||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 47- كيفية كتابة التقريرات

 كتاب بصائر الوحي في الامامة

 271- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سيكولوجية الشك والشكّاكين (9)

 278- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 3 الصراط المستقيم في الحكومة الدينية وولاية الفقيه

 120- بحث عقدي: ولاية التربية من مناصب الرسل والأوصياء

 23- (لكم دينكم ولي دين)2 أولا: قاعدة الامضاء وقاعدة الإلزام ثانيا:حدود الحضارات

 77- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-2 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 317- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (4)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091886

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 232- 1ـ مناقشة كلام المصباح سواء أراد بالارشاد المعنى المصطلح ام الوجه الكنائي 2ـ الوجوه المحتملة في فقه الرواية والتي بها يدفع الاشكال 1ـ يجب كسره كأحد افراد الواجب التخييري 2ـ يجب كسره مقدمياً 3ـ يجب كسره موضوعياً مع كون ( فانه ) حكمة .

232- 1ـ مناقشة كلام المصباح سواء أراد بالارشاد المعنى المصطلح ام الوجه الكنائي 2ـ الوجوه المحتملة في فقه الرواية والتي بها يدفع الاشكال 1ـ يجب كسره كأحد افراد الواجب التخييري 2ـ يجب كسره مقدمياً 3ـ يجب كسره موضوعياً مع كون ( فانه ) حكمة
الاحد 2 شعبان 1435هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول الروايتين السابقتين واللتين قد يتوهم انهما متدافعتان، فالرواية الاولى هي ((سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال ( عليه السلام ): لا بأس بإنفاقها))، واما الرواية الثانية فهي: ((كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ: أَيْشٍ هَذَا؟ فَقُلْتُ سَتُّوقٌ، فَقَالَ ( عليه السلام ): وَمَا السَّتُّوقُ؟ فَقُلْتُ: طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَطَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَطَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ. فَقَالَ ( عليه السلام ): اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَلَا إِنْفَاقُهُ))([1]). 
 
وذكرنا عدة وجوه للجمع بين الروايتين كان من افضلها هو الوجه الذي ساقه الشيخ الطوسي حيث ذهب الى التفصيل بقرينة الرواية المفصلة بين (إذا بيّن ذلك) وبين عدمه. 
 
واضفنا بعد ذكر الوجوه الخمسة وجها سادسا للجمع بالمولوية والارشادية، اذ قول الامام ( عليه السلام ) (لا باس بإنفاقها) هو اشارة منه ( عليه السلام ) الى الحكم المولوي وانه الإباحة وانه لا حرمة في هذه الدائرة، واما قوله ( عليه السلام ) (أكسرها) فهو اشارة منه ( عليه السلام ) الى الحكم الارشادي الوضعي، ومعه فلا تنافي في المقام. 
 
وبينا ايضا بان صاحب مصباح الفقاهة ذكر كلاما في المقام ينبغي التوقف عنده ([2])، إذ استظهر السيد الخوئي معنى معينا وان (أكسرها) ليست مولوية بل إرشادية، وان معناها: ان المعاملة والمعاوضة باطلة، ودليله على ذلك هو التعليل، وهو (فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه)؛ إذ المعلل لو بقي على الظاهر المولوي مع لحاظ علته فانه يلزمه لازم باطل وهو جعل الإمام الأخص لازماً للأعم، وليس – كما بينا –، وعليه فيكون الامر بالكسر تفريعا على ما ذكره الامام ( عليه السلام ) دليلاً على الارشادية دون المولوية كي لا يلزم اللازم الباطل. 
 
الجواب الأول: (اكسرها) إرشاد أو كناية؟ 
 
وإكمالاً لما بيناه مع تطوير اكثر وبإعادة صياغة لما اشكلنا به على السيد الخوئي فنقول: 
 
ان ما ذكره ( قدس سره ) من (بل هو إرشاد...) لا يخلو: اما ان يريد به الارشادية بالمعنى المصطلح وهو النصحية وهي لا إلزام فيها([3])، ولكنه (أي ما ذهب اليه السيد الخوئي من كون الامر ارشاديا فرارا من الاشكال) يقوده الى ان يقع في نفس الاشكال فيما تخلص به؛ إذ انه استدل على الارشادية ونفي المولوية بكون الاعم لا يصح ان يستلزم الاخص وهذا بنفسه هو ما يرد عليه ايضا، فان الامر لو كان نصحيا ارشاديا فكذلك يكون معنى قول الامام ( عليه السلام ) (لا يحل بيعه ولا انفاقه فانصحك بان تكسرها) هو استلزام الاعم للأخص بلحاظ الامر الارشادي. 
 
