||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 445- فائدة فقهية ـ عقائدية: شبهة تسلّل مسألة بيع الصبي الراشد من العامة

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 268- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 6 الحلول المفتاحية لظاهرة الشك والتشكيك حسب المنهج العقلي للامام علي ع

 46- مرجعية الروايات لتفسير القرآن

 70- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟

 261- الأصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة وضمانات توازن الثروات عالمياً عبر العفاف والكفاف

 450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28471988

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 11- متعلق الامر اما آنيّ او متدرج او متعدد ،وتصوير الترتب في الصور الثلاث .

11- متعلق الامر اما آنيّ او متدرج او متعدد ،وتصوير الترتب في الصور الثلاث
الثلاثاء 9 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(11)


تتمة مناقشة مصباح الأصول
والقاعدة العامة بما يظهر بها وجه الإشكال على ما نقلناه([1]) عن مصباح الأصول([2]).
أقسام المأمور به والمنهي عنه


 ان المأمور به والمنهي عنه على أقسام:


أن يكون آنيّ الوجود
1- فاما أن يكون آنيَّ الوجود، بحيث لا يمكن وجوده في الآن الثاني، فلا يكون حينئذٍ إلا أمر واحد ومأمور به واحد وإطاعة واحدة وعصيان واحد، فإذا عصى فلا ريب في عجزه عن الإطاعة بعدها؛ لامتناعها؛ لأن المأمور به صار من الماضي والماضي لا ينقلب عما وقع عليه، وبعبارة أخرى: لأن الموضوع انتفى.
وذلك كما لو أمره بإنقاذ المحقون الدم من رميه في النار هذه اللحظة أو من قطع رقبته بالسيف في هذه الثانية أو من إطلاق الرصاص من قرب على مخّه هذا الآن، فعصى فقطعت رأسه أو فجّر مخّه أو شبه ذلك.


ان يكون متدرج الوجود
2- وإما أن يكون متدرِّجَ الوجود وممتدَّه، وهو على قسمين:


أ- ومتعلَّقه أمر واحد ممتد
آ- فاما أن يكون الوجود الواسع الممتد بأكمله متعلَّقَ أمرٍ واحدٍ فيكون كل جزء بشرط شيء مأموراً به بحيث لو ترك جزءاً لما كان ممتثلاً، وذلك كالصوم فانه وجود ممتد ما بين الحدّين، وملاك هذا ان تكون المصلحة قائمةً بكل ذلك الوجود الممتد بمجموعه لا متبعضةً بتبعُّضِ أجزاءه فلو ترك جزءً فاتت المصلحة كلها وذلك ككل أقل وأكثر ارتباطي، وعليه فهذا له إطاعة واحدة (بالصوم طول النهار) وعصيان واحد (بتركه في جزء) فلو تركه في الجزء الأول بطل صومه وعصى وعليه الكفارة ولم يمكنه صومه بعدها ولا كفارة أخرى عليه بالأكل بعدها إلا بتدخل خاص من الشارع (كما لو تكرر في الجماع فان الكفارة تتكرر به رغم فساد الصوم بالجماع الأول، على قول العروة وكثير من المحشين)([3])، فبالعصيان آناً يكون عاجزاً عن الامتثال ولو كان الوقت المفترض للصوم باقياً.
ب- أو وجود متجزء
ب- ان يكون الوجود الممتد متعلَّقاً لأوامر كثيرة بعدد ما أمكن تجزئته إليه، بحيث كان فاعل كل جزءٍ أو تاركه مطيعاً أو عاصياً، وكان فعل كل جزء أو تركه إطاعة أو عصياناً مستقلاً بحياله، وذلك فيما إذا كانت المصلحة الملزمة قائمة لا بالمجموع والكل الممتد، بل بكل جزء جزء مفترض، وذلك كلمس الأجنبية الممتد زمناً فإن اللمس كل آن يعدّ معصية على حسب القاعدة([4]) - ففي الآن الأول هو عاص ثم مع قدرته على رفع يده لو استمر في وضعها عليه في الآن الثاني كان معصية أخرى بل حتى مع عدم قدرته فرضاً إذ المقدور بالواسطة مقدور. فتأمل ويتضح ذلك أكثر بملاحظة حال من أجبر على الإدخال فليس بعاص ثم إذا تركه القاسر فانه يكون آثماً بالاستمرار أي لو لم يخرج فوراً.
مثال آخر: لو غمز يدَ يتيم أو الغير مطلقاً لا برضاه، أو استمر في غصب ملك الغير، فانه يكون لكل آن يتفصل إليه الفعل، إطاعة وعصيان، وبعصيانه في الآن الأول يكون عاجزاً عن الامتثال لنفس ما عصى به أي في نفس الآن الذي انقضى، وقدرته على الامتثال في الآن الثاني ملازمة لعدم كونه عاصياً له – أي في حين كونه في الآن الأول – وهكذا، والحاصل – وكما سبق -: انه كلما قدر على الامتثال فليس بعاص وكلما عصى فلا قدرة له على الامتثال (لنفس ما عصى به).


