||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 374-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (23) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم

 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 كونوا مع الصادقين

 53- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنماط العلاقة بين مجاميع (السائلين) وجماعة (أهل الذكر) 2- الطريق السالك إلى الجنة إتباع (أهل البيت) لأنهم (أهل الذكر) دون ريب

 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية

 261- الأصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة وضمانات توازن الثروات عالمياً عبر العفاف والكفاف

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 8- أمير المؤمنين عليه السلام في آية الولاية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712624

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:22

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 289- تتمة المناقشات مع الشيخ في الاضرار بالجار والاكراه .

289- تتمة المناقشات مع الشيخ في الاضرار بالجار والاكراه
الاربعاء 19 جمادي الاولى 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(289)

 

الشيخ: المكرَه مباشر ضعيف لا ينسب إليه الفعل

وقال الشيخ قدس سره مستدلاً بوجهٍ جديد على جواز ارتكاب المكرَه عظائم الجرائم (من أنواع الإضرار بالغير) وإن كان ما تُوعِّد به من الضرر خفيفاً جداً: (وأما الثاني: فالضّرر فيه أوّلاً وبالذات متوجّه إلى الغير بحسب إلزام المكرِه بالكسر وإرادته الحتميّة، والمكرَه بالفتح وإن كان مباشراً إلّا أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه، نعم لو تحمّل الضرر ولم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاً، لكن الشارع لم يوجب هذا، والامتنان بهذا على بعض الأُمّة لا قبح فيه، كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه)([1]).

 

المناقشات

ولكن قد يناقش بوجوه:

 

1- المكرَه مباشر قوي إلا في صور ثلاث

الأول: ان قاعدة السبب أقوى من المباشر إنما تكون في صور ثلاث:

الأولى: ان يكون المباشر مسلوب الإرادة كما لو أمسك بيده فكسر بها زجاج الغير وهو غير قادر على المقاومة أصلاً، فان الحكمين الوضعي والتكليفي يتعلقان حينئذٍ بالسبب فقط.

الثانية: ان يكون بِحُكمه، كالسفيه المطلق وكالصبي غير المميز لو أرسله ليكسر زجاج الغير أو يجرحه مثلاً فانه وإن كان ذا إرادة لكنه حيث فرض سفيهاً مطلقاً أو غير مميز فان العقلاء يرون الأحكام متعلّقة بالسبب دون المباشر.

الثالثة: ان يكون مأموراً أو معذوراً شرعاً، كما في مسألة تمترس الكفار بالمسلمين، فلا يحرم قتلهم ولا ضمان على القاتل بل هو على بيت المال على ما صرّح به العديد من الفقهاء ومنهم السيد الوالد قدس سره.

وليس المقام من تلك الموارد قطعاً، بل ان قوله قدس سره (إلّا أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه) ليس بصحيح قطعاً، فانه لا شك في ان عرف العقلاء ينسبون إليه توجيه الضرر إلى الغير (في فرض الشيخ وغيره وهو ما لو أمره بالعظائم كأن يهشم العمود الفقري لجاره وإلا لواجهه بكلمة خشنة) فانك لا تجد عرفاً من الأعراف لا ينسبه إليه، وقد سبق تفصيله.

 

ويقبح الامتنان بهذا([2]) على بعض الأمة

الثاني: ان قوله: (والامتنان بهذا على بعض الأُمّة لا قبح فيه) غير صحيح جزمأً لبداهة قبح الامتنان على هذا المكرَه وترك الامتنان على الثالث (المكرَه هذا على قطع يديه مثلاً) بتحريم هذا الفعل على المكرَه، والحاصل: انه لدى التزاحم (أو التعارض) لا شك في حسن الامتنان على الثالث بدفع الضرر الخطير عنه (بتحريم إضرار المكرَه به) ولا شك في قبح الامتنان على المكره بتجويز (دفع الضرر البسيط جداً عنه بالإضرار الكبير جداً بالغير)([3]).

 

