسد ويضيِّع، وقد لا يفسد ولا يضيِّع ولكنه لم يبلغ أشده، وقد يجتمعان فيمن بلغ أشدّه ولم يكن مفسداً مضيِّعاً، والظاهر من كافة أمثال ذلك كون كل منهما عِلّة على سبيل البدل لوجوب دفع المال له، وقد مضى تفصيل نظيره فراجع.

والحاصل: ان صاحب الجواهر غفل عن صحيحة العيص بن القاسم فبنى على روايتي حمران وبن سنان.

إطلاقان في روايتي حمران وابن سنان

ونضيف: ان لرواية حمران (وكذا ابن سنان) إطلاقان وقعا مورد البحث: 1- ان الغلام لا يجوز أمره سواءً ءأذن له الولي أم لا، 2- ان الغلام لا يجوز أمره سواء أكان راشداً أم لا.

والإطلاق الثاني، هو ما أشكلنا عليه بمخصصية صحيحة العيص له، أو إفادته وجود شرطين على سبيل البدل.

وأما الإطلاق الأول، فهو الذي مضى تفصيل المناقشة فيه وان الشيخ في المكاسب استظهر (لكنّ الإنصاف: أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماضٍ، بل موقوف)([17]) وقد استدللنا على كلام الشيخ بوجوه عديدة، وقد أيّده فيها عدد من الأعاظم كالسيد محسن الحكيم بوجهين سبقا، وغيره أيضاً، فلم يكن من المناسب من صاحب الجواهر ان يعبّر بتعبير ناب عمّن ناقش في إطلاق الرواية والتزم بانها خاصة بتصرف الصبي الاستقلالي، بقوله: (ممّا لا ينبغي صدوره من متفقّه فضلاً عن الفقيه) فان كلام الشيخ وشبهه وإن تأخر عنه إلا ان له وجهاً بل وجوهاً وجيهة، وقد يغفل الفقيه النحرير، كصاحب الجواهر، عن وجه أو وجوه يلتفت إليها الفقيه الآخر، فالمفروض ان يقال بان الظاهر هو الإطلاق مثلاً من دون إصدار حكم بعدم التفقه، خاصة وان استظهارات أعاظم الفقهاء في المآت إن لم يكن الألوف من المسائل، مختلفة متباينة وقد يكون كل منهم قاطعاً بما وصل إليه إلا انه لا يحسن التعبير عن اجتهاد الآخر بانه مما لا ينبغي صدوره عن متفقه فضلاً عن الفقيه، خاصة وان عدول الفقيه نفسه عن رأيه السابق المسلّم لديه، لم يكن بالعزيز، والله الهادي سواء السبيل. وللبحث صلة بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((الْأَدَبُ حُلَلٌ جُدَدٌ، وَمَرْتَبَةُ الرَّجُلِ عَقْلُهُ، وَصَدْرُهُ خِزَانَةُ سِرِّهِ، وَالتَّثَبُّتُ حَزْمٌ، وَالْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ، وَالْحِلْمُ سَجِيَّةٌ فَاضِلَةٌ)) (تحف العقول: ص201).

---------------
([1]) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج8 ص151-152.

([2]) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 895 ج3 ص46.

([3]) كما في الكافي والوسائل.

([4]) كما في مستطرفات السرائر.

([5]) مستطرفات السرائر: كتاب الحسن بن محبوب ح34 ص86.

([6]) الكافي: الحدود / باب حدّ الغلام والجارية ح1 ج7 ص197.

([7]) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الحجر ح1 ج18 ص410.

([8]) في الوسائل قطع السند بـ(عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ).

([9]) في المصدر: سأله.

([10]) الخصال: أبواب الثلاثة عشر ح3 ص495، وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الحجر ح5 ج18 ص412.

([11]) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج8 ص154-155.

([12]) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج8 ص217.

([13]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج23 ص423-424.

([14]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([15]) الدرس (499).

([16]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([17]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط / تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص277.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2117



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net