||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 53- تحليل معنى القصدية في الافعال

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 3-فائدة لغوية استدلالية

 64- اللفظ غير فان في المعنى

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية

 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23929813

  • التاريخ : 16/04/2024 - 18:47

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 227- فقه قوله (ع) (كل شيء مطلق) وأنه يفيد الاباحة الواقعية أو الظاهرية .

227- فقه قوله (ع) (كل شيء مطلق) وأنه يفيد الاباحة الواقعية أو الظاهرية
الاربعاء 22 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(227)

 

سبق: (الاستدلال بـ(كل شيء مطلق)

الدليل السادس: قوله عليه السلام ((كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ))([1]) وقوله ((الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ))([2]) والاستدلال يتوقف على إثبات أمور:

الأول: ان الرواية عامة للشبهات الحكمية والموضوعية أو هي ظاهرة في الحكمية...)

 

المراد بـ(مطلق) الحلّية الواقعية دون الظاهرية

الثاني: ان الرواية يراد بها الثبوت خاصة أو الأعم من الثبوت والإثبات، واما لو أريد بها الإثبات فقط لكانت أجنبية عن المدعى، توضيحه: ان الاستدلالَ مبنيٌّ على ان المراد من ((كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ)) هو الحلّية الواقعية وان كل شيء حلال واقعاً حتى يصدر نهي عن الشارع (أو أمر – حسب الرواية الأخرى وهي (الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي) أو بملاك هذه الرواية أو لأن ترك الواجب منهي عنه) دون ما إذا كان المراد الحِلّية الظاهرية وان كل شيء حلال ظاهراً حتى يصل نهي من الشارع عنه.

 

هل المراد من (يرد) الصدور أو الوصول؟

بعبارة أخرى: ان (يرد) يحتمل فيه أمران: الأول: ان يراد به: حتى يصدر من الشارع نهي فيه، والصدور أمر ثبوتي، سواءاً أعلمنا به أم لا.

الثاني: ان يراد به: حتى يصل من الشارع أمر والوصول إثباتي والمراد وصوله بحجة معتبرة أو بعلم، فان ما صدر منه ثبوتاً قد يصلنا إثباتاً وقد لا يصل ولذا قال تعالى ((وَما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً))([3]) كنايةً عن الوصول كما حقق في الأصول، وقال تعالى: ((أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي))([4]) و((فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ))([5]) و((لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ))([6]).

وقد احتمل المحقق الخراساني ان (يرد) يراد به الصدور، وتبعه المحقق الحائري صاحب الدرر، واستظهر آخرون ان المراد به الوصول، وعلى أي فانه على مبنى ان المراد بـ(مطلق) الإباحة الواقعية والمراد بـ(يرد) الصدور، فان الاستدلال بالرواية على المدعى تامٌّ؛ إذ يقال حينئذٍ: ان الأشياء كلها مباحة واقعاً شرعاً إلا إذا صدر منه أمر أو نهي، فتدل على ان الإباحة مجعولة، وانه ليس (مطلق) بمعنى الترك أي انه حيث ترك الشارع إنشاء حكم فهو مطلق وغير مقيد بشيء لا انه مطلق بإنشاء منه.

 

إشكال: كلاهما محتمل

لا يقال: لكن كليهما محتمل حتى على إرادة الإباحة الواقعية وان الورود يعني الصدور، إذ يقال: يحتمل ان يراد بـ(مطلق) ان الشارع جعله مطلقاً أي مباحاً واقعاً، ويحتمل ان يراد انه لا قيد أو منع عليه واقعاً لأن الشارع أهمل أو سكت ولم ينشئ شيئاً.

والحاصل: ان (مطلق) يحتمل في معناه: انه شرّعه مطلقاً وإنشأ إطلاقه وانه غير محرم وغير محكوم بشيء وغير منشأ فيه شيء لذا فانه مرسل غير مقيد وهو مطلق!

 

جوابان: ظاهر حال الشرع الإنشاء لا الإخبار

والجواب من وجهين: أولاً: ما سبق من ان ظاهر حال الشارع عند كلامه بما يحتمل الإنشاء والإخبار انه مُنشِأ ومشرِّع.

 

وهو مفيد بناءً على إرادة الإنشاء، وإلا فهو لغو

ثانياً: انه لو أراد من (مطلق) إنشاء الحلّية الواقعية لكان الكلام مفيداً مثمراً، عكس ما لو أراد منه عدم القيد والإهمال، فان الكلام يكون حينئذٍ لغواً.

