إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد بأن لا يتزوج عليها ، وبعد فترة تزوج عليها ، فهل يكون هذا الشرط مخلاً بعقده الأول أو الثاني
8 جمادى الأولى 1438هـ
السؤال: إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد بأن لا يتزوج عليها ، وبعد فترة تزوج عليها ، فهل يكون هذا الشرط مخلاً بعقده الأول أو الثاني[1]؟
الجواب: أما العقد الأول فالظاهر أنه لا يبطل [2]، حيث إن الزواج غير تعليقي ، لأنه لو كان تعليقياً لأصبح الزواج من أصله باطلاً ، لأنه لا يصح التعليق في الانشائيات[3]، أي أن يكون هذا الزواج على فرض حاصلاً وعلى فرض آخر ليس بحاصل .
والشرط التزام في التزام فعلى فرض فساده لا يفسد المشروط وعلى فرض صحته وعدم العمل به يستوجب خيار تخلف الشرط لكنه لا يجري في النكاح[4].
وأما العقد الثاني – وهو الزواج من الثانية - فهناك خلاف بينهم [5] ، فقد ذهب بعض الفقهاء - كالسيد الوالد [6]والسيد العم [7] والسيد الخوئي [8]والسيد السيستاني[9] - إلى صحة هذا الزواج بالنسبة للحكم الوضعي وحرمته بالنسبة للحكم التكليفي ، أي هذا الشرط لا يبطل الزواج الثاني ولكن الزوج قد اكتسب الإثم لمخالفته الشرط الذي التزم به ، في حين ذهب بعض آخر من الفقهاء إلى عدم صحة الزواج الثاني لمخالفته ذلك الشرط [10].
ومن وجوه القول الأخير ما نقله السيد الوالد عن السيد الجد، في كتاب البيع، من استظهار ان (عند) في (المؤمنون عند شروطهم) وضعية أي تفيد الحكم الوضعي فلا أثر إذا لم يلتزم بالشرط، لكن المتفاهم منه عرفاً الحكم التكليفي لا الوضعي.
---------------------------------
8 جمادى الأولى 1438هـ