وبعبارة اخرى: كما ان التعليل اعم من مولوية (اكسرها) فكذلك هو اعم من ارشاديته لوجود الخيارات والبدائل الأخرى([4]) في كلا الشقين، وبتعبير اخير: ان قول الامام ( عليه السلام ) (فانه لا يحل بيعه..) يستلزم تفريع الاخص (اكسرها) على الاعم على كلا تقديري المولوية والارشادية فتدبر. فهذا هو الاحتمال الاول في كلامه: ان يكون مراده من الارشادي هو المعنى الاصطلاحي. 
 
واما الاحتمال الثاني لكلامه – والذي ذيل كلامه شاهد عليه – فانه في الواقع خروج عن المعنى الاصطلاحي للإرشاد الى المعنى الكنائي؛ إذ المعنى المراد من اكسرها على ما صرح به هو عدم صحة المعاوضة عليها، لكن هكذا معنى كنائي لا وجود له في اللغة وليس عرفياً أبداً([5]). 
 
الجواب الثاني: الاحتمالات في الرواية اربعة 
 
واما الجواب الثانية على كلام السيد الخوئي فهو: 
 
فقه حديث (اكسرها فانه لا يحل...) 
 
انه توجد احتمالات اربعة في الرواية غير ما ذكره السيد الخوئي وهذه الوجوه هي: 
 
الوجه الاول: المراد من (اكسرها) هو وجوب الكسر لكونه احد افراد الواجب التخييري 
 
اما الوجه الاول فهو ان المراد من اكسرها هو وجوب الكسر لكونه احد افراد الواجب التخييري؛ وليس الامام ( عليه السلام ) بصدد حصر خيارات الواجب، بل اكتفى بذكر احد الافراد، وهذا عرفي. 
 
ويوضحه: لو قال احدهم – لصديقه او مولاه – انا مريض بمرض خطير فأجابه: اذن راجع الطبيب الفلاني فانه لا يرد انه من استلزام الاعم للأخص([6]), وذلك لأن ذكر الطبيب المعين هو من باب بيان احد الأفراد الواجب التخييري، وكذلك لو اراد احدهم ان ينتقل من داره الى اخر فقال له صديقه او مولاه: اذن بعها, فان الاشكال لا يرد ايضا؛ اذ ذكر البيع هنا لأنه احد الافراد لا للحصر، وكذا لو ذكر أي بديل آخر، من الهبة او الايجار او غيرها. 
 
ومثال اخر هو خصال الكفارة، فلو نذر المكلف نذرا واخلفه فقيل له: اذن اطعم عشرة مساكين فان الاشكال لا يرد؛ اذ الكلام هو الكلام([7])، وما نحن فيه فهو من هذا القبيل، حيث توجد طرق عدة للتعامل مع الدرهم المزور احدها هو الكسر، وسائرها: الالقاء في البالوعة او التزين او الدفع للظالم او غيرها، وقرينة هذا الوجه هي ان العرف كثيرا ما يذكر احد افراد الواجب التخييري، فهو عرفي مع اننا بذلك نحفظ ظهور الامر في المولوية وهو أولى من اللجوء إلى الارشادية المخالفة للظاهر([8]) ببركة وجود هذه القرينة ([9]). 
 
الوجه الثاني: الوجوب في (اكسرها) مقدمي 
 
واما الوجه الثاني فنقول فيه: 
 
ان الأمر بـ(اكسرها) هو لطريقية ومقدمية وجود الدراهم المغشوشة للوقوع في الحرام والغش فامر الامام بالكسر كي لا يقع الشخص في دائرة وسوسة الشيطان فيعطيها بعد ذلك الى البقال أو غيره فيدخل في ميدان الحرمة([10])، وعليه فمراد الامام ( عليه السلام ) اكسرها كي لا تقع في الحرام وهو غش الطرف الاخر، من هنا لو لم يكن ذلك مقدمة للحرام فلا يجب الكسر، ومثاله ما لو امتلك احدهم سلاحا في بيته ثم وجد ان الاطفال لعلهم يعبثون به فيشكل ذلك خطورة عليهم فيأمر زوجته ببيع السلاح أو إخفائه فان ذلك طريقي مقدمي لمنع المفسدة المحتملة. 
 
