||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 310- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 4 سؤال النهضة واصلاح التعليم

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن

 314- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (1)

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 145- حقوق الزائرين والسائرين على الرب تعالى ، وعلى الدولة والشعب

 15- حقائق وأسرار في كلمة (يظهره على الدين كله)

 50- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) العلاقة التكاملية والعضوية بين القرآن الكريم وأهل البيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام نموذجاً وشاهداً



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472111

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 228- كلام النائيني عن عدم شمول لا ضرر للأحكام العدمية .

228- كلام النائيني عن عدم شمول لا ضرر للأحكام العدمية
الاحد 26 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(228)

 

الخلاف في شمول لا ضرر للعدميات

سبق انه قد اختلف الأعلام في شمول لا ضرر للأحكام العدمية (والمراد منها أعدام الأحكام، واستعملت الأحكام العدمية في كلمات بعض الأعلام، ككلام الميرزا النائيني الآتي؛ تسامحاً وتوسّعاً أو غفلةً من المقرر) فذهب بعضهم لشمولها لها، كصاحب الرياض على ما نقله عنه العلامة المامقاني في بشرى الأصول، وكصاحب العروة في ملحقات العروة، والسيد الوالد، وذهب بعض آخر إلى عدم الشمول كالميرزا النائيني، ومال بعضهم للشمول كالشيخ قدس سره حيث مال إلى حكومة لا ضرر على العدميات، ولنبدأ بكلام الميرزا النائيني في (قاعدة لا ضرر) ونجعله المحور في النقاش والبحث لجامعيته ودقته ووضوحه:

 

رأي الميرزا النائيني: عدم الشمول

قال: (التنبيه الرابع: في أنّه هل قاعدة لا ضَرر جارية في الأحكام العدميّة كالوجوديّة؟ مقتضى ما بينّا من فقه الحديث: أن "لا ضرر" حاكم على الأحكام الوجوديّة - تكليفيّةً كانت أو وضعيةً -، ونتيجة حكومتها رفع هذه الأحكام)([1]).

وقد سبق منّا في بحث (الحكومة والورود) ذكر مباني سبعة في تعريف (الحكومة) وأشهرها ما ذكره الشيخ وهو بعد إضافة وتصرّف منّا: (ان يكون أحد الدليلين ناظراً بمدلوله اللفظي (دون العقلي) إلى الدليل الآخر سواءً أكان موسّعاً للموضوع أم مضيقاً، وسواء أكان موسّعاً لدائرة الحكم أم مضيقاً)([2]).

فلا ضرر حاكم على الأحكام الوجودية كوجب الصوم فيرفعه إذا صار ضررياً، نعم لا يرفع ما ورد مورد الضرر كالخمس والجهاد، على نقاش صغروي في كونهما ضرراً إذ الخمس مثلاً يعود بالنفع للشخص وللمجتمع دنياً وأخرى فهو، بعد الكسر والإنسكار، نفعٌ، وتحقيقه في محله، ويستثنى مما ورد مورد الضرر (من عدم مشموليته للاضرر) ما كان ضرره فوق المتعارف (فانه مشمول للاضرر) كما لو كان الخمس ضررياً عليه فوق الحدّ المتعارف بقطعه مصدر رزقه (لتوقفه على شراء شبكة لصيد السمك مثلاً أو على استثمار كل المبلغ في البستان وإلا أفلس واضطر للاستجداء مثلاً) فان الفقيه حينئذٍ يصالحه على النصف مثلاً أو يسقطه عنه أو يقسّطه عليه، وكما لو كان الجهاد ضررياً أكثر من المتعارف كما لو كان المتعارف منه لتحرير قطعة أرض محتلّة، تقديم خمسة آلاف شهيد وكانت هذه الحرب تكلّف مائة ألف أو مليون شهيد مثلاً، فان وجوبه ساقط حينئذٍ للتزاحم وللاضرر أو لانصراف أدلة الجهاد عن مثله.

قال: (وأما حكومتها على الأحكام العدميّة، ففيها إشكال بل لا دليل عليها)([3]) أقول: عنى بالأحكام العدمية أعدام الأحكام، كما هو صريح كل كلامه الآتي فلاحظ و: (فعلى هذا: إذا لزم من عدم الحكم في مورد، ضررٌ على شخصٍ، لا يمكن نفي هذا العدم بـ"قاعدة لا ضرر"، بأن يكون مفادها إثبات الحكم الغير الثابت، كما يكون مفادها نفي الحكم الثابت)([4]) بعبارة أخرى: ان لا تضرر تنفي الحكم الثابت (كوجوب الصوم) ولا تثبت الحكم المنفي (كعدم ضمان منافع الحر لدى حبسه) وبعبارة مبسطة (لا) أداة نفي فهي تنفي الحكم فكيف يقال انها تثبت الحكم (بالضمان مثلاً)؟ فدعوى ان (لا ضرر) تثبت الحكم خلاف الظاهر، وتكلَّف محتاج للدليل وهو مفقود بنظر الميرزا.

