||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 6- الصلاة في مدرسة الحسين طريق الرحمة الإلهية

 284- فائدة صرفية: المراد من الأصل الغلبة لا الحقيقة

 258- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (5)

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات

 210- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (3)

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1

 423- فائدة فقهية: قضاء غسل الجمعة ليلة السبت

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 305- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (10) السباب ظاهرة مُعدِية وبحث عن تعارض الروايات في السباب

 166- الوعود الكاذبة في إطار علم المستقبل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699599

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:58

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 199- الاحتمالات الخمس في (ان دين الله لايصاب بالعقول الناقصة) مع اجوبة عديدة .

199- الاحتمالات الخمس في (ان دين الله لايصاب بالعقول الناقصة) مع اجوبة عديدة
السبت 29 رجب 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(199)

 

سبق ان بناء العقلاء وسيرتهم بما هم عقلاء كاشف قطعي عن حكم العقل وانه حجة لذلك من غير حاجة إلى إمضاء الشارع ولو بعدم الردع؛ نظراً لحجية العقل بذاته في مستقلاته وقطعياته بلا كلام، فهو كاشف عن حكم الله تعالى ابتداءً، وعن حكم الشرع المراد به الرسول صلى الله عليه واله وسلم والآل لقاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع، كما سبق ان عمدة الحاكم في باب التزاحم إن لم يكن الحاكم الوحيد هو العقل لأن أساس المرجحات فيه الترجيح بالأهمية وما ذكر من مرجحات أخرى إن كان عائداً إليه فهو الوحيد وإلا فهو الأول والعمدة ثم يليه سائرها، ولا دليل عليه إلا بناء العقلاء وحكم العقل بذلك، كما سبق انه قد يعترض على ذلك برواية الإمام السجاد عليه السلام ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَالْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ))([1]) وقد مضت أجوبة عن ذلك، ونضيف:

 

محتملات خمس في ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ))

انه لا بد من تحقيق المعنى المراد من ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ)) فانه يحتمل فيه احتمالات خمس:

 

إصابته بالقياس

الأول: ان المراد ان دين الله لا يصاب بالقياس بمعنى انه لا تصاب أحكام الله تعالى به، وقد يستظهر ان هذا المعنى هو المراد لقرينة المقام([2]) وضميمة سائر الروايات، ولعله سيأتي بيانه، على ان عموم الرواية لهذا المعنى وبعض المعاني الآتية مما لا يضر بالمقصود ولا يخل بالمدعى وهو حجية العقل في مستقلاته وكاشفية بناء العقلاء عنه قطعاً، وعلى أي فان هذا المعنى([3]) مسلّم لبطلان القياس في الشريعة بالأدلة القطعية المتواترة.

 

إصابته بالتفريعات الظنية

الثاني: ان المراد انه لا يصاب بالتفريعات الظنية على الأصول الروائية، ولا شك في ان الرواية لو قيل بشمول إطلاقها لذلك فانها مخصَّصة قطعاً بمثل ما دل على ((عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ))([4]) و((إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا))([5]) فان التفريع ظني عادة، بيانه: انه قد يفرق([6]) بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية بان الأولى تطبّق فيها الكبريات على الصغريات (كقاعدة اليد وعلى اليد والعدل والإنصاف، والخراج بالضمان، والإقرار، والزعيم غارم، والصحة، والفراغ.. وغيرها) وهي ظاهرة وقطعيةَ عادة، واما الثانية فهي توسيط الكبرى المأخوذة من الرواية، في قياس من الشكل الأول مثلاً، للوصول إلى فرع فقهي، وهو ظني في كثير من الأحيان، وعلى أي فحتى التفريعات الظنية على الأصول النقلية هي حجة لصريح تلك الروايات، إضافة إلى ما سيأتي ان إصابة دين الله بها ليس إصابة بالعقل الناقص بل هو إصابة بالنقل وإن اعتمد على العقل في بعض مقدماته.

 

إصابته في أبحاث الأصول

الثالث: ان المراد إصابته في أبحاث الأصول القطعية أو الظنية، كالترتّب واجتماع الأمر والنهي بحيثية تقييدية أو لا والمشتق: كونه حقيقة في المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس وغير ذلك، مما حكم فيه الأصوليون بالامتناع أو الإمكان، والجواب عن ذلك من وجوه احدها ان هذه ليست دين الله إذ ظاهر دين الله أحكامه، بل هي طرق إليه، ولا يمكن تعدية الرواية إليها إلا بالقياس المردوع عنه قطعاً.

بعبارة أخرى: لا شك ان قول الأصولي (الترتّب محال أو ممكن) ليس مسألة فقهية وليس حكماً شرعياً ولا هو من دين الله، بل غاية الأمر ان بعض المسائل تبتني عليه، والتعدية من (دين الله) إلى ما يبتني عليه دين الله، قياس.

 

إصابته بالعقل ابتداءً استحساناً و...

الرابع: ان المراد إصابة دين الله بالعقل ابتداء (لا قياساً) ولا شك في بطلانه إذا أريد به إصابته بالاستحسان أو سد الذرائع([7]) أو المصالح المرسلة، كما لا شك في عدم شمول الرواية للمستقلات العقلية، كما سبق بيانه وسيأتي مزيد أيضاً.