ولا يخفى فرق هــــذا الوجــــــــــــــه عن الوجـــــــه الاول؛ اذ ظاهـــر الوجــه الاول كـــون الواجب تخييريا ووجـــوبه نفسياً، وامـــا هنا فالوجوب غيري والواجب مقدمي وهنا نقول ان الوجوب المقدمي تخييري ايضا, أي المكلف مخيير بـــين بقية الافراد المقدمية التي بها يحـــــجز العبد عن الوقوع في الحرام. وهذا الوجه قريب مستظهر([11]). 
 
الوجه الثالث: قول الامام ليس بعلة وانما هو حكمة([12]) والوجوب نفسي تعييني 
 
وفي الوجه الثالث نقول: 
 
ان قول الامام ( عليه السلام ) (لا يحل بيع هذا ولا انفاقه) ليس بعلة بل هو حكمة([13])، واشكال السيد الخوئي([14]) إنما يتم بناء على العلية وكونها المدار. 
 
والحاصل: ان الحكمة من الامر بكسرها هو انه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه فيكون الكسر والامر به – على هذا - له الموضوعية. 
 
وبتعبير اخر: اننا نجمد على ظاهر الامر من النفسية والتعيينية ونقول بأن (فانه...) حكمة([15])، وهذا الكلام هو بحسب الظاهر إلا ان يرده الارتكاز العقلائي بصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المقدمية او يرده فهم الفقهاء على مدى الاعصار من (اكسرها) على انه للطريقية لا للموضوعية أو غير ذلك مما سيأتي. وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
 
([1]) التهذيب ج7 ص109. 
 
([2]) ذلك انه كلما مرّ المسار الاستدلالي باية او رواية فلابد من التوقف والتامل والتدبر في فقه ذلك إذ هما منهج المعرفة الاساسي 
 
([3]) فيكون المعنى انصحك بكسرها، من غير إلزام، فيصح إذن التزين بها أو دفعها للظالم تخلصاً منه.
 
([4]) بدائل الكسر: الإلقاء في البالوعة – كما ورد في رواية أخرى، الدفن، التزيين، الدفع للظالم... الخ 
 
([5]) ومع هذا الاحتمال لا يرد الاشكال السابق لأنه على الكناية فانه فرع أمراً على أصل وهو صحيح ولم يحصر طريقا حتى يستشكل ان المقام هو من الحصر بالأخص رغم وجود طرق أخرى. فتدبر 
 
([6]) إذ الابتلاء بالمرض لا يلزم منه وجوب خصوص الرجوع للطبيب الفلاني. 
 
([7]) هذا لو كان في مقام الفتيا اما لو كان في مقام التعليم فان عليه بيان كل أفراد الواجب التخييري، إلا ان يحرز كونه تعليمة تدريجياً. 
 
([8]) والحاصل: دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية أو رفع اليد عن ظهوره في كونه تعيينياً ورفع اليد عن الثاني أولى. 
 
([9]) هذا هو الوجه الاول وسيأتي ما يكمله ان شاء الله تعالى 
 
([10]) فانه ليس كل الناس لهم حاجز التقوى المانع لهم من ارتكاب الحرام والغش 
 
([11]) وستأتي القرائن الالة عليه. 
 
([12]) وهذا الوجه صحيح في حد ذاته ولكن ليس بمستظهر في المقام. 
 
([13]) حيث استظهرنا سابقا بان الاصل الثانوي في علل الشارع بانها حِكَم فلا يدور الحكم مدارها. 
 
([14]) من عدم الانحصار. 
 
([15]) وعليه: فلا يرد إشكال انه كيف كان الملزوم الأعم سبباً للإلزام باللازم الأخص.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 2 شعبان 1435هـ  ||  القرّاء : 5252



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net