(فلو فتح شخص قفص طائر فطار، أو حبس حرّاً ففات عمله، لا يمكن الحكم بالضّمان من باب أنّه لولا الحكم به يلزم الضُّرر على صاحب الطير وعلى الحرّ)([5]) وقوله (لولا الحكم به) قضيّة لويّة، وهي بعبارة أخرى: ان عدم الحكم به يلزم منه الضرر فهو مرفوع بلا ضرر، ونفي النفي إثبات، فيفيد ثبوت الحكم([6]).

 

تطوير كلام الميرزا ليشمل عدم جعل الحجج

أقول: تطوير هذا المبحث بما يصلح كدليل على مبحث الحجج (وهو الذي سبق منّا انه لم يطرحه الأعلام من حيث شمول (لا ضرر) له وعدمه، هو ان يقال: ان حجية السيرة العقلائية، وكذا حجية مطلق الظن على الانسداد ونظائرهما، لا يمكن الحكم بها من باب انه لولا الحكم بها (بحجيتها) للزم الضرر على عامة الناس، وهذا حسب رأي الميرزا من: (عدم شمول لا ضرر للعدميات) فيكون (عدم الحجية) من صغرياته بل من أوضحها حينئذٍ، واما على رأينا فانه قد يقال بعد الفراغ عن شمول لا ضرر للعدميات بانّ منها عدم الحجية، لولا دعوى الانصراف وغيرها – كما سيأتي بحثه بإذن الله تعالى.

بعبارة أخرى: ان عدم الحكم بحجية السيرة العقلائية على إتباع خبر الثقة مثلاً وعلى حجية مطلق الظنون، ضرر قطعي على النوع وعامة الناس، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فهو (أي عدم الحكم) مرفوع ورفع العدم إثبات، هذا على مسلكنا، عكس مسلك الميرزا قدس سره.

واما وجه الضرر في عدم الحكم بحجية الحجج العقلائية فواضح فان عدم اعتبار خبر الثقة مثلاً حجةً يضيّع كثيراً من الحقوق بل يوجب أشد أنواع العسر والحرج بل يوجب اختلال النظام في الجملة.

كما ان عدم اعتبار الظن المطلق لدى الانسداد، يوجب تركه، وحيث ان ضده هو الوهم، فيكون ترجيحاً للمرجوح على الراجح، أو فقل: يكون تفويتاً لما هو أكثريّ المطابقة وإرجاعاً لأقليّ المطابقة أو التخيير بينهما وكلاهما ضرر عظيم، واما الاحتياط فشاق جداً فهو ضرر آخر فلا مناط إلا من جعل الظن حجة دون قسيمه.

 

وليس الضرر سبباً آخر للضمان

وقال: (وبعبارة أخرى: في الموارد التي لا تدخل تحت "قاعدة الإتلاف" وغيرها من موجبات الضّمان، كـ"اليد" ونحوها، لا يمكن للفقيه الحكم بالضّمان من جهة أنّه لولا الحكم به لزم ضرر على شخص)([7])

توضيحه: ان الفقهاء عدّدوا أسباب الضّمان فكان منها (الإتلاف) لقاعدة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، وكان منها (اليد) إذ ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَه‏))([8]) وهي مرسلة لكن الشهرة بل الإجماع عليها، ولكنهم لم يذكروا من أسباب الضّمان (لا ضرر) والفرق بين قاعدة الإتلاف واليد، ان الاتلاف خاص بالاتلاف ولا يشمل التلف الحادث لا بسبب الشخص كما لو حدث بآفة سماوية مثلاً، عكس اليد إذ تشمل التلف في مثل ما لو كانت المعاوضة باطلة وتلفت البضاعة عند المشتري بآفة سماوية مثلاً، فانه ضامن بالثمن؛ لقاعدة على اليد أو لقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، لا لقاعدة الإتلاف لأنه ليس بإتلاف.

