||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 278- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 3 الصراط المستقيم في الحكومة الدينية وولاية الفقيه

 450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 10- المودة في القربى 2

 262- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (4)

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 184- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (2)

 202- مباحث الاصول - (الوضع) (9)

 فقه التعاون على البر والتقوى

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468748

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 111- صور اربعة لتخالف الاحتياط الاصولي مع الاحتياط الفقهي الوجه السادس: لو تخالف الاحتياطان لكن من وجهين .

111- صور اربعة لتخالف الاحتياط الاصولي مع الاحتياط الفقهي الوجه السادس: لو تخالف الاحتياطان لكن من وجهين
الاثنين 17جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام حول الاحتياط وانه قد يكون عسرا على العامي بل على بعض الفضلاء وذلك لوجوه تقدم منها اربعة: 
الوجه الخامس:هو ان يتخالف او يتوهم تخالف الاحتياط الاصولي مع الاحتياط الفقهي ولذلك صور عديدة منها: 
الصورة الاولى:ما سبق من تخالف مقتضى الاستصحاب لدى الشك في المقتضي مع مقتضى الاحتياط الفقهي هذا ما مضى 
الصورة الثانية:ان يتخالف المبنى الاصولي في الاحتياط مع الاحتياط الفقهي وذلك كما لو ذهب الفقيه الاصولي الى ان الاحتياط هو في ترك الاحتياط مطلقا سواءا أكان في العبادات ام في المعاملات لكن احتياطه هذا كان استحبابيا ولم يكن احتياطا وجوبيا نظرا لوجود شبهة عدم قصد الانشاء في المعاملات مثلا او شبهة عدم قصد الوجه او التمييز في العبادات او لاحظ احتمال كونه عبثا باحكام المولى ثالثا ، وذلك كما لو صلى الظهر يوم الجمعه جهرا واخفاتا ، فانه حتى لو تفصى عن هذه الشبهات واجاب عنها كما سبق لكن مع ذلك يبقى مجال للاحتياط الاستحبابي لأن هذه الشبهات وان اجاب عنها لكن الاجابة هي بنحو العلمي لا بنحو العلم فيبقى احتمال البطلان واردا فبناءا على ذلك يحتاط استحبابا فيقول الاحوط استحبابا ترك الاحتياط ، واللجوء الى التقليد اوالاجتهاد اذ ترتفع تلك الاشكالات حينئذ فيستطيع ان يقصد الوجه او التمييز واذا عرف بالاجتهاد او التقليد ان الصيغة في عقد الزواج هي(زوجت) لا (متعت) مثلا فهنا يتحقق قصد الانشاء فهذا الاحتياط الاصولي الندبي متخالف مع مقتضى الاحتياط الفقهي بالجمع لأن بالجمع احراز للواقع قطعا اما لو قلد او اتبع رأي فقيه او خبير وصلى لهذه الجهة او بهذه الكيفية فصحيح ان شبهة العبث بامر المولى و نظائرها انتفت لكن لا يعلم انه صلى واقعا الى جهة القبلة او لا ؟ لكن الاحتياط يحقق له احراز الواقع فاذن الاحتياطان هنا متخالفان وقد اجتمعا،لكن في عكس هذه الصورة وهي ما لو ان الفقيه ارتأى كون الاحتياط وجوبيا في ترك الاحتياط وليس استحبابيا لأن الشبهات المتقدمة كانت تامة في رأي ذلك الفقيه فهنا لا مجال للاحتياط الفقهي ( كما كان الحال مع الاحتياط الاستحبابي ) فقد تخالف الاحتياطان لكن الاصولي حاكم عليه ,هذه هي الصورة الثانية من الوجه الخامس 
الصورة الثالثة او المسألة الثالثة:هي مورد تخالف مقتضى العلم الاجمالي مع الاحتياط الفقهي ,تصوير ذلك:ان الفقيه لو رأى 
أ ) عدم تنجز العلم الاجمالي في التدريجيات 
ب) او رأى الفقيه عدم تنجز العلم الاجمالي في اطراف الشبهة المحصورة وهو كذلك 
ج) او ان الفقيه رأى عدم تنجز العلم الاجمالي لدى الدوران بين ما هو مورد الابتلاء وما ليس موردا للابتلاء كما لو كان هناك أناءان احدهما تحت تصرفه والاخر كان خارجا عن مورد ابتلائه و علم بانه سقطت قطرة دم في احدهما فالعلم الاجمالي هنا غير منجز وعلى هذا فيجوز لي التطهر بهذا الاناء اوالشرب منه لكن مع ذلك يبقى الاحتياط الاستحبابي وجيها بتجنب هذا الاناء فمقتضى العلم الاجمالي بدوران الامر بين ما هو محل الابتلاء وما هو خارج عن محل الابتلاء هو الاحتياط الاستحبابي بتجنبهما ، لكن مقتضى الاحتياط الفقهي لو انحصر الماء بهذا الاناء هو ان اتوضأ به ولا انتقل الى التيمم ، وفي المقابل فانه لو كان العلم الاجمالي منجزا لكان حاكما على الاحتياط الفقهي وللزم التيمم والنتيجة ان مقتضى الاحتياط الفقهي هو ان تتوضأ بهذا الماء ولكنه محكوم بمقتضى الاحتياط الاصولي الناتج من العلم الاجمالي هو التيمم 