 

الجواب عن إشكال السيد الخوئي

وتوضيحه: يظهر بما أجبنا به عن إشكال السيد الخوئي قدس سره في بحث البراءة على الاستدلال بهذه الرواية على الإباحة الواقعية، قال: (إذ على تقدير ان يكون المراد منه الصدور لا مناص من أن يكون المراد من الاطلاق في قوله عليه السلام كل شيء مطلق هو الإباحة الواقعية فيكون المعنى ان كل شيء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى، ولا يصح ان يكون المراد من الاطلاق هي الإباحة الظاهرية، إذ لا يصح جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهرية...)([7]) إلى ان قال: (فلا مناص من أن يكون المراد هي الإباحة الواقعية وحينئذ فاما أن يراد من الاطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو الإباحة في خصوص عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا سبيل إلى الأول، إذ مفاد الرواية على هذا أن كل شيء مباح واقعاً حتى يصدر النهي عنه من الشارع. وهذا المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغواً لا يصدر من الإمام عليه السلام فإنه من جعل أحد الضدين غاية للآخر، ويكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك وكذا المعنى الثاني)([8]).

أقول: لكن هذا الإشكال غير تام ظاهراً، وذلك لأنه إنما يرد – لو ورد – لو كان الضدان مما لا ثالث لهما فيقال: (ان جعل أحد الضدين غايةً للآخر لغو) اما إذا كانا مما لهما ثالث فان نفي أحد الأضداد لإثبات الثاني أو الثالث بعينه، غير لغو بالبداهة؛ ألا ترى انه لو دار الأمر بين ان يكون هذا القماش أسود أو أبيض فمن اللغو ان يقول له إن لم يكن أسود فهو أبيض، لكنه لو دار أمره بين الأسود والأبيض والأصفر فقال له إن لم يكن أسود فهو اصفر حقاً، فان هذا مفيد إذ لولاه لاحتمل الطرف ان يكون أبيض.

والمقام كذلك: أما مثاله فيرد عليه ان إشكاله خاص بما لو كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، اما لو كانت الأضداد ثلاثة فان كلامه يكون حينئذٍ مفيداً كما لو دار أمر الجسم بين السكون الطبيعي او السكون القسري أو الحركة فانه يصح ان يكون كل جسم ساكن بالقهر، حتى يتحرك، أو ساكن بالطبع حتى يتحرك، ويقول: إن لم يكن ساكناً بالقهر فهو متحرك (إذ يحتمل ان يكون ساكناً بالطبع، فبإثبات الثالث نفى الثاني أو بإثبات الثاني نفى الثالث).

وفي المقام كذلك فان الأضداد ثلاثة (أي الشيء اما مطلق بمعنى انه مُنشَأٌ إطلاقُه وإباحتُه، وأما مطلق بمعنى متروكٌ إنشائه والحكم فيه فهو مرسل، واما منهي عنه) فصح ان يثبت الشق الأول ويجعل غايته الشق الثالث بقول (كل شيء مطلق بإنشائي لإباحته حتى يصدر فيه نهي) فتدبر جيداً.

نعم ذلك كله على مبنى من يرى ان الحديث يراد به الإباحة الواقعية وانه يراد من الورود الصدور، وإلا انتفى مبنى الاستدلال.

واما لو أريد به الحِلّية الظاهرية (أي كل شيء حلال ظاهراً ما لم يصل إلينا فيه نهي) وإن كان حراماً واقعاً، فانه أجنبي عن الدلالة على ان كل المحللات ثبوتاً هي بجعل الحِلّية لها، لا بعدم جعل الحرمة والوجوب عليها، لوضوح ان مرتبة الحكم الظاهري مغايرة لمرتبة الحكم الواقعي فلا يدل حال هذا على حال ذاك. 

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((أَكْثِرُوا الِاسْتِغْفَارَ تَجْلِبُوا الرِّزْقَ وَقَدِّمُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ تَجِدُوهُ غَداً)) (تحف العقول: ص104).

 

 

------------------------------------------------------

([1]) من لا يحضره الفقيه: ج1 ص317.

([2]) الأمالي للطوسي: ص669.

([3]) سورة الإسراء: آية 15.

([4]) سورة الأعراف: آية 62.

([5]) سورة النحل: آية 35.

([6]) سورة التوبة: آية 122.

([7]) السيد محمد الواعظ الحسيني، تقريرات بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول: ج2 ص280.

([8]) المصدر نفسه.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 22 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 5298



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net