||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 196- مباحث الاصول - (الوضع) (3)

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)

 199- مباحث الاصول - (الوضع) (6)

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 197- مباحث الاصول - (الوضع) (4)

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472615

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 344- تصحيـح انطباق (البيع) على المعاطاة بناء على أنه المسبب، بوجوه أربعة .

344- تصحيـح انطباق (البيع) على المعاطاة بناء على أنه المسبب، بوجوه أربعة
الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(344)

 

المراد بـ(البيع) وأشباهه: المسبَّبات؛ لوجهين

ولا يخفى ان الظاهر ان البيع ونظائره إذا وقعت موضوعاً لمثل الحِلّية والحرمة فان المراد بها المسببات لا الأسباب؛ وذلك لوجهين:

الأول: ان العرف لا يفهم أبداً من مثل (البيع حلال والربا حرام) ان لفظ بعت حلال ولفظ رابيتك حرام أي التلفظ بهما، بل إنما يفهم ان المعاملة حلال أو حرام أي مبادلة مال بمالٍ ربوياً (الربا المعاملي) حرام ومبادلتهما كما هو المعهود من البيوع حلال، وقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) إنما ألقي إلى العرف فما يفهمه العرف هو المحكم، لا المعاني الفلسفية كالتسبيب أو البعيدة كالسبب.

الثاني: انه لا يحتمل أحد من أية ملة ونحلة ان قول بعت أو رابيت هو حرام أو حلال إنما مورد التوهم أو البحث هو المسبب أي هذه المعاملة وتلك فتأمل([1]).

 

الإشكال بان البيع المسببي لا ينطبق على المعاطاة

إذا ظهر ذلك فلنعد إلى الإشكال السابق وهو (واما إن أريد به المسبب أي (أحلَّ الله البيع المسببي أي مبادلة مال بمال الاعتباري أو تبديل طرفي الإضافة الاعتبارية) فلا ينطبق على المعاطاة إذ المعاطاة مبادلة تكوينية وليست مبادلة اعتبارية، والتكويني (المعاطاة) لا يكون مصداقاً للاعتباري (إذ المبادلة الاعتبارية هي البيع بناء على انه موضوع للمسبب) فهل من مخرج؟)([2])

 

الجواب بوجوه أربع:

والمخرج هو أحد وجوه أربعة، لا بد من تماميتها أو أحدها ليصح التمسك بالآية الشريفة على صحة المعاطاة، وقد ظهر وجه حاجة من يرى ان البيع موضوع للمسبب إلى الجواب وإلا لكان الإشكال الذي طرحه السيد الوالد وارداً.

 

حلّية المسبب تستلزم حلّية السبب عرفاً

الوجه الأول: ان يقال: ان حلّية المسبب تستلزم حلّية السبب عرفاً كما ان الإذن في الشيء إذن في لوازمه؛ لبداهة انه إذا قال لمن هو خارج داره مثلاً أذنت لك ان تجلس بعد ربع ساعة في غرفتي بالدار فانه اذن له في الدخول والمشيء في الدار وصولاً للغرفة وإلا كان لاغياً أو مستهزئاً أو شبه ذلك، وفي المقام: فانه إذا أحلّ الله السبب أي مبادلة مال بمالٍ حلّ سببه عرفاً ولا شك ان المعاطاة، كاللفظ، سبب عرفي للبيع أي لمبادلة مال بمال، وقد ذكر هذا المخرج عدد من المحققين.

 

المعاطاة التكوينية مقارنة لمعاطاة اعتبارية

الوجه الثاني: وهو مما خطر بالبال والمستظهر انه دقيق في حال كونه عرفياً أيضاً وانه لو ألفت إليه أي عامي أو خاصي لرأى ان ارتكازه كذلك، وهو: ان المعاطاة التكوينية الخارجية هي الوجه الظاهر من الأمر وهناك معاطاة اعتبارية إلى جوارها (أو قائمة بها أو هي روحها أو ما شئت فعبّر) لوضوح ان المعاطاة الخارجية (بان يعطيه كتابه ويأخذ المال منه) ليس بيعاً إذا تجرد عن قصد البيع وليس معاملة أصلاً إذا تجرد عن قصد المعاملة والمبادلة (صلحاً أو هبة معوضة أو بيعاً أو غير ذلك) فلا بد معها من قصد المبادلة الاعتبارية.

بعبارة أخرى: في كل معاطاة يوجد أمران أحدهما ظاهر والآخر خفي: الأول: المعاطاة الخارجية، والثاني: المعاطاة الاعتبارية، أي قصد هذا ان يعطي كتابه لذاك مقابل ان يعطيه ماله وبالعكس، وبعبارة أخرى: اعتباره تمليكه مقابل تمليكه، ومن الواضح ان الأول لو تجرد من الثاني لما حدثت المعاملة أصلاً وإنما يراها العقلاء والعرف معاملة لو اقترنا فلا الأول بدون الثاني معاملة ولا الثاني (قصدهما المعاملة) بدون الأول معاملة لتوقف حصول المعاملة على المبرِز بل المنشئ بقول أو فعل أي ان ذاك المضمر لا بد له من مظهر وتجسيد.