ومما اختلف فيه (ما لو عثر الحمّال فكُسِرت الأمتعة) فهل هو ضامن؟ قيل: نعم؛ لصدق الإتلاف عليه، وقيل لا؛ لعدم صدقه عرفاً، وإطلاقه عليه، لو أطلق، مسامحيّ توسعاً، والاستعمال أعم من الحقيقة، وعلى الأول فانه حاكم على قاعدة (الأمين).

 

لأن لا ضرر ناظرة للأحكام المجعولة في الشريعة وعدم الحكم ليس مجعولاً

وقد علّل الميرزا عدم صحة الاستناد في الضمان إلى (لا ضرر) بقوله (لأن "قاعدة لا ضرر" ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية، ومرجع مفادها إلى أنّ الأحكام المجعولة إذا نشأ منها الضِّرر، فهي منفيّة؛ وعدم الحكم بالضمان ليس من الأحكام المجعولة)([9]).

وبعبارة أخرى: انه قدس سره رأى الأحكام طبقتين: الأولى: العمومات والإطلاقات المتكفلة بثبوت حكم أو نفيه. الثانية: أمثال لا ضرر، مما شُرّع ناظراً إلى الطبقة الأولى، لكن (عدم الحكم) ليس من الأحكام المجعولة ليكون من الطبقة الأولى لتكون لا ضرر ومطلق الطبقة الثانية ناظرة إليها، فهو من السالبة بانتفاء الموضوع.

ثم ان الميرزا تطرق بعد ذلك إلى ذكر ثلاث إشكالات: فلسفية وأصولية وبلاغية، وأجاب عنها:

اما الإشكال الفلسفي فهو: (ودعوى أنّ العدم وإن لم يستند بحسب بدوه ومفهومه إلى الشارع، - لأن الـ"عدم الأزلي" عبارة عن عدم وجود علّة الوجود، لا عن وجود علّة العدم، - إلا أنّه بحسب البقاء، مستند إلى الشارع؛ لأن ما هو الملاك لتعلّق النّهي بنفس "أن لا تفعل"، لا الكفّ، هو الملاك لصّحة إسناد العدم إلى الشارع، ممّا لا تنفع في المقام...)([10])

وحاصلة: التفريق بين العدم السابق والعدم اللاحق أو فقل العدم الأزلي والعدم الحادث أو العدم الاستمراري، فان الأزلي سابق على وجود الإنسان والمشرِّع فليس مسنداً إلى الشارع، اما الحادث بعد مجيء الرسول صلى الله عليه واله وسلم فانه حيث أمكنه نفيه وأمكنه إقراره([11])، فإقراره مستند إليه وإقراره يعني استمرار العدم فهو مستند إليه فيرفعه لا ضرر.

ولكن قد يقال: ان ذلك موقوف على ان يراد بالشارع النبي صلى الله عليه واله وسلم لا الباري جل اسمه لأنه سابق حتى على العدم الأزلي فكل شيء وجوداً وعدماً مستند إليه أزلاً واستمراراً لا في استمراره فقط. فتأمل

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ((أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أَبِيهِ، يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ؟ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَأَرْشَدَهُ وَعَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى)) (الاحتجاج: ج1 ص15)

 

 

----------------------------------------------------------

([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري، تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، قاعدة لا ضرر: ط1، 1421هـ ص180.

([2]) وقد ذكرنا في الدرس (119) من مباحث الحكومة: (تعريفا الشيخ للحكومة

لقد عرّف الشيخ الحكومة بتعريفين مختلفين في جهات عديدة وجامعها هو ان التعريف الأول أشمل من الثاني من جهات عديدة والثاني أخص من الحكومة بالتعريف الأول في مناحي مختلفة.

فقد عرّفه في آخر مباحث الاستصحاب بـ: (ومعنى الحكومة - على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح -: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في موردٍ بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم، وسيجئ توضيحه) (فرائد الأصول: ج3 ص314).

وعرّفه في أول كتاب التعادل والترجيح بـ: (وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرعاً عليه.

وميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد. نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل، فإنه حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك - لا عموما ولا خصوصا - لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور) (فرائد الأصول: ج4 ص13- 14).

([3]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري، تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، قاعدة لا ضرر: ط1، 1421هـ ص180.

([4]) المصدر نفسه.

([5]) المصدر نفسه.

([6]) أي الضمان.

([7]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري، تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، قاعدة لا ضرر: ط1، 1421هـ ص180.

([8]) ابن ابي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم: ج1 ص224.

([9]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري، تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، قاعدة لا ضرر: ط1، 1421هـ ص180.

([10]) المصدر نفسه.

([11]) لتلازم الامكانين.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 26 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 5413



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net