||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 66- (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) لماذا شرّع الله (الخمس)؟ ولماذا يعطي لذراري رسول الله (ص) فقط؟

 20- (وكونوا مع الصادقين)3 الإرتباطية التكوينية والتشريعية ومنهج العرفاء الشامخين

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 88- من فقه الآيات: بحث عن قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )

 346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي

 426- فائدة أصولية: جريان إشكال قصد المتكلم في القيد الاحترازي

 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472125

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 203- الجواب عن الاشكالات مبنى : 1- السرقفلية بيع ، وله تصويران ، والاشكالات 2- انها بيع للملك المبعض ذاتاً واثاراً .

203- الجواب عن الاشكالات مبنى : 1- السرقفلية بيع ، وله تصويران ، والاشكالات 2- انها بيع للملك المبعض ذاتاً واثاراً
السبت 3 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(203)
البيع: حق الخلوّ


الأجوبة عن الإشكالات مبنىً:
ويمكن الجواب عن الإشكالات السابقة بوجهين: مبنوي وبنائي.
أما الوجه المبنوي فيعتمد على نفي كون السرقفلية عبارة عن إجارة  أو قرض أو غيرهما مع شرط الفعل أو شرط النتيجة، والالتزام بأنها: على احدى الوجوه التالية:

عقد الخلو بيعٌ
الوجه الاول:  إنها بيع حقيقة لكن بإزاء ثمن مقطوع كبير معجّل وثمن مقسط شهري فالمجموع هو الثمن لكن، يشترط فيه تحديد مدة السرقفلية بعشر سنين مثلاً وإلا كان الثمن مجهولاً فكان البيع باطلاً وحيث كان المشتري مالكاً حقيقة كان له بيع الدكان بنحو السرقفلية لمن شاء من غير توقف على توكيل من البائع له او اشتراط بأي نحوٍ.
لكن إشكال المجهولية لازم مطلقاً على صيغة السرقفلية المتداولة إذ تعود فيها الأقساط الشهرية التي يدفعها المستأجر[1] الثاني فالثالث وهكذا، إلى المالك الأول فإذا كانت جزء الثمن كان الثمن مجهولاً للجهل بأصل إجراء المستأجر الأول للمعاملة ثم الجهل بمدتها وأقساطها تبعاً. هذا أولاً.
وثانياً: انه على هذا لا معنى لأن يجدد العقد لنفسه فلو صيغ هكذا (على أن يجدد لنفسه) لم يكن بيعاً
وثالثاً: انه كما أنه على هذا لا يرجع المحلّ للبائع عند أنتهاء المدة إلا بعقد جديد له، لكنه خلاف السرقفلية الخارجية.
رابعاً: انه  لو كان بيعاً فكيف تعود إجارة الدكان للمالك الأصلي، من المستأجر الثاني فالثالث وهكذا؟ إذ يفترض ، على هذا، أن تعود الأجرة للبائع المباشر وهو المستأجر الأول إذا باعه للثاني أو الثاني إذا باعه للثالث وهكذا؟
لكن الأدقّ التفصيل بين صيغتين لا يرد الإشكال على الأولى منهما:
الأولى: أن يجعلا أجرة الدكان للمستأجر الأول إذا باعه للثاني وهكذا.
الثانية: أن يجعلاهما للمالك الاول وإن ترامت البيوع والإجارات، فهذا مما لا يمكن تخريجه على أساس أنه جزء الثمن نظراً لمجهوليته
كما لا يصح رجوعه ، كأجرة، الى المالك الاول لانه صار، على هذا، اجنبياً فكيف تعود الاجرة له؟ نعم يمكن تخريجه على أنه بيع وصلح[2] أو بيع وجعالة، وأما تخريجه على أنه بيع وشرط[3] فهو خروج عن الجواب المبنوي فيرد عليه ما يرد على الاشتراط كما سبق فلابد له من جواب آخر.
 

عقد الخلو بيعٌ للمسقفات وايجار للأرض
الوجه الثاني: يمكن، كما سبق، أن يكون (الخلو) بيعاً للمسقفات وإيجاراً للأرض.
لكن يرد عليه، أنه يلزم عليه أن توزع الأقساط الشهرية عليهما (المالك الأول مع المشتري أي المستأجر الأول البائع للمشتري الثاني أي المستأجر الثاني) لأن المشتري الثاني يتصرف في مجموع الأرض والمسقفات وحيث كانتا لمالكين وجب عود الأجرة لهما حسب النسبة، نعم لأحدهما أن يهب أو يصالح أو شبه ذلك بأن يشترط في ضمن العقد ذلك لكنه خروج عن الإشكال المبنوي إلى مبحث الاشتراط وإشكالاته وهو ما سيأتي.
كما يلزم أن يكون المبلغ المقطوع الكبير موزعاً عليهما كذلك أي على المالك الأول والمستأجر الأول أي المشتري الاول البائع للمستأجر الثاني.
 