أن يكون متعدد الوجود
3- وإما ان يكون متعدد الوجود وهذا على قسمين أيضاً:
أ- على نحو العام المجموعي
أ- فاما ان تكون المصلحة أو المفسدة قائمة بمجموع الأفراد، لا بجميعها، نظير الغابة القائمة بمجموع الأشجار مثلاً، وذلك في العام المجموعي كما لو أمره باستخدام عشرة حراس لحماية المنزل من اقتحام العدو بحيث لو استخدم تسعة منهم فقط لما نفع أبداً وأمكن للعدو اقتحام الدار (حتى لو فرض عدم مفسدة في استخدام التسعة، وهي قتلهم مثلاً عبثاً وبلا فائدة) فان عصيانه يكون بعدم استخدام مجموع العشرة الذي يتحقق بعدم استخدام أي واحد منهم، والإطاعة تكون باستخدامهم جميعاً، فالإطاعة واحدة (بالكل بشرط شيء) لأن بالمجموع تحدث المصلحة، والعصيان واحد بترك أحد أفراد، لأن به تحدث المفسدة إذ لا يوجد المجموع حينئذٍ.
ب- أو على نحو العام الاستغراقي
ب- وإما ان تكون المصلحة أو المفسدة قائمة بكل فرد فرد، كإكرام العلماء ومطلق الواجبات الاستقلالية وما يعبر عنه بالأقل والأكثر الاستقلاليين، كأداء الدراهم العشرة من الدين، وحينئذٍ تكون لكل واحد من الأفراد إطاعة وعصيان مستقل وكلما عصى فرداً في آن وجوبه عجز عن امتثاله في ذلك الآن، وقد سبق بيانه.


نص كلام مصباح الأصول
إذا اتضح ذلك فلننقل ما ذكره السيد الخوئي في المقام، والذي سيتضح على ضوء ما ذكرناه من القاعدة العامة، عدم تمامية ما ذكره ووجه الخلط فيه:
قال (قدس سره): (المقدمة الأولى: أنّ طلب الضدّين على نحو الترتّب يتصوّر على أنحاء:
1- أن يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الآخر الأهم، وكان الأهم آنياً غير قابل للبقاء، بحيث كان العصيان في الآن الأول موجباً لسقوطه، كما إذا أمر المولى بإنقاذ غريق لا يتمكّن منه مع التأخير، لكون الماء قاهراً مثلاً، وأمر أيضاً بالصلاة مترتّباً على عصيان الأمر بالإنقاذ، فالأمر بالإنقاذ يسقط بمجرّد العصيان لارتفاع موضوعه، فيكون الأمر بالصلاة مترتّباً على سقوط الأمر بالإنقاذ للعصيان، وهذا الفرض وإن كان مما لا إشكال في إمكانه إلا أنّه خارج عن موضوع الترتّب، لعدم كونه من الجمع بين الطلبين، لكون الأمر بالمهم فعليّاً بعد سقوط الأمر بالأهم رأساً على الفرض...)([5]).
وقال: (2- أن يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الأمر بالضد الآخر آناً مّا مع عدم سقوطه بالعصيان، بأن يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا موجباً لفعليّة الأمر الثاني حدوثاً وبقاءاً، أي يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا كافياً في فعليّة الأمر الثاني في جميع أزمنة امتثاله مع بقاء فعليّة الأمر الأول، بحيث لو أتى بهما على فرض المحال لوقع كلاهما على صفة المطلوبية.
والظاهر أنّ هذا الفرض هو محلّ كلام القائل بامتناع الترتّب، كما يظهر من بعض عبارات الكفاية(([6]))، وما ذكروه من استحالة الترتّب حق في هذا الفرض، إذ بعد تحقّق عصيان الأمر بالأهم آناً مّا كان الأمر بالمهم فعليّاً لحصول شرطه مع بقاء فعليّة الأمر بالأهم، فيلزم طلب الضدين، ولا ينبغي الشك في استحالته...)([7]).
وقال: (3- أن يكون طلب أحد الضدين دائراً مدار عصيان الأمر بالضد الآخر حدوثاً وبقاءاً، بأن يكون التكليف بالمهم فعليّاً في ظرف عصيان الأمر بالأهم ومنتفياً على تقدير امتثاله، بحيث لو فرض الاتيان بهما على فرض المحال لم يقع المهم على صفة المطلوبية كما تقدم.
وهذا الفرض هو محل كلام القائل بإمكان الترتّب ولا محذور فيه، إذ لا طلب للجمع بين الضدين بل جمع بين الطلبين مع كون أحدهما مشروطاً بعصيان الآخر)([8]). وسيأتي الكلام حول ذلك بإذن الله تعالى.      

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


عن الإمام زين العابدين عليه السلام:((وأما حق الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له والستر على جرائر حداثته فإنه سبب للتوبة، والمداراة له وترك مماحكته فإن ذلك أدنى لرشده)) تحف العقول: ص270.

([1]) في الدرس السابق (10).
([2]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([3]) راجع العروة الوثقى الصوم/ ما يوجب القضاء والكفارة. م2.
([4]) إلا إذا تفضل المولى فعفى أو عد الجميع معصية واحدة، وقد يدعى ان بعض المعاضي كذلك استناداً إلى انصراف دليل المعصية واستحقاق العقاب المتعدد عن الوجود الممتد (ولو في بعض المعاصي). فتأمل.
([5]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص18.
([6]) كفاية الأصول: 166.
([7]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([8]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص20.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 9 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 3207



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net