||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 315- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (2)

 36- (كونوا مع الصادقين)4 الجواب التاسع إلي الحادية عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله اسم الإمام علي والأئمة عليهم السلام في القرآن الكريم

 129- الاذن الالهي التكويني في اصطفاء اهل البيت(ع) ، وهل الامامة بالاكتساب؟

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 194- الظلم التكويني والتشريعي على مستوى علم الكلام وعلم الاجتماع

 137- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((والله إنّا لا نعد الرجل فقيهاً حتى يعرف لحن القول))

 197- مباحث الاصول - (الوضع) (4)

 123- فائدة فقهية: عدم ورود عنوان كتب الضلال في الروايات، و ورود عنوان اوسع منه في الروايات

 132- فلسفة التفاضل التكويني: 1-2 النجاح في العوالم السابقة والاحقة 3-الدنيا حلقة في سلسلة الجزاء الالهي

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472562

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 186- الفرق الجوهري بين التنزيل وضرب القانون والمرآتية ـ رد احتمال ظهور الحديث في نفي الخطأ عن العمري مطلقاً .

186- الفرق الجوهري بين التنزيل وضرب القانون والمرآتية ـ رد احتمال ظهور الحديث في نفي الخطأ عن العمري مطلقاً
السبت 29 ربيع الاخر 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(186)
 
الفارق بين التنزيل والمرآتية وبين التخصيص والحكومة التنزيلية
 
ثم أن جوهر الفرق بين كون "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي"([1]) ونظائره يراد به التنزيل والحكومة بنحو التوسعة أو كونه إخباراً عن المرآتية والكاشفية وقد ألزم الشارع بإتباعه مطلقاً بنحو ضرب القانون، من حيث المنشأ الباعث على جعل هذا أو الإخبار عن ذلك، والذي به يتضح أيضاً الفرق بين الحاكم والمخصص ووجه اختيار المولى الحكومة على التخصيص أو العكس، هو:
 
أ- في التنزيل توجد مصلحة مسانِخة أو مقارِبة لمصلحة المنزَّل عليه([2])
 
إن التنزيل يكون لوجود مصلحة في المنزّل مسانخة أو مقاربة لمصلحة الـمُنزّل عليه، أو مفسدة فيهما كذلك، لأجلها نُزَّل، الحاكم منزلة المحكوم فقوله: "ولد المسلم مسلم" "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ"([3]) وجهه – على القاعدة – هو وجود جهة أو مصلحة في المنزّل مسانِخة للمصلحة التي في المنزل عليه بها ولأجلها نزّل هذا منزلة ذاك، ككون سنخ الطواف سنخ الصلاة من حيث المعراجية والقربان([4]) وغير ذلك مما ذكر صفة للصلاة أو أثراً لها وإلا لم يكن وجه للتنزيل.
وكذلك الأمر في الحكومة التضييقية فإن وجه قوله "لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِباً"([5]) قد يكون ضعف المفسدة في الربا بينهما أو وجود مصلحة مزاحمة للمفسدة فيه بينهما اقتضت تنزيله منزلة اللاربا والحكم بحلّيته؛ فانه قد يقال أن الربا بين غير الولد والوالد والزوجين مفسدة بلا مصلحة أما فيهما فحيث أن الوالد واجب النفقة على الوالد وبالعكس وكذا الزوجة على الزوج فإن ضرر الربا منجبر بوجوب نفقته على الآخر لو احتاج، عكس سائر المقترضين، أو لأن الوالد والولد كأنهما نفس واحدة ولذا ورد "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك‏"([6]) فما دخل في كيسه من الربا كأنه لم يخرج من الآخر أو لشدة علاقة أحدهما بالآخر فلا فرق بين أخذه الربا منه وعدمه أو شبه ذلك، وليس المقصود التعليل بهذه إذ انها منقوضة طرداً وعكساً كما لا دليل عليها بالخصوص بل المقصود التقريب ومجرد إبداء الاحتمال وأنه، كحكمةٍ، عقلائي فلعل الشارع لذلك نزّله منزلة اللاربا ولعل جهته غير ذلك مما لا ندركه. فتأمل.
وكذلك في "لا شك لكثير الشك" فإن المصلحة في ترتيب تلك الأحكام المخصوصة([7]) على الشاك المتعارف في الصلوات، لكن ترتيبها على شك كثير الشك ذو مفسدة لذا نزّل شكه منزله اللاشك .
 
ب- وفي ضرب القانون لا مصلحة إلا في جهة المقدمية
 
وأما الإخبار وضرب القانون، فالظاهر أن موارد الخلاف لا توجد فيها مصلحة أو مفسدة مسانخة أو مزاحمة بل إنما عُمِّم الحكم لها لأجل غيرها، أي محافظةً على سائر الموارد الواجدة للملاك الواقعي فإيجاب غير الحامل للملاك مقدميٌّ للمحافظة على الواجد له لا لوجود مصلحة فيه مسانخة توجب تنزيله منزلته.
ومن ذلك حجية خبر الثقة وحجية الفتوى؛ فان الثقة قد يخطئ في أخباره وإخباره ولنفرض أن نسبة الخطأ فيه واحد بالمائة إلى عشرة بالمائة أو أقل أو أكثر حسب أنواع الثقات ودرجات وثاقتهم وضبطهم، والظاهر أن جعل الحجية له، أو إمضائها، بقول مطلق لم يكن لوجود مصلحة في الواقع في موارد الخطأ تُجبر بها مفسدة الخطأ ولا لوجود مصلحة سلوكية بل السبب المصلحة المقدمية صرفاً بمعنى أن جعل الحجية لخبر الثقة مطلقاً، مع فرض أقلية خطأه، يستلزم التحفظ على الواقع في موارد المطابقة شبه المستغرقة؛ وإلا للزم تفويت المصلحة الأكثر حذراً من المفسدة الأقل.
 
من فوارق الحاكم عن المخصص
 
ومن ذلك ظهر أن هذا وجه جديد (واقعي) نفرق به بين الحكومة والتخصيص وبين الحاكم والمخصِّص إضافة إلى وجهين آخرين فَنّيين ذكر احدهما المشهور والثاني بعضهم، فالفروق، على هذا ثلاثة:
1- أن الحاكم ناظر على ما ذهب إليه الشيخ، أما الخاص فلا.  
2- أن الحاكم لسانه لسان المسالمة أما الخاص فلسانه لسان المصادمة (ولو البدوية).
3- أن منشأ اختيار المولى لسان المسالمة والحاكمية في التنزيليات هو وجود مصلحة مسانخة أو مفسدة مزاحمة([8]) أما لو لم تكن في مورد الخاص مصلحة ولا مفسدة بل كان خارجاً عن مصلحة ومفسدة العام بالمرة فانه يختار له لسان التخصيص وإلا لكان من باب التزاحم لا من مستثنيات التعارض (إذ الخاص والعام اعتبروهما من مستثنيات باب التعارض وإن كنا نراهما داخلين في كلا بابي التعارض والتزاحم كما سيأتي) وقد ظهر بذلك أن الحاكم بالحكومة التنزيلية توسعة أو تضييقاً داخل واقعاً في باب التزاحم([9]) فهو تزاحم ثبوتي وحكومة تفيد فائدة التخصيص في مقام الإثبات. ولعله يأتي له مزيد بيان مع بعض المناقشات والأجوبة إذا شاء الله.
ومنه ظهر أن الاحتمال الأول السابق([10]) في "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" خلاف القاعدة وخلاف الظاهر بل هو صِرف إخبار عن المرآتية والكاشفية النوعية وأما الحجية فإنما جعلت مطلقاً لعدم إمكان التفكيك والفرز ومعرفة المطابق من غيره فقد جعلت مطلقاً لأجل ضرب القانون لأجل مقدمية ذلك لحفظ مصلحة الأكثر من الموارد التي يطابق فيها خبره أو نظره وفتواه، الواقع.
 
الاحتمال الثالث في "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي": التوثيق المطلق للعَمْري
 
نعم قد يستشكل في خصوص هذا الحديث بوجود احتمال ثالث([11]) وهو:
3- أن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) توثيق العمري بقول مطلق وأنه مصيب مائة بالمائة، فهو توثيق شخصي له لا يسري إلى غيره فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على حجية مطلق خبر الثقة (أو نظره)؛ وذلك لظهور قوله: "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" في إصابته وصحته بقول مطلق.
 
المناقشة
 
لكن ذلك وإن كان ممكناً فيه([12])، لكن هذه الرواية لا تنهض به لمقام التعليل "فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ" الظاهر في أن "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" لكونه صغرى كبرى هذا الوجه العقلائي الارتكازي، بل حتى مقدم كلامه (عليه السلام): "الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي" فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية فالظاهر أن تمام الملاك كونه ثقة لا كونه ثقة من النوع النادر الاستثنائي الذي لا يخطئ قط. فتأمل فانه قد يقال بأنه عرفاً يفيد الإصابة مائة بالمائة ويؤيده الاعتبار من كونه نائباً خاص له عليه السلام. فتأمل إذ قد يقال أنه يستبعد أن يكون الإمام (عليه السلام) في مقام إثبات العصمة للعمري بقول المطلق. فتأمل.
ثم انه لو فرض دلالة الخبر على ذلك([13]) لما أخلّ بدلالة الرواية على كون الحجية دائرة مدار الوثاقة وذلك لمقام التعليل وإن كان المورد قد زاد عليها إلى درجة المطابقة التامة. فتدبر جيداً.              
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَمُرُّونَ عَلَى حَلَقِ الذِّكْرِ، فَيَقُومُونَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَيَبْكُونَ لِبُكَائِهِمْ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ... إِلَى أَنْ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَآمَنْتُهُمْ مِمَّا يَخَافُونَ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ فُلَاناً كَانَ فِيهِمْ وَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْكَ، فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُ بِمُجَالَسَتِهِ لَهُمْ، فَإِنَّ الذَّاكِرِينَ مَنْ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ" وسائل الشيعة: ج7 ص231.
.................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 29 ربيع الاخر 1438هـ  ||  القرّاء : 4432



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net