 

إصابته بالظواهر وخبر الثقة

الخامس: ان المراد إصابته بالظواهر وخبر الثقة وما أشبه([8]).

 

أجوبة أربعة

والجواب: أولاً: انه لو فرض الإطلاق فان مثل (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ)([9]) مخصص له أو حاكم فان لسان القوم هو الظواهر وخبر الثقة([10]) وما أشبه.

ثانياً: انها خارجة موضوعاً عن (دين الله) إذ ليس خبر الثقة دين الله ولا الظواهر دين الله بل هي طرق إلى دين الله وكواشف عنه، كما سبق نظيره، والتعدية قياس قطعي.

ثالثاً: ان إصابة دين الله بخبر الثقة كزرارة مثلاً أو بظواهر الكتاب، هو إصابة لدين الله بالدليل النقلي بالحمل الشائع الصناعي دقةً وعرفاً، وليس بالعقل، ولا يُخِلّ اعتماد الاستدلال في بعض مقدماته الطولية على العقل، بالصدق عرفاً ولا دقةً، بل يلزم من تعميم الرواية لمثل ذلك عدم حجية الروايات والآيات مطلقاً لوضوح ان كل فهم أو استدلال أو تطبيق لرواية فانه يعتمد ولو في بعض مقدماته الطولية على العقل (كقبح كذب النبي صلى الله عليه واله وسلم في بيانه الحكم الشرعي، وكقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، بل وكحجية فهمنا للرواية الظاهرة بل حتى النص منها إذ لولا حكم العقل بان هذا نص لما أمكن الإذعان بذلك، ولولا حكمه بان فهمنا غير مشوب([11]) كما يقوله الهرمينوطيقيون لما أمكن فهم الآية أو الرواية أو القول بحجيتهما أبداً.

والحاصل: اننا أصبنا دين الله بخبر زرارة وبظواهر الكتاب وليس بالعقل القسيم للنقل فليس ذلك مشمولاً لهذه الرواية.

رابعاً: ان التدبر في مادة الإصابة يفيدنا اختصاصها بالحدسي أو شبهه، دون الحسي، وخبر الثقة والظواهر حسية وليست حدسية أو شبهها، توضيحه: ان لفظ الإصابة لا يطلق حقيقة إلا على ما كان فيه حدس أو شبهه: اما الحدس فكقولك أصاب في رأيه أو رأيه ونظره مصيب أو تحليله صائب، ولا يقال أصاب بصرُه أو نظره (إذا أريد الإبصار الحسي) إلا غلطاً أو مجازاً توسّعاً.

لا يقال: يقال أصاب في رميته؟

إذ يقال: انه من شبه الحدس المشار إليه سابقاً، إذ إصابة الهدف بالسهم مثلاً معتمد على الرؤية والخِبرة معاً (وهي التي عبّرنا عنها بشبيه الحدس) ألا ترى ان غير الخبير وإن أبصر الهدف الحسي كالخبير وأمسك بالقوس (حسياً) إلا انه لا يصيب عادةً الهدفُ، عكس الخبير، فالفارق الخبروية لا الحس والإبصار واللمس، والخبروية ليست حسية، فلذلك يقال له أصاب الهدف أو لم يصبه، فتدبر وتأمل.

إذ اتضح ذلك يتضح ان قوله عليه السلام ((((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ)) يراد به الإصابة الحدسية، ومن الواضح ان خبر الثقة كزرارة حسي لا حدسي، وكذا الظواهر فان (إِضرب) مثلاً مسموع وهو ظاهر عرفاً في معناه لا يحتاج إلى حدس، سلمنا لكن غاية الأمر انه حدس كالحس ملحق به عرفاً، فهما خارجان عن الرواية خروجاً موضوعياً أو شبيهاً به؛ لأن([12]) الإصابة بالنسبة لهما سالبة بانتفاء الموضوع أي لعدم صدق عنوانها عليهما وعدم صحة سلبهما عنهما لعدم المحل القابل ككل ملكة وعدمها، فتدبر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الكاظم عليه السلام: ((كُلَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَ‏)) (تحف العقول: ص410).

 

------------------------------------------------------------------

([1]) الشيخ الصدوق، كمال الدين، دار الكتب الإسلامية – قم، 1395هـ، ج1 ص324.

([2]) وهي ان الأئمة عليهم السلام كانوا بصدد رد القياس ونقضه بالأساس.

([3]) انه لا يصاب بالقياس.

([4]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت – قم، 1409هـ، ج27 ص62.

([5]) محمد بن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1411هـ، ص575.

([6]) ذكرنا ثمانية فروق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية في بحث سابق.

([7]) إن لم يرد به وجوب مقدمة الواجب أو حرمة مقدمة الحرام.

([8]) كالاجتهاد بالتفريع على الأصول.

([9]) سورة إبراهيم: آية 4.

([10]) فتأمل في تعميم لسان القوم إلى نفس خبر الثقة.

([11]) إلا بما لا يخل بالظهور وبالحجية والاستدلال.

([12]) تعليل لـ(شبيهاً به).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 29 رجب 1440هـ  ||  القرّاء : 4402



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net