المسألة الرابعة:ما لو تعارضت القاعدة الفقهية مع الاحتياط ، مثاله ما ذكره الشيخ الانصاري في بحث قاعدة التسامح في ادلة السنن ونحن نستعين به في المقام : فلو توضأ انسان وجفت اعضاء وضوءه قبل المسح بسبب حرارة الجو مثلا فاذا كان في مسترسل لحيته بلل فهل يجوز اخذ البلل منه ؟مقتضى القاعدة انه لا يجوز لأن المسترسل منها ليس من اجزاء الوضوء التي يجوز اخذ البلة منها ، لكن لو دل خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل وقلنا ان قاعدة التسامح تفيد الاستحباب لا مجرد حصول الثواب فيترتب عليه ان المسترسل من اجزاء الوضوء فيجوز اخذ البلة منه ، وهذا مثال الشيخ اما تطبيقه في المقام : انه اذا كان الفقيه يرى ان القاعدة لا تفيد الاستحباب بل تفيد مجرد حصول الثواب اي لا تفيد حكما وضعيا لأن الرواية (مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ)الكافي ج2 ص87 - فالرواية تدور مدار الاجر ولا تتحدث عن الاستحباب (يوجد جواب لهذا الكلام لكن يترك لمحله)اذن في غسل المسترسل ثواب لكنه ليس جزءا فاذا لم تكن جزءا فمقتضى الاحتياط الناتج من القاعدة الفقهية هو بطلان الوضوء اي لا يصح المسح ببلة المسترسل ويجب الانتقال الى التيمم اذا لم يكن ماء اخر ، لكن مقتضى الاحتياط الفقهي ان يمسح بتلك البلة لاحتمال جزئية المسترسل لاحتمال صحة ذلك الحديث و لاحتمال افادة قاعدة التسامح الحكم الوضعي و الجزئية ايضا ، وعليه فقد يكون -في عالم الثبوت- المسترسل جزء فالاحوط ان يمسح ببلته ثم يتيمم فقد تخالف الاحتياطان فمقتضى عدم تمامية قاعدة التسامح ان هذا لغو ولا وجه للاحتياط بالمرة وينتقل للتيمم اما مقتضى الاحتياط الفقهي فهو ان تمسح بتلك البلة 
مثال آخر:لو ان شخصا اجنب ولم يستطيع الاغتسال لفقد ماء او لخوف ضرر او غيره وكان درسه في المسجد مثلا فهل يكفيه ان يتيمم ويدخل؟ وهذه مسألة خلافية فالبعض يقول بالجواز والبعض الاخر يمنع (ونترك لكم التأمل في وجه وجود احتياطين متخالفين في هذا المثال ) 
الوجه السادس من الوجوه التي توجب عسر الاحتياط على العامي: وهي فيما لو كان للاحتياط وجهان اي لو تخالف الاحتياطان من جهتين او وجهتين او اتجاهين او بعدين ، ومن مصاديق ذلك: وجه العلم ووجه العمل فقد يتخالفان ، فالاحتياط النظري يقتضي العدم والاحتياط العملي يقتضي الوجود او العكس ، مثاله: ما لو ان الدليل الضعيف (كخبر ضعيف)دل على وجوب غسل الجمعة ولو كان ضعفه بكسر الشهرة له وان كان قويا ، فمقتضى الاحتياط الفقهي العملي ان يلتزم بالغسل اما مقتضى الاحتياط الفقهي النظري هو ان لا يسند وجوب الغسل او استحبابه للشارع لأنه لم يدل عليه دليل معتبر بل ما دل عليه هو خبر ضعيف او خبر صحيح منكسر باعراض المشهور عنه 
والى هنا انتهى البحث في الاحتياط ومسائله وسوف يقع البحث في التقليد واول المسائل فيه هي مسألة التقليد في اصول الدين وهي من المسائل المهمة التي لم تأخذ حقها بالشكل الوافي في بعض الابحاث العلمية خاصة في كتب المتأخرين وهي مسألة تشابكت فيها علوم ثلاث هي علم الفقه وعلم الاصول وعلم الكلام ونحن سنستعرض عناوين المسائل وهي حوالي ثلاثين مسألة ثم ننتخب منها ما يرتبط بعلم الاصول وعلم الفقه وبعضها سنسهب فيه وبعضها نمر بها مرورا واما ما يرتبط بعلم الكلام فيترك لعلم الكلام ولكننا سنشير اليها اشارة. 
اما اهم العناوين فهي : 
الاول:هل الاجتهاد في اصول الدين جائز ام لا؟ وعلى تقدير الجواز فهل هو واجب تعيينا او تخييرا ؟ 
الثاني:هل –على العكس من ذلك- التقليد في اصول الدين جائز ام لا كحكم تكليفي؟ وهل هو مبرء للذمة ام لا كحكم وضعي؟ 
الثالث:هل يجوز الاشتغال بعلم الفروع(الفقه) قبل اتمام الكلام والبحث في علم الاصول(العقدية لا اصول الفقه) 
سيأتي الكلام عنها تفصيلا ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .... 
 