وحينئذٍ: فمصداق البيع في (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ليس الأول كي يقال (إذ المعاطاة مبادلة تكوينية وليست مبادلة اعتبارية، والتكويني (المعاطاة) لا يكون مصداقاً للاعتباري (إذ المبادلة الاعتبارية هي البيع بناء على انه موضوع للمسبب) بل مصداقه هو الثاني وهو بيع عقلاً وعرفاً ما دام اقترن بالأول.

 

المعاطاة التكوينية مصداق للاعتبارية

الوجه الثالث: بل قد يقال: بان المعاطاة التكوينية بنفسها هي مصداق (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، وذلك ببيان طريف خطر بالبال القاصر وهو ان أمراً قد لا يكون مصداقاً لعنوان من العناوين فلسفياً ودقياً لكنه يكون مصداقاً له عرفاً وذلك كاف في شمول الإطلاقات المشتملة على ذلك العنوان كموضوع للحكم، له؛ إذ الكلام ملقى للعرف والعرف يرى الانطباق، خلافاً لمن رأى عدم مرجعيته إلا في المفاهيم بل هذا الوجه إرجاع له إلى المفهوم بوجه. فتأمل أو يقال ان مرجعه إلى دعوى اتحادهما فليس تصرف العرف في الانطباق، بل تصرف العقل في المصداق أو رؤيته له كذلك.

ويوضحه: انه لا شك فلسفياً في ان البقاء غير الحدوث وان زيداً وهو في اليوم الماضي ليس عين زيد اليوم (أمس كان حياً واليوم هو ميت، أو كان عمره يومان واليوم عمره ثلاث أيام وهكذا) خاصة على الحركة الجوهرية، لكن الشرع في باب الاستصحاب وغيره لا يبني على أمثال هذه الدقة بل يلقي الكلام للعرف، والعينية تؤخذ منه؛ ألا ترى في قوله عليه السلام: ((لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ))([3]) ان النقض لا يصدق دقة إلا إذا ورد على الشيء نفسه وكان مصبه ذات الشيء؟ أما في الاستصحاب فان المتيقن هو حياة زيد أمس والمشكوك حياته الآن فكيف لو لم نبنِ على حياته الآن يقال (لا تنقض) مع ان المصب مختلف دقة! والجواب كما ذكره الشيخ: انه متحد معه عرفاً، فالمرجع في الانطباق (انطباق مفهوم تنقض على هذا المصداق) هو العرف لا العقل والدقة، إن لم يكن تصرفاً في المصداق كما سبق.

والمقام كذلك، فان العرف يطلق على المعاطاة التكوينية انها المعاملة ويقولون باع واشترى مشيرين إلى إعطائه بيده الكتاب وأخذه بيده بالمال، فهم يرون مبادلة تكوينية ولكنهم يقولون هذه مبادلة للملكيتين أو المالين أو هذه مبادلة اعتبارية ويرون هذا متحداً مع ذاك؛ ولذا صح انطباق البيع على نفس المعاطاة التكوينية (طلباً بشرط اقترانها بالاعتبارية) وإن شئت فقل ان المعاطاة الاعتبارية واسطة في الثبوت لصدق المعاطاة على المعاطاة التكوينية لا في العروض ولو لقيامها بها واتحادهما فتدبر وتأمل.

 

صدق البيع عليها مسامحةً

الوجه الرابع: ما ذكره فقه الصادق عليه السلام من (وان شئت ان تعبر مسامحةً بان الفعل الخارجي مصداق لهذا العنوان على هذا المبنى فلا مشاحة)([4]) وفيه: ان التجوز خلاف الاصل ولا يصار إليه إلا مع القرينة ولا قرينة، والعناوين لا تنطبق على المصاديق المجازية ولا يصح ترتيب آثارها عليها. اما الوجه السابق الذي ذكرناه فانه كان تصحيحاً للمصداقية لا مسامحةً بل بالصدق العرفي وإن كان مبناه المسامحة بل حتى من دونها فتدبر تعرف الفرق.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ، وَرَجَاءٍ رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ فَيَقْنَطَ وَيَتْرُكَ الدُّعَاءَ؟ قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَمَا أَرَى الْإِجَابَةَ)) (الكافي، ج2 ص490).

 

 

-----------------------------------------------

([1]) لما سبق؛ وقد أجبنا عنه في بحث أسبق من أن مجادلة المشركين مع النبي صلى الله عليه واله وسلم لم تكن عن الألفاظ بل عن نفس المعاملتين، إلى غير ذلك.

([2]) الدرس (343).

([3]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام – قم، 1409هـ، ج1 ص245.

([4])  السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق عليه السلام، مؤسسة دار الكتاب – قم، ط/3، 1412هـ، ج15 ص228.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1440هـ  ||  القرّاء : 4743



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net