عقد الخلو بيعٌ لملكٍ مبعضٍ ذاتاً وآثاراً
الوجه الثالث: ان السرقفلية بيع للملك لكن لا له بأجمعه، بل أنها بيع للملك المبعض ذاتاً وآثاراً طولياً، فكما أن بيع المشاع بيع للملك المبعض ذاتاً أفقياً، فهذا مبعض كذلك لكن عمودياً، وقد سبق تفصيل الكلام عنه وما يرد عليه والأجوبة، وبعبارة أخرى : انه بيع للملك (كالدكان) من كل الجهات إلا من جهة تبقى على ملكه وبها يعود حق الإجارة له، وبعبارة أدق أنه وكما سبق:[4] (السرقفلية تقع في مقابل الإجارة[5]
إن (الإجارة[6]) يحتمل فيها بدواً كونها من أ- نقل العين ب- أو نقل الثمرة ج- أو نقل العين بلحاظ الثمرة أو المحيثة بحيثيتها د- أو نقل الثمرة القائمة بالعين.
ولكن الإجارة لا هي من نقل العين وإلا كانت بيعاً للعين، ولا هي من نقل الثمرة والمنفعة بنفسها وإلا كانت بيعاً لها فيما صح فيه ذلك كبيع ثمرات البستان فإنه بيع لها لأنها أعيان وليست إجارة لها، أو كانت باطلة فيما لم يصح فيه ذلك كما لو نقل ما ليس بعين كنقل سكنى الدار مباشرة، للغير.
فتعين أن تكون من الأخيرين: فإما هي نقل العين المحيثة بحيثية السكن فيها أي بحيثية تقييدية لا تعليلية أو هي من نقل السكنى القائمة بالعين بما هي قائمة بها.
فالسرقفلية هي الطرف المقابل للإجارة إذ الإجارة لا هي من نقل العين ولا من نقل الثمرة بل هي نقل السكنى القائمة بالعين بما هي قائمة بها، عكس السرقفلية التي هي نقل العين المحيثة بحيثية السكنى فيها.
فهذا نوع آخر من الملك، فكما للملك أنواع كالشخصي والكلي والكلي في المعين والمشاع، فهذا نوع آخر، وإن شئت فقل إنه مشاع طولي مقابل المشاع العرضي المعهود).
كما مضى[7] (والحاصل: أن من الممكن في النقل أربع أنحاء من الاعتبار، ورابعها وإن لم يكن معروفاً بل ولعله لم يطرح من قبل، إلا أنه حيث كان الملك أمراً اعتبارياً والاعتبار خفيف المؤونة كان أمره بيد المعتبر فكما له الاعتبارات الثلاث الأولى، له الرابعة، والاعتبارات الأربع هي:
1- نقل العين 2- ونقل المنفعة، وكلاهما ببيع أو شبهه[8] وليس إجارة؛ إذ نقل المنفعة بنفسها فيما لو أمكن فيها ذلك كالثمرة ليس بإجارة بل بيع لها أو شبهه.
3- ونقل المنفعة بما هي قائمة بالعين كنقل السكنى لا بنفسها لعدم إمكان ذلك بل بما هي قائمة بالعين أو فقل بما هي موجودة بوجود إجمالي فيه، وهذه هي الإجارة أو نظائرها.
4- ونقل العين المحيثة بحيثية قيام المنفعة الخاصة بها، دونها بالحيثية الاخرى).
وللحديث صلة ..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=================


قَالَ الإمام أَبُو جَعْفَرٍ الصّادِقِ (عليه السلام) : (مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِفُتْيَاهُ)[9]

.........................................................................


[1] - أي المشتري ، حسب هذا القول.
[2] -  بان يصالح على ان تعود ايجارات المحل له .
[3] -  كاشتراط ان يهبه الاجرة او ان تكون له بلا هبة وغيرها (وهو من شرط النتيجة)
[4] - البيع (الدرس 178)
[5] - أي على هذا التحليل، والمقصود هذا النوع منها.
[6] - والمقصود توضيح حال السرقفلية بذكر محتملات الإجارة المحضة.
[7] - البيع (الدرس 179)
[8] - كالصلح والهبة المعوضة.
[9] - تهذيب ‏الأحكام : (ج : 6 ص : 22)
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 3 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 3841



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net