ملاحظة : اهم المصادر للاطلاع على هذه البحوث هي: 
*القوانين وفيه بحث مفصل في الموضوع *الفصول *الرسائل * تعليقة المحقق القزويني على المعالم 
*الفقه وبيان الفقه *كافة شروح العروة حول المسألة(67 ) *واما الوجه الكلامي فيمكن ملاحظة التجريد والباب الحادي عشر وشروحهما 
- او الى اهل الخبرة في مثل ، لو ترددت القبلة بين جهتين . 
2-وهذه مسألة تحتاج للتحقيق فان المشهور شهرة عظيمة بل كاد ان يكون اجماعا هو استحباب غسل الجمعة لكن توجد روايات صحاح صراح في وجوب الغسل تفيد ان (غسل الجمعة واجب)وقد فسر البعض الوجوب هنا بالثبوت ، وجدير بالانسان ان يلتزم بغسل الجمعة لأنه احتياط استحبابي مؤكد ان لم يكن احتياطا وجوبيا 
- هنا لفتة:(بعض الفقهاء يقول كلما ازداد الخبر صحة وكلما ازداد صراحة ازداد ضعفا باعراض المشهور عنه) وهذه قاعدة عقلائية اذن لا يشكل على المشهور بعدم افتائهم على طبق تلك الروايات ، لأن الخبر اذا كان ضعيفا واعرض عنه المشهور فهو على القاعدة اما اذا كان خبرا صحيحا وصريحا واعرض عنه المشهور وكان بمرأى منهم ومسمع فذلك يدل على وجود خلل حقيقي في الخبر وان كنا لا نعلمه وبناء العقلاء على ذلك فلو كانت هناك قاعدة واضحة وصريحة لكن العلماء او المختصين على خلافها تماما فهذا يدل على وجود خلل في هذه القاعدة لا نعلمه وهم قد اطلعوا عليه 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 17جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4408



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net