||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 398- فائدة كلامية: حال أجساد المعصومين (عليهم السلام) بعد موتهم

 146- بحث فقهي: عن مفاد قاعدة (من حاز ملك) على ضوء مناشئ التشريع ومقاصد الشريعة

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 23- (لكم دينكم ولي دين)2 أولا: قاعدة الامضاء وقاعدة الإلزام ثانيا:حدود الحضارات

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 71- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-5 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة من ضوابط الوصول للحقيقة

 47- كيفية كتابة التقريرات

 40- الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)2 (التبليغ) ومعانيه الشمولية والتحديات الكبري



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472549

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 184- بحث مبنوي الموضوع اما صرف الوجود او الوجود الماضوي او الممتد، واحكامها ـ الدليل في عالم الاثبات على انواع الموضوع وعلى الإِجزاء: الدليل الاول: شمول ادلة الحجية للمتعارضين .

184- بحث مبنوي الموضوع اما صرف الوجود او الوجود الماضوي او الممتد، واحكامها ـ الدليل في عالم الاثبات على انواع الموضوع وعلى الإِجزاء: الدليل الاول: شمول ادلة الحجية للمتعارضين
الثلاثاء 25 ربيع الاخر 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(184)
 
تتمة مبنوية: الموضوع إما صِرف الوجود أو الوجود الممتد أو الماضوي
 
سبق([1]) أن الموضوع إما الموجود الماضوي أو الممتد حقيقة أو اعتباراً أو المتجدد، ونضيف هنا: أو صِرف الوجود فتكون الأقسام مع أمثلتها كالتالي:
 
الموضوع صِرف الوجود حتى لآثارٍ مستقبليةٍ
 
1- ما كان الموضوع أو قيده ووصفه قد أخذ بنحو صِرف الوجود بمعنى كون وجوده زمناً مّا وإن كان في الماضي أو المستقبل، هو الموضوع لترتيب الآثار والأحكام عليه في الحال، ولا يتوهم امتناعه استناداً إلى عدم إمكان أن يكون الوجود المستقبلي للشيء أو صفته سبباً لثبوت الحكم للموضوع الفاقد لتلك الصفة حالاً وإن كان سيتصف بها مستقبلاً؛ لنفس ما أجيب به عن استحالة الشرط المتأخر والواجب المعلّق الاصولي، إضافة إلى أن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، ولذلك مصاديق في علم الكلام وغيره بل إن العرف وبناء العقلاء في الكثير من الأمور على ذلك:
 
الظلم مانع عن الإمامة بنحو صرف الوجود
 
أما في علم الكلام: فالظلم مثلاً ولو بأدنى درجاته مانع من الإمامة، وعن العدالة بأعلى درجاتها بل الأكثر كشرط أو كمقتضٍ لها قال تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)([2]) فمَن عَلِم الله تعالى منه أنه سيظلم بعد خمسين سنة مثلاً ولو بغيبة أو تهمة أو ضربٍ وجرحٍ بسيطين فانه لا يمنحها الآن له وإن كان في أعلى درجات العدالة فرضاً فالظلم المستقبلي المقدَّر مانع عن كونه إماماً حالاً.
 
ترتيب العرف الأثر حالاً على الاتصاف بأمر مستقبلا
 
وفي العرف: فانهم يرتبون من الآن الآثار مطلقاً أو في الجملة على ما سيحدث ويستجدّ أصلاً أو صفةً، بل إن سيرتهم على ذلك بل ذلك في الجملة فطري، وذلك كإعداد الحيوان والإنسان الطعام لفصل الشتاء وكتوفير ما يحتاجه الطفل الذي سيُولد له بعد 5 أشهر مثلاً من الآن، وكذلك تعاملهم بطريقة مميّزة مع من علموا أنه سيتسنم بعد مدة قريبة أو بعيدة المنصب الفلاني وهكذا.
 
هل يصح الاستناد إلى فتوى مستقبلية؟
 
وفي المقام: يمكن أن يجري البحث في أن المقلد لو علم، بحدسٍ خبيرٍ([3]) أو بخبرٍ غيبي، بأن فتوى هذا الفقيه ستكون في المستقبل كذا فهل له الاستناد إليها حالاً؟ وجهان: السلب؛ لأنها ليست حجة فعلية، والإيجاب؛ لأنها بنحو القضية الحقيقية، والفتوى صِرف طريق وامارة ولا يخلّ بطريقيتها كونها ستوجد في المستقبل إذ المقياس في الامارات الكاشفية عن الواقع والمرآتية وهي كذلك كغيرها مما قارنت أو مضت.
 
أو العمل بالمخصصات الواردة عن الباقرين (عليهما السلام) قبل زمنهما؟
 
ويمكن التمثيل لذلك أيضاً: بمن علم في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) بالمخصِّصات والمقيِّدات المودَعة لدى الأئمة (عليهم السلام) اللاحقين كالباقرين (عليهما السلام) فهل عليه أن يعمل بالعام الصادر عن النبي (صلى الله عليه وآله) في مورد الخاص أو يجب عليه العمل بالخاص والفرض أن المخصصات اللاحقة ليس نواسخ بل هي مخصصات؟ فقد يقال بأن التأخير لو كان لصِرف مصلحة تدرجية بيان الحكم وجب العمل بالخاص وحرم العمل بالعام في مورده إذا كان متخالفين وجوباً وحرمةً وشبه ذلك، وأما لو كان لمصلحة مزاحمة أو مفسدة مزاحمة ثبوتاً فلا، لكنّه عَوْد إلى النسخ بإحدى وجوهه، فتأمل ومجال بحثه محل آخر.
 