ولا يصح قياس المقام، بعدم وجوب دفع إضرار بعض الناس ببعض

الثالث: ان تنظيره المقام بـ(كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه) قياس، بل هو من اردأ أنواعه؛ لأنه إسراء حكم الأضعف جداً إلى الأقوى جداً. توضيحه: ان ما نحن فيه هو (ما لو أكره على الإضرار بالغير ضرراً عظيماً مع كون المتوعّد عليه لو لم يفعل هو ضرر بسيط جداً يناله) والمسألة التي شبه بها الشيخ قدس سره المقام هي: (ما لو أراد ثالث كالسارق الإضرار بالغير كسرقة مليون دينار منه مثلاً فانه لا يجب عليَّ لو كنتُ قادراً على دفعه ببذل خمسين ألف له كي ينصرف أو ببذلها للحارس كي يمنعه، أن افعل ذلك) فهذا أولاً قياس، وثانياً: إن عدم وجوب دفع الثالث القاصد للإضرار بالجار، لَهوَ على القاعدة إلا لو كان الضرر مما علم عدم إرادة الشارع وقوعه في الخارج كالقتل أو الزنا بالمؤمنة فانه يجب حينئذٍ دفعه بضرر أخف يتحمله هو، عكس المقام، وعدم الإيجاب فيه ذو ملاك أقوى من ملاك عدم التحريم (تحريم أضرار المكره بالغير) ووجهه واضح فان الأضرار التي يوجهها الناس إلى آخرين، هي بمئات الألوف في كل ثانية ولو وجب على المكلف دفع ما امكنه منها ببذل مال أقل أو بوساطة لا يكلفني كل منهما الكثير أو دفاع يدوي بسيط أو ما أشبه، لكان ذلك من أعظم الحرج والضرر عليه بل للزم ان يترك الكل (من طبيب ومحام ومهندس، وعالم وجاهل، وخبّاز وبقّال وعطّار، وامرأة ورجل...) أعمالهم كلها وينشغلوا بدفع مختلف الأضرار التي ترد على ألوف الناس، كلما أمكنهم دفعها بتحمل ضرر بسيط، فيلزم اختلال نظام الحياة كله، إضافة إلى الضرر والحرج العظيمين على المكلف، عكس ما لو قلنا في المكرَه بانه لا يجوز له فعل ما أكره عليه إذا كان الضرر المتوعّد به أخف عليه، من الضرر المكرَه عليه (المتعلق بالثالث) فان هذه الحالات بالقياس إلى حالات الصورة السابقة، قليلة جداً جداً لا بها يختل نظام الحياة ولا يلزم الحرج والضرر العظيم من عدم تجويز ذلك للمكره، بل نفس فرض ذلك (التهديد ليفعل عظيمة من العظائم وإلا ألحَقَ به ضرراً بسيطاً جداً) قليل بل نادر، فكيف بقياس ذاك بهذا! فتأمل؛ إذ قد يرد النقض بان الواجب الدفاع البسيط وبذل الوقت أو المال البسيط لدفع الضرر العظيم على الغير ما لم يبلغ درجة الضرر والحرج العظيمين على المكلف نفسه، وفيه انه وإن صح لكنه لا يدفع الإشكال على الشيخ. فتأمل وتدبر.

فهذا كله فيما لو كان إضراره بالغير، بتصرفه في ملكه لدفع الضرر عن نفسه.

 

حكم ما لو كان تصرف المالك المضر بجاره، لغواً عبثاً

وأما الصورة الثانية وهي ما لو كان تصرف المالك في ملكه عبثاً ولغواً لا لأجل دفع ضرر ولا لأجل جلب منفعة فانه لا شك في انه لا يجوز له ذلك التصرف إذا كان مضراً بالجار. قال الشيخ: (وإن كان لغواً محضاً، فالظاهر أنّه لا يجوز مع ظنّ تضرّر الغير؛ لأنّ تجويز ذلك حكم ضرريّ، ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا التصرّف، وعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» محكوم عليه بقاعدة «نفي الضرر». وهو الذي يظهر من جماعة كالعلّامة في التذكرة والشهيد في الدروس، حيث قيّدا التصرّف في كلامهما بما جرت به العادة...)([4]).

أقول: كلامه على القاعدة لكن تقييده بـ(مع ظنّ تضرّر الغير) لا وجه له ظاهراً إذ الحكم كذلك حتى لو احتمل تضرر الغير احتمالاً عقلائياً.. هذا.

وبقي حكم الصورة الثالثة (ما لو كان لجلب المنفعة) وسيأتي بإذن الله تعالى وكل ذلك على ضوء كلام الشيخ في ا(قاعدة لا ضرر وفي الرسائل) ثم تأتي كلمات وتفاصيل أخرى في كلمات المعاصرين كالسيدين العم والسيستاني وغيرهما وسيأتي بحثها لاحقاً بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((لَا يَكْمُلُ إِيمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: يُحْسِنُ خُلُقَهُ وَيَسخي نَفْسَهُ وَيُمْسِكُ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَيُخْرِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ)) (الأمالي للمفيد: ص354).

 

 

 

------------------------------------

([1]) الشيخ الانصاري: المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم ج2 ص88-89.

([2]) الإضرار الشديد بالغير، لدفع الضرر البسيط عن نفسه.

([3]) أو إن أدى إلى أكبر الضرر بالغير.

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ص130.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 19 جمادي الاولى 1441هـ  ||  القرّاء : 3546



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net