||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 216- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (9)

 391- فائدة أصولية: ظاهرة نقل الإجماع والشهرة عند بعض الفقهاء

 كونوا مع الصادقين

 169- رسالتنا في شهر محرم : 1ـ الإرشاد والهداية 2ـ الخدمة والإنسانية 3ـ المحبة والحرية

 114- فائدة قرآنية: تعدد شان نزول الآيات القرآنية

 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

 86- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -11 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -6 تحجيم هيمنة السلطة على القوات المسلحة في نظام المثوبات والعقوبات

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471833

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 60- الجواب الثاني : تفصيل الميرزا النائيني حول انواع الغرض وايها مجرى للاحتياط .

60- الجواب الثاني : تفصيل الميرزا النائيني حول انواع الغرض وايها مجرى للاحتياط
الاربعاء 1 ربيع الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين,ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 
كان الحديث حول الاحتياط وأنه قد يستشكل عليه في العبادات بانه يفتقد قصد الوجه والتمييز, وقد مضى الحديث حول الوجوه التي يمكن ان يستدل بها على لزوم القصدين في العبادة . 
وكان من الوجوه برهان الغرض وانه يشك في انه لو اتى بالعبادة بدون قصد الوجه (لوجوبه أو لاستحبابه) أو بدون قصد التمييز اي قصد كونه مأمورا به,فيشك في انه هل يتحقق الغرض المتوخى من العبادة المأمور بها عندئذ أم لا؟ فلابد من الاحتياط بالإتيان بكل مشكوك الجزئية أو الشرطية لكي يقطع بحصول الغرض أي ببرائة الذمة مما بعهدته ,هذا ما مضى. 
وأجبنا عن ذلك بالتمسك بالاطلاق المقامي لنفي أي شيء شُك في جزئيته أو شرطيته... 
ونذكر جوابا آخر(1) (تبناه الميرزا النائيني في مبحث دوران ألأمر بين ألأقل وألأكثر الخارجيين أي في الأجزاء الخارجية في مقابل دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء التحليلية كالجنس شوالفصل) يقول الميرزا : (ان الغرض على قسمين:فتارة تكون نسبة الغرض الى المأمور به نسبة المعلول الى علته التامة) بان يكون المأمور به علة تامة لحصول الغرض بدون وجود حالة انتظارية لتحقق المعلول الذي هو الهدف والغاية والتي هي المصلحة الكامنة في المتعلق(2), ( وتارة اخرى يكون الغرض بالنسبة الى المأمور به نسبة المعلول للعلة المعدة أو العلل الأعدادية ) هذه هي الصورة الثانية . 
ولتوضيح كلامه نقول: مما لا يخفى ان العلل تارة تكون عللا مُعدة ,وهي تلك العلل (في إحدى صورها) التي يلزم من وجودها وعدمها ووجودها وعدمها ووجودها وعدمها وجود المعلول كما في المشي للمسجد فكل خطوة لابد ان توجد وتعدم لتوجد الخطوة الثانية, فالعلة المعدة على عكس العلة التامة فان العلة التامة ينبغي ان تكون موجودة مع وجود المعلول زمنا وسابقة عليه رتبة اما العلة المعدة فتسبقه زمنا وتنعدم عند وجود المعلول ,فالعلة التامة كالشمس واشعتها فانهما متزامنان الا ان التقدم رتبي, اما العلة المعدة فكالمشي هذا هو الفرق الاول . 
اما الفرق الثاني فهو: ان العلة المعدة تقارنها أو تلازمها أو تسبقها أو تتأخر عنها مقدمات غير أختيارية,أما العلة التامة فالمقدمات فيها بأكملها تحت سلطة المكلف فيما لو أمر الحكيم بمثل ذلك,فعلى هذا توجد صورتان, الصورة الاولى : ما لو كان الغرض نسبته الى المأمور به نسبة المعلول الى العلة التامة أي انك لو أتيت بالمأمور به كان لابد قهرا وقسرا من ترتب المعلول (الغرض) 
الصورة الثانية ما كان نسبته اليه نسبة المعلول للعلة المعدة فاذا اتيت بالمأمور به وفرض تحقق سائر المقدمات غير الاختيارية لتحقق الغرض. 
مثالان من الميرزا(3): لو قال المولى لعبده(اسق الزرع) فهنا أمر تعلق بالسقي لكي تثمر تلك الاشجار فما هي علاقة ونسبة الاثمار مثلا بالنسبة الى السقي؟ 
والجواب:ان النسبة هي نسبة المعلول لعلته الاعدادية لأن السقي سابق والاثمار لاحق هذا أولا, وثانيا ان المقدمات ليست باجمعها تحت اختياره وسلطته لأن من المقدمات هبوب الرياح ومن المقدمات اشراق الشمس ومنها نوعية التربة وغيرها , نعم بعضها الاخر باختيارنا . 
ومثاله الاخر : القتل بالنسبة الى قطع الاوداج فان القطع علة تامة له . 
ومثال كلام الميرزا من القران الكريم قوله تعالى : (اقتلوهم حيث ثقفتموهم)(5)فان الامر تعلق بأقتلوهم والعلة التامة لهذا القتل هي ما هو معهود في ذلك. 
لكن لا يخفى ان كلام الميرزا النائيني مبني على رأي حَكَمي في المقام , لكن هنالك آراء اخرى ترى عدم وجود علة تامة في الكون غير البارى جل وعلا , وهي على اقوال ( وهل بتوليد او اعداد ثبت ..... او بالتوافي عادة الله جرت ) 
ونضيف مثال (الصلاة قربان كل تقي) فهل الصلاة بالنسبة الى المقربية الى الله سبحانه هي علة تامة أم علة معدة ,أو (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)(4) فهل النهي عن الفحشاء (الذي هو العلة الغائية من الصلاة )معلول للصلاة بنحو العلة التامة أم بنحو العلة المعدة؟ 
اذن هاتان صورتان ثم يفرع الميرزا على الصورتين ثلاث صور بها يتم تنقيح المقام : 
الصورة الاولى:ما لو علمنا ان الغرض من القسم الاول. 
الصورة الثانية: ما لو علمنا ان الغرض من القسم الثاني. 
الصورة الثالثة :فيما لو شككنا ان الغرض من اي القسمين . وسنتوقف عند هذه الصور الثلاث: 
فالصورة الاولى فيما لو علمنا ان الغرض نسبته الى المأمور به نسبة المعلول الى علته التامة فهنا المجرى مجرى الاحتياط بالاتيان بكل مشكوك الجزئية أو مشكوك الشرطية . 
ولماذا المجرى الاحتياط بالاتيان بالاكثر؟ يقول الميرزا (تحصيلا للقطع بغرض المولى ) وتوضيحه بعبارة اخرى وذلك لأن الغرض(قربان كل تقي)أو(تنهى عن الفحشاء والمنكر)أو كما قالت الزهراء عليها السلام(الصلاة تنزيها لكم عن الكبر) لوكان معلولا للمأمور به بهذا النحو(بنسبة المعلول للعلة التامة)لما كان فرق بين تعلق الامر بالغرض أو تعلق الامر بعلته التامة (المأمور به وهو الصلاة في المثال) لأن الواقع هكذا لُبا : ان الأمر بالعلة التامة هو امر بالمعلول وهواختياري تماما . 
وبتعبير آخر :ان الامر بالغرض مساوق للأمر بهذا المركب والامر بهذا المركب مساوق للأمر بذاك الغرض واذا كان الأمر كذلك فلو امر المولى بهذا المركب (الصلاة) فهو امر بالغرض,فإذا لم نأت بمشكوك الجزئية أو مشكوك الشرطية فنشك ان الغرض المأموربه لُبا (وان لم يؤمر به لفظا) متحقق أو لا؟ فالمجرى مجرى الاحتياط. 
وعلى هذا فجوهر كلام الميرزا متوقف على هذه المساوقة (ان الامر بالمركب الذي هو علة تامة للغرض هو امر بالغرض حقيقة فكأن الامر ابتداءا قد تعلق بالغرض) اذن هذه الصورة ملحقة بمبحث العنوان و المحصل ومن ذلك يظهر انه لا فرق في مقام الاثبات بين ان يتعلق الامر بالغرض أو بالمركب(المأمور به)لأنا قلنا بالمساوقة . 
مثال اخر: لو ان شخصين حدث بينهما نزاع فأمر المولى أو الاب ,احدَهما بأن يزور الطرف الآخر فيما لو كانت هذه الزيارة علة تامة للصلح -او كانت الجزء الاخير من العلة المعدة - فهنا لا فرق بين ان يقول (زر الطرف الآخر )أو يقول(تصالح معه)فالامر بهذا امر بذاك وبالعكس. 
فلو قال المولى(زر) ثم شككنا – وهذه هي الصورة الثالثة -ان الزيارة المسبِبة للصلح هل يشترط فيها اصطحاب الهدية أم لا؟ فهنا يجب ان يصطحب الهدية لأنه عندما قال (زر) فمرجعه جوهرا ولبّا الى قوله (تصالح) فلو شككنا هل ان الصلح متوقف على اصطحاب الهدية أم لا؟ فالمجرى مجرى الاحتياط ولا مجال للتمسك بالاطلاق اللفظي و بأنه قال زر فقط ولم يقل زر مصطحبا هدية, نظرا لان برهان الغرض يصلح (بيانا) ولولا هذه التخريجة من الميرزا لتمسكنا بالاطلاق اللفظي لنفي قيود الموضوع ومنها اصطحاب الهدية. 
الصورة الثانية:اذا علمنا بأن نسبة الغرض الى المأمور به هي نسبة المعلول لعلته الاعدادية كمثال الأثمار والسقي , فهنا هل يكون الامر بهذا المركب أو بهذا الفعل امرا بالغرض أم لا؟ 
والجواب:كلا, لأن الغرض غير مقدور لأن الفرض ان المركب علة اعدادية وهناك مقدمات غير اختيارية فلا يعقل ان يامرنا الشارع بالغرض لعدم صحة التكليف بغير المقدور , وهذه هي الصورة الثانية التي ذكرها الميرزا النائيني . 
الصورة الثالثة: وهي ما اذا شككنا: هل الصلاة (المركب الاعتباري) بالنسبة الى القربان -وهو امر غيبي -نسبتها اليه هل هي نسبة المعلول الى علته التامة أم نسبته للعلة الناقصة (المعدة)؟ فهل تلحق بالصورة الاولى وان الغرض مقدور؟ أم تلحق بالصورة الثانية وان الغرض غير مقدور؟حتى نعلم ان المجرى هو الاحتياط أم البراءة . 
الميرزا النائيني يذكر هنا ضابطة ويقول – مع بعض الاضافة التوضيحية- : لكي نستكشف في صورة الشك ان الغرض مقدور أم لا ؟فيجب علينا في مقام الاثبات ان نلاحظ لسان الدليل والامر، فنرى هل ان الامر تعلق بالغرض أم انه تعلق بالمأمور به فأذا تعلق بالغرض كما في قوله تعالى(وان كنتم جنبا فاطهروا)(6)و نضيف لما مثل به مثال قوله تعالى: (الا ما ذكيتم)(7) فان فري الاوداج علة تامة للقتل، لكن التذكية هي عنوان وأمر وجودي زائدا على صرف الموت، فليس كل ما ذُبح فهو مذكى بل ان فري الاوداج الاربع بالاضافة الى الاستقبال والتسمية وغيرها هو سبب التذكية، فالميرزا يقول: ان الامر لوتعلق بالغرض كـ(اطهروا)فمن هنا نستكشف ان هذه الحالة من الصورة الاولى وان نسبة الغرض لذلك المركب نسبة المعلول الى علته التامة، وانه مقدور لنا، والا لما امكن ان يكلفنا الحكيم به اذ يقبح ان يكلفنا الشارع بغير المقدور فلو تعلق الامر بالغرض لاستكشفنا من ذلك ان الغرض مقدور للعبد واذا كان مقدورا له وكان مكلفا به فالمجرى مجرى الاحتياط ، ففي مثالنا (الا ما ذكيتم) لوشككنا ان التذكية تتحقق بالاستيل أم لا؟ نظراً لان الاستيل حاد لكنه ليس بحديد, فهنا المجرى مجرى الاحتياط بحسب هذا الكلام فيجب الذبح بالحديد جوهراً وذاتاً لا صفةً فقط. 
اما اذا تعلق امرالشارع بفعل المأمور به، وبنفس المركب كما في الصلاة (اقم الصلاة )(8)ولم يقل تقرب الى الله، أو انه نفسك عن الفحشاء والمنكر، فهنا نستكشف من هذا الامر ان الغرض غير مقدور عليه وان هذا المركب علة اعدادية له وانه توجد مقدمات غير اختيارية، والدليل الذي يذكره الميرزا لذلك هو: ( والا كان تعلق الامر به اولى من تعلقه بالمقدمة) 
وتوضيحه: انه لو كان الغرض مقدورا للعبد لكان الاولى بالمولى الحكيم ان يأمر به (لان العلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل) و (الغاية هي اول ما ينقدح في الذهن فهي اول الفكر واخر العمل) 
فاذا كان الغرض مقدورا وهو الهدف لكان تعلق الامر به اولى من تعلقه بذلك القشر او المقدمات, فحيث ان المولى لم يامر به اكتشفنا انه غير مقدور. 
وفيما نحن فيه نستكشف في مثل الصلاة (اقيموا الصلاة)(9)والصوم(كُتب عليكم الصيام)(10)او الحج(ولله على الناس حج البيت)(11)في امثال هذه باجمعها نستكشف من تعلق الامر بالمركب ان الغرض غير مقدور ولذا لم يتعلق به الامر فالمجرى مجرى البراءة. 
و بهذه الطريقة نتخلص عن مشكلة قصد الوجه والتمييز. 
وما ذكره الميرزا النائيني ناقشه العبد الفقير بوجوه عديدة في كتاب فقه التعاون على البر والتقوى(12) بمناسبة هناك، ولعلنا نشير الى وجه من وجوه النقاش في البحوث القادمة لاننا في صدد ذكر عدد من الاجوبة على شبهة قصد الامر والتمييز وليس تنقيح تلك الاجوبة كلها ، اذ يترك كل منها لموطنه، وموطن بحث هذا الجواب هو دوران الامر بين الاقل والاكثر. 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين... 
الهوامش .................................................................................. 
(1) سنرى هل هو تام ام لا، وقد نقلنا هذا الجواب عن كتاب ( مصباح الاصول) ج 2 ص 436-437 مع اضافات وتوضيحات. 
(2)الحديث كله بناءا على تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات (3)ونحن سنضيف امثلة اخرى (4)العنكبوت45 (5)البقرة 191 (6)المائدة6 (7)المائدة3 (8)العنكبوت45 (9)العنكبوت45 (10)البقرة183 (11)ال عمران97 
(12)السيد مرتضى الحسيني الشيرازي.فقه التعاون على البر والتقوى.ص169 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 1 ربيع الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4842



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net