أو بالأحكام المودعة لدى الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) الآن
 
كما يمكن التمثيل له بالأحكام المودعة لدى صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فهل يجوز أو يجب العمل بها لو أطلع عليها المكلف بخبر أو غيره؟ كما ورد من أنه (عجل الله تعالى فرجه الشريف) حسب رواية الغيبة للطوسي: يهدم المنارات في المساجد (لعلها إذا علت عن سطح المسجد) ويهدم المقاصير (وهي المحاريب الداخلة التي أحدثها الجبارون والتي يحتجبون بها عن الناس) كما في الحدائق الناضرة وأنه (عليه السلام) يهدم المسجد الحرام ويعيده إلى أساسه وكذا المسجد النبوي ويورِّث الأخ في الدين وغير ذلك؟ أو في المسألة تفصيل.
ولم أجد من بحث الصور المختلفة للمسألة كلامياً وفقهياً وأصولياً، ومن الجدير أن يعقد بحث خاص لها.
 
الموضوع الوجود الماضوي
 
2- وأما ما كان بوجوه الماضوي موضوعاً للأحكام أو الآثار حتى المستقبلية فهو كالقتل فان القاتل تترتب عليه كثير من الآثار رغم صدور الفعل منه في الماضي، كما أن من جرى عليه الحد تترتب عليه أحكام مستقبلية كعدم صحة كونه إمام الجماعة مثلاً([4]) لمجرد انه جرى عليه الحد في الماضي رغم أنه تاب وأصلح.
 
الموضوع الوجود الفعلي
 
3- وأما ما كان وجوده الحالي هو الملاك فكالعدالة لإمامة الجماعة ومرجعية التقليد.
هذا كله ثبوتاً وفي مرحلة طرح المحتملات المبنوية في المحتملات الرباعية ثم المباني الستة، وفي محتملات بحث الإجزاء، فلننتقل الآن إلى عام الإثبات والأدلة على هذا المبنى أو ذاك (من كون الموضوع هو صرف الوجود، أو الوجود الماضوي.. الخ، ومن كونه هو الوجود المرآتي أو الكلي الطبيعي الثابت أو غير ذلك.
 
الأدلة – إثباتاً – على الإجزاء وكون الموضوع صِرف الوجود
 
فنقول: الأدلة على ذلك([5]) عديدة:
 
أدلة الحجية نفسها بناء على شمولها للمتعارضين حتى الطوليين
 
فمنها: نفس أدلة الحجية، بناء على شمول أدلة الحجية للمتعارضين الطوليين والعرضيين جميعاً.
توضيحه: المتعارضان إما عرضيان كخبرين جامعين للشرائط وقد تعارضا مفاداً أو كفتويين لفقيهين يريد العامي تقليد أحدهما.
وأما طوليان كما لو قلد مرجعاً فمات فقلد آخر وتعارضت فتوياهما فإنّ فتوى السابق في طول اللاحق، وكذا لو عدل إلى المساوي فانهما في طول الآخر، بناء على القول بأن الحجة الفعلية في حقه هي فتوى الحي أو المعدول إليه.
والمختار تبعاً لجمع من الأعلام شمول أدلة الحجية للمتعارضين عرضيين كانا أو طوليين، وقد أجبنا عن إشكال استحالة شمول أدلة الحجية لهما في آخر كتاب (شورى الفقهاء) وغيره كما أجبنا عن سائر الإشكالات الإثباتية بعد الإذعان بالإمكان.
وحينئذٍ نقول: أن الحجتين الطوليتين كالعرضيتين في مشموليتهما لأدلة الحجية وذلك لأن الفتوى إنما هي طريق حدسي للأحكام إذ هي صغرى كبرى نظر أهل الخبرة ولوضوح أنها ليست ناقلة عن حس لرأي المعصوم([6]) (عليه السلام) ولا مدخلية لحياة الفقيه وموته في جهة طريقية رأيه قطعاً كما لا مدخلية لتقليد المقلد هذا أو ذاك في جهة طريقية نظر المرجع واماريته إلى الواقع بل أن رأيه كاشف نوعي عن الواقع على ما هو عليه ولا تؤثر الحياة أو عدول المقلد عنه إلى غيره في كاشفيته وإلا كان خلفاً إذ الفرض أن حجيته من باب الطريقية لا الموضوعية والفرض انه لم يدل دليل على مدخلية الحياة في صحة التقليد ولا على مدخلية تقليد هذا بعينه في صحة تقليده (بل يلزم منه الدور إذا طرح كذلك) فتأمل.
وأما الانصراف والقدر المتيقن فلا وجه لهما بالمرة بعد مسلّمية أن العرف، المرجع في الطرق والامارات، لا يرى مدخلية للحياة أو التقليد في جهة طريقية نظر الفقيه ورأيه.
والحاصل: أن الحياة وغيرها غير مؤثرة ولا دخلية في جهة الإصابة ودرجة احتمال المطابقة أو الخطأ أبداً.
ومرجع هذا، لدى التحقيق، إلى إعادة الطوليين إلى عرضيين، فتدبر.
وسيأتي بإذن الله تعالى إكمال الكلام مع استثماره في المقام([7]).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

قال الإمام الصادق (عليه السلام): "إِذَا حَزَنَكَ أَمْرٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ الْفَرَجِ وَكَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة"
كشف الغمة: ج2 ص156.
..........................................
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 25 ربيع الاخر 1438هـ  ||  القرّاء